أحكام القبض والتفتيش بمعرفة ضابط مصلحة السجون بالقانون المصري .

قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 99 / 82 بتاريخ 15-5-2012

“لما كان الحكم المطعون فيه إذ عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فقد اطرحه بقوله : ” بأن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدى الإثبات من أن المتهم حضر إلى ديوان المركز وطلب زيارة المتهمين المحبوسين على ذمة الجناية رقم ……. جنايات ……. وذلك بحجز المركز وأن المتهم كان يحمل كيسين فقام الضابطين بتفتيشهما وذلك طبقاً للتعليمات الخاصة بزيارة المسجونين وحال قيام الشاهد الأول بتفتيش الكيس عثر على المخدرين المضبوطين، ومن ثم ما قام به ضابطى الواقعة يعد إجراء صحيحاً مطابقاً للقانون وأنه تم في سياج من الشرعية الإجرائية، وأن ما ترتب عليه من ضبط المخدرين يعد صحيحاً وتوافرت به حالة التلبس عملاً بنص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يكون الدفع في غير محله خليق به الرفض ” لما كان ذلك، وكانت المادة 1591 مكرراً المستحدثة من دليل إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة ـ فيما توجبه عليه من واجبات ـ تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوى المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتعة وأطعمة وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانوينة وإدارية، ومن ثم فإن التفتيش الذى تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه ولا مخالفة فيه للقانون، إذ أنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها، ولا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائي، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس».

تلبــــس

كما قضت فى الطعن رقم 214 / 82 بتاريخ 3-5-2012

“لما كان من المقرر أنه يشترط في التخلى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم طواعية واختياراً عن إرادة حرة، فإن كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أن تخلى الطاعن عن اللفافة التى عثر على المخدر بداخلها لم يحصل إلا بعد أن قبض الضابط عليه وهم بتفتيشه، فإنه لا يصح الاعتداد بهذا التخلى ويكون الدليل المستمد منه باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه»

حالة التلبس مقصورة على الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر

«لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات، إنما ينصرف الى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار ـ كالدراجة النارية ” التوك توك ” التي كان يستقلها الطاعنان والتى ضبط فيها المخدر ـ فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها بالطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور، وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة».

« وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التى يجوز فيها القبض عليه أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائماً وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت».

« كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة مركبة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجل الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة 77 منه تعاقب على عدم حمل رخصة التسيير أو القيادة أو عدم تقديمها بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن خمسين جنيهاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فض الجوال الموجود داخل الدراجة النارية التى كان يستقلها الطاعنان عندما طلب منهما تقديم التراخيص ولم يقدماها له، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعنين حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالى لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه».

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 4938 / 81 بتاريخ 20-3-2012 “

تلقى مأمور الضبط نبأ الجريمة من الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس

«حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” تتحصل فيما قرره النقيب …… معاون مباحث …… بأنه وبناء على معلومات وردت إليه من أحد مصادره السرية مفادها اتجار المتهم …… وشهرته …… في المواد المخدرة وعلى إثر اتصال تليفوني مفاده تواجد المتهم بالطريق العام بمنطقة ……. يقوم بترويج المخدر على عملائه فانتقل والرائد …… لمراقبة المتهم فأبصراه واقفاً مع أحد الأشخاص يقوم الأخير بإعطائه مبلغ مالي قام المتهم على أثر ذلك بإعطائه لفافة فضية من كيس نايلون كان بيده فتم ضبطه وبفض ذلك الكيس تبين احتوائه على واحد وستون لفافة لمخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله الخلفي الأيمن على لفافة بلاستيكية شفافة تحوى طربه لمخدر الحشيش كما عثر بين طيات ملابسه على مطواة قرن غزال وعثر معه على مبلغ نقدي وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار».

« وحصل أقوال الضابطين بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء إحدى حالات التلبس وأطرحه بقوله ” وحيث إنه عن الدفع الذي أبداه الدفاع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة التلبس وهو دفع في غير محله حيث إنه من المقرر أن التلبس صفه متعلقة بالجريمة بصرف النظر عن شخص مرتكبها ويكفى قانوناً للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة متى كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أن شاهدي الواقعة معاوني قسم شرطة ….. قد ضبط المتهم حال مراقبتهما له وهو يقوم بترويج المواد المخدرة على أحد عملائه ويقوم الأخير بإعطائه مبلغ مالي مقابل إعطاء المتهم لفافة لمخدر الحشيش من كيس بلاستيك أخرجه المتهم من جيب بنطاله الأيمن يحتوى على لفافات لذات المخدر الأمر الذي يؤثر في يقين المحكمة أن شاهدي الواقعة الضابطين قد أدركا الجريمة متلبسا بها حال المراقبة وتعامله مع أحد العملاء وإقراره للضابطيـن أن إحرازه بقصد الاتجـار وأن تلك المظاهر الخارجيـة من خلال مشاهده الضابطين للفافات حال بيعها تنبئ أنها مخدرات الأمر الذي يكون معه القبض على المتهم قد وقع صحيحاً بعد إدراك ضابطي الواقعة أن جريمة إحراز المتهم للمخدر المضبوط متلبسا بها بما تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع وتطرحه ” لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقـب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً».

« وكان من المقرر قانونا أن التلبس صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليهـا ، لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة ـ كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها ـ لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض».

«وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم من أن مناولة الطاعن لآخر بعد انتقاده منه مبلغ مالي لفافة فضية لم يتبين ضابط الواقعة ما تحويه اللفافة ـ تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه ليس صحيحاً في القانون ذلك أن الثابت أن ضابط الواقعة قام بضبط المتهم دون أن يتبين كنه المخدر ولم يتبين الضابط المخدر إلا بعد فض اللفافة وهو ما لا يوفر حالة التلبس ، لما كان ذلك فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما دفع به في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل».

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 8847 / 78 بتاريخ 4-11-2010 “

تفتيش الزائرين للسجون

«من المقرر أن تفتيش الزائرين للسجون وفق نص المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 إنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي في من يقوم بإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أيه مخالفة فإن ما تثيره الطاعنة بشأن انفراد الشاهدة الثانية بالتفتيش رغم أنها ليست من مأموري الضبط القضائي يكون غير سديد ».

«لما كانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1972 تنص على أن ” لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ” ومفاد ذلك أن الشارع منح لضباط السجن حق تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ولم يتطلب في ذلك توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية، بل يكفى أن يشتبه ضابط السجن في أن أحد المذكورين بالنص يحوز أشياء ممنوعة داخل السجن حتى يثبت له حق تفتيشه».

« لما كان ذلك وكانت الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش ، تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن تفتيش الطاعنة تم داخل السجن بعد توافر أمارات أثارت الشبهة لدى النقيب ….. معاون مباحث قسم ….. دعته إلى الاعتقاد بأن الطاعنة وهى من الزائرين للسجن تحرز جوهراً مخدراً فقام بتفتيشها على النحو الوارد في مدوناته من أنه ، شاهدها تعطى شقيقها المسجون حافظة خلسة بحالة تدعو للشك والريبة فانتزعها من يدها فعثر بها على أربعة قطع من مادة الحشيش المخدر فقبض عليها فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدعوى ببطلان القبض والتفتيش يكون متفقاً وصحيح القانون»

” الدوائر الجنائية بمحكمة النقض – الطعن رقم 10781 / 80 بتاريخ 12-1-2011 “

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس

قضت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 7290 /79 بتاريخ 7-7-2011 بالاتى :

«لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه، عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنة وتفتيشها واطرحه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمة وتفتيشها لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي ـ بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره، ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة ومن ذلك التخفى وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سراً مجهولاً ـ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة توجه لمكان تواجد المتهم ـ سابق الحكم عليه ـ والذي كان بصحبته المتهمة الماثلة داخل السيارة رقم …… ملاكي …… ماركة …… بعد أن أبلغه مرشده السري أن المتهم ـ سابق الحكم عليه ـ يحوز ويحرز كمية من جوهر الحشيش المخدر وذلك للكشف عن تلك الجريمة وحال تعرفه بالمتهم المذكور أخرج له الأخير طواعية منه واختياراً من جيب بنطاله طربة كاملة للحشيش المخدر وقدمها له فتناولها منه الضابط ومن ثم فإن ظهور المخدر بحوزة المتهم الأول على هذا النحو يعد تلبساً بجريمة إحراز المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً يبرر ما اتخذه ضابط الواقعة على المتهم الأول من إجراءات القبض والضبط والتفتيش وإذ كانت المتهمة الماثلة صحبة المتهم المذكور داخل السيارة وهو ما تتوافر به الدلائل الكافية على اتهامها إذ وضعت نفسها طواعية منها واختياراً في موضع الشبهات والريب فقام الضابط بالتحفظ عليها وبتفتيش حقيبة يدها الحريمي عثر بداخلها على طربة لمخدر الحشيش وهو ما تتوافر حالة التلبس بالجريمة في حق المتهمة بمشاهدتها حال ارتكابها على النحو الوارد بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فلا حاجة أو لازم لاستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمة الماثلة طالما تم ضبطها والجريمة متلبساً بها قانوناً بما يكون معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض».

«لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجـه حق، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة ذلك أن مجرد تواجدها بالسيارة صحبة المتهم السابق الحكم عليه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر التي دينت بها، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعنة هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون، لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدى مأمور الضبط القضائي للطاعنة وتفتيشها وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو ضبط المخدر، فإنه يكون معيباً فوق قصوره في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى».

أذن التفتيش – أصداره – تنفيذه – والدفع بصدورة بعد الضبط والتفتيش

قررت الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 9145 /79 بتاريخ 3-11-2011 بشأن إصداره إذن التفتيش وعباراتة الاتى :

«لما كان من المقرر أن القانون لم يشترط عبارات خاصة يصاغ فيها الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش، وأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ـ جناية أو جنحة ـ قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر تعرض التحقيق لحريته أو لحرية مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في مدوناته أنه بناء على تحريات سرية أجراها شاهد الإثبات الأول بالاشتراك مع الشاهدين الثانى والثالث دلت على أن المتهم يحوز ويحرز كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وأنه يستخدم سيارة نصف نقل بيضاء اللون بدون لوحات في ممارسة ذلك النشاط، فإن في هذا ما يكفى بياناً للإذن ، ذلك أن إصدار الإذن بالتفتيش يعد بذاته مباشرة للتحقيق باعتباره من أعماله».

«ولا يشترط لصحته طبقا للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق مفتوح أجرته السلطة التى ناط بها القانون إجرائه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الاستدلالات التى قدمت إليها كافية , ويكون حينئذ الأمر بالتفتيش إجراء منتجاً للتحقيق ويكون اشتراط مباشرة التحقيق اقتضاءً لحاصل , كما أنه من المقرر أن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المساكن أو تفتيشها لم تشترط قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – على النحو المار ذكره – أن النيابة العامة لم تأذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم – الطاعن – إلا بعد أن قدرت جدية التحريات والاستدلالات التى قام بها شهود الإثبات رغم إثباتها في محضر الضبط ، ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها ، فإن الإذن يكون قد صدر مسبباً وعن جريمة قد وقعت بالفعل لا عن جريمة مستقبلية ، ولا تكون محكمة الموضوع قد أخطأت في التعويل على الدليل الذى أسفر عنه ذلك التفتيش أو على شهادة من أجراه ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد« .

كما قررت فى الطعن رقم 8942 /79 بتاريخ 2-11-2011بشأن تنفيذ امر التفتيش الاتى :

«لما كان من المقرر أن صدور الإذن بتفتيش الطاعن يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الإذن أمراً صريحاً بالقبض ، لما بين الإجرائيين من تلازم ، وهو عين ما استند إليه الحكم صائباً في الرد على ما أثاره الطاعن من القول ببطلان هذا الأمر لعدم تضمنه القبض عليه , فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد» .

وقررت أيضا الدوائر الجنائية في الطعن رقم 316 /80 بتاريخ 26-10-2011 بشأن الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش الأتى :

«من حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة البرقيات المرفقة بالأوراق , كما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنها اشتملت على ثلاث حوافظ مستندات كل منهم معلاة بالأوراق تحوى ثلاث صور رسمية معتمدة من مراقب مراجعة الصور الرسمية بشركة …….. للاتصالات مرسلة إلى النائب العام بتاريخ …….. تضمنت كل منها أن الطاعن قبض عليه الساعة السادسة ونصف صباح يوم…….. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها، وأن المحكمة لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وكان الدفاع الذي تمسك به الطاعن مدعماً بالصور الرسمية من البرقيات المرفقة – على نحو ما سلف بيانه – في خصوصية هذه الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً ، لما قد يترتب على تحقيقه من تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيما قدم من مستندات تدعيماً له بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه».

« لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط الجوهر المخدر، إلا أنه اكتفى في اطراح الدفع آنف الذكر بالقول باطمئنان المحكمة إلى شهادة ضابط الواقعة من حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما ومن إقرار المتهم لضابطي الواقعة بإحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه، دون أن يعرض للبرقيات المرسلة للنائب العام تدليلاً على حصول القبض قبل صدور الإذن به ودون أن يمحصها بلوغاً إلى غاية الأمر في هذا الدفاع، وهو من المحكمة رد قاصر ولا يؤدى إلى ما رتبة الحكم من رفـض هذا الدفع ، ويضحى الحكم فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة».

التفتيش بغير إذن

«من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق , وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، والتي لا يوفرها مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ولا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه، وكان مؤدى نص المادة ( 50 ) من قانون الإجراءات الجنائية ولازمها أنها لم تجز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات بشأنها أو حصول التحقيق بشأنها وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعى يستهدف البحث عنها، وكل ذلك لضمان عدم تعسف رجل الضبط القضائي في تنفيذ كل تفتيش صحيح يجريه والالتزام بحدود التفتيش وعدم مجاوزة الغرض منه، ولا يسوغ أو يجوز أن يكون التفتيش الإدارى الذى اعتنقه الحكم المطعون فيه عصياً على تلك الضوابط يأبى الخضوع إليها وإلا جاز تعسف رجل الضبط القضائي في تنفيذ التفتيش الإداري المنوه عنه وهو ما يأباه المشرع».

«وأحكام الدستور لما فيه من الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بدون وجه حق . لما كان ذلك، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا يوفرها مجرد ارتباك المتهم الطاعن عندما أمسك ضابط الواقعة علبة لفافات التبغ التي كان يحملها إذ أن ارتباكه على هذا النحو لا يعد من الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر فض إحدى لفافات التبغ المشار إليها، وكان الحكم المطعون فيـه من بعد ذلك ـ بعد أن اعتنق صحة التفتيش الإدارى الذي أجراه ضابط الواقعة ـ لم يعن ببحث الظروف والملابسات التي تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضاً أثناء التفتيش الإدارى المتعلق بالبحث عن المعادن أو الأسلحة أو المفرقعات ودون سعى يستهدف البحث عنه أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف في تنفيذ التفتيش الإدارى الذي اعتنقه بالسعي في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها أصلاً بالبحث عن المعادن أو الأسلحة أو المفرقعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة».

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 6959 / 80 بتاريخ 19-10-2010 “

التفتيش الإدارى

«لما كانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً لسلامة القطارات وركابها من 87 حوادث الإرهاب فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون , ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير قويم».

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 2529 / 79 بتاريخ 21-12-2011 “

تنفيذ إذن التفتيش

«لما كان من المقرر أن الإذن الصادر لمأمور الضبط من النيابة العامة بتفتيش منزل المتهم في زمن معين يجب أن يكون تنفيذه في هذا الزمن وإلا كان التفتيش باطلاً، وأن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن، وكل ما في الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله 0 لما كان ذلك، وكان البين من الصورة التى وردت بالفاكس والمرفقة بالأوراق أن إذن النيابة العامة بتفتيش منزل الطاعن قد صدر يوم 13/4/2010 الساعة الواحدة والنصف مساءً على أن ينفذ في غضون أربع وعشرين ساعة ولمدة واحدة وقام مأمور الضبط القضائي بتنفيذه يوم 14/4/2010 الثالثة والنصف مساء، ومن ثم فإن تفتيشه قد وقع باطلاً لإجرائه بعد انتهاء الأجل المحدد في الإذن الصادر به ولم يجدد مفعوله وذلك وفقاً لأحكام القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه».

«لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه – وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل – ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966».

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 98 / 81بتاريخ 12-12-2011 “

أستمرارحالة التلبس كون مأمور الضبط قدانتقل إلى محل الحادث عقب علمه مباشرة

«حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مجمله أنه بتاريخ ……… ترأس …………. مفتش التموين بمديرية تموين …….. لجنة بعضوية آخرين مهمتها التفتيش على مختلف الأفران والمخابز لبيان التزام أصحابها بالشروط والمواصفات الموضوعة من قبل مديريات التموين في شأن إنتاج الخبز وتوزيعه وفى إطار تلك الحملة توجهوا جميعاً بسيارة الإدارة الحكومية رقم ………. إلى مخبز المتهم ………. الكائن بشارع ……….. المتفرع من شارع …… منشية …… دائرة قسم …… وتبين لهم أنه يديره بدون ترخيص من الجهات الرسمية وأنه يستخدم في إنتاج الخبز به كميات من الدقيق المدعم المحظور استخدامه بالمخابز السياحية المنتجة للخبز الطباقى حيث قاموا بضبط عشرة جوالات من الدقيق استخدام 82% الذى تدعمه الدولة ولدى قيامهم بواقعة الضبط ووضع الأجولة بالسيارة المرافقة لهم تعرض لهم المتهم شاهراً في وجههم سلاحاً أبيض ” شرشرة ” لمنعهم من أداء عملهم المكلفين به ولما أيقنوا أن التهديد والإكراه قد بلغ مداه وأنه عازم على التعدى عليهم إذا مضوا في استكمال إجراءات الضبط والتحريز استجابوا لرغبته وانصرفوا من المخبز وتوجهوا إلى ديوان قسم شرطة 0000وأبلغوا عن الواقعة حيث تم ضبط المتهم» .

« لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتان دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود المفتشين بمديرية تموين والنقيب معاون مباحث التموين وما أثبته كتاب إدارة تموين حلوان وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها».

«وكان القانون إذ أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان والواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها لم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان وأنه متى كانت مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته، المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون بما يؤكد ثبوت الواقعة بالصورة الواردة بها في حقه» .

«لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وقائع المقاومة بما يكفى لتوافر العنصر المادى للجريمتين استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى منع المجنى عليهم من أداء أعمال وظيفتهم بعدم تمكينهم من ضبط الدقيق استخدام 82% المدعم من الدولة واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وقد تمكن بما استعمله في حقهم من وسيلة عنف من بلوغ قصده فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات تكون متوافرة الأركان إذ الركن الأدبى فيها يتحقق متى توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتحصل في انتوائه الحصول من الموظفين المعتدى عليهم على نتيجة معينة، هى أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (أ) من قانون العقوبات تكون متوافرة متكاملة الأركان ويكون النعى على الحكم في هذا الصدد غير مقبول».

«لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ما دام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة».

” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 2653 / 79 بتاريخ 5-5-2010 “

إعادة نشر بواسطة محاماة نت