عقوبة جريمة السب والقذف عن طريق التليفون بالقانون المصري .

مشحانات يومية تقع بين المواطنين لأسباب عديدة، حيث يتطور الأمر في بعض الأحيان إلى حد السب والقذف والإهانة عبر الهاتف المحمول، والبعض لا يعرف كيف يتصرف في تلك المواقف بشكل قانوني، ولا يعرف أن القضاء المصري يعاقب على جريمة «السب والقذف» والتى قد تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة.

وفى هذا الصدد يقول محمد راضى، المحامى بالنقض والخبير القانوني، أنه تجرى المادة 308 مكرر من قانون العقوبات بالآتي :ـ «كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 ».

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 .

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 .

وتنص المادة مادة 308 على الآتي :-

«إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور ” .

وعن أحكام محكمة النقض الخاصة بجريمة السب عبر الهاتف، أضاف «راضى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن العديد من القضايا التى نظرتها محكمة النقض بخصوص جريمة السب عبر الهاتف وأرست فيها مبادئ قضائية جاءت كالتالي:

أحكام النقض المرتبطة

الموجز:

الإزعاج المنصوص عليه في المادة 166 مكررا عقوبات، ماهيته، عدم بيان الحكم ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجا، وكيف اعتبر اتصاله بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجا، ومؤدى أقوال المجني عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات قصور .

القاعدة:

من المقرر آن الإزعاج وفقا لنص المادة 166مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لان المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكررا، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما صدر من الطاعن من أقوال او أفعال تعد إزعاجا وكيف انه اعتبر اتصال بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجا لهم – باعتبار آن هذه الجريمة من الجرائم العمدية – ولم يبين مؤدى أقوال المجني عليهم ومضمون تقرير خبير الأصوات حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فانه يكون معيبا بالقصور .

فيس
( المادتان 166 مكررا ، 308 مكرر من قانون العقوبات )

( الطعن رقم 25064 لسنة 59 جلسة 1/ 1/ 1995 س 46 ص 24)

الموجز:

استناد الحكم فى قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد من الإذن بمراقبة التليفون والتسجيلات دون الرد على الدفع ببطلانه . قصور . علة ذلك .

القاعدة:

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن دفع امام درجتى التقاضى ببطلان اذن مراقبة تليفونه والتسجيلات ، ولم يعرض الحكم برد على هذا الدفع رغم جوهريته لاتصال بمشروعية الدليل فى الدعوى ورغم انه عول فى قضائه على الدليل المستمد من هذا الاجراء فانه يكون معيبا بالقصور .

( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 25064 لسنة 59 ق جلسة 1/1 1995 س 46 ص 24 )

الموجز:

طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات . ورودها علي سبيل البيان لا الحصر ترديد المتهم عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه يتوافر به ركن العلانية .

القاعدة:

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها، واستدل علي توافر ركن العلانية بما ينتجه مستندا مما حصله من أقوال الشهود بما مؤداه أن ـ الطاعنين قد عمدا إلى إذاعة وإعلان الوقائع التي أسنداها إلى المطعون ضدهما بين العديد من الأشخاص وبوسائل مختلفة في أماكن متعددة منها قسم الشرطة وأحد المقاهي وفي الطريق العام، وبالاتصال الهاتفي وعرض ( شريط فيديو ) وهو ما يكفي للتدليل علي توافر ركن العلانية ذلك أن طرق العلانية قد وردت في المادة 171 من قانون العقوبات علي سبيل البيان لا علي سبيل الحصر فإذا أثبت الحكم علي المتهم أنه ردد عبارة القذف أمام عدة شهود وفي مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه وتم له ما أراد من استفاضة الخبر وذيوعه ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، فإنه يكون قد استظهر توافر ركن العلانية كما هو معرف به في القانون ، ويكون منعي الطاعنين في هذا الخصوص غير قويم .

( المواد 308،306،303،302،171 مكرر عقوبات و المادة 310 إجراءات و المادة 30 من ق 57 لسنة 1959)

( الطعن رقم 13707 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/24 س42 ص 1038 )

الموجز:

وجوب تحقيق المحكمة ما يقدم اليها من أدلة الاثبات في الدعوي . اغفال المحكمة عنصرا جوهريا من عناصر دفاع المدعية المدنية ودليلا من أدلة الاثبات يعيب حكمها .

القاعدة:

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأوجه الطعن أن الطاعنة قد شهدت بتحقيقات الشرطة والنيابة ببعض وقائع السب وعبارات الإزعاج التي صدرت من المتهم وكانت ضمن أحاديثه معها بالتليفون، وأحالت بالنسبة للبعض الآخر منها على ما ورد ببلاغ زوجها وما ردده في التحقيقات لما تضمنته تلك العبارات من ألفاظ بذيئة نابية تخجل هي من إعادة ترديدها، كما قررت صراحة بالتحقيقات أنها تمكنت وزوجها من تسجيل أحاديث المتهم معها، وقد قدم الحاضر عنها بالجلسة شريط التسجيل وأودع ملف الدعوي، فان الحكم المطعون فيه إذ أورد ضمن أدلة البراءة ورفض الدعوي المدنية أن الطاعنة لم تشهد بعبارات السب والإزعاج يكون قد خالف الثابت بالأوراق، ودل علي أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الثبوت في الدعوي، كما أنه وقد قدم اليها دليل من هذه الأدلة وهو شريط التسجيل، فقد كان عليها أن تتولي تحقيقه والاستماع اليه وإبداء رأيها فيه، أما وقد نكلت عن ذلك فإنها تكون قد أغفلت عنصرا جوهريا من عناصر دفاع الطاعنة ودليلا من أدلة الإثبات، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته من أدلة أخري اذ ليس من المستطاع ـ مع ما جاء في الحكم ـ الوقوف علي مبلغ أثر هذا الدليل ـ لو لم تقعد عن تحقيقه ـ في الرأي الذي انتهت اليه مما يعيب حكمها ويوجب نقضه فيما قضي به في الدعوي المدنية .

( المادة / 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، م 308 مكررا عقوبات )

( الطعن رقم 2176 لسنة 37 ق جلسة 1968/5/6 ص514 )

إعادة نشر بواسطة محاماة نت