استشارة قانونية في القضايا العمالية – القانون العماني

اسم العامل في سجلات القوى العاملة

محمد بن أحمد الرواحي **

**مستشار الوزير للشؤون القانونية

الواقعة:

بعد حصول العامل العُماني الجنسية (س) على شهادة الدبلوم في المحاسبة من الكلية التقنية التحق بالعمل في الشركة (ق) واستمر في العمل بها لمدة معينة ثم قدم استقالته لغرض تفرغه للحصول على شهادة جامعية في المحاسبة ولقد قبلت هذه المنشأة استقالة العامل (س) ووقع الطرفان – العامل والمنشأة كافة الأوراق اللازمة لانتهاء الخدمة- ، وبعد أن أنهى هذا العامل دراسته الجامعية تقدم للعمل بالشركة (ج) ودخل في امتحانات تحريرية ومقابلات شفوية لشغل هذه الوظيفة، واجتازها العامل (س) بتفوق.

وعلى ضوء تلك النتائج أبلغته الشركة الجديدة (ج) للحضور لمقر إدارتها وذلك لتوقيع عقد العمل تمهيدا لاستلامه مهامه الوظيفية.

وعند حضور هذا العامل (س) للتوقيع على العقد اعتذرت له الشركة الجديدة (ج) عن عدم تعيينه بها، وأنها قد عينت شخصا آخر بدلاً عنه، وعندما استفسر العامل(س) عن أسباب هذا الرفض رغم نجاحه بتفوق في امتحانات هذه الشركة ومقابلاتها ويفترض أنه سيوقع اليوم على عقد العمل معها بناء على طلبها؛ أجابته الشركة الجديدة (ج) بأن اسمه في سجلات القوى العاملة الوطنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مدرج كعامل في الشركة القديمة (ق) .

رأي قانون العمل في هذه الواقعة:

الواقع العملي يشير إلى وجود عدد من منشآت القطاع الخاص تتحايل على نسب التعمين المُقررة بنصوص صريحة في قانون العمل، لذلك تتوجه بعض هذه المنشآت إلى عدم إخطار الوزارة بانتهاء خدمة العامل العماني لنقل اسم العامل العماني من قيد العاملين بالمنشأة إلى قيد الباحثين عن عمل في سجل القوى العاملة الوطنية، وغرض المنشأة من إبقاء اسم العامل العماني في قائمة العاملين بها رغم انتهاء خدمته هو الاستفادة من إبقاء اسم العامل أطول مدة ممكنة لاحتسابه ضمن نسبة التعمين المفروضة عليها بقوة القانون.

ومن المعلوم أنّه وفقا للقواعد العامة للتعويض عن المسؤولية التقصيرية فإنَّ كل من ارتكب خطأ سبب ضررا للغير يكون ملزماً بالتعويض عن ذلك الضرر .

وفي هذه الواقعة نجد أن الشركة القديمة (ق) قد ارتكبت خطأ وهو الإبقاء على اسم العامل (س) كأحد العاملين بها رغم استقالته ورغم قبولها لهذه الاستقالة ورغم توقيعه على كافة الأوراق اللازمة لانتهاء خدمته بها ولقد سبب هذا الخطأ ضررا للعامل (س) تمثل في فقدانه للعمل بالشركة الجديدة (ج) مما يجعل الشركة القديمة ملزمة بتعويض هذا العامل (س) تعويضاً عادلا يعادل ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة والتي تسبب بها خطأ هذه الشركة القديمة.

ومن ناحية أخرى فإنَّ المادة 15 من قانون العمل قد أمرت ” صاحب العمل أو من يمثله بأن يبلغ الدائرة المختصة بوزارة القوى العاملة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت أو استحدثت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها أو استحداثها … ” وقد قررت المادة 113 من نفس القانون عقوبة جزائية على مخالفة ذلك وهي غرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد على مائة ريال عن العامل الواحد وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

كما أن المادة 112 من قانون العمل قد عاقبت بالسجن لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في عدد من الحالات منها تقديم بيانات غير حقيقية للموظفين الرسميين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت