أحكام نقض في إثبات الملكية

الطعن رقم 0142 لسنة 18 مكتب فني 02 صفحة رقم 341
بتاريخ 15-02-1951
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1
تقرير الحكم أن المدعى عليه لم يكسب ملكية الأطيان التي يطلب المدعيان ثبوت ملكيتهما لها بأي سبب من أسباب كسب الملك لا يفيد بذاته و بطريق اللزوم ثبوت ملكيتها للمدعين . كذلـك لا يكفى أن يقرر الحكم أن مستندات هذين الأخيرين تشمل الأطيان المتنازع عليها ، و أنها من ذلك تكون ملكاً لهما من غير بيان هذه المستندات و كيفية إفادتها هذه الملكية . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بثبوت ملكية المدعيين – المطعون عليهما – للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على أن المدعى عليه – الطاعن – لم يكسب ملكية هذه الأطيان بأي من عقدي شرائه أو بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ، كذلك لم يبين الحكم كيف آلت الأطيان إلى المدعيين من آخر كان قد اشتراها فى حين أنهما ليسا من ورثته ، و لم يتحدث عن عقد القسمة المبرم بيـن هذا المشترى و إخوته ، و لا عن كيفية إفادته ملكية المدعيين – متى كان الحكم قد أقام قضـاءه على ذلك فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

الطعن رقم 0060 لسنة 19 مكتب فني 02 صفحة رقم 238
بتاريخ 11-01-1951
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التي طلب فيها تثبيت ملكيتــــه لأطيــــــان تأسيسا على أنه تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قد استند في تقريـــره عجز الطاعن عن إثبات دعواه إلى جملة قرائن منها ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بإذن من المحكمة وفقا للمادة 228 من قانون المرافعات – القديم و كان الطاعن لم يوجـــــه لدى محكمة الموضوع طعنا إلى التحقيق الذي أجراه هذا الخبير و كان مبنى ما نعاه الطاعـــــــن على الحكم أنه إذ أقام قضاءه على أقوال شهود لم تسمعهم المحكمة ولم يحلفوا يمينا أمامهــا عملا بالمادتين 210 ، 183 من قانون المرافعات – القديم – قد عاره بطلان جوهري ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .

الطعن رقم 0063 لسنة 19 مكتب فني 02 صفحة رقم 835
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان موضوع النزاع قد أقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يده على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفيا كافة الشرائط القانونية فان في هذا وحده ما يكفى لإقامة الحكم و من ثم فان مخالفته القانون فيما حواه من أسباب نافلة . هذه المخالفة بفرض حصولها لا تبطله .

لطعن رقم 0163 لسنة 19 مكتب فني 03 صفحة رقم 560
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 3
إنه بحسب المحكمة إذ هي قضت برفض دعوى الطاعنين أن تستند في ذلك إلى عجزهم عن إثبات سبب ملكيتهم دون أن تكون في حاجة إلى بيان أساس ملكية المطعون عليها التي لم تكن إلا مدعى عليها في الدعوى و من ثم فإن النعي على ما قاله الحكم خاصا بسند ملكية المدعى عليها غير منتج .

الطعن رقم 0225 لسنة 22 مكتب فني 07 صفحة رقم 129
بتاريخ 26-01-1956
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1
متى إنحصر النزاع بين الورثة في دعوى تثبيت الملكية في أن كلا منهم يتمسك بوضع يده على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه – لأسباب سائغة – على أن وضع يد أحد الورثة المتنازعين لم يقم عليه دليل مقنع فإنه لا يفيد هذا الوارث التمسك أمام محكمة النقض بإقرار عن تقسيم جميع أطيان التركة بعد وفاة المورث الأصلي لم يتمسك هو به أمام محكمة الموضوع ، كما لا يفيده مطالبة باقي الورثة بتقديم عقد بيع صوري ادعوا بوجوده للتدليل على بقاء أرض النزاع على ملكية المورث الأصلي ولا التمسك بالإعلامات الشرعية الخاصة بالتوريث مما لا يخرج كله عن كونه جدلا موضوعيا فيما لا يرد على مقطع النزاع و هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .

الطعن رقم 0342 لسنة 32 مكتب فني 18 صفحة رقم 230
بتاريخ 26-01-1967
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 3
متى نفى الحكم ادعاء مورث الطاعنين بكسب ملكيته الاراضى الداخلة في زمام البلاد بالإستيلاء و بالتقادم المكسب فإنه لا يكون بحاجة للتدليل على ملكية الحكومة لهذه الأراضي لأن هذه الملكية ثابتة لها بحكم القانون وفقا لنص المادتين 57 من القانون المدني الأهلي و 80 من القانون المختلط و لا تزول هذه الملكية عنها إلا إذا كسبها أحد الأفراد بطريق من طرق كسب الملكية المقررة في القانون .

الطعن رقم 0161 لسنة 33 مكتب فني 18 صفحة رقم 281
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2
البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ، و يتعين للإعتداد بها أن تكون قائمة على أساس يقرها القانون .

الطعن رقم 0211 لسنة 36 مكتب فني 21 صفحة رقم 1319
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2
المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين .

الطعن رقم 0452 لسنة 37 مكتب فني 23 صفحة رقم 1225
بتاريخ 28-10-1972
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة الإستئناف على طلب تثبيت ملكيته للماكينة وحدها و كان هذا الطلب ينصب على الآلة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير أن هذه الآلة ينطبق عليها عقد المطعون ضده الأول و أن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل لأنه يقع على منقول . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون .

الطعن رقم 0553 لسنة 40 مكتب فني 27 صفحة رقم 1499
بتاريخ 02-11-1976
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى طالبين الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم للأطيان موضوع النزاع و تسليمها لهم ، و لما قضى لهم بطلباتهم ضد المطعون عليهم إستأنف الأخيرون الحكم . و بجلسة 1969/10/25 قرر المطعون عليه التاسع و هو وكيل عن والدته المطعون عليها الأولى عن نفسها بتنازله عن إستئنافه و عن إستئناف والدته و قضى الحكم المطعون فيه في أسبابه بقبول ترك الخصومة بالنسبة لهما طبقا لمادة 238 من قانون المرافعات ، لما كان موضوع الدعوى على هذه الصورة قابلاً للتجزئة فإن الحكم بقبول ترك الخصومة يقتصر أثره على المطعون عليهما المذكورين دون باقي المطعون عليهم عملاً بالقاعدة العامة التي تقتصر حجية الأحكام على من كان طرفاً فيها . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث مدى أثر الحكم بقبول ترك الخصومة من المطعون عليهما سالفى الذكر و قضى برفض الدعوى برمتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه قصور يبطله.

الطعن رقم 0552 لسنة 45 مكتب فني 29 صفحة رقم 1171
بتاريخ 04-05-1978
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1
المفاضلة بين مستندات الملكية التي يعتمد عليها أحد طرفي الخصومة و بين مستندات ملكية الطرف الآخر والتي صدرت لإثبات تصرفات قانونية هي من المسائل القانونية يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها . و من القواعد المقررة في هذا الخصوص أنه إذا كان سندا طرفي النزاع متعادلين و صادرين من شخصين مختلفين و الحيازة لأحدهما محققة و مستوفية لشرائطها فإنه يفضل خصمه بهذه الحيازة إلا إذا أثبت الطرف الآخر أن سلفه الذي تلقى منه السند كان يفوز على السلف الذي تلقى منه الحائز سنده لو أن دعوى الإستحقاق أقامها أحدهما على الآخر ففي هذه الحالة يفضل هذا الطرف خصمه الحائز .

الطعن رقم 0651 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 183
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2
نفى محكمة الموضوع وضع يد البائعين للطاعن على جميع العقار بنية الملك . لا تعارض بينه و بين حجية الإقرار فيما بينهما و بين المقرين ـــ لهما بالملكية ـــ والذي إنتهت ذات المحكمة إلى الأخذ به ذلك أنه لا تلازم بين الإقرار بالملكية فى ذاته بإعتباره تصرفاً قانونياً . و بين وضع اليد بنية الملك بإعتبارة واقعة مادية خلصت تلك المحكمة من أقوال الشهود إلى عدم توافرها في حق البائعين .

