– الوكالة العامة:

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادتين 701، 702 من القانون المدني أن الوكالة العامة وهى تلك التي ترد في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف القانوني محل الوكالة لا تخول الوكيل الصفة إلا في أعمال الإدارة. وإذ كان الإتفاق بين الوكيل والغير منطويا على تصرف قانوني فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له إبرام هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإن جاوزها فان العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل. ومــن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية حول الموكل الوكيل إجراؤها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى ويعد تحديد مدى سعة الوكالة تفسيرا لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة التمييز مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارته بغير مسخ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من أن التقايل عن عقد البيع المؤرخ 9/1/93 يعد عملاً من أعمال التصرف فلا بد فيه من وكالة خاصة حتى يكون للوكيل صفة في إجرائه وأن البين من استقراء عبارات التوكيل الموثق برقم 1050 جلد / 60 في 10/9/95 الصادر من المطعون ضده الأول إلى وكيلته /…… أنه لم ينص فيه على توكيلها في التقايل عن العقود الصادرة منه ومن ثم فلا تكون لها صفه في مباشرة التقايل المؤرخ 13/1/2001 الذي أجرته نيابة عن الموكل فلا ينفذ في حقه ولا ينصرف أثره إليه ولا يلتزم بما بولده من أثار وذلك لخروجه عن نطاق الوكالة وحدودها المرسومة للوكيلة ولا يغير من ذلك أن التوكيل يخول الموكلة أبرام عقود البيع نيابة عن الموكل لأن التوكيل بالبيع لا يتضمن التوكيل في التقايل عنه. كما أن التقايل عن البيع لا يعد من الأعمال الضرورية التي يقتضيها تنفيذ البيع. كقبض الثمن وتسليم المبيع وأضاف الحكم أن النص في التوكيل آنف البيان على أحقية الوكيل في التصرف نيابة عن الموكل في إبرام كافة التصرفات ليس من شأنه أن يخول الوكيل الحق في مباشرة التقايل عن البيع لأن ذلك كان يستلزم أن ينص في التوكيل على تفويضها في إجراء هذا التصرف وبالتالي فإن عقد التقايل المؤرخ في 13/1/2001 لا يصلح سند لمطالبة المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى وإذ كان هذا الذي انتهى الحكم سنداً لقضاءه هى تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعنة فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

(الطعن 240/2002 مدني جلسة 10/3/2003)

– الوكالة بأجر:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مجلس الإدارة في الشركة المساهمة هو المختص بإدارتها، وأن رئيسه وباقي أعضائه هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين تنتخبهم للقيام بأعمال الإدارة مقابل الحصول على أجر، وأن الوكيل بأجر عليه أن يبذل في رعاية مصالح موكله العناية المألوفة فيسأل عن تقصيره بفعله أو إهماله أو بمخالفته النظم والقوانين في مباشرته أعمال وكالته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، ويغدو النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .