موانع العقاب هي أسباب تحول دون معاقبة الفاعل الذي يبقى فعله رغم ذلك معتبراً جريمة ، كما يظل هذا الفاعل مسؤولاً جنائياً في حقيقة الأمر بالنظر لكونه متمتعاً بالوعي والارادة . وبهذا تتميز موانع العقاب عن أسباب الاباحة من ناحية وعن موانع المسؤولية الجنائية من ناحية أخرى . والعلة في تقرير موانع العقاب هي ما يراه المشرع من أن المصلحة في عدم توقيع العقوبة تفوق أحياناً المصلحة من وراء توقيعها . ومن أمثلة موانع العقاب في قانون العقوبات المصري ما هو مقرر من اعفاء الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة من العقوبة حالة اخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها .

وعلى الرغم من تشابه أسباب الاباحة مع موانع العقاب في عدم خضوع الفاعل للعقاب في الحالتين الا أنهما يختلفان من عدة أوجه ، فأسباب الاباحة ذات طبيعة موضوعية تصل الى حد انتفاء الركن الشرعي للجريمة بينما لموانع العقاب محض طبيعة شخصية تحول دون توقيع العقوبة على الشخص رغم اعتبار فعله جريمة ، ورغم كونه مسؤولاً مسؤولية جنائية .

كما أن أسباب الاباحة تفضي الى امتناع المسؤولية القانونية في صورتها الجنائية وصورتها المدنية ضد الفاعل بخلاف موانع العقاب التي لا تحول دون قيام المسؤولية المدنية أو الادارية في مواجهة الفاعل . وأخيراً فأسباب الاباحة تفيد كل من ساهم في ارتكاب الفعل المشمول بها ، بينما لا يستفيد من موانع العقاب الا من توافرت لديه فقط دون غيره من الأشخاص المساهمين في ارتكاب الجرم المشمول به .