رفض الاستئناف على حكم غيابي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً تقدم به متهم على الحكم الغيابي بحبسه سنة في قضية احتيال، مبينة في الحيثيات أنه لم يتقدم لتنفيذ الحكم الغيابي، إذ يجب على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، التقدم لتنفيذها قبل الجلسة المحددة للاستئناف، وإلا سقط استئنافه.

وكانت النيابة العامة أحالت متهمين بالاستيلاء على مركبة مملوكة لآخر بطرق احتيالية إلى المحاكمة الجنائية، موضحة أن أحد المتهمين أوهم المجني عليه بأنه حول قيمة المركبة إلى حسابه البنكي، في حين نقل الآخر ملكيتها من دون إذن صاحبها.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول سنة وإلزامه بتعويض مؤقت، فيما برأت المتهم الثاني، ورفضت الادعاء المدني قبله.

وقدم وكيل المتهم معارضة، لكن محكمة المعارضة أيدت الحكم، ثم قضت محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف المقدم من المتهم لعدم تقدمه لتنفيذ الحكم الصادر ضده، فطعن المتهم على الحكم بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض على الحكم، لعدم استنفاد طريق الطعن بالمعارضة.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا مذكرة النيابة، مبينة أن المادة (238) من قانون الإجراءات الجزائية، نصت على أنه يجب على المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية التقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة، وإلا سقط استئنافه.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم عوقب بالحبس سنة عن جريمة الاحتيال، ومن ثم وجب حضوره للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه، موضحة أنه من المقرر بمقتضى المادة (189) من قانون الإجراءات الجزائية، أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور أي جلسة من جلسات المحاكمة على الإطلاق، يكون الحكم الذي يصدر في حقه غيابياً، وأن الأصل في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هو حقيقة الواقع.

وأضافت أن البين من الاطلاع على أوراق القضية، أن الذي قرر استئناف الحكم الابتدائي وكيل المتهم، ووقع على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف، التي لم يحضرها المتهم حتى جلسة النطق بالحكم، ما يعني أنه صدر غيابياً.

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف، تأسيساً على أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاؤه أو تعديله، فإنه يجب استنفاد هذا الطريق قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض، وهو طريق غير عادي، وبالتالي فلا يجوز للمتهم أن يطعن في الحكم إن كان غيابياً إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها، طالما كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.