الطعن رقم 0317 لسنة 47 مكتب فني 31 صفحة رقم 1919
بتاريخ 18-11-1980
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني إلإ المحررات التي سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً عن أن سند البائع لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً ، إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذي لم ينتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده .

الطعن رقم 0455 لسنة 49 مكتب فني 31 صفحة رقم 573
بتاريخ 21-02-1980
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 4
تغيير سبب الحيازة لا يكون – و على ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدني مما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بأحد إثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئتار بها دونه .

الطعن رقم 0366 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 1958
بتاريخ 29-11-1984
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1
لما كان لمدعى الملكية أن يقيم إدعاءه على السبب الذي يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم …. قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون إلتزم صحيح القانون و يكون النعي عليه – بأنهم مشترون لها بعقد مسجل – على غير أساس .

الطعن رقم 1339 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 298
بتاريخ 24-01-1984
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التي حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص بذاته في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الإستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار بإسمها وحده .

الطعن رقم 1612 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 1171
بتاريخ 02-05-1984
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1
حق الملكية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية .

الطعن رقم 2002 لسنة 54 مكتب فني 40 صفحة رقم 261
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه ليحكم له بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع و إخلاء المطعون ضدهم و إزالة ما أقاموه عليها من مباني و منع تعرضهم و منازعتهم له فيها ، تأسيساَ على ثبوت ملكيته لها ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه لعدم ثبوت ملكيته لتلك الأطيان ، فإن هذا الحكم ينطوي على قضاء ضمني برفض بقية الطلبات المؤسسة جميعها على ثبوت ملكية الطاعن للمساحة موضوع التداعي .

الطعن رقم 0922 لسنة 59 مكتب فني 41 صفحة رقم 339
بتاريخ 30-01-1990
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2
لما كان البين من تقرير مكتب الخبراء أن الطاعنين تمسكوا أمام الخبير بما أقاموا عليه دعواهم الفرعية من الإدعاء تملكهم الورشة محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة .
و أن تحقيق هذا الدفاع أسفر عن أن الترخيص الصادر لمورثهم لإدارة – هذه الورشة تضمن أنها ملك مورث المطعون ضدهم . و أن الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية في العريضة المقيدة برقم … تضمنت إقرار مورث الطاعنين بأنه يضع اليد على تلك الورشة بعقد إيجار . و قد إنتهى الخبير في تقريره – بعد تمحيص دفاعهم – إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للورشة محل التداعي ، و كان هذا الذي إنتهى إليه الخبير سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق . فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ به و أقام قضاءه عليه لا يكون مشوباً بالقصور.

الطعن رقم 0077 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 138
بتاريخ 18-03-1937
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 2
لا يهم عند القضاء في دعوى الملكية أن يكون المشترى إسترد ما دفعه أو لم يسترده ما دام طلب رد الثمن لم يكن معروضاً على القاضي . و لا يهم كذلك أن يكون البائع قد رد إلى المشترى ما قبضه من ثمن المبيع رداً مبرئاً لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوباً بعيب يجعله غير مبرئ للذمة . و إذن فإذا تعرض القاضي في أسباب حكمه إلى ما لا تتأثر به دعوى الملكية من ذلك فإن ما يعرض له يكون ، لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به الدعوى و لعدم إتصاله بالمنطوق ، عديم الأثر زائداً على حاجة الدعوى ، و هو على هذا الإعتبار لا يحوز كالمنطوق قوة الشيء المحكوم فيه .

