الإطار القانوني المنظم لقضاء الأسرة بين الأحكام المغربية والأجنبية

ونقصد بالإطار القانوني المنظم للموضوع مجموع النصوص القانونية والمناشير والمراسيم وأيضا الاتفاقيات الدولية سواء العامة منها أو الثنائية التي تعنى بالموضوع، وأيضا بعض المواثيق الدولية التي تعنى بتنظيم تطبيق هذه الأحكام إن على مستوى الطفل أو المرأة أو الأسرة بصفة عامة، ونستعرض فيما يلي أهم القوانين المنظمة.

1- مدونة الأسرة :
فقد أشارت المادة 128 من مدونة الأسرة إلى يلي :
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام المواد 430 و 431 و 432 من قانون المسطرة المدنية.
2- قانون المسطرة المدنية :

òوقد أشارت المادة 430 من قانون المسطرة المدنية إلى ما يلي :
” لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي “.
ò كما أشارت المادة 431 من نفس القانون إلى ما يلي :
” يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك – بمقال يرفق بما يلي :
1- نسخة رسمية من الحكم.
2- أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه.
3- شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض.
4- ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية “.
ò أما المادة 432 من نفس القانون فقد أشارت إلى ما يلي :
” تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة “.
ويمكن الرجوع أيضا على النصوص المنظمة للتبليغ والتنفيذ بقانون المسطرة المدنية.

3- قانون الحالة المدنية رقم 37.99 :
تناط مهام ضباط الحالة المدنية خارج تراب المملكة بالقناصل والأعوان الدبلوماسيين المنتمين إلى السلك الدبلوماسي المغربي العاملين بالخارج، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل II من الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 20 أكتوبر 1969 المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج.
– إن الولادات التي يرزق بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، وإن كانت تقع ببلدان أجنبية فواجب التصريح بها يبقى واجبا مفروضا على من هو ملزم قانونا وذلك لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي بصفته ضابطا للحالة المدنية بالبلد الأجنبي الذي وقعت فيه الولادة، وفي حالة فوات أجل التصريح فإن المحكمة المختصة للنظر في طلب التسجيل هي المحكمة الابتدائية بالرباط، بالإضافة إلى ما سلف فإن الأجنبي الذي اكتسب أو حصل على الجنسية المغربية يصبح بدوره خاضعا لنظام الحالة المدنية المغربي ويتعين بالتالي الاستفادة من حقوق هذا القانون والتقيد بواجباته (المادة 18 من قانون ح . م).
– يتم تسجيل بيانات الزواج وأيضا انحلال ميثاق الزوجية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج بقنصليات المغرب المعتمدة لدى الدول الأجنبية عن طريق إرسال نظائر العقود العدلية للزواج وثبوت الزوجية وكذلك نظائر انفصام عرى الزوجية إلى مكاتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين لتضمين ذلك بطرة رسم ولادتهما، ع ضرورة إخبار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن طريق وزارة الخارجية ( المادتين 26 و 27 من المرسوم).
– بالنسبة للولادات التي تقع أثناء السفر جوا أو بحرا للمغاربة ولم يقع التصريح بها داخل الأجل القانوني لدى ضابط الحالة المدنية المغربي أو القنصل أو العون الدبلوماسي المكلـف، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتـدائية لمحل سكنى طـالب التسجيل ( المادة 17 و 30 ق ح . م).

4- قانون كفالة الأطفال المهملين (ظهير 13 يونيو 2002) :
فقد نصت المادة 24 منه على ما يلي :
يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية، بعد حصوله على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك لمصلحة الطرفين.
ترسل نسخة من إذن القاضي عند صدوره إلى المصالح القنصلية المغربية بوصل إقامة الكافل للقيام به وتتبع وضعية الطفل المكفول ومراقبة مدى وفاء كافله بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، وذلك بجميع الوسائل التي تراها مناسبة، مع إخبار القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص بكل إخلال يطرأ على هذه الالتزامات.
يوجه القنصل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين تقارير تتعلق بحالة الطفل ويمكنه أن يقترح على القاضي كل التدابير التي يراها ملائمة ومنها إلغاء الكفالة.

الاتفـاقيات الـدولية :
ë اتفاقيات دولية جماعية :
– اتفاقيات لاهاي لسنوات 1896 – 1905 – 1954 و 1970 وقد صدرت فيها بنود تهتم بتنفيذ الانتدابات القضائية وهمت بدالك الإجراءات الإدارية التي تتوخى السرعة في الإنجاز.
فقد أشارت المادة 8 إلى كون أن الإنابة القضائية يمكن أن تشمل إجراء تحقيق أو أي إجراء قضائي آخر : ويدخل ضمنه أحكام قضايا الأسرة وتبليغها.
المادة 09 : تشير إلى المسطرة المتبعة في إحالة الإنابة القضائية عن طريق السلك الدبلوماسي.
المادة 10 : تشير إلى كون الإنابة يجب أن تحرر بلغة الدولة المطلوب منها التنفيذ.
المادة 11 : تشير إلى وجوب تنفيذ الإنابة ولو باستعمال الإكراه البدني.
المادة 14 : تشير إلى أن السلطة المطلوب منها التنفيذ تطبق القوانين المسطرية الجاري بها العمل من طرفها.
المادة 15 : تشير إلى أنه يمكن تطبيق إجراء مسطري على الكيفية المطلوبة من الدولة الطالبة إذا لم يكن في قوانينها ما يخالف أو يمنع ذلك.

ë اتفاقيات ثنائية :
فهناك عدة اتفاقيات أبرمت في هذا الصدد بين المملكة المغربية وبعض الدول الأجنبية ونخص منها بالذكر :
® الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال الموقعة في 30 ماي 1997 والمنشورة بمقتضى الظهير الشريف رقم 99.113 الصادر في 13 ماي 1999.

مجال الاتفاقية
الجهات المكلفة بتطبيقها
الوثائق الأساسية
البيانات الإلزامية

– ضــمـان رجـوع الأطـفال المنقـوليــن أو الاحتـفاظ بهــم بصفة غير قانونية في إحدى الدولتين المتعاقدتين (مادة 1).
– الحصــول على الاعتـراف بالمقررات القــضائية المتعلقة بالحـضانــة وحــق الزيــارة الصادرة فــوق تـراب إحـدى الدولتين (مادة 1).
– تسهيل ممارسة حق الزيارة فوق تراب الدولتين.
– تطبق الاتفاقية على كل طفل يقل عمره عن 16 سنة ولم يتم ترشيده ويحمل جنسية أحد البلدين.

1- وزارة العـدل في كلا البلدين (م 3).
2- السلـطات القـــضائية بالبلدين.
3- النيابة العـــامة التي تعـــمــل عــلى اتخــــاذ الإجـــراءات المنــــاسبة لتحديد مــــكان الطفـــل والحفـــاظ على سلامته ورحيله.
– تقــديم التـــماس منح الصيغة التنفيذية.

الوثائق اللازمة لإرجاع الطفل (المادة 16) :
1 – طلب.
2- نسخة المقرر القضائي.
3- مستنـد يثبــت قــابلية القرار للتنفيذ.
4- مستـنـد يثـبــت جنسيـة الطفل.
5- مستنــد محــل إقــامة الطفل.
6- كل بيان يساعد على معرفة مكان وجود الطفل.

– تحرير الوثائق المعدة للإرسال بلغة السلطة الطالبة مع إرفاقها بترجمة البلد المطلوب.

® الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تتعلق بالتعاون القضائي وتبادل المعلومات في المادة المدنية والتجارية الموقعة بالرباط في 29 أكتوبر 1985.

الجهات المكلفة بتطبيق الاتفاقية
الجهات المختصة بإحالة الوثائق
بيانات الوثائق
الجهات المكلفة بالتنفيذ
اللـغـــة

وزارة العـــــدل بكل من الدولتين

1- إذا كـانت الوثائــق القـــضائـيـة و غــــيـــر القضائية المـراد تبليغها موجهـــة إلى أشخــاص يـوجدون في المملكــة المغربية فإنها ترسل بـواسطة إدارة القـضاء إلى وزارة العــــدل – مديرية الشؤون المدنية.

2- إذا كانت الوثائق موجهة إلى أشخاص بألمانيا فإنها ترسل بواسطة وزارة العــدل (مـــديــريـة الشـــــؤون المــدنيــة) إلــى وزارة العــدل بألمانيا عن طـــــريـــق الأعـــــوان الـــدبلـــومـــاسييـــن أو القنصليين.

التبليـغ :
1- طلب التبليغ.
2- نسختين من السند المراد تبليغه.
بيانـاته :
يجب أن يتضمن :
1- السلطة القضائية أو الإدارية التي صدر عنها الطلب.
2- هـــوية وصفـــة الأطراف.
3- عنوان المرسل إليه.
4- نوعية الوثائق والأوراق المراد تسليمها.
5- تاريخ ومكان الحضور والآجال.

هي نفــس الجهـــات المكلفـة بالتبليغ ويتم بـواسطة :
1- وثيقة تثبت التبليغ.
2- شهادة عدم الطعن.
3- شهادة ترفق بها الأحكام الصادرة بألمانيا بأن الحكم حاز قوة الشيء المقضي به (المادة 16).

– الترجمة إلى اللغة الفرنسـية أو الألمانية إذا كانت وزارة العدل المغربية هي الراسلة.
– الفرنسية أو العربية إذا كان العكس.

الاتفـاقيات الـدولية :

® الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية 10 غشت 1981.
وقد أكدت هذه الاتفاقية على ضرورة التعاون المستمر بين الدولتين المغربية والفرنسية في ميدان الحضانة وحق الزيارة والنفقة، ومن أجل ذلك قرر الفصل 15 وما بعده من الاتفاقية المذكورة على ما يلي :
فقرة أ : إحداث سلطات مركزية (وزارة العدل بكلا البلدين) يعهد إليهما بالسهر على تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، كما يمكنها أن تتصل فيما بينها مباشرة.
فقرة ب : إحداث لجنة مختلطة استشارية تتكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل لكلا البلدين، وتجتمع هذه اللجنة دوريا لإيجاد حلول ملائمة للحالات المعروضة عليها، ثم ترفع تقاريرها إلى السلطات المركزية بوزارتي العدل لكلا البلدين، كما يولي الجانب المغربي والفرنسي أهمية قصوى لمسائل الحضانة وحق الزيارة والنفقة تعمل اللجنة على حل مشاكلها في أسرع وقت.
ومنها :
المـــادة – ضمان مراقبة حرية ممارسة حق الزيارة وحق حضانة الأطفال.
19 – ضمان حسن تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الميدان.
وما بعدها (منشور وزير العدل الصادر بتاريخ 23/04/2003 لتفعيل ذلك)

كما تطرقت الاتفاقية إلى تحديد الموطن وشروط الزواج الجوهرية طبقا للقانون الوطني لكل زوج، وأيـضا الشـروط الشكليـة التي تخضع لقـانـون المكـان الذي أبــرم فيه العقــد (الفصل 6).
مع إمكانية إبرام زواج الفرنسيين بالمغرب حسب القانون المغربي أو أمام موظفين قنصليين لفرنسا بالمغرب، ونفس الأمر بالنسبة للمغاربة المقيمين بفرنسا.
وتطرقت الاتفاقية أيضا إلى انحلال ميثاق الزوجية، حيث يتم ذلك بين الفرنسيين المقيمين بالمغرب أمام المحاكم الابتدائية المختصة مع إمكانية تطبيق القانون الوطني للزوجين المنفصلين (الفصل 9) عندما يكون أحد الزوجين مغربيا والآخر فرنسيا، فيراعى موطن الزوجين المشترك أو آخر موطن مشترك لهما.
وقد أكدت الاتفاقية المذكورة على ضرورة التعاون في مجال قضايا الأسرة، وذلك قصد تيسير المساطر وتبسيطها حسب القوانين الأسرية لكلا البلدين بما يقتضي حفظ الأسرة وصيانتها ومصلحتها الضرورية.
® وقد أبرمت عدة اتفاقيات مع المغرب في هذا المجال نذكر من بينها أيضا اتفاقية نيويورك المؤرخة في 20 يونيو 1956، وهي اتفاقية تعنى باستيفاء واجب النفقة بالخارج، والاتفاقية المبرمة مع بلجيكا بتاريخ 30/04/1982 وتضمن الحماية القانونية للحقوق المالية والمصالح الشخصية لرعاياها على أرض الدولة الأخرى، مع حرية الالتجاء إلى القضاء ضمن نفس الشروط التي يخضع لها مواطنوا الدولة المضيفة، وأيضا هناك اتفاقية موقعة مع إيطاليا بتاريخ 12 أبريل 1976 وتؤكد على ضمان حرية التقاضي لأفراد كلا الدولتين على تراب الدولة الأخرى، وتحدثت عن تسليم وتنفيذ الانتدابات القضائية عن الطريق الدبلوماسي.