اجتهادات حول ابطال قرار إحالة قطعية

اذا لم تكن قد تمت جميع اجراءات الاحالة القطعية ساعة مراجعة مزايد اخر للدخول في المزايدة، فان المحافظة تملك حق ابطال الاحالة القطعية مما يوجب ابطال القرار المتخذ منها خلافا لهذه القاعدة.
قرار 118 / 1958 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1086 – م. المحامون 1958 – رقم مرجعية حمورابي: 16925

ان تسجيل العقار بموجب المزاد العلني يرتب تطهير هذا العقار من جميع الاشارات.
لا يجوز الطعن بالاحالة القطعية عن طريق الدعوى المبتدئة ويمكن ذلك عن طريق الاستئناف لقرار رئيس التنفيذ.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 421 / 1996 – أساس 778 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 84 – م. القانون 1997 – القسم الثاني – رقم مرجعية حمورابي: 12751

ان شطب الاضبارة التنفيذية لا يزيل الحق الذي ولده قرار الاحالة القطعية للمحال عليه.

و ان يد دائرة التنفيذ ترتفع عن القضية بعد ان تسطر كتابا الى السجل العقاري بطلب تسجيل قرار الاحالة القطعية على صحيفة العقار، و للمعترض اقامة دعوى اصلية بطلب ابطال التسجيل الواقع.
قرار 105 / 1975 – أساس 82 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 2115 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 15247

ان شطب الاضبارة التنفيذية لا يزيل الحق الذي ولده قرار الاحالة القطعية للمحال عليه. و ان يد دائرة التنفيذ ترتفع عن القضية بعد ان تسطر كتابا الى السجل العقاري بطلب تسجيل قرار الاحالة القطعية على صحيفة العقار، و للمعترض اقامة دعوى اصلية بطلب ابطال التسجيل الواقع.

قرار 105 / 1975 – أساس 82 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 682 – م. المحامون 1975 – رقم مرجعية حمورابي: 57476
1- عندما تجري مناقصة ادارية ويرسو مزادها على الملتزم وتحال عليه الاحالة القطعية، يعتبر العقد نافذا بمجرد رسو المزاد والاحالة القطعية. اذ ان تحديد مهلة لتصديق العقد لا يعني منح الادارة حق ابطال العقد، وانما حق منح للمتعهد للتخلص من العقد في حال التاخر عن تصديقه، وهذا الحق الذي جعله القانون للمتعاقد الاخر، ليس للادارة ان تتسم به عملا بالمادة (139) من القانون المدني. كما ان تحديد موعد ابتداء تنفيذ الاعمال اعتبارا من تاريخ امر المباشر لا يتعلق بابرام العقد بل بالمهلة الممنوحة للملتزم لتنفيذ العقد وليس لتاريخ ابتداء تلك المهلة اي تاثير على صحته.

2- ان ادعاء الادارة بالغبن لا يخولها حق ابطال العقد من تلقاء نفسها، فضلا عن انه لا يجوز الادعاء بالغبن في عقود المزاودات.
3- ليست المحاكم ملزمة بمراعاة البلاغات الوزارية اذا كانت غايتها تفسير القانون وقد خالفت احكامه.
قرار 310 / 1957 – أساس 455 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1146 – م. المحامون 1957 – رقم مرجعية حمورابي: 32530

الطعن بقرار الاحالة القطعية يكون امام الاستئناف ولا يكون بدعوى اصلية حتى ولو كان القرار باطلا لارتكانه الى تنفيذ انابه قضائية لبنانية غير صالحة للتنفيذ في سورية.
قرار 81 / 1966 – أساس 308 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1966 – رقم مرجعية حمورابي: 16927

اختصاص محكمة الاستئناف بالنسبة لقرارات الاحالة القطعية ينحصر في ناحيتين وهما وقوع عيب في اجراءات المزاد او في شكل القرار، وليس من اختصاصهما البحث في الغلط الجوهري الذي يشوب البيع وهذا يعود حصرا الى القضاء العادي، وقرار الاستئناف كمرجع لرئيس التنفيذ في هذا الموضوع لا يجوز الحجية امام القضاء العادي.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على المطالبة بابطال البيع الجاري اليه من قبل الجهة المطعون ضدها عن طريق المزاد تاسيا على ان العقار المباع داخل في منطقة التنظيم وان تنفيذ هذا التنظيم يؤدي لاقتطاع في جزء كبير منه بحيث لا تعود المساحة الباقية وهي 33 مترا صالحة للانتفاع بها وان الادارة رغم عملها بشمول العقار بالتنظيم لم تضمن قائمة المزاد ما يشعر المشتري بهذا الامر وان اغفال هذه الاشارة اوقعه في غلط انصب على صفة جوهرية بحيث لو تبينه لامتنع عن ابرام العقد.

وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى برد هذه الدعوى يؤسس قضاءه على ان القرار القاضي باحالة العقار على اسم الطاعن من القرارات التي تخضع لطريق الطعن بالاستئناف وان الطاعن سلك هذا الطريق واستعمل حقه بالطعن في قرار الاحالة للاسباب التي اقام عليها هذه الدعوى فبحثت المحكمة الغلط الجوهري الذي يدعيه ثم قضت برد طعنه بقرار مبرم وان ابرام هذا العقد يحول دون المقاضاة بموضوعه مجددا فضلا عن ان تعيين محكمة الاستئناف مرجعا للطعن بقرارات رئاسة التنفيذ يحجب الولاية عن المحاكم العادية.

وحيث ان دعوى المدعي تقوم على طلب ابطال البيع لوقوع المشتري في غلط جوهري كان البائع على علم به.
وحيث ان الدعوى المرفوعة على الوجه المذكور هي من الدعاوى الموضوعية التي يعود امر الفصل فيها الى المحاكم العادية ولا شان لها بالطلبات التنفيذية.
وحيث ان صدور قرار باحالة العقار المباع لاسم الطاعن وممارسته لحقه بالطعن في هذا العقار لقيام الغلط الجوهري وصدور الحكم الاستئنافي برد استئنافه من هذه الناحية ان ذلك كله لا يحد من حق الطاعن باقامة هذه الدعوى لان اختصاص محكمة الاستئناف بالنسبة لقرارات الاحالة القطعية ينحصر في ناحيين وهما وقوع عيب في اجراءات المزاد او حصول عيب في شكل القرار

وليس من اختصاصها بالتالي ان تبحث في الغلط الجوهري الذي شاب البيع لان هذا الامر يخرج عن مضمون الطلبات التنفيذية ويعود بوجه الحصر الى القضاء العادي فاذا ما تصدت المراجع التنفيذية لبحث هذا الطلب الموضوعي فان حكمها لا يحوز الحجية امام القضاء العادي ولا يقيده وقد استقر الاجتهاد على هذا الراي وحيث ان المحكمة فيما ذهبت اليه من نفي اختصاص القضاء العادي لنظر هذه الدعوى قد اخطات في تفسير القانون وتاويله بصورة تعرض حكمها للنقض.
قرار 535 / 1969 – أساس 463 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 11 – م. المحامون 1970 – اصدار 01 – 02 – رقم مرجعية حمورابي: 51175

يمكن ابطال قرار الاحالة القطعية و فسخ بيع العقار اذا كانت دائرة التنفيذ قد طرحته للبيع على انه ارض معدة للبناء بموجب قيده العقاري و ضبط وضع اليد و قائمة شروط البيع ثم تبين ان البناء عليه ممنوع لدخوله في منطقة التنظيم، و ذلك بسبب وقوع كل من المشتري و دائرة التنفيذ التي تولت العقد نيابة عن المالك بغلط جوهري في صفة الشيء الذي انصب عليه العقد. و ان العبرة بالغلط لوقوعه عند التعاقد و لا تاثير لزواله بعد ذلك.
قرار 6 / 1977 – أساس 94 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 154 – م. المحامون 1977 – اصدار 01 – 06 – رقم مرجعية حمورابي: 54633