الأثر القانوني لعقد الكفالة في القانون الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

كثيراً ما تتطلب التسهيلات البنكية ومعاملات الائتمان الآجل بدولة الإمارات كغيرها من الدول وجود كفيل ليضمن المدين الأصلي طالب التسهيل أو التمويل من البنك حال عدم السداد، وبالفعل يلجأ الراغب في التمويل إلى البحث عن كفيل يضمن سداده الدين.

هنا ينبغي على الكفيل أن يعرف ما هو الأثر القانوني في القانون الإماراتي لعقد الكفالة الذي كفل به المدين الأصلي، فهل يلتزم الكفيل بسداد الدين مثله مثل الكفيل الأصلي تماماً ويكون له المركز القانوني ذاته للمدين الأصلي؟ وهل يجوز الرجوع قانوناً على الكفيل قبل الرجوع على المدين الأصلي؟ وهل يجوز للكفيل أن يدفع رجوع الدائن –البنك مثلاً- عليه بتجريد المدين أولاً من ديونه، ثم إن تبقى مال في ذمة المدين فله الرجوع به على الكفيل؟!

ينبغي على الكفيل الحرص والتنبه إذا أبرمت الكفالة وفقاً لنصوص القانون الإماراتي، لأن أحكام الكفالة في القانون الإماراتي تختلف عنها في أغلبية القوانين الأخرى (كالقانون المصري أو الهندي) مما يدخل اللبس عند بعض المستثمرين أو الممولين أو الكفلاء بالدولة.

ففي أغلبية القوانين خلاف القانون الإماراتي: الكفيل لا يُعد ضامناً لمن كفله في الوفاء بالدين، بمعنى لا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل الرجوع على المدين الأصلي وتجريده من أمواله؛ ويترتب على ذلك أنه حال عدم سداد المدين الأصلي الدين إذا اختصم صاحب الدين الكفيل في الدعوى ذاتها التي اختصم فيها المدين الأصلي –الذي كفله- فيستطيع الكفيل أن يدفع بما يسمى قانوناً بالتجريد – وهو أن يتمسك بالرجوع على المدين الأصلي أولاً لتجريده من أمواله فإذا ما تم تجريد المدين الأصلي من أمواله وتبقى مديونية لم تسدد هنا يستطيع الرجوع على الكفيل- أو أن يدفع بالتقسيم، بمعنى أن يقسم الدين معاً.

كل ذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك، فالمادة 760 من القانون المدني المصري نصت على أنه لا يجوز للدائن الرجوع على الكفيل وحده، إلا بعد رجوعه على المدين، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين.

أمّا في قانون المعاملات المدنية الإماراتي: فالكفيل ضامناً للوفاء بالدين وفقاً لمادة 1078 من قانون المعاملات المدنية الإماراتى، وبالتالي: للدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معاً في دعوى واحدة، ويستطيع الدائن الرجوع على الكفيل بالدين قبل تجريد المدين الأصلي من أمواله حال ثبوت ملاءته المالية إذا ما اختار الدائن ذلك، الأمر الذي يجعله في وضع ومركز قانوني يتساوى به مع المدين الأصلي في المديونية وكأنه هو المدين الأصلي.