أحقية القاضي في الحصول على بدل انتقال وبدل طبيعة عمل في القوانين القطرية

– مدى أحقية القضاة في الحصول على بدل طبيعة العمل وبدل الانتقالات الثابت أثناء الإجازة الدورية

– عدم أحقية القضاة في الحصول على البدلين أثناء الإجازة الدورية.

من حيث أن القرار الأميري رقم (39) لسنة 1981 بتعديل جدول مرتبات وبدلات القضاة لم يرد به أي حكم خاص بكيفية منح العلاوات للقضاة فمن ثم يرجع لقانون الخدمة المدنية التي أحال إليها القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون, وحيث أن المادة (28) من قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 1967 قد حددت العلاوات، وقررت أن اللائحة التنفيذية تنظم قواعد منح كل علاوة، وقد نصت المادة (34) من اللائحة المشار إليها على وقف صرف علاوة بدل التنقل خلال الإجازات الدورية.

ومن حيث إن القاعدة العامة التي وضعتها المادة (24) من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليها، هي عدم إعتبار العلاوات الإضافية ومن ضمنها علاوتي بدل طبيعة العمل، والتنقل، جزءآ من الراتب، وقصرت الراتب على العلاوات الدورية، والاستثنائية وعلاوة الترقية،، والقاعدة الفقهية هي أنه لا إجتهاد مع صراحة النص، وأن الدول التي تعطي القاضي أو غيره من الموظفين بدل طبيعة العمل أثناء الإجازة، يقوم الاستحقاق فيها على مبدأ قضائي يقرر بأن بدل طبيعة العمل يلحق بالمرتب ويعتبر جزءاً منع ويأخذ حكمه إزاء عدم وجود نص قانوني، أي أنه في حقيقة الأمر زيادة في الراتب تناسب ظروف وطبيعة العمل، ففي هذه الدول لا شك من استحقاق القاضي وغيره، لهذا البدل أثناء الإجازة الدورية، أما حين يتدخل المشرع بنص صريح في القانون يقضي بعد إعتبار بدل طبيعة العمل جزءاً من الراتب ويعتبره مماثلا لبدل العمل الإضافي، أو بدل التمثيل، كما فعل المشرع القطري، ففي هذه الحالة، لا يستحق القاضي أو الموظف هذا البدل أثناء الإجازة الدورية، ولا يصح تعديل هذا الحكم إلا بنص قانوني مماثل.

وقد أكد المشرع هذه القاعدة في المادة (34) من اللائحة التنفيذية للقانون التي قضت بوقف صرف علاوة بدل التنقل خلال الإجازة الرسمية، وهو الأمر الذي يعد تطبيقا للقاعدة العامة المشار إليها وهي عدم إعتبار علاوة بدل التنقل وعلاوة بدل طبيعة العمل جزءاً من الراتب، وبالتالي لا إجتهاد في هذا الشأن لوجود النص الصريح.

فتوى م و ع/ 23/93/96 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .