الفارق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة 2= طلب لإصدار أمر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ‘مقدم لرئيس النيابه=3كتاب دوري رقم 6 لسنة 2015 بشأن سقوط العقوبة بمضي المدة

نظم المشرع سقوط العقوبة بمضي المدة بمقتضي نصوص المواد 528 ؛ 529 ؛ 530 ؛ 531 ؛ 532 من قانون الإجراءات الجنائية ؛ و التي جرت نصوصها علي أنه دائما ما يتم الخلط امام المحاكم بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة فكثيرا ما يحضر المحامى إمام المحكمة ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة – وهى ثلاث سنوات فى الجنح – فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم – إلا أن ذلك يوضح أن القاضي الذي يطلب تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية ، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفته بالأشياء التي تقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة وهى على النحو التالي:

أولا :- (1) مواد القانون التي تنص على مدة انقضاء الدعوى الجنائية.

تنص المادة15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنة ) أي أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات هي عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.

(2) مواد القانون التي تنص على مدة سقوط العقوبة.

تنص المادة528 من قانون الإجراءات الجنائية على (تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين ) أي أن مدة سقوط العقوبة في الجنايات هي عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهي ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .

ثانيا :- (1) الأشياء التي تقطع مدة الانقضاء.

تنص المادة17 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجنائى ، او بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء)اى ان المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال ، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.

(2) الاشياء التى تقطع مدة السقوط.

تنص المادة530 من قانون الاجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه )وتنص المادة531 من قانون الاجراءات الجنائية على (فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها)

ثالثا :- (1) الاشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء .

تنص المادة16 من قانون الاجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان)اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.

(2) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.

تنص المادة532 من قانون الاجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة) أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة.

رابعا :- (1) بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.

تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة15 إجراءات جنائية) ، وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة17 إجراءات جنائية(

(2)بداية حتساب مدة سقوط العقوبة.

تنص المادة529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .وأخيرا نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بان تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء ، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.

طلب لإصدار أمر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مقدم لرئيس النيابه

السيد المستشار / رئيس نيابة تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم / ========== المحامى ===

الموضوع:

حيث أن النيابة العامة أسندت لموكلي الاتهام في الجنحة رقم ====لسنه ==== أنه بتاريخ / / وبدائرة === بدد المبلغ النقدي الموضح بالأوراق وطلبت النيابة العامة عقابها طبقا لمواد الاتهام . وبجلسة ===== حكمت المحكمة غيابيا بحبس ==== مع الشغل وكفالة === لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية . ,وحيث أن المادة (15) إجراءات جنائية في فقرتها الأولى قررت أنه‘‘ تنقضي الدعوى الجنائية في مواد ====.

وفى مواد الجنح بمضي 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على حلاف ذلك .‘‘ وهذه الفقرة بينت المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح وهى ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي للجريمة أو منذ اليوم التالي لأخر إجراء أتخذ فيها . وحيث أن المتهمة لم تعلن بالحكم الغيابي ولم يتخذ في شأنه اى إجراء من إجراءات التنفيذ يقطع التقادم .

وحيث انه قد صدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2008 من النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام وانقضاء وسقوط الدعوى الجنائية والذي نص فيه في البند ثانيا منه على أنه :- ثانيا : إجراء حصر شامل لجميع القضايا التي انقضت الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة وجميع الإحكام التي صارت نهائية وواجبة التنفيذ وتوافر في شأنها سبب من أسباب سقوط العقوبة والتصدي للأمر بإصدار أمرا بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة – حسب الأحوال – وإخطار وحدات التنفيذ بالشرطة بذلك لرصده في الدفاتر المماثلة لدفتر النيابة “”

وبالتالي فإذا توافرت أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فلا حاجة إلى اللجوء إلى المحكمة حسبما جاء في الكتاب الدوري سالف الذكر – بل أن الأمر أصبح في يد النيابة العامة التي لها إصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طالما توافرت شروطه

لذلك فإننا نلتمس من عدلكم بعد الاطلاع عليه صدور قراركم العادل بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنحة رقم …………… لسنه جنح ====== لمرور أكثر من ثلاث سنوات منذ صدور الحكم الغيابي الصادر في ======ولعدم انقطاع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التنفيذ .

