الضمانات القانونية للمرأة في النظام السعودي

حرص الشرع على مقصد تحقيق العدل ونشر الأمن وحفظ الحقوق وذلك عن طريق القيام بأعمال التحقيق الجنائي التي تكشف الجريمة وتحدد المجرم ليتم معاقبته وأخذ الحق للمجني عليه من الجاني وحرص على مقصد عظيم في الشرع وهو حفظ العرض وذلك بحفظ كرامة المرأة وصيانة المجتمع , وسأشير للأنظمة التي رتبت هذه الحقوق من ضمانات عند التفتيش وعند التحقيق وعند تنفيذ الأحكام عليها فقد حفظ النظام السعودي للمرأة كرامتها أثناء عملية التفتيش.

حيث نصت المادة الثالثة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية:((يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً القبض على المتهم- أن يفتشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته , وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي)) أيضاً يسجل في محضر التفتيش اسم المرأة المندوبة لتفتيش المرأة المتهمة والبيانات اللازمة لإثبات شخصية المندوبة وعنوانها ، وتوقع عليه .

كذلك جاء في الفقرة (3)من المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية , وكذلك يجب أن يتم تفتيش المتهمة بعيداً عن أنظار الرجال ،وإذا أخرجت الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش مالم يكن هناك سبب يسوغ ذلك كما جاء في الفقرة (4) من المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. ومن الضمانات تفتيش المسكن الذي تتواجد فيه امرأة في النظام السعودي: فقد حرص نظام الإجراءات الجزائية على الحفاظ على حقوق المرأة وكرامتها أثناء عملية تفتيش المسكن الذي يتواجد فيه امرأة.

وذلك من خلال الضمانات والضوابط التالية: إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة ، كما جاء في المادة (53)من نظام الإجراءات الجزائية , مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و(الخامسة والأربعين)من هذا النظام إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن ،وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة ،وأن يُمكنّ من الاحتجاب ، أو مغادرة المسكن ، وأن يُمنحنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لايضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.كماء جاء في المادة (54)من نظام الإجراءات الجزائية , كذلك يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانها في محضر التفتيش وتدوين إفادتها عند الاقتضاء.

كما جاء في المادة (34) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. ومن الضمانات عند الكشف على عورة المرأة في النظام السعودي: أن للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه ، إلا إذا كان المجني عليه امرأة فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.

كما جاء في المادة (56)من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية , أما عند التحقيق فقد حفظ نظام الإجراءات الجزائية للمرأة كرامتها في جميع مراحل التحقيق ،ومن ذلك اشتراطه وجود المحرم معها عند استدعائها ،بل وضع الحلول عند تعذر وجود المحرم.
وهذا مانصت عليه الفقرة (33) من المادة السادسة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية :((يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها ،فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة)).

أما في حال الإيقاف فيجب أن يكون توقيف النساء والفتيات في الأماكن المخصصة لهن , ويؤكد ذلك مانصت عليه الفقرة (3) من المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ((تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها ، في دار التوقيف المخصص للنساء)) , ويراعى في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.كما جاء في الفقرة (4) من المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
من الضمانات التي يجب مراعاتها فيما يخص المرأة الحامل ماورد في نظام الإجراءات الجزائية فقد راعى وضعها،وذلك من خلال القواعد التي وضعها في هذا الشأن .

حيث نصت الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية:((إذا ظهر من الكشف الطبي أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع ،فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل ،أو القطع ،أو الرجم ،أو الجلد ،أو القصاص في النفس أو فيما دونها حتى تضع حملها ،وتنتهي مدة نفاسها ،وتفطم وليدها)). كما أن من الضمانات الخاصة بالمرأة في الأحكام واجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها ماورد في المادتين:
1-ماجاء في الفقرة (55) من المادة الخامسة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية:((يجلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة ،وتشد عليها ثيابها حتى لاينكشف شي من جسمها ،وذلك بطريقة لاتعوق حركاتها)).
2-ماجاء في الفقرة (44) من المادة السابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ((إذا كان المحكوم عليه بالتغريب امرأة وليس لها محرم يرضى بمرافقتها،أو تعذرت مرافقته لها ، فيدون محضر بذلك، ويبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ،لتقرر ماتراه ،فإن رأت تعديل الحكم ، فيخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة )).
ومن الضمانات الخاصة بالمرأة في الأحكام واجبة التنفيذ التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية:
فقد نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام التنفيذ:((لاينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً)).
ومن الضمانات الخاصة بالمرأة في النظام السعودي الحبس التنفيذي:
فقد نصت الفقرة(66) المادة الرابعة والثمانون من نظام التنفيذ:((لايجوز الحبس التنفيذي للمدين إذاكانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره)).
وبذلك يظهر لنا أن الضمانات الخاصة بالمرأة في النظام ساهمت بفعالية بين الجمع بين مقصدين عظيمين من مقاصد الشريعة الإسلامية , الأول تحقيق العدل ونشر الأمن وحفظ الحقوق , والثاني حفظ النسل مما يساعد المحقق ورجل الضبط الجنائي على القيام بأعماله على الوجه الصحيح وبعيداً عن مواطن الشبه والريبة , والله الموفق.
المحامي د. عبدالكريم بن إبراهيم العريني
مستشار شرعي وقانوني , محكم دولي