الالتزام بضمان العيوب الخفية:

النص في المادة 489 من القانون المدني على أن “يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له “والنص في المادة 492 من ذات القانون على أنه “1- إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان. “يدل على أن ضمان العيوب الخفية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يستلزم لقيامه توافر شروط ثلاثة: الأول: أن يكون مؤثراً، وهو معيار موضوعي محض إذ يجب أن يكون من شأن العيب أن ينقص من قيمة الشيء المادية أو نفعه المادي، والثاني أن يكون موجوداً في المبيع وقت أن يتسلمه المشترى من البائع، والثالث: أن يكون خفياً ويعتبر كذلك متى كان غير معلوم للمشترى ولا يستطيع أن يعلمه، أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به، بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً، وأنه يجب على المشترى حتى يستطيع الرجوع بدعوى ضمان العيب على البائع أن يخطره بهذا العيب عندما يكتشفه، ويجب أن يكون الإخطار دون إبطاء أو في مدة معقولة يحددها المألوف في التعامل حسب الأحوال، فإذا لم يقع الإخطار في الوقت الملائم اعتبر المبيع غير معيب أو اعتبر المشترى راضياً بالعيب الذي وجده به وسقط حقه في الضمان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى أن الطاعنين استلما السيارة موضوع التداعي بتاريخ 14/10/1998 وأدخلاها ورشة الشركة التي يمثلها المطعون ضده الثاني بتاريخ 21/11/1998 لخدمة الصيانة الأولى، ثم توالى إدخال السيارة الورشة في 20/2/1999، 4/4/1999، 3/7/1999 و 24/8/1999 وذلك لوجود عيوب فنية، وأنه بفحص تلك السيارة وجد بها عيوب فنية في صناعتها على نحو يحول دون استعمالها بطريقة ميسرة لما يعتريها من اهتزاز ورجفة عند مجاوزة سرعتها المائة كيلو متر وهو عيب لا يمكن إصلاحه ولا يستطيع الشخص العادي الوقوف عليه عند الشراء بالفحص المعتاد، وهو ما يتوافر به شروط العيب الخفي الموجب لضمان البائع وكان المطعون ضده الأول- البائع- قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الطاعنين وقد تسلما السيارة بتاريخ 14/10/1998 لم يخطراه بالعيب الموجود بها بمجرد كشفه حتى تاريخ رفع الدعوى رغم حيازتهما للسيارة واستعمالها واكتشافهما العيب بها بما يسقط حقهما في الضمان، وكان الطاعنان لا يماريان في أنهما لم يخطرا المطعون ضده الأول- البائع- بالعيب الذي يقولان إنهما اكتشفاه بالسيارة حتى تاريخ رفع الدعوى في 18/9/1999 وبما يسقط حقهما في الضمان، ولا يغنيهما عن الإخطار التردد على ورشة المطعون ضده الثاني لعيوب فنية بالسيارة وتكون دعواهما على غير سند من القانون متعينة الرفض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة برفض دعوى الطاعنين فإنه لا يعيبه ما أورده من تقريرات خاطئة مبناها أن اهتزاز السيارة عند مجاوزة السرعة لمسافة 140 كيلو متر ليس عيباً خفياً في السيارة يحول دون الانتفاع بها وإنما هو ميزة في صنعتها لأنه يساعد في الحفاظ على الأموال والأرواح وأن الطاعنين لم يلحق بهما ضرر يُوجب التعويض، ذلك أن لمحكمة التمييز أن تصحح تلك الأسباب على الوجه الآنف البيان دون أن تقضى بتمييزه وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون غير منتج وغير مقبول.

(الطعن 457/2003 تجاري جلسة 17/4/2004)

مؤدى نص المادة (209) من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، يجوز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد وأن تقرير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفى التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وأن العيب الذي يضمنه البائع وفقاً لأحكام المواد 489، 491، 492 من القانون المدني _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يلزم فضلاً عن كونه مؤثراً أي ينقص من قيمة الشيء أو نفعه المادي– وقت استلام المشترى له أن يكون خفياً ويُعَدُ كذلك إذا كان لا يظهر من فحص المبيع الفحص العادي الذي تعارف الناس على القيام به عادة في مثل الظروف التي تم فيها البيع وهو يختلف باختلاف المبيع وهو معيار مجرد وليس معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة، وتقدير ذلك وكون العيب يُعَدُ جسيماً بحيث لو علم به المشترى لما أقدم على الشراء موكول أمره لقاضى الموضوع باعتباره من مسائل الواقع وله في حدود سلطته التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأن إليه واقتنع بالأسباب التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق وجود عقد بيع السيارة موضوع التداعي مبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بتمويل من الشركة المطعون ضدها الثانية كما استخلص أخذاً من تقرير لجنة الخبراء وجود عيب خفي ومصنعي برأس محرك السيارة موضوع التداعي وأن الطاعنة لم تقدم أي دليل بأن هذا العيب الخفي مرجعه استعمال وقود غير مطابق للمواصفات وانتهى الحكم المطعون فيه إلى فسخ عقد البيع وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وكانت الأسباب التي ساقها الحكم سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة دفاع بغير خطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.

(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)

النص في المادة 496 من القانون المدني على أن “تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من تاريخ تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه “وفى المادة 498 منه على أن “إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض أو أن يستبقى المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات “يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية على أن المشرع قد فصل بين ضمان البائع للعيوب الخفية وضمانه للوصف الذي كفله للمشتري في المبيع فأفرد لفوات الوصف – وخلافاً لما انتهجه المشرع المصري الذي أدمج بين الضمانين في نص المادة 447 من القانون المدني المصري- نصاً خاصاً واعتبر أن أساس التزام البائع به هو العقد وليس باعتباره عيباً خفياً، وعلى هذا الأساس فإن التقادم القصير المقرر لدعوى ضمان العيب الخفي لا يسرى على الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لفوات الوصف المتفق عليه بينهما في العقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهيا إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في الرجوع عليه بالتعويض فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)

العلم الذي ينتفي به ضمان العيب الخفي هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي، وهو ما لا يكفي للدلالة عليه مجرد إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته المبيع المعاينة النافية للجهالة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما قدمه الطاعن من مستندات تأييداً لدفاعه وانتهى صحيحاً إلى أنها لا تصلح لنفي الدليل القائم على وجود مخالفات فنية في العقار موضوع النزاع لأنها ليست من المحررات المعدة لإثبات مخالفات البناء أو دليلاً على أنها وقعت بعد تسليمه العقار، وأطرح ما قاله الخبير المندوب في الدعوى في هذا الصدد لعدم اشتمال تقريريه على وصف لحالة الأعمال المخالفة وبيان المظاهر التي تدل على أن المطعون ضده الأول هو الذي استحدثها بعد استلامه العقار، ثم أحال الاستئناف للتحقيق، وخلص بأسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت في الأوراق إلى أن العيب الذي وجد في العقار كان سابقاً على تسليمه للمطعون ضده المذكور ومن فعل الطاعن، وأنه كان خفياً على المطعون ضدهما الأول والثاني وأنهما لم يكتشفاه إلا حين طلبت البلدية إزالة الأعمال المخالفة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم سقوط الضمان، فإن النعي على الحكم بما سلف ذكره من أوجه – وهي تدور حول عدم سلامة هذا الاستخلاص – ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويتعين عدم قبوله.

(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)

عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً ينشئ بين طرفيه حقوقاً والتزامات شخصية، فيلتزم البائع بمقتضاه بضمان ما قد يظهر في المبيع من عيوب خفية، وتكون للمشتري فيه دعوى مباشرة على البائع يستمدها من العقد المبرم بينهما. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن باع العقار موضوع النزاع للمطعون ضده الأول بعقد بيع استثماري بالأجل مؤرخ 2/12/1996 اتفق فيه على المبيع والثمن، وعلى أن ما لم يذكر فيه يكمل بالقوانين والأعراف المعمول بها في دولة الكويت، وأن الطاعن لم يكن وسيطاً في عملية البيع، وإنما كان طرفاً في العقد، فإنه يكون ملتزماً بالضمان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا تثريب عليه إن لم يرد على ذلك الدفاع الذي لا يقوم على سند من القانون، ومن ثم فإن النعي بسبب الطعن يكون على غير أساس.

(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)

النص في المادة 489 من القانون المدني على أن “يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485 إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع والغرض الذي أعد له”. والنص في المادة 491 مدني على أن “لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية…” والنص في المادة 492 من ذات القانون على أنه “إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع- وجب عليه أن يبادر بإخطاره فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان”. يدل على أن العيب الذي يضمنه البائع -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يلزم فضلاً عن كونه مؤثراً أي ينقص من قيمة الشيء أو نفعه المادي وقت استلام المشتري له، أن يكون خفياً، وهو يعتبر كذلك إذا كان لا يظهر من فحص المبيع الفحص العادي الذي تعارف الناس على القيام به عادة في مثل الظروف التي تم فيها البيع، وهو يختلف باختلاف المبيع، ومعيار معرفة العيب هو معيار مجرد وليس معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة، وتقدير ذلك موكول أمره لقاضي الموضوع باعتباره من مسائل الواقع، فإذا تسلم المشتري المبيع تسلماً فعلياً ولو كان به عيب مما يمكن تبينه بالفحص المعتاد لم يعتبر المشتري بمجرد التسلم قابلاً للعيب فقد منحه المشرع مهلة هي المدة المألوفة في التعامل أوجب عليه فيها أن يقوم بفحص المبيع والتحقق من حالته وهذا الفحص يكون في العادة أكثر دقة من الفحص الذي يجريه المشتري وقت الشراء، إذ يكون المبيع تحت تصرفه ولديه متسع من الوقت بحيث يتمكن من فحصه كما يريد، فإذا كشف عيباً مما يضمنه البائع تعين عليه أن يبادر بإخطاره به، وتقدير المدة التي يتم فيها الإخطار هو من المسائل الموضوعية التي يقدرها قاضي الموضوع على ضوء ظروف كل حالة على حدة، كما أن الإخطار المذكور لم يحدد له المشرع شكلاً خاصاً فيصح أن يكون بأية وسيلة ولو شفوياً، ويمكن إثباته بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن باعتباره واقعة مادية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة دعواه طبقاً لأحكام ضمانها للعيب الخفي في السيارة المبيعة على أنه وإن تسلمها في غضون شهر يناير 2001 وتكشفه لعطل بها في غضون شهر مارس 2001 بمجرد الفحص العادي، إلا أنه لم يتحقق من أن هذا العيب صناعي وخفي إلا في 5/5/2002 عند فحصها بمعرفة المتخصصين لدى الإدارة العامة للمرور، وأن الطاعنة تعهدت بتدارك هذا العيب في 12/5/2002 ورتب الحكم على ذلك أن تعهدها بالإصلاح في التاريخ الأخير يعد إخطاراً لها بالعيب الخفي الذي لم يتيقن منه المشتري إلاّ في التاريخ الأول، بما يكون إخطارها به قد تم في خلال الشهر المحدد قانوناً وأن إقامة المذكور لدعواه بتاريخ 24/6/2002 يكون قد تم في خلال الستة أشهر المحددة قانوناً لإقامتها، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في شأن رفضه للدفع المذكور سلفاً فإن ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.

(الطعنان 1157، 1250/2004 تجاري جلسة 15/10/2006)

من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 496 من القانون المدني على أن “تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط إذا أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه “مؤداه أن المشرع أوجب على المشترى المبادرة إلى رفع دعوى ضمان العيب الخفي وعدم التراخي في اتخاذ إجراءاتها بعد أن جعل مدة التقادم فيها سنة واحدة من وقت تسلم المشترى للمبيع وهى مدة تستجيب لضرورة استقرار التعامل وحسم أوجه النزاع وحتى لا يكون البائع مهدداً بالضمان أمداً يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب حتى ولو كان المشترى لم يعلم بالعيب إلا بعد انقضاء هذه المدة وحتى لو كان اكتشافه مما يحتاج خبرة فنية خاصة وذلك كله طالما لم يتفق المتعاقدان على إطالة مدة السنة أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه- بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على سند من أن الثابت من الأوراق أن الطاعن عاين العقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شراءه بحالته في 28/7/2001 وأقام دعواه بضمان العيوب الخفية التي اكتشفها في هذا العقار وهى وجود خرير بتمديدات المياه والحمامات في 26/1/2004 بعد أكثر من عامين على استلامه العقار خاصة وأن الأوراق قد خلت من دليل على أن المطعون ضدها تعمدت إخفاء العيوب غشاً منها وعجز الطاعن عن إثبات ذلك وأنه لم يتم الاتفاق مع المطعون ضدها على مدة أطول من السنة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 876/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام ضمان العيب الخفي ليست من النظام العام، فيجوز للمتبايعين أن يتفقا على تعديلها، والتعديل قد يكون بالزيادة أو الإسقاط، ويعد ضرباً من ضروب الاتفاق على زيادة أسباب الضمان أن يضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، وفي هذه الحالة يكون الضمان شاملاً لأي نوع من الخلل في المبيع حتى ولم يكن هذا عيباً فيكفى ألا يكون المبيع صالحاً حتى يتحقق الضمان، ويجب في هذه الحالة على المشترى أن يخطر البائع بالخلل في خلال شهر من تاريخ ظهوره وأن يرفع دعوى الضمان في مدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار، ويتعين حتى يتحقق إلزام البائع بالضمان أن يثبت رفضه القيام بإصلاح الخلل، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بما استند إليه المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قِبل من أحدثه أو تسبب فيه هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى بداءة قِبل الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم لهما بالتعويض عما أصابهما من ضرر تأسيساً على مسئوليتها باعتبار أن إحدى السيارتين شب بهما الحريق- والخاصة بالطاعن الأول- وامتد منها إلى الأخرى مازالت تحت كفالة تلك الشركة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من أنه لم يثبت للمحكمة على سبيل القطع أن هناك عيب خفي أدى إلى احتراق السيارة المشار إليها وأن الماس الكهربائي الذي حدث بمؤخرتها يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد ودون أن يلتفت إلى أن ضمان البائع لصلاحية المبيع مدة معينة يجعل الضمان شاملاً لأي خلل في السيارة ولو لم يكن عيباً بالمعنى المذكور وهو ما يكفى لتحققه وجود هذا الماس والذي أشار تقريري إدارة الإطفاء ومسرح الجريمة وشاطرهما تقرير لجنة الخبراء فإنه هو سبب الحريق خاصة مع ما يرتبه عجز المطعون ضدها الأولى عن تدارك آثاره، وإذ كانت هذه المسألة باعتبارها عنصراً من عناصر الدعوى مطروحة على المحكمة ويجب عليها التصدي لها لتحديد أساس المسئولية بجميع شروطها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض هو السبب المباشر للدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قعد عن تمحيص واقع الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 1149/2005 تجاري جلسة 12/11/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .