حكم تمييز ( الاستيلاء علي المال العام – تزوير )

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 28/ 6/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب ونجاح نصار ومجدي أبو العلا وجاب الله محمد جاب الله.

(23)
(الطعن رقم 609/ 2004 جزائي)
1 – استيلاء. عقوبة “عقوبة تكميلية” و”العزل” و”الغرامة النسبية”. قانون “تفسيره”. حكم “تسبيب غير معيب”.
– القانون لم يشترط لتوقيع العقوبات التكميلية الواردة بالمادة 16 ق 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة أن يكون الجاني في جريمة الاستيلاء على المال العام – والجرائم الأخرى الواردة بها – من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على أموالها. مثال لتسبيب سائغ لتوقيع عقوبتي العزل والغرامة النسبية لاستيلاء المتهم على مال عام مملوك لجهة أخرى غير التي يعمل بها.

1 – نص المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة قد جرى على أن “فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9، 10، 11، 14 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح”. وكان البين من صريح عبارة النص المذكور أن المشرع لم يشترط للحكم بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها فيه أن يكون الجاني في الجرائم الواردة فيه ومنها جريمة الاستيلاء على المال العام من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على أموالها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعن – وهو موظف عام بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل – قد قارف جريمة الاستيلاء على مال عام مملوك لبيت التمويل الكويتي المرتبطة بجريمة التزوير في ورقة من أوراق البنك المذكور – للأدلة السائغة التي أوردها – ولقيام الطاعن برد الأموال المستولى عليها قرر بالامتناع عن النطق بعقابه، وأوقع عليه العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 16 المار بيانها وهي العزل من الوظيفة وغرامة قدرها 27144 دينار كويتي – ضعف قيمة ما استولى عليه – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون تأويلاً وتطبيقًا، ويكون منعى الطاعن في ذلك غير صحيح.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ومتهمين آخرين بأنهم في خلال شهر مارس 2003 بدائرة مخفر شرطة الرقة – محافظة الأحمدي. المتهمون جميعًا: استولوا بغير حق على مبلغ 13572 دينار كويتي – ثلاثة عشر ألف وخمسمائة واثنين وسبعون دينار كويتي – والمملوك لبيت التمويل الكويتي والذي تساهم الدولة في رأسماله بنسبة تزيد عن 25% حال كون المتهم الأول – الطاعن – موظفًا عامًا “قسم الأمن والسلامة. ملاحظ حراسة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل” وأن المتهمين الثاني والثالث يعلمان بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان. المتهم الأول (الطاعن): ارتكب تزويرًا في ورقة من أوراق البنوك على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي استمارة التعامل ببيت التمويل المؤرخة 26/ 3/ 2003 وذلك بأن أملى على الموظف المختص ببيت التمويل الكويتي – حسن النية – على خلاف الحقيقة بأن راتبه الشهري الذي يتقاضاه من جهة عمله بوزارة الشئون يتم تحويله إلى البنك سالف الذكر فأثبت الموظف المذكور ذلك بالاستمارة آنفة البيان وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحًا لأن يستعمل على هذا النحو. المتهمين الآخرين: ارتكبا تزويرًا في ورقة من أوراق البنوك على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي الكتاب المؤرخ 22/ 3/ 2003 والصادر من مؤسسة…….

البيع وشراء السيارات وتأجيرها والخاص برواتب موظفي الشركة عن شهر مارس 2003 إلى بيت التمويل وذلك بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المتهم الأول – الطاعن – يعمل لدى الشركة آنفة البيان وأنه يتقاضى راتبًا شهريًا منها قدره 669.970 دينار كويتي، فاعتمده الموظف المختص ببيت التمويل الكويتي وقام بخصم ذلك المبلغ من حساب الشركة وإضافته إلى حساب المتهم الأول وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحًا لأن يستعمل على هذا النحو. وطلبت معاقبتهم بالمواد 257، 259/ 1 من قانون الجزاء، 1، 2/ أ، 3، 9/ 1، 10، 16 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشان حماية الأموال العامة، 43/ أ من قانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء. وبتاريخ 19/ 6/ 2004 قضت محكمة الجنايات حضوريًا للطاعن بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب مع أخذ تعهد بكفالة شخصية لمدة ستة أشهر يلتزم فيه بحسن السلوك. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. وبتاريخ 26/ 10/ 2004 قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وبإضافة العزل عن الوظيفة وغرامة قدرها 27144 دينار كويتي بالتضامن بينه والمتهمين الآخرين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بإضافة عقوبتي العزل من الوظيفة والغرامة النسبية على ما قضى به الحكم الابتدائي من تقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ذلك بأن هذه العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، لا يحكم بها إلا إذا كان الجاني يعمل في الجهة التي قام بالاستيلاء على أموالها. وهو ما لا يتوافر في حق الطاعن الذي يعمل في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وليس ببيت التمويل الكويتي الذي دين بالاستيلاء على ماله، مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.

ومن حيث إنه لما كان نص المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة قد جرى على أن “فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكور في المواد 9، 10، 11، 14 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح” وكان البين من صريح عبارة النص المذكور أن المشرع لم يشترط للحكم بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها فيه أن يكون الجاني في الجرائم الواردة فيه ومنها جريمة الاستيلاء على المال العام من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على أموالها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعن – وهو موظف عام بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل – قد قارف جريمة الاستيلاء على مال عام مملوك لبيت التمويل الكويتي المرتبطة بجريمة التزوير في ورقة من أوراق البنك المذكور – للأدلة السائغة التي أوردها – ولقيام الطاعن برد الأموال المستولى عليها قرر بالامتناع عن النطق بعقابه، وأوقع عليه العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 16 المار بيانها وهي العزل من الوظيفة وغرامة قدرها 27144 دينار كويتي – ضعف قيمة ما استولى عليه – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون تأويلاً وتطبيقًا، ويكون منعى الطاعن في ذلك غير صحيح.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا مع مصادرة الكفالة.