الطعن رقم 0045 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 201
بتاريخ 09-12-1937
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1
إذا كان النزاع أمام محكمة الموضوع محصوراً في تكييف العقود التي يتمسك بها المدعى عليه في الرد على دعوى المدعى تثبيت ملكيته لما جاء فيها ، هل هي عقود بيع جدي من شأنه أن ينقل الملكية للمدعى عليه أو أنها عقود رهن حررت في صورة بيع وفائي أو بيع بات ، فإن هذا النزاع لا يخضع لأحكام قانون التسجيل و إنما يفصل فيه ببحث هذه العقود موضوعاً لتعرف حقيقة الأمر فيها ، فإن تبين أنها عقود رهن لا بيع كان المدعى محقاً في دعواه . و الحكم بعدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على القول بأن محل النظر في حقيقة هذه العقود لا يكون إلا عند ما يرفع المتمسك بها دعوى صحة التعاقد فيها أو دعوى تثبيت الملك بناء عليها أو عند ما ترفع عليه ممن صدرت منه دعوى ببطلانها لأي سبب آخر غير ثبوت الملك – الحكم بذلك على هذا الأساس خاطىء ولا يوجد له أي سند في القانون .

الطعن رقم 0061 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 206
بتاريخ 09-12-1937
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 3
إن القانون لا يمنع من الجمع بين دعوى طلب تثبيت الملكية في عين و طلب بطلان تصرف صادر في ذات العين للصورية المطلقة ، فإن المقصود من التمسك بهذه الصورية هو إعتبار العقد المطعون عليه منعدماً لا أثر له ليتمكن الطاعن فيه من تحقيق أثر العقد الصادر له . فإذا صدر حكم لشخص بصحة توقيع البائعين على العقد الصادر منهما له ، و سجل هذا الحكم بعد تسجيل عقد آخر صدر ببيع العين ذاتها لغيره . فلهذا الشخص أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده ، و ذلك سواء بإعتباره دائناً للبائعين في الإلتزامات التي ترتبت على العقد الصادر له منهم من جهة وجوب قيامهم بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية أم بإعتباره صاحب حق عيني موقوف إنتقاله إليه إلى ما بعد التسجيل .

الطعن رقم 0075 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 723
بتاريخ 14-06-1945
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 3
إذا لم تثبت الملكية للمدعين بالسند الذي أسسوا عليه دعواهم فلا يكون للمحكمة أن تتخذ من عجز منازعيهم ــ وهم مدعى عليهم فى الدعوى ـ عن إثبات ملكيتهم بالتقادم دليلاً قانونياً على ثبوت ملكية المدعين وهم المكلفون قانوناً بإثبات دعواهم .

الطعن رقم 0120 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 193
بتاريخ 10-10-1946
الموضوع : أسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : إثبات الملكية

فقرة رقم : 1
إذا تمسك مدعى الملكية بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالشراء ممن تملكها بالتقادم من مالكها الأصلي ، و دفع المدعى عليه بأنه هو الذي تملك بالتقادم ، و أمرت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد بشهادة الشهود ، و حملت المدعى عليه عبء الإثبات فقبل هذا الحكم التمهيدي و لم يستأنفه ، ثم لما أصدرت حكمها القطعي نفت ملكية المدعى عليه و أثبتت في الوقت نفسه ملكية المدعى و ردت هذه الملكية إلى سببها القانوني و هو التقادم ، و ساقت على هذا التقادم أدلة من شأنها أن تؤدى إليه ، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق قواعد إثبات الملكية ، و لو جعلت في المقام الأول من الأدلة التي أوردتها على تملك المدعى بالتقادم ما إستفادته من إخفاق المدعى عليه في دفاعه و ما ترتب على هذا الإخفاق من إنتفاء وضع يده ، فذلك حقها الذي لا معقب عليه ، إذ أن وضع اليد واقعة تقبل الإثبات بالطرق كافة بما فيها القرائن ، والقرائن القضائية من الأدلة التي لم يحدد القانون حجيتها والتي أطلق للقاضي في الأخذ بنتيجتها وعدم الأخذ بها ، كما أطلق له في أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهمية والتقدير المنزلة التي يراها .