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام مقدمه لسيادتكم المحامى

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2015 بشأن سقوط العقوبة بمضي المدة

نظم المشرع سقوط العقوبة بمضي المدة بمقتضي نصوص المواد 528 ؛ 529 ؛ 530 ؛ 531 ؛ 532 من قانون الإجراءات الجنائية ؛ و التي جرت نصوصها علي أنة :-

مادة -[528]- ” تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة .و تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين .و تسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين ” .

مادة -[529]- ” تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً ، إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم ” .كتاب دوري رقم( 6 )لسنة 2015 بشأن سقوط العقوبة بمضي المدة

مادة -[530]- ” تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، و بكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه .

مادة -[531]- ” في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضاً ، إذا أرتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها .

مادة -[532]- ” يوقف سريان المدة كل مانع بحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً و يعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة .وقد أخذت التشريعات المعاصرة بمبدأ أنقضاء العقوبة بالتقادم باعتبار أن مضي زمـن طـويــل علي صـدور حكم بالعقوبة واجب التنفيذ دون أن تتخذخلاله إجراءات لتنفيذه يعني في الواقع أن الجريمة ؛ و عقوبتها قد محيتا من ذاكرة الناس ؛ و من المصلحـة الإبقــاء علي هـذا النسيـان فضـلاً علي أن الوضـع الواقعي الـذي أستقر خـلال ذلـك الـزمن ينبغي الإبقــاء عليــة ؛ و تحويله إلي وضع معترف بة قانوناً تحقيقاً لأعتبارات الأستقرار القانوني .إلا أن الواقع العملي قد كشف عن تباين الأراء حول تاريخ سريان المدة المقررة لسقوط العقوبة حيث ذهب البعض إلي سريانها من وقت صيرورة الحكم نهائياً بينما ذهب البعض الأخر إلي بدء سريانها من وقت صيرورة الحكم باتاً .و إزاء ما تقدم ؛

و حرصاً منا علي تطبيق القانون علي الوجه الصحيح ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي مراعاة ما يأتي :

-[أولاً] :- تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة .و تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين .و تسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين .

[ثانياً] :- القاعدة العامة في سقوط العقوبة بمضي المدة وفقا ً لما أستقر علي الفقه ؛ و القضاء أن التقادم يبدأ بصدور الحكم البات أو صيرورته كذلك ذلك أن الحكم النهائي هنا يقصد بة الحكم البات الذي أستنفذ طرق الطعن العادية ؛ و الطعن بالنقض ذلك أن الدعوي الجنائية تنتهي بالحكم البات ؛ و من غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة ؛ و الدعوي الجنائية مازالت لم تنقض بعد بصدور حكم بات فيها

[ثالثاً] :- أن المادة 529 من قانون الأجراءات الجنائية قد أوردت إستثناء علي القاعدة العامة المشار إليها سلفاً مؤداه بدء سريان مدة سقوط العقوبة من تاريخ احكم الغيابي الصادر في جناية من محكمة الجنايات

[رابعاً] :- مدة سقوط العقوبة في حالة الطعن بالنقض علي الحكم تبدأ من يوم الفصل في الطعن إذ أنة من غير المتصور أن تبدأ هذه المدة قبل أنقضاء الدعوي الجنائية بصدور حكم بات فيها ؛ و هو لا يكون كذلك إلا بالفصل في ذلك الطعن .

[خامساً] :- التقادم في المسائل الجنائية من النظام العام ذلك أنة يقوم علي إفتراض نسيان الحكم ؛ و أنة ليس من المصلحة إثارة ذكريات جريمة طـواهــا النسيان فإذا أنقضت مدته دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها سقطت ؛ و لا يجوز قانوناً بعد ذلك تنفيذها .

[سادساً] :- يوقف سريان المدة المقررة لسقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ، و يعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة . ( المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1997 )

[سابعاً] :- لا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الإرهابية بمضي المدة ( المادة 52 من القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الأرهاب ) .و أننا علي ثقة من فطنة أعضاء النيابة العامة وتفانيهم في أداء رسالة النيابة العامة ؛ و حرصهم علي أعمال صحيح القانون .

والله ولي التوفيق ؛؛؛؛صدر في 13/9/2015 النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام المستشار / علي عمران

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .