النظام القانوني لمسئولية الدولة عن إدارة مرافقها إلكترونيا

The legal system of the responsibility for the administration of the state electronic facilities

د. هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين

Hesham abed alsaid alsafey Mohamed badr aldein

جامعة حلوان.

Helwan University.

الملخص:
يعد ادخال التكنولوجيا الحديثة في تطوير أداء المرافق العامة مطلبًا جماهيريًا قبل أن يكون أسلوب جديد من أساليب الإدارة الإلكترونية، لما تحققه الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة من مميزات عديدة للمواطنين والدولة على حد سواء، إلا أن هذا الأسلوب لا يخلو من المثالب والمخاطر التي ستصيب المواطنين بالضرر والتي يلزم لجبرها أن تدفع الدولة التعويض الملائم عنها في ظل القواعد القانونية مسئولية الدولة عن أعمالها.

Abstract:

The introduction of modern technology in the development of the performance of public utilities is a public demand before a new method of electronic management, for the achievement of electronic management of public utilities of many advantages for citizens and the state alike, but this method is not without the shortcomings and risks that will affect citizens The damage to which the State is required to pay adequate compensation under the legal rules is the responsibility of the State for its actions.

مقدمة:
أدي ظهور الحاسب الآلي وانتشاره إلى إحداث ثورة حقيقية في المعلومات، وبدأ الحديث عن مجتمع المعلومات وساد الاعتقاد بأننا على أعتاب حضارة جديدة تمامًا تكون الغلبة فيها لمجتمع المعلومات، هذا المجتمع الي يقوم على تحويل البيانات والمعطيات من شكل إلى شكل آخر بعد معالجتها بواسطة الحاسب الإلكتروني أو نقلها من مكان أو من شخص إلى مكان أو شخص أخر، وهو ما مهد لميلاد وازدهار المعاملات الإلكترونية حيث أصبح العالم بمثابة قرية واحدة انهارت فيها كافة وسائل الحجب والحواجز التقليدية بين أقطاره، فيمكن للأطراف القيام بحوار متبادل عبر شبكة الإنترنت من خلال شاشات الحاسب الآلي وذلك في واقع غير ملموس( افتراضي) خاص ليس له أدنى مرتكزات جغرافية، وقد صاحب نجاح تطبيق المعاملات الإلكترونية في المعاملات بين الأفراد والشركات الخاصة أي في نطاق القانون الخاص، ظهور مصطلح الحكومة الإلكترونية” الإدارة العامة الإلكترونية”، وهو ما يعنى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، وكذلك ضمان توفير خدمة حكومية مميزة للمواطنين، والشركات، والمستثمرين، والأجانب، وتتطلب الحكومة الإلكترونية إدخال التقنية الحديثة إلي بيئة العمل الإداري بالمنظمات من خلال دمج تقنية المعلومات بثورة الاتصالات بهدف إدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة وفي الهياكل التنظيمية فضلًا عن تطوير العنصر البشري من خلال وضع البرامج اللازمة التي تساعد في عملية تطبيق الحكومة الإلكترونية، وقد أفرز ذلك التطبيق للإدارة الإلكترونية للمرافق العامة عدد من المشكلات القانونية المتعلقة بالمسئولية القانونية المترتبة عن الأخطاء التي يمكن أن تسببها هذه الأضرار بالنسبة للمتعاملين مع المرفق المدار إلكترونيًا أو متلقي خدماته.

موضوع البحث: يدور موضوع البحث حول تقديم دراسة قانونية حول مسئولية الدولة عن الإدارة الإلكترونية لمرافقها، محاولين لتأسيس نظام قانوني يمكن من خلاله جبر ضرر الأفراد والمؤسسات التي تتعامل مع الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة بالدولة، وذلك حتى يقبل الأفراد على التعامل مع هذا النوع الجديد الإدارة والاستفادة من مميزاته، واستفادة الدولة نفسها من هذه المميزات.

أهمية موضوع البحث: ثمة دوافع وغايات تقف من وراء اختيار موضوع البحث منها:

أولًا: إن الثورة العلمية والتكنولوجية هي أحد مفاتيح التطور والتقدم والازدهار لأى دولة، وأنه لا سبيل امام أي وطن في استشراقه للمستقبل إلا أن يندفع للاغتراف من مناهل العلم والتكنولوجيا وأن يقوم بالإسراع في تطبيق احدث منجزات البشرية في هذا المجال، فمسايرة التقدم التقني والعلمي الحادث في العالم في مجال تكنولوجيا الاتصالات وما صاحبه من وحدوث إقبال عالمي عليها للمميزات التي توفرها والتي لا مثيل لها في المعاملات التقليدية، وبالطبع القانون الإداري ليس بمنأى عن التطور الحادث في مجال المعاملات بصفة عامة. فالحقيقة التي يشهد بها التاريخ أن الكثير من التحولات في الفكر القانوني كانت نتيجة تحولات تقنية، وصناعية بل إن فروعًا قانونية جديدة لم تظهر إلا إثر تقدم تقني معين فكل تقدم علمي له دائما تأثير في القانون، كما أن القانون دائمًا يأتي كرد فعل في مواجهة كل تقدم علمي.

ثانيًا: إزالة أي تخوف قد يكون موجودًا من قيام جهة الإدارة إلى التحول إلى تقديم خدماتها بطريقة إلكترونية، بدلًا من تقديم الخدمات التقليدية التي تتسم بالبطء وتستغرق وقتًا طويلًا، وذلك من خلال إدخال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فيها، مما سيؤدي لتقليل النفقات، وتوفير الوقت والجهد على أطراف المعاملات الإدارية هذا من جهة، كما يمكن أن يساعد ذلك في مكافحة الفساد الإداري المصاحب لإبرام تلك المعاملات.

ثالثًا: الرغبة في تقديم بحث جديد يضيف لمكتبة القانون العام العربية دراسة حول النظام القانوني لمساءلة الدولة ممثلة في جهاتها الإدارية حول تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية للمرفق العام، خصوصًا أنه ثبت بالفعل وجود مثالب يمكن أن يتعرض لها الغير المتعاملين مع جهة الإدارة سواء كانوا افراد ” اشخاص طبيعيين” أو مؤسسات ” اشخاص معنوية” مستعينين في ذلك بالقواعد الخاصة بالمسئولية الواردة في القانون المدني آخذين في الاعتبار أن التقدم التكنولوجي في اطراد مستمر ويتسم بالسرعة اللامتناهية، مما يستلزم أن تكون الأبحاث القانونية مواكبة لهذا التطور.

صعوبات البحث: تتجلي صعوبات موضوع البحث في العديد من النواحي أهمها:

أولًا: ندرة المراجع القانونية العربية والأجنبية التي تناولت موضوع البحث مما جعل الباحث يلجأ إلى استخدام الكثير من المراجع العامة التي تعالج مشكلة البحث.

ثانيًا: عدم وجود تشريع إلكتروني يتناول تنظيم مسألة مسئولية الدولة عن إدارة مرافقها بشكل إلكتروني، خصوصا مع حداثة إدخال هذه الإدارة للمرافق العامة في كافة الدول العربية بلا استثناء.

ثالثًا: ندرة الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري أو العادي المرتبطة بموضوع البحث نظرًا لحداثة الأخذ بفكر الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة.

منهج البحث: نظرًا للطبيعة غير التقليدية لموضوع الدراسة وحداثته في ذات الوقت انتهج الباحث في هذه الدراسة العديد من مناهج البحث، والتي تكون متداخلة ومتآزرة معًا منها: المنهج التأصيلي: تناولنا فيه فكرة الإدارة الإلكترونية للمرفق العام من حيث الماهية والخصائص والمميزات والعيوب؛ ومن خلال المنهج التحليلي: لما يقتضيه موضوع البحث من ضرورة التعرض لشتي جوانبه بالتحليل والتمحيص وصولًا لوضع نظرية عامة في مسئولية الدولة عن إدارة مرافقها العام إلكترونيًا.

خطة البحث: تناولت الدراسة هذا الموضوع من خلال الخطة البحثية التالية:

المبحث الأول: ماهية الإدارة العامة الإلكترونية.

المبحث الثاني: المسئولية الإدارية عن إدارة المرافق العامة إلكترونيًا.

المبحث الأول

ماهية الإدارة العامة الإلكترونية

تمهيد وتقسيم:

نظرًا لحداثة الإدارة العامة الإلكترونية، وقلة الوعي العام الذي يحيط بها وبما يمكن أن تحققه من المساعدة في القضاء علي الكثير من مساوئ الإدارة التقليدية للمرافق العامة، وهو ما سنعالجه في هذا المبحث من خلال التعرف علي مفهوم الإدارة العامة الإلكترونية ، مع توضيح الأهداف التي ترمي إلي تحقيقها، مع إظهار الفارق بينها، وبين الإدارة التقليدية للمرافق العامة، والوقوف علي الدوافع التي أدت بالدول للتحول إليها، مع توضيح معوقات ذلك التحول، وكيفية التغلب عليها، والسلبيات المترتبة علي تطبيقها والمميزات التي توفرها للدولة، وذلك في مطلبين علي النحو التالي:

المطلب الأول: خصوصية الإدارة العامة الإلكترونية.

المطلب الثاني: التحول إلى الإدارة العامة الإلكترونية.

المطلب الثالث: العقود والأدوات اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة.

المطلب الأول

خصوصية الإدارة العامة الإلكترونية

أطلق البعض على الإدارة الإلكترونية لمرافق الدولة اسم الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الذكية أو حكومة عصر المعلومات أو الحكومة المحمولة أو الإدارة بلا أوراق أو الإدارة العامة الإلكترونية أو الخدمات عن بعد أو الإجراءات الإدارية عن بعد، وسنخصص هذا المطلب للتعرف على مفهوم الإدارة العامة الإلكترونية، والهدف منها، والفارق بينها وبين الإدارة التقليدية للمرافق العامة، والمميزات التي ستجنيها جهة الإدارة من تطبيقها والعيوب التي ستصاحب ذلك التطبيق وذلك في ثلاثة فروع على النحو التالي:

الفرع الأول: مفهوم الإدارة العامة الإلكترونية.

الفرع الثاني: أوجه اختلاف بين الإدارة العامة الإلكترونية والإدارة التقليدية.

الفرع الأول

مفهوم الإدارة العامة الإلكترونية

تقوم الإدارة العامة الإلكترونية على تبني ممارسات القطاع الخاص في إدارة أعماله إلكترونيًا فيما يعرف بالتجارة الإلكترونية، وذلك عن طريق إتمامه للمعاملات بين الشركات والعملاء والشركات والشركات بصورة إلكترونية، فهي أيضًا تقوم على إتمام المعاملات بينها وبين جميع فروعها وإداراتها، وبينها وبين الشركات الخاصة، وبينها وبين المواطنين بصورة إلكترونية أيضًا.

تعريف الإدارة العامة الإلكترونية : تُعرف بأنها” إطار عام ومنظومة تقنية متكاملة تختلف عن الممارسات التقليدية للإدارة العادية إذ أنها تشمل تحولاً كبيراً في العمل يشمل الأنشطة الحياتية في الدول من بشرية واجتماعية واقتصادية وإنتاجية للتطوير الداخلي لها وبهدف تقديم خدمات أفضل من تلك التي تؤديها الإدارة التقليدية أصلًا “([1])، وتعرف أيضًا بأنها “استخدام التكنولوجيا الحديثة من إنترنت، وهواتف محمولة، وأجهزة فاكس، وأنظمة مراقبة، وأجهزة تتبع وأجهزة راديو وتليفزيون لتقديم المعلومات والخدمات الحكومية للمواطنين والشركات الخاصة”([2])، وتعرف أيضًا بأنها” استخدام تكنولوجيا المعلومات لحرية تنقل المعلومات وللتغلب علي الحدود المادية والشكل الورقي في النظام القائم واستبداله بأنماط ونظم جديدة تعتمد علي أتمتة أو حوسبة الإجراءات الورقية الحالية “([3])، وتعرف أيضًا بأنها ” تحويل الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية والإجراءات الطويلة والمعقدة باستخدام الورق إلي أعمال الكترونية تنفذ بسرعة عالية ودقة متناهية “، وتعرف بأنها ” استخدام نتاج القدرة التقنية في تحسين مستويات أداء الأجهزة الحكومية ورفع كفاءتها وتعزيز فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها”([4]).

فعلي الرغم من أن مصطلح الإدارة العامة الإلكترونية يحتوي على كلمة إلكتروني إلا أنه ليس مصطلحًا تكنولوجيًا فحسب بل هو مصطلح إداري يعبر عن التحول الجذري في المفاهيم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتسويقية وعلاقة الأفراد والمؤسسات، والمؤسسات مع بعضها البعض ([5]).

إدارة عامة إلكترونية أم حكومة إلكترونية: دائما ما يطلق مصطلح الحكومة الإلكترونية كمصطلح دارج للتعبير عن الإدارة الإلكترونية للمرفق العام، وهو ما أوجد خلافًا فقهيًا حول ما إذا كان التعبيران وجهان لعملة واحدة، أم أن أحدهما يعبر عن شيء يختلف عن الأخر، أم أن أحدهما يشمل الأخر.

هناك جانب من الفقه يري: أن المصطلحين صنوان لبعضهما البعض إذا الأمر يتعلق بمدى قدرة القطاعات الحكومية المختلفة في الدولة علي توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطن باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات الرقمية لسرعة إنجاز المعاملات الإدارية وتقديم الخدمات العامة، وقضاء مصالح المواطنين بشيء من الشفافية والوضوح وبسرعة وقدرة متناهية، وبتكاليف ومجهود أقل، من خلال موقع أو مواقع مختلفة علي شبكة الإنترنت([6])، وينتهي هذا الجانب من الفقه إلي أن المصطلح الصحيح هو أننا أمام إدارة عامة إلكترونية يقوم فيها الجهاز الإداري للدولة، ولسنا أمام ممارسة سلطة الحكم عن طريق تكنولوجيا المعلومات الرقمية ووسائل الاتصالات الحديثة، وبالتالي يكون مصطلح الإدارة العامة الإلكترونية أكثر دقة من مصطلح الحكومة الإلكترونية الشائع استخدامه([7]).

في حين جانب ثان من الفقه يري: وجود خلاف بين المصطلحين فهناك ما يمكن تسميته بالحكومة الإلكترونية وهي تلك المنظمات أو الجزر المتناثرة التي تعتمد علي تطبيقات الإدارة الإلكترونية مما يعني أن الإدارة الإلكترونية هي الخطوة السابقة لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية فمثلما لا توجد حكومة بغير إدارة فأيضًا لا حكومة الكترونية بغير إدارة الكترونية([8])، أي أن الإدارة الإلكترونية هي الخطوة السابقة لتطبيق الحكومة الإلكترونية في الجهات الحكومية، وبذلك تكون الحكومة الإلكترونية المرحلة النهائية من مراحل إدخال التكنولوجيا علي عمل الحكومة فهي الإطار الكامل والشامل للتطبيقات الإلكترونية في المجال الإداري([9]).

في حين يري جانب أخير: أن الإدارة الإلكترونية هي المظلة الكبرى التي تتفرع منها تطبيقات مختلفة مثل التجارة الإلكترونية (E-Commerce)، والأعمال الإلكترونية (E-Business)، والحكومة الإلكترونية (E-Government)، وبالتالي مصطلح الإدارة الإلكتروني أشمل وأعم ([10]).

وهناك جانب من الفقه يري أن السبب في الخلط بين مفهوم الحكومة الإلكترونية، والإدارة العامة الإلكترونية إلي الترجمة الحرفية لمصطلح E-GOVERNMENT عند ترجمته للعربية من الانجليزية وكان من الأصوب نقل روح الاصطلاح بما يمنع اللبس في مجتمعاتنا العربية ليكون المصطلح هو الإدارة الإلكترونية E- MANAGEMENT([11])، وعلي الرغم من وجاهة هذا الرأي الفقهي إلا أن الباحث يري ما راه جانب من الفقه من وجوب استخدام مصطلح الحكومة الإلكترونية لأنه المصطلح الشائع والسائد عالميًا من باب توحيد المصطلحات القانونية علي مستوى العالم([12]).

ومن التعريفات السابقة والآراء الفقهية يمكن استخلاص خصائص الإدارة الإلكترونية للمرفق العام والتي تتمثل في كونها إدارة بدون ورق حيث انتهي عصر الأوراق الكثيرة وتم الاستعاضة عنها بالأرشيف الالكتروني وتطبيق المتابعة الآلية، وإدارة بلا مكان حيث تعتمد على المؤتمرات الإلكترونية (الفيديو كونفرانس)، وإدارة بلا طوابير في انتظار توقيعات الموظفين والمراجعين، وإدارة بلا تنظيمات جامدة، وإدارة بلا زمان حيث إن الخدمة مستمرة 24ساعة في اليوم، وبدون اجازات خلال 365 يوم في السنة ([13]).

الفرع الثاني

أوجه اختلاف بين الإدارة العامة الإلكترونية والإدارة التقليدية

تختلف الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة عن الإدارة التقليدية لتلك المرافق في العديد من الزوايا والأوجه، والتي تتمثل أغلبها في الآتي ([14]):

أولًا: الحفظ: في ظل الإدارة التقليدية للمرافق العامة تسود المعاملات الورقية من ناحية تخزين المعلومات والبيانات أو من خلال تقديمها مما يعرضها للتلف بمرور الوقت أو الضياع؛ في حين أن الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة يتم فيها تخزين المعلومات والبيانات بصورة الكترونية على وسائط الكترونية، وتقديمها في صورة الكترونية مما يساعد على حفظها من التلف أو الضياع مع المقدرة علي تصحيح الأخطاء الحاصلة بسرعة ونشر الوثائق لأكثر من جهة في أقل وقت ممكن والاستفادة منها في أي وقت كان.

ثانيًا: الاسترجاع: استرجاع المعلومات المخزنة في ظل الإدارة التقليدية للمرافق العامة أمر بالغ الصعوبة نظراً لتكدس الملفات المحتوية عليها مما يحتاج إلى ساعات أو أيام؛ في حين أن مثل هذا الأمر في الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة لا يكلف الباحث عن المعلومة غير ثوانٍ معدودة من خلال الضغط على الزر المعني في لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز الكمبيوتر للبحث في أرشيف الشبكة الإلكترونية للمرفق. كما يمكن اعتماد مواصفات قياسية موحدة لتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات والجهات المختلفة.

ثالثًا: التكاليف: يحتاج تخزين ملفات المعاملات التي تحتوي على المعلومات في ظل الإدارة التقليدية للمرافق العامة إلى أماكن لتخزينها، كما يحتاج إلي توفير عمالة وموظفين مهمتهم إدارة هذه المخازن والمحافظة علي محتوياتها؛ في حين أن الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة لا تحتاج عند تخزين الملفات بها لذلك، بالإضافة إلي توفيرها لنفقات انشاء أماكن تقديم الخدمات التقليدية حيث أن تقديم الخدمة يتم عن بعد ومن خلال منزل طالب الخدمة عن طريق تواصله مع جهة الإدارة عبر شبكة الإنترنت.

رابعًا: الحماية: تتمتع المعاملات والمعلومات في الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة بحماية أكثر من الإدارة التقليدية للمرافق العامة من خلال استخدامها لبرامج تأمين الكترونية هدفها حماية المعلومات والمعاملات المعالجة الكترونية من خلال ضمانها منع الغير مسموح له بالدخول عليها من الدخول إلى المعلومات والتلاعب في ملفاتها ومعاملاتها بالحذف والإضافة.

خامسًا: التوثيق والضبط: تمكن الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة تسجيل تاريخ وتوقيت المعاملة التي تتم من خلالها بالساعة والثانية مما يعطي لتلك الإدارة أعلي مستوى من الدقة والتوثيق لمدخلاتها ومخرجاتها ومعاملاتها، وهو ما لا يتوافر في الإدارة التقليدية للمرافق العامة. كما أن الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات وتوظيفها كأداة رئيسية في يد الإدارة لإنجاز مهام الجهاز الإداري ووظائفه، وميكنة جميع الأنشطة الإدارية مع الحرص على تحديثها باستمرار، مما سيترتب عليه تقليل التعامل بالنماذج اليدوية والتعامل بالنماذج الإلكترونية.

سادسًا: التعامل والإجراءات: إجراءات الحصول علي الخدمة تتم في الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة دون لقاء مباشر بين طالب المعلومة أو الخدمة ومقدمها، بل يمكن أن يتم تقديم الخدمة أو المعلومة من خلال تزويد أجهزة جهة الإدارة ببرامج معينة عند استيفاء طالب الخدمة الخطوات التي تحددها يحصل علي ما يريد مثل بطاقات الفيزا كارد علي عكس الإدارة التقليدية للمرافق العامة ، بل وتتميز الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة بالتفاعل السريع مع المتعاملين معها فتستطيع استقبال آلاف الطلبات والرد عليها جميعاً في وقت واحد وبسرعة فائقة مع توافر سرعة التواصل بين الموظفين ورؤسائهم وهو ما لا يمكن أن يتوافر في الإدارة التقليدية للمرافق العامة. أي أن الإدارة الإلكترونية للمرفق العام تؤدي إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وخطوات العمل، وترشيد العمليات الحكومية، وتقليص الازدواجية في الإجراءات مع إعادة هندسة إدارة الموارد البشرية، وذلك من خلال الاعتماد على برامج التقنية الحديثة، ومما يؤدي إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين إضافة إلى ترشيد الوقت والجهد مع الاحتفاظ بشرط الجودة في تقديم الخدمات. مع زيادة الشفافية وتحسين اداء العمل الإداري ومحاربة الفساد، والوساطة، والمحسوبية.

سابعًا: مدة تقديم الخدمة: الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة تعمل طوال العام دون أي أجازات وعلى مدار 24 ساعة أي يتم من خلالها إلغاء عامل الزمن، وهو ما لا يتوافر في الإدارة التقليدية للمرافق العامة. وذلك من خلال الربط بين الخدمات والإجراءات الحكومية المتبعة للحصول عليها وجميع الأجهزة الحكومية المعنية بها، وتفعيل إجراء الخدمة بشكل آلي بين الإدارات والوزارات مما يحقق سهولة ومرونة في التعامل بين الأجهزة الحكومية.

ثامنًا: القدرة على التخطيط: الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة تسهل الحصول على المعلومات واسترجاعها مع توفرها إمكانية الربط بين الأجهزة الإدارية المختلفة في الدولة مما يعطي لها إمكانية التخطيط السليم وهو ما لا يتوافر في الإدارة التقليدية للمرافق العامة.

تاسعًا: مبدأ الجودة الشاملة: ترسخ الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة عن الإدارة التقليدية لها لمبدأ الجودة الشاملة والذي يعني إتمام الأعمال الصحيحة في الأوقات الصحيحة، فلو تصورنا أن هناك صاحب شركة فوجئ بأن تاريخ نهاية العمل بسجله التجاري هو اليوم وأن مواعيد العمل الرسمي قد انتهت ففي ظل الإدارة التقليدية للمرافق العامة كان سينتظر لليوم التالي ليتقدم بطلب التجديد ويقوم بدفع الرسوم ثم ينتظر المدة الزمنية التي سيتم فيها الاستجابة لطلبة في حين أنه في ظل الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة سيدخل علي الموقع الإلكتروني الرسمي لجهة الإدارة فوراً ودون انتظار اليوم التالي ويقوم بمليء النموذج المعد لذلك ويتم إرسال ما يفيد تجديد السجل التجاري له وهو في مكانه ودون انتظار مرور أيام لإتمام هذه الخدمة([15]).

المطلب الثاني

التحول إلى الإدارة العامة الإلكترونية

يشهد العالم اليوم ثورة كبيرة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولا شك أن هذه الثورة المعلوماتية قد فاقت كل التصورات والتوقعات وفرضت نفسها بقوة علي واقع الحكومات والشعوب، مما نتج عنه تأثر الحكومات وأخذها في التحول من أسلوب الإدارة التقليدية إلى أسلوب الإدارة الإلكترونية، وسنخصص هذا المطلب لتوضيح الدوافع التي أدت إلي تحول الدول لأسلوب الإدارة العامة الإلكترونية، والمعوقات التي تواجه هذا التحول وكيفية معالجتها، والفوائد التي ستعود علي الدولة من تفعيل الإدارة الإلكترونية في مرافقها ومؤسساتها، وكذلك المثالب والعيوب التي ستوجهها الدولة عند تفعيل هذا الأسلوب من أساليب الإدارة، في فرعين كالآتي:

الفرع الأول: دوافع ومعوقات التحول إلى الإدارة العامة الإلكترونية.

الفرع الثاني: فوائد وعيوب التحول إلى الإدارة العامة الإلكترونية.

الفرع الأول

دوافع ومعوقات التحول إلى الإدارة العامة الإلكترونية

هناك العديد من الأسباب التي تدفع الدول دفعًا لتبني النظام الجديد لإدارة مرافق الدولة والمسمى بالإدارة العامة الإلكترونية، كما أن هناك عدد من المعوقات تقف حجرة عثرة في طريق التحول إلى هذا الأسلوب، وسنتناول تلك الأسباب فيما يلي:

أولًا: دوافع التحول إلى أسلوب الإدارة العامة الإلكترونية: تتمثل أغلب الدوافع التي تدفع حكومات الدول دفعًا لتبنى أسلوب الإدارة الإلكترونية لمرافقها في الآتي ([16]):

دافع الزمن: يعد عنصر الزمن عقبة كبرى أمام الشركات والمؤسسات التي تخوض مضمار المنافسة سواء محليًا أو عالميًا فتقديم منتج جيد ليس كل شيء في ظل تسابق المنافسين لتقديم منتج جيد فلو جوّد الجميع منتجاتهم فإن من يصل بمنتجه أولًا هو الذي يحرز قصب السبق، وعندما تسعي الدولة بأجهزتها إلي كسب سباق السرعة وترجيح كفتها بعنصر الزمن فإنها تجد نفسها أمام ضرورة الاستفادة من التطبيقات الحديثة للتكنولوجيا.
تطور الحاسبات الإلكترونية وتطبيقاتها: لقد أتاحت التطورات التكنولوجية تحقيق إنجازات لم تكن متصورة من قبل وهو ما دفع الدول للاستفادة من هذه التطبيقات في مجال الإدارة فالأمر لن يكلفها سوى تحميل قراراتها وملفات المعاملات والقوانين التي تحكم تلك المعاملات على شبكة الإنترنت مع وضع برنامج يسمح لأفراد الشعب التعامل مع ذلك.
تطور الاتصالات والعولمة: جعل كل ما تحتاج إليه الإدارة الحكومية في متناول يدها وبأقل جهد وأزهد تكلفه وبفضل ذلك وجدت الإدارة نفسها في قلب الحدث العالمي وعلى اتصال مباشر بأطرافه مما يجعل قراراتها متوافقة مع ما يجري في العالم خصوصًا في ظل ظهور العولمة وعدم قدرة أي دولة أن تعمل بمعزل عن الدول الأخرى.
أزمات القطاع العام: فلم يعد أمام الإدارات الحكومية بد من اللجوء إلى التحول إلى الإدارة الإلكترونية لترشيد نفقاتها والحفاظ على مواردها وبصفة خاصة في ظل ازدياد النمو السكاني المتزايد وبالتالي ازدياد الطلب على خدماتها.
الإجماع على التقنية: تتجه أعين أجيال اليوم على دول العالم ولا ترضي بأن تكون أقل منه في الرفاهية المعيشية، ونظرًا لشيوع الثقافة الإلكترونية بين شباب الدول ورغبتهم في أن تعم تطبيقات التكنولوجيا الحديثة كل تفاصيل حياتهم أدى كل ذلك لإحراج حكوماتهم وجعلها تسعي لاتخاذ إجراءات عاجلة تحاول بها أن تحقق طموح شعوبهم فليس من المنطق أن تسبق عقول الأجيال الجديدة حكومتها في حين أن الأصل أن تبادر الحكومات بما يرفع مستوى ثقافة ووعي شعوبها.
دوافع سياسية: كان التحول للديمقراطية وما تبعها من متغيرات شعبية وترسيخ مبدأ الشفافية والذي يعطي للشعوب حق الرقابة على الجهات الحكومية ومحاسبتها بل ومساءلتها تحقيقًا لقيمة العدل، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة في ظل الإدارة العامة الإلكترونية.
الحوار والتواصل: فوجود رغبة لدى المجتمعات المعاصرة على الالتقاء بالأخر والتواصل معه حضارياً دفع الحكومات لتبني أسلوب الإدارة الإلكترونية.
ثانيًا: معوقات التحول إلى أسلوب الإدارة العامة الإلكترونية: هناك عدد من المعوقات تصطدم بها الحكومات الراغبة في التحول لهذا الأسلوب في إدارة مرافقها، ومؤسساتها، والتي تتمثل أغلبها في الآتي ([17]):

معوقات تشريعية وتنظيمية: لا شك أن تطبيق الإدارة العامة الإلكترونية، وما تتيحه من تقديم الخدمات المرفقية عبر الإنترنت يحتاج إلى تنظيم قانوني مناسب يكفل تحقيق أهدافه علي أكمل وجه ممكن، ويحقق تأمين المعلومات وتوفير الخصوصية لها إذ يفقد المواطنون الثقة في الإدارة العامة الإلكترونية إذا ما تم اختراقها والتعدي على خصوصية بيانات المواطن أو حتى شعوره بهذه المخاطر وذلك من خلال إصدار تشريعات متخصصة بالاستعانة بتجارب الدول صاحبة السبق في هذا المجال.

معوقات إدارية: يحتاج تطبيق هذا الأسلوب الحديث من الإدارة لكوادر بشرية مؤهلة ومدربة علي استخدام التكنولوجيا، وتعاني الأجهزة الحكومية من نقص شديد في هذه الكوادر إضافة إلي أن حتى الموجود منها يعاني من ضعف في التعامل مع تلك الأجهزة ، بالإضافة إلي تخوف الموظفين كبار السن من تعلم تكنولوجيا الحاسبات، ومحاربتهم لها خشية أن يؤدي تطبيقها لتقليص حجم العمالة البشرية في مؤسساتهم وبالتالي الاستغناء عنهم، وخوفهم من فقد التأثير والأهمية التي يتمتعون بها في النظم التقليدية، فضلًا عن فقدانهم ما كانوا يحصلون عليه من رشاوى، كل ذلك مع عدم اقتناعهم ووعيهم بأهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها في العمل وأثر ذلك علي المجتمع بصفة عامة.

معوقات متعلقة بالجوانب التقنية والمالية: فيحتاج تطبيق الإدارة العامة الإلكترونية للأجهزة التقنية الحديثة في مجال الحاسبات والاتصالات والتي كثرت أنواعها وتعددت في السنوات الأخيرة وتوفيرها بالطبع يحتاج لمبالغ ضخمة، هذا بالإضافة لاختلاف درجات تطبيق الإدارة الإلكترونية في الجهات الحكومية المختلفة واختلاف أنواع الأجهزة المستخدمة، مع ضعف البنية التحتية التي تتيح الاتصال بالإنترنت، وعدم توفير خدمة الإنترنت بالمجان كل ذلك في ظل تردي الحالة الاقتصادية للمواطنين واهتمام الحكومات في الدول النامية إلي توجيه ميزانياتها لتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.

معوقات سياسية: التخبط السياسي وعدم وجود خطط واضحة متكاملة لتبني مفهوم الإدارة الإلكترونية لمرافق الدولة سيؤدي بالتبعية إلى دعم وجود المعوقات السابقة بقوة، فأساس تبني أي مشروع قومي جديد ومعيار نجاحه هو وجود إرادة سياسية راغبة وجادة وصادقة في تنفيذه فالإدارة ليست إلا أداة لتطبيق السياسات التي تضعها النظم السياسية فقرار التحول إلى الإدارة العامة الإلكترونية هو قرار سيادي يتخذ من أعلي مستويات في الدولة وبدونه تبقي مجرد فكرة علي ورق لا قيمة لها.

نخلص مما سبق أن تطبيق الإدارة العامة الإلكترونية ليس بالأمر السهل بل لابد من تطبيقها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وثقافاته وعاداته علي أن يتم تطبيقها بشكل تدريجي وبخطوات مدروسة، فالإدارة العامة الإلكترونية هي مجموعة من المتغيرات المعقدة المترابطة ببعضها وتكون الوسائل التكنولوجية جزء بسيطًا منها حيث تبقي الاعتبارات الاجتماعية والسلوكية وطريقة إدارة المشروع وديمومة التشغيل وكسب ثقة المستخدم هي العوامل الأساسية الأكثر علاقة بالنجاح([18])، فتوافر التقنية الحديثة في ظل عدم وجود تنظيم إداري سليم يقبلها، ومجتمع يستشعر أهمية تلك الإدارة بالنسبة له لن يؤدي إلا إلي الفشل وإهدار موارد مالية طائلة دون استفادة حقيقية منها.

الفرع الثاني

مزايا وعيوب تطبيق أسلوب الإدارة العامة الإلكترونية

يحقق تطبيق أسلوب الإدارة الإلكترونية بالمرافق الإدارية للدولة العديد من الفوائد، ولازال الباحثين والفقهاء يسعون لحصر هذه الفوائد من خلال ما يكشفه تطبيقها علي أرض الواقع، إلا أنه لا يمكن وصف أي نظام بالكمال وتنزيهه عن النقد فهناك عيوب أيضًا ظهرت من تطبيق أسلوب الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة

أولًا: مزايا تطبيق أسلوب الإدارة العامة الإلكترونية: هناك عدد من المزايا التي يحققها إدخال تطبيق أسلوب الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة، والتي تتمثل أغلبها في الآتي ([19]):

سرعة الإنجاز: لاشك أن إنجاز المعاملات إلكترونيًا لا يستغرق غير دقائق معدودة مما يوفر الوقت الضائع في الانتقال إلي مقر الإدارة والبحث عن الموظف المختص وانتظار الدور وقيام الموظف بالتحقق من شروط الخدمة المطلوبة إذا صلحت النوايا فالإدارة الإلكترونية للمرافق العامة توفر الخدمة للمواطن بسرعة من خلال الدخول علي الخط on-line وليس من خلال الدخول في الصف in-line وطول انتظار الدور.

زيادة الإتقان: الإنجاز الإلكتروني للخدمة عادة ما يكون أكثر دقة وإتقان من الإنجاز اليدوي كما أنه يخضع لرقابة أسهل وأدق من تلك التي تفرض على الموظف في أداء عمله في نظام الإدارة التقليدية، وبذلك يمكن تقديم خدمات أفضل لمستحقيها واستغلال أمثل لإمكانيات الحكومة من خلال اتباع أساليب مشابهة لأساليب التجارة الإلكترونية.

تخفيض التكاليف: لاشك أن إقامة نظام الإدارة الإلكترونية يحتاج في البداية إلي مبالغ غير يسيرة تنفق في شراء الأجهزة والمعدات، وإعداد البرامج وتدريب العاملين؛ غير أن أداء الخدمات بالطريق الإلكتروني بعد ذلك تقل تكلفته كثيرًا عن أدائها بالطريق التقليدي أو اليدوي إذ يؤدي إلي تقليل عدد الموظفين المطلوبين للعمل في الإدارة، والاستغناء عن إنشاء مقار عديدة بأماكن مختلفة لتقديم الخدمات، واختصار الإجراءات ومراحل العمل فضلًا عن التخفيض أو الاستغناء نهائيًا عن كميات الأوراق والأدوات المكتبية المستخدمة في أداء الخدمات.

تبسيط الإجراءات: القضاء علي البيروقراطية بمعناها البغيض ونتائجها السيئة المؤدية إلي إهدار الجهد والوقت والمال وتعذيب أصحاب المصالح، فبدلًا من اتباع عدد من الإجراءات والحصول علي توقيع عدد من الموظفين، يمكن تبسيط وتسيير الإجراءات بخطوة واحدة تتم من خلال الدخول علي الخط مع الحكومة مع شبكة المعلومات، مما يجعل في الإمكان إنجاز المطلوب بسرعة وسهولة مع توفير الوقت والنفقات، وهذا يؤدي لتقليص النفقات مع إمكانية إنهاء المعاملة أو الخدمة عن طريق موظف واحد دون الرجوع لرؤسائه أو رفاقه في العمل، وذلك بالرجوع إلي قاعدة البيانات المعدة سلفًا في إدارته والتي تعد بمثابة تفويض للموظف يتخذ قراره علي أساسه.

الشفافية الإدارية: وهي معرفة المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم والقوانين واللوائح المنظمة لمعاملاتهم وما يحتاجونه من خدمات، وبالتالي عندما تتم المعاملات بطريقة إلكترونية ودون اتصال مباشر بين صاحب الشأن والموظف المختص فلا يكون هناك مجال للرشوة أو تلاعب الموظفين أو سوء معاملتهم لطالبي الخدمة، مما يساعد في مكافحة جرائم الفساد الوظيفي، والعمل على تجنب الاحتكاك بين طالب الخدمة والموظف العام خاصة من ذوى الوعي المنخفض من الناس هذا بالإضافة لوجود مساواة بين جميع المواطنين في إمكانية الحصول علي الخدمات.

المساعدة في التحول من نظام الإدارة المركزية للنظام اللامركزي: وذلك من خلال مشاركة الشعب، والمؤسسات الخاصة في عملية التحول للإدارة الإلكترونية.

زيادة فعالية وكفاءة الحكومة: وذلك من خلال إيجاد تفاعل جماعي متوازٍ بين الحكومة كمقدم للخدمة، وعدة أطراف آخري وهم المواطنون، وقطاع الأعمال، والأجهزة الحكومية بعضها البعض فضلاً عن تحسين مستوى الاتصال والارتباط بين المؤسسات الحكومية بعضها البعض كذلك تحسين مستوى الاتصال بين الأفراد والمرؤوسين في كل مؤسسة مما يتيح تحسين مستوى سرعة وجودة صنع القرار وتحليل المشكلات المعقدة وابتكار حلول عقلانية بصددها.

تيسير المعاملات بالنسبة للمرأة: المرأة لها خصوصية في مجتمعاتنا العربية الإسلامية حيث توجب الشريعة الإسلامية متطلبات لصيانتها والحفاظ عليها، وباستخدام الإدارة الإلكترونية تستطيع المرأة أن تنجز معاملاتها وتحصل على خدماتها دون المساس بها.
ثانيًا: عيوب تطبيق أسلوب الإدارة العامة الإلكترونية: هناك عدد من العيوب التي ظهرت مع تطبيق الإدارة الإلكترونية للمرفق العامة والتي تتمثل في الآتي ([20]):

مشكلة البطالة: الاعتماد على التكنولوجيا في إتمام الأعمال وتقديم الخدمات الحكومية وما يستتبعه ذلك من إعادة هيكلة وتنظيم الوحدات الإدارية المختلفة، من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء وظائف واندثارها، وظهور وظائف أخرى محلها، وما يترتب عليه من فقد بعض الموظفين لوظائفهم، بل وقلة عدد الموظفين المستخدمين في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنجاز أعمال الإدارة مما يؤدي بالضرورة لزيادة البطالة.

انتهاك الخصوصية والتجسس الإلكتروني: مستخدمي الإنترنت يخافون من إمكانية انتهاك حقوقهم في الاحتفاظ بأسرارهم وبياناتهم الخاصة المرتبطة بهم، والمسجلة لدى الحكومة نتيجة لمعاملاتهم معها والتي في ظل الإدارة الإلكترونية ستكون محفوظة في أرشيفات الكترونية، وهو ما يعرضها إلي مخاطر كبيرة تكمن في التجسس علي هذه الوثائق وكشفها ونقلها أو حتى إتلافها، وهو ما يحدث عند إهمال أو ضعف الجانب الأمني للإدارة الإلكترونية، وهو ما قد يؤدي إلي إحداث كارثة وطنية فهذه الأرشيفات الإلكترونية تحتوي علي المعلومات والوثائق المتعلقة بإدارات الحكومة والشركات الخاصة والأفراد العاديين، وقد يتم ذلك التجسس من ثلاثة فئات الفئة الأولي هم فئة الأفراد العاديين، والثانية هم فئة الهاكرز والقراصنة، والثالثة هم فئة أجهزة الاستخبارات، وبينما يقتصر خطر الفئتين الأولي والثانية علي تخريب المواقع وإعاقة عملها بحيث تستطيع الإدارة تلافي ذلك بإعداد نسخة احتياطية؛ إلا أن خطر الفئة الثالثة يظل قائمًا.

سلبيات اجتماعية: قيام المواطنين باستيفاء متطلباتهم واحتياجاتهم من خلال شبكة الإنترنت من شأنه أن يقلل الاتصال بين المواطنين والذي ينشأ نتيجة تجمعهم عند قضاء احتياجاتهم.

زيادة التبعية للخارج: الدول العربية هي دول مستهلكة للتكنولوجيا وليست دولًا منتجه لها، والحكومة الإلكترونية تعتمد بأكملها على تلك التكنولوجيا الأمر الذي يجعل الدول التي ترغب في إدارة مرافقها إلكترونيا تحت رحمة من سيمدها بتلك التكنولوجيا وسيطرته بل ستكون مخترقة من قبله مما يهدد الأمن القومي، وبغض النظر عما إذا كانت هذه الدول عدوة أم صديقة، فالدول تتجسس علي بعضها البعض دون النظر لنوع العلاقات التي تربط بينها.

شلل الإدارة : التطبيق غير الصحيح لمفهوم واستراتيجية الإدارة الإلكترونية للمرفق العام، والانتقال دفعة واحدة من النمط التقليدي للإدارة إلي النمط الإلكتروني دون الاعتماد علي التسلسل والتدرج في الانتقال من شأنه أن يؤدي إلي شلل في وظائف الإدارة، فالانتقال للإدارة الإلكترونية يحتاج لتغيير في الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية من الناحية البشرية والإجرائية والتشريعية الأمر الذي سيؤدي عند تطبيقها فجأة ودون تدرج إلي تعطيل الخدمات التي تقدمها الإدارة أو إيقافها ريثما يتم الإنجاز الشامل والكامل للنظام الإداري الالكتروني.

أثار اقتصادية ومالية: ضخامة التكاليف التي يتحملها الاقتصاد القومي من خلال استيراد التكنولوجيا وبناء البنية التحتية اللازمة لتشغيلها وتدريب العمالة عليها وتوفير نظم تأمين وحماية لمنع اختراقها والاطلاع على أعمالها، كل ذلك مع التزام الدولة بمواكبة المستجدات التكنولوجية وتحديث شبكات المعلومات من حين لأخر.
المطلب الثالث

العقود والأدوات اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة

هناك طائفة متنوعة من العقود اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة، من خلال توفير البيئة المناسبة لذلك، والمقصود بتلك العقود عقود الخدمات الإلكترونية والخاصة بتجهيز وتقديم خدمات الإنترنت والتي تبرم بين القائمين على تقديم خدمات تلك الخدمات والمستفيدين منها سواء أكان المستفيد الدولة ممثلة في مرافقها العامة، أو المواطنين العادين، كما أن هناك أدوات لازمة لذلك التطبيق، في فرعين كالآتي:

الفرع الأول: العقود اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة.

الفرع الثاني: الأدوات التكنولوجية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة.

الفرع الأول

العقود اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة

يلزم لتطبيق أسلوب الإدارة الإلكترونية للمرفق العام تهيئة البيئة المناسبة لذلك، وتجهيزها، والذي لا يكون إلا من خلال دخول جهة الإدارة في تعاون مع الآخرين المتخصصين في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات، من خلال ابرام عدد من التعاقدات معهم، وسندرس بنوع من الإيجاز هذه الطائفة من العقود في هذا الفرع وهي كالآتي:

أولًا: عقد الدخول علي شبكة الإنترنت: من المتطلبات الرئيسية لتطبيق الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة وجود مثل هذا التعاقد فعقد الدخول علي الشبكة هو الذي يحقق الدخول إلي الشبكة من الناحية الفنية ([21])، فهو الوسيط الذي يتم من خلاله تنفيذ خدمات المرفق العام إلكترونيًا وتحقيق التعاون بين المرفق والعميل”، وهو عقد من عقود الخدمات يلتزم فيه مصمم موقع الإنترنت بالمواصفات المبينة في العقد بينه وبين جهة الإدارة، ويصنف هذا العقد علي أنه عقد من عقود المقاولة، وموضوعة هو إنجاز عمل يتعلق بأداء خدمة معلوماتية([22]).

وذلك بتمكين العميل” سواء أكانت جهة الإدارة أو المتعامل معها المستفيد من خدماتها” من الدخول إلى شبكة الإنترنت وذلك بإتاحة الوسائل التي تمكنه من هذا الدخول ومن أهمها برامج الاتصال التي تحقق الربط بين جهاز الحاسوب والشبكة مقابل التزام جهة الإدارة أو المتعامل معها بسداد اشتراك شهري، كما يتوجب علي مقدم الخدمة تمكين العميل ” سواء أكانت جهة الإدارة أو المتعامل معها المستفيد من خدماتها” من استخدام الإنترنت أن يكون على اتصال دائم معه وحل كافة المشكلات التي قد تحدث له اثناء استخدام الشبكة ([23]).

وبتنفيذ عقد الدخول علي الشبكة يصبح للعميل” سواء أكانت جهة الإدارة أو المتعامل معها المستفيد من خدماتها”، موقع محدد عليها يستطيع ممارسة نشاطه فيه ويقع علي عاتقه أن يحافظ علي سرية الرموز وكلمات المرور المخصصة له، وحتى لا يتم الخلط بين المواقع العديدة علي شبكة الإنترنت فقد جري العمل علي وضع نظام عناوين المواقع علي شبكة الإنترنت، ونظام مقابل لأسماء المجالات التي يقع فيها العنوان علي الشبكة بحيث يمكن تحديد المجال الذي سيقع فيه النشاط الذي يمارسه صاحب الموقع ([24]).

ثانيًا: عقد الإيجار المعلوماتي أو عقد الإيواء: هذا العقد هو عقد من عقود تقديم الخدمات بمقتضاه يضع مقدم الخدمة تحت تصرف المشترك” سواء أكانت جهة الإدارة أو المتعامل معها المستفيد من خدماتها” بعض إمكانيات أجهزته وأدواته المعلوماتية علي شبكة الإنترنت فيتيح مورد الخدمة للمشترك الانتفاع بمساحة علي القرص الصلب لأحد أجهزة الكمبيوتر الخاصة به علي نحو معين مثل أن يتيح له إمكانية أن يكون له عنوان بريد إلكتروني لديه، فيخصص له حيزًا علي القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر المملوك له والمتصل بشبكة الإنترنت من أجل صندوق خطاباته الإلكترونية، ويلتزم ايضًا المورد فيه بتزويد العميل بالوسائل الفنية التي تمكنه من الحصول علي المعلومات التي يحتاجها كتزويد بالبرنامج المقترن بالكود أو الرقم السري الذي ييسر له الدخول إلي قاعدة المعلومات، كما يقع علي عاتقه التزام النصح والمشورة وتقديم الإعداد الفني والتدريب([25])؛ ويلتزم العميل في المقابل باحترام تعليمات المورد بصدد عملية الدخول إلي قاعدة المعلومات وحسن استخدامها والمحافظة علي سريتها وخصوصيتها هذا بالإضافة إلي الوفاء بالمقابل النقدي المتفق عليه([26]).

ويرى البعض تكييف هذا العقد بأنه عقد إيجار أشياء، وذلك طالما أن مقدم الخدمة يسمح لعميله بالانتفاع بأجهزته مع احتفاظه بملكيتها، فهو يتنازل له عن حيازته لبعض الإمكانيات التي تتيحها هذه الأجهزة، وطالما أن ما يقدمه من خدمات فنية يعد ذا صفة تبعية بالنسبة للانتفاع بهذه الأجهزة ([27]).

ثالثًا: عقد التسهيلات الإدارية: يقصد به العقد الذي يبرم بين شخصين بمقتضاه يقوم الطرف المتخصص في مجال المعلومات بتولي إدارة نظم ومعدات المعلومات القائمة لدي الطرف الأخر، وهو نوع من عقود المقاولة أي يقوم المقاول بوضع برامج جديدة للإدارة بعد دراسة كراسة الشروط ثم ينقلها لأجهزة رب العمل عن طريق تبادل البيانات إلكترونيًا ([28]).

رابعًا: عقد بث مضمون معين علي شبكة الإنترنت: وهي يعني أن شخص أو جهة معينة ترغب في بث مضمون معين يتمثل في معلومات معينة تكون متاحة لكل الراغبين في الاطلاع عليها دون حاجة للتعاقد مع مورد هذه المعلومات والمورد ممكن أن يكون شخصًا محترفًا صاحب مهنة أو شخصًا عاديًا يرغب في نشر أفكار معينة من اختراعه أو خاصة به أو نقلها عن الغير ([29]).

ويتضح من العقود السابق سردها أن لها خصائص تتمثل في الآتي ([30]):

أولاً: أن هذه العقود عديدة ومتنوعة ومتطورة ومتداخلة ومرجع ذلك هو طبيعة المحل ذاته، ومن ثم فإن التعداد السابق ليس جامدًا بل مجرد تمثيل للعقود القائمة خلال فترة زمنية معينة، ويمكن أن يجتمع أكثر من عقد في عملية قانونية مركبة.

ثانيًا: أن هذه العقود موضوعها كقاعدة عامة تقديم خدمة ومن ثم تعتبر من حيث الطبيعة القانونية عقد مقاولة وتخضع بالتالي لأحكامه فيما لم يتم تنفيذه من بنود.

ثالثًا: هذه العقود في مجملها تتسم بالطابع التجاري، وتصنف غالبًا تحت عقود الإذعان فهي تبرم بين شركات ضخمة ومحترفة وعلى دراية كافية بهذه العقود، وغالبًا ما تصاغ تلك العقود على هيئة بنود غير قابلة للمنافسة أو المساومة.

الفرع الثاني

الأدوات التكنولوجية اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة

هناك عدد من الأدوات التكنولوجيا الحديثة اللازم توافرها لدى جهة الإدارة لتطبيق أسلوب الإدارة الإلكترونية للمرفق العام، وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين منها ما يتم فيه استخدام الوسيط الورقي في بعض مراحل استخدامه؛ ومنها ما يختفي فيها استخدام الوسيط الورقي تماماً، ومن هذه الأدوات الآتي:

أولًا: الفاكس: وهو جهاز يقوم بنقل الصور الثابتة من مكان إلي آخر عبر بشبكة اتصالات كالهاتف، فهو عبارة عن جهاز استنساخ بالهاتف يمكن بواسطته نقل الرسائل والمستندات الورقية بكامل محتوياتها نقلاً مطابقاً لأصلها فتظهر المستندات والرسائل علي جهاز فاكس آخر في حيازة المتلقي([31])، ويتم ذلك من خلال تسليط خلية ضوئية بجهاز الراسل علي الوثائق والمستندات الورقية المطلوب نقلها، والتي تقوم بإصدار إشارة كهربائية كترجمة للبيانات المكتوبة أو التي يتم نقلها إلي المرسل إليه ليعيد جهاز الفاكس الخاص بالأخير بإعادة فك الإشارات الكهربائية إلي كلمات مكتوبة تطبع علي مستندات ورقية مرة أخري([32]).

ثانيًا: التلكس: ويعتمد هذا الجهاز على تحويل الحروف المكتوبة إلى نبضات كهربائية التي تتحول بدورها إلي موجات كهرومغناطيسية ترسل بالاتصالات السلكية أو اللاسلكية ليستقبلها جهاز التلكس الخاص بالمستلم ليقوم بطباعتها مرة أخري موضحًا يوم وساعة إصدار الرسالة ([33]).

ثالثًا: جهاز الحاسب الآلي( الكمبيوتر): إن لفظة حاسب آلي أو حاسوب هي المصطلح العربي المقابل لكلمة Computer بالإنجليزية، Ordinateur بالفرنسية وقد عرفه البعض بأنه” جهاز إلكتروني له القدرة علي تقبل كم هائل من البيانات وتخزينها واسترجاعها عند الحاجة وإجراء العمليات الحسابية بسرعة فائقة وبدقة متناهية([34])، وقد عرفه قانون جرائم الكمبيوتر في ولاية فرجينيا لسنة 1984 بالولايات المتحدة الأمريكية بأنه” ألة أو مجموعة من الآلات الإلكترونية المغناطيسية الهيدروليكية أو العضوية التي تعمل وفقًا لبرنامج أو تبعًا لتعليمات مسبقة من شخص وتعمل بطريقة تلقائية منفذة عمليات محلها بيانات معينة أو بالاستعانة بتلك البيانات ويمكنها أن ترسل النتائج إلي شخص أو إلي جهاز آخر”([35]).

رابعًا: الإنترنت: وهي شبكة الاتصالات الأم التي تربط جميع أجهزة وشبكات الكمبيوتر في العالم كله مع بعضها البعض بما في هذه الشبكات من معلومات وأجهزة وأفراد يعملون عليها، والتي ساهمت في نقل وتبادل المعلومات بحيث أنها تسمح بالتصرف الفوري في المعلومة وفي الصوت والصورة والبيانات عبر أنحاء العالم لدرجة يمكن معها القول بتلاشي فروق التوقيت، فهو أداة جديدة للاتصال والمعلومات ([36]).

خامسًا: البريد الإلكتروني: ويعد البريد الإلكتروني أداة اتصال هامة في إدارة الأعمال الحكومية فتستخدمه الهيئات الحكومية بشكل متزايد في نشر وتوزيع المذكرات ومسودات الأعمال وإذاعة التوجيهات وإرسال الوثائق الرسمية والمراسلات الخارجية في دعم كافة العمليات الحكومية، وقد انتشر البريد الإلكتروني بسرعة مذهلة حيث بلغ معدل استخدامه ضعف البريد العادي الذي يتم تداوله عالميًا، ويتوقع أن تختفي هيئات البريد التقليدية خلال سنوات بسيطة ([37]).

وعرف الفقه القانوني البريد الإلكتروني بأنه” طريقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بين الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات”؛ كما عرفه جانب آخر بأنه” تلك المستندات التي يتم إرسالها أو استلامها بواسطة نظام اتصالات بريد الكتروني وتتضمن ملحوظات مختصرة ذات طابع شكلي حقيقي، ويمكنه استصحاب مرفقات به مثل معالجة الكلمات وأية مستندات أخري يتم إرسالها رفقة الرسالة ذاتها”([38]).

وينظر إليه الفقه القانوني الآن علي أنه المكافئ الإلكتروني للبريد العادي وبذلك يمكن تطبيق قواعد البريد العادي عليه، فكما يفقد الراسل السيطرة علي الرسالة العادية عند وضعها في صندوق البريد العادي ولا يستطيع استردادها فكذلك الحال في البريد الإلكتروني ([39])، وبالتالي يمكن القول بأن البريد الإلكتروني هو عنوان صندوق البريد الذي عن طريقه يتم إرسال الرسائل البريدية إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت، وكل بريد إلكتروني له كلمة مرور لا يعلمها سوى صاحبه يفتح بها صندوق البريد الإلكتروني الخاص به، ويستطيع من خلالها أن يتصفح الرسائل الواردة إليه([40]).

وهناك عدد من المميزات تميز البريد الإلكتروني عن البريد التقليدي أهمها السرعة في الوصول للمرسل إليه فلا تستغرق عملية الإرسال سوى ثوانٍ معدودة أو دقائق قليلة علي الأكثر؛ في حين أن البريد التقليدي يحتاج لأيام إذا كان المرسل إليه داخل حدود الدولة أما إذا كان خارجها فقد يستغرق الأمر أسابيع، هذا بالإضافة إلي أنه يمكن إرسال الرسالة الإلكترونية في أي وقت من اليوم وفي أي يوم من الأسبوع دون التقيد بمواعيد العمل في مكاتب البريد وأيام الإجازات مثل البريد التقليدي، هذا بالإضافة للوفر الذي يحققه من نفقات تتمثل في رسوم إرسال وثمن ورق وأظرف وطوابع، ومجهود يتمثل في عدم الوقوف في طوابير أمام مكاتب البريد التقليدي، ويتميز أيضا بكونه يسمح بنقل الأوراق والوثائق المختلفة إلي جانب الرسالة مثله في ذلك مثل الطرود البريدية، كل ذلك مع إمكانية إرسال الرسالة لأكثر من شخص في نفس الوقت وذلك باستخدام وظيفة النسخة الكربونية([41])، مع إمكانية إرسال أكثر من رسالة لأكثر من شخص في وقت واحد، إضافة إلي إمكانية منع التطفل علي الرسائل عن طريق تكنولوجيا التشفير([42]).

كما ظهر البريد الإلكتروني الموصي عليه والذي يقوم علي ذات المبادئ التي يقوم عليها البريد العادي الموصي عليه، من ناحية أن المرسل يفصح عن هويته لدى مقدم الخدمة الذي يقوم بدور مصلحة البريد التقليدية فيتيح له مقدم الخدمة أن يقوم بإعداد الرسالة التي سيرسلها إلي المرسل إليه ويرسل له المورد بيانًا يفيد تلقيه لرسالته مثبتًا فيه ساعة وتاريخ تلقيه الرسالة، ويرسل مورد الخدمة إلي المرسل إليه رسالة يخطره فيها بأن له رسالة يمكنه تحميلها من علي موقعه وعند دخول المرسل إليه إلي موقع المورد لا بد أن يفصح عن هويته لكي يسمح له بتحميل الرسالة، وتنتهي مهمة المورد بإرسال رسالة أخرى إلي المرسل يخطره فيها بساعة وتاريخ اطلاع المرسل إليه علي رسالته، ومن هنا يمكن القول بأن البريد الإلكتروني الموصي عليه يحقق ذات الوظائف التي يحققها البريد الموصي عليه التقليدي فضلًا علي أنه يؤكد علي استلام المرسل إليه بنفسه للرسالة وقراءتها وساعة وتاريخ حدوث ذلك([43]).

سادسًا: الويب: يعد الويب أحد أقسام الإنترنت فهو وصلة أو وسيلة تواصلية بين الشبكات الحاسوبية نجد أن الويب أو شبكة المعلومات العالمية هي صفحات مكونة من أجزاء نصية أو صور أو أغانٍ سمعية ومرئية في الشكل الرقمي يتم تبادلها من وإلي الحواسيب عبر الشبكات والتي تتصل جميعها بشبكة الإنترنت([44])، ويساعد الويب مستخدمه في معرفة موقعه بالضبط داخل الإنترنت، وإلي أي مكان يريد الذهاب وكيف يمكنه الذهاب، فهو أداة تستخدم كمرشد أو دليل في فضاء الإنترنت([45])، ويمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أن ينشئ له موقعًا دائمًا وثابتًا علي شبكة الويب يعرض من خلاله المعلومات أو الإعلان عن أي منتجات أو سلع أو خدمات أو عرض إيجاب معين يهدف لترويج البضائع والخدمات([46]).

سابعًا: المحادثة المباشرة: هي شكل قريب من البريد الإلكتروني فهي تسمح بالمحادثة المباشرة أيًا كانت الكتابة بحيث يستطيع مجموعة من الأشخاص أن يتحادثوا معًا في وقت واحد حول موضوع خاص للمناقشة حيث تكون بيانات كل واحد ملصقة على شاشات المشاركين مسبوقة باسمه ([47]).

ثامنًا: التوقيع الالكتروني: ويعرف بأنه” التوقيع الناتج عن اتباع إجراءات محددة تؤدي في النهاية إلى نتيجة معروفة مقدماً فيكون مجموع هذه الإجراءات هو البديل الحديث للتوقيع بمفهومة التقليدي وهو ما نسميه التوقيع الإجرائي”([48])، بأنه” بيان مكتوب في شكل إلكتروني يتمثل في حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أصوات أو شفرات خاصة ومميزة، ينتج من أتباع وسيلة أمنه وهذا البيان يلحق أو يرتبط منطقيًا ببيانات المحرر الإلكتروني للدلالة على هوية الموقع علي المحرر الإلكتروني والرضاء بمضمونه”، وهناك عدد من طرق التوقيع الالكتروني متوافرة في الوقت الحالي، والتي تختلف باختلاف التقنية المستخدمة في إحداثه، فهناك تقنية تعتمد علي منظومة الأرقام أو الحروف أو الإشارات، ومنها ما يعتمد علي الخواص الفيزيقية والطبيعية والسلوكية للأشخاص، وكل تقنية تستخدم في إحداث التوقيع الإلكتروني توفر درجة من الثقة والأمان القانوني تختلف من طريقة لأخري، فبعضها يوفر نفس درجة الثقة والأمان المتوافرة في التوقيع التقليدي، بل أن بعضها يتفوق عليه في توفير الثقة والأمان ، كما أن هناك من الطرق ما لا تتوافر معه أي أمان”([49]).

تاسعًا: أدوات الوفاء الإلكتروني: وتعرف بأنها “تصرف قانوني يكون الهدف من ورائه تسوية دين ثبت في ذمة شخص ما لصالح شخص أخر كنتيجة لوجود معاملة ما تجرى بينهما عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وذلك إما باستخدام وسائل دفع موجودة أو معروفة من قبل، وتم تطويرها لتتوافق مع حاجات المعاملات الإلكترونية مثل التحويل المصرفي الإلكتروني، والأوراق التجارية الإلكترونية من كمبيالة إلكترونية، شيك إلكتروني، وسند لأمر إلكتروني، وإما بالرجوع إلي وسائل الدفع المستحدثة من بطاقات الوفاء، النقود الإلكترونية”([50])، وعرف جانب أخر بأنها “عملية تحويل الأموال التي هي في الأساس ثمن السلعة أو الخدمة بطريقة رقمية أي باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو إرسال البيانات عبر خط التليفون أو شبكة ما أو أي طريق لإرسال البيانات”([51]).

المبحث الثاني

المسئولية الإدارية عن إدارة المرافق العامة إلكترونيا

تمهيد وتقسيم:

يثير إدخال تطبيق الإدارة الإلكترونية للمرافق العام العديد من صور المسئولية المدنية سواء العقدية أو التقصيرية، والتي قد يقع جانب منها علي جانب الإدارة ، وجانب آخر منها علي الغير سواء أكان ذلك الغير متعاقد مع جهة الإدارة أم من المتعاملين معها، والمستفيدين من خدماتها، وسنتناول في هذا المبحث صور هذه المسئولية الناشئة عن الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة، مبتدئين بالعقود اللازمة لإدارة المرافق إلكترونيًا مرورًا بأدوات الإدارة منتهين لصور هذه المسئولية المراحل السابقة لإبرام العقد الإداري الإلكتروني، والمسئولية المدنية الناشئة عن تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني ، ودور القاضي الإداري في تحقيق الدعاوى المتعلقة بالعقد الإداري الإلكتروني للوصول للحكم فيها، وذلك في مطلبين كالآتي:

المطلب الأول: التأصيل القانوني لمسئولية الدولة عن اعمالها.

المطلب الثاني: صور من مسئولية الإدارة الأضرار الناتجة عن إدارة المرافق العامة إلكترونيًا.

المطلب الأول

التأصيل القانوني لمسئولية الدولة عن اعمالها

يقصد بالمسئولية عمومًا مساءلة الشخص عن فعله أو فعل غيره الخاطئ، ويتوافر الخطأ في مخالفة واجب قانوني أو عقدي أو مخالفة واجب عدم الإضرار بالغير، وعلى ذلك فأساس مسئولية الخطأ، ولكن قد ينجم لضرر ويتخلف الخطأ، ولقد اتسعت في الواقع المسئولية بنظريات حديثة، فأسست في بعض الأحوال علي فكرة الضرر وحده باعتباره خسارة يؤسف لها، لا بالنسبة لمن أصابه الضرر فحسب، بل للمجتمع كله، فطغت أهمية الضرر على ركن الخطأ وقامت بذلك المسئولية المادية أو ما يسميها البعض ” مشاركة المخاطر” بجانب المسئولية الخطيئة ([52]).

ولذلك تساهم أحكام المسئولية – إلي حد كبير- في استقرار وتوازن الأوضاع والمراكز في داخل كل نظام قانوني بحيث تعتبر الحجر الأساسي في بناء هذا النظام وازدهاره، فالمسئولية جزء أساسي من كل نظام قانوني ومدي فاعلية النظام القانوني تتوقف علي مدي نضوج ونمو قواعد المسئولية فيه إذ أن المسئولية يمكن أن تعتبر أداة تطور القانون بما تكفله من ضمانات ضد التعسف ، والحديث عن مسئولية الدولة بصفة عامة عن أعمالها لم يكن بالأمر السهل، فقبل الاعتراف بها مرت المسئولية بتطورات تاريخية ابتداء بنفي المسئولية عن الدولة بشكل مطلق، وانتهت بإقرار المسئولية كمبدأ عام.

المرحلة الأولى: الدولة لا تسأل عن أعمالها: في البداية كان السائد عدم مسئولية الدولة عما يصدر عن سلطتها من أفعال أو تصرفات تسبب ضرر للغير، وبالتالي كان لا يملك أحد اللجوء إلي القضاء للمطالبة بالتعويض عما حدث له من ضرر نتيجة تصرفات الدولة، حيث كانت ترفض دعواه علي أساس تمتع الدولة بالسيادة، وبالتالي هي غير مسئولة عن دفع التعويض، ولا يجوز للقضاء أن ينظر هذه الدعاوى استنادًا لفكرة السيادة بمفهومها المطلق الذي ساد فترة زمنية طويلة، تطبيقا لنظرية الحق الإلهي للسلطة السياسية والتي تتلخص في أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر السلطات والحاكم أو الملك يستمد سلطته من الله، ومن ثم تعلو ارادته علي إرادة المحكومين باعتباره منفذا للمشيئة الإلهية، وبالتالي لا يمكن أن ينسب للحاكم او الملك أي خطأ([53]).

إلا أن هذه النظرية تعرضت لموجة حادة من النقد من جانب الفقه وصلت إلى حد إنكار البعض لها، فهي تتعارض مع خضوع السلطات العامة للقانون أسوة بالأفراد فيما يعرف بمبدأ المشروعية، بل إن هذا الخضوع من جانب السلطات العامة أكثر الحاحًا لما تتمتع به من امتيازات في مواجهة الأفراد ([54]).

المرحلة الثانية: الدولة تسأل علي أساس الخطأ: تقوم مسئولية الدولة التي يعتبر الخطأ أساسًا لها علي أركان ثلاثة تتمثل في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وعلي ذلك فإن قيام الإدارة بتصرف غير مشروع، يمثل خطأ للغير يجيز للفرد الذي أضير به حق طلب التعويض لإصلاح ما أصابه من أضرار، إذا قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يكون الضرر مترتب علي فعل جهة الإدارة الخاطئ، وبالطبع جهة الإدارة شخصًا معنويًا يمارس أعماله عن طريق موظفين تابعين له فإن المنطق يقتضي مسئوليتها عن التصرفات التي تصدر عن أحد موظفيها، وقد جرى القضاء والفقه علي التمييز بين خطأ الموظف الشخصي والذي يمكن فصله عن الوظيفة التي يمارسها ماديًا ومعنويًا، وخطأه المرفقي الذي لا يمكن فصله عن وظيفته ، إلا أنه في النهاية أعطى للأفراد حق مطالبة الدولة بالتعويض عن تلك الأضرار باعتبارها الشخص المليء علي أن تعود هي علي موظفها بقيمة مبلغ التعويض في حالة خطأه الشخصي الذي سبب الضرر([55]).

تتعدد مظاهر الخطأ المرفقي لدرجة يصعب معها الادعاء بإمكانية حصرها، وفي محاولة لتبسيط السبيل للتعرف علي هذا الخطأ وزعت صورة في ثلاثة صور([56]):

الصورة الأولى: سوء أداء المرفق للخدمة المطلوبة: فالدولة تسأل إذا أدى المرفق الخدمة على وجه سيء، ” اتخذت موقف إيجابي”، ويندرج تحت هذه الصورة كافة الأعمال والتصرفات الإيجابية التي تؤدى بها الإدارة خدماتها، ولكن على وجه سيء مما يتسبب في الإضرار بالغير، سواء أكان الخطأ ماديًا صادرًا عن شيء أو حيوانات مملوكة للإدارة أو بفعل موظف أو موظفين معينين أو كان مجهلًا أو قانونيًا يتمثل في قرار إداري معيب أو ناجم عن سوء تنظيم المرفق ([57]).

الصورة الثانية: عدم أداء المرفق للخدمة المطلوبة : وهى تختلف عن الحالة أو الصورة الأولى حيث أن المرفق العام لم يؤدى الخدمة المطلوبة، ومن ثم يتمثل الخطأ في موقف سلبي بامتناعه عن القيام بعمل كان يلزم قيامها به([58])، وهذه الحالة تعد تطور في مسئولية الدولة عن أعمالها فلم تعد الدولة مسئولة عن تعويض علي سوء أداء الخدمة فحسب بل اتسع ليتضمن عدم أداء الخدمة، ومما لا شك فيه أن ذلك التطور يلقي علي الإدارة تبعة بأن اختصاصها الممنوح لها وامتيازاتها المقررة لها ليست طرفًا تمارسه كيفا تريد، بل إن هذه الاختصاصات وتلك الامتيازات واجب علي الدولة ملتزمة بها لصالح الأفراد سواء كانت سلطتها مقيدة أم تقديرية، ومسئولية الدولة في حالة سلطتها التقديرية يقصد بها مسئوليتها عن النتائج الضارة عن امتناعها عن القيام بخدمة معينة مما يندرج في نطاق سلطتها التقديرية ([59])، وهناك حالتين لعدم قيام المرفق بأداء الخدمة، الأولى: تتمثل في الامتناع عن اتخاذ إجراء كان يجب عليه قانونًا اتخاذه، والثاني: يتمثل في إهمال الإدارة في أداء واجب من الواجبات التي يفرضها عليها القانون([60]).

الصورة الثالثة: بطء المرفق في أداء الخدمة: حيث وسع الفقه والقضاء من نطاق مسئولية الدولة عن الخطأ المرفق فلم يكتفيا بالصورتين السابقتين بل أضاف صورة أخرى تتمثل في بطء أداء الخدمة المطلوبة الذي قد ينجم عنه بعض الأضرار، أي أن الدولة تسأل في هذه الحالة حالة تأخرها في تقديم الخدمة المطلوبة إذا لم تكن ملتزمة بأدائها في وقت محدد أو تأخرت عن أدائها عن الوقت اللازم أو المعقول لأدائها ([61])، وتعد هذه الصورة أحدث صور المسئولية الإدارية ، وتعتبر تقييدًا قضائيًا علي سلطة الإدارة التقديرية، فإذا كان اختيار الوقت هو من أبرز مظاهر السلطة التقديرية للإدارة، وتجدر الإشارة إلي أنه ليس المقصود في هذه الحالة تجاوز الإدارة للميعاد الذي حدده المشرع لأداء الخدمة، لأن هذا التجاوز يدخل في إطار الامتناع، وبالتالي يندرج تحت الصورة الثانية من حالات المسئولية، ولكن المقصود هنا تأخر الإدارة دون مبرر في تقديم الخدمة في الحالات التي لا يحدد فيها القانون ميعادا معينا لإدائها([62]).

ويمكن استخلاص أبرز خصائص الخطأ المرفقي في خاصيتين هما: أولًا: الشمولية: وهي تعنى إمكانية مقابلة الخطأ المرفقي في كافة التصرفات الإدارية، ثانيًا: النسبية: وهي تعنى أنه لا توجد قاعدة موحدة تطبق على تصرفات الإدارة لاستخلاص اشتمال التصرف على خطأ مرفقي من عدمه، بل أن المسألة تبحث في ضوء مجموعة متنوعة من الاعتبارات ([63]).

ويختلف تقدير مسئولية الدولة عن أخطائها أمام القضاء من الاعتراف بمسئوليتها حيث يوجد الخطأ البسيط والذي يقع من المرافق الذي لا يواجه صعوبات غير عادية عند ممارسة نشاطه، أي الذي يمارس نشاطًا سهلًا وفي ظروف عادية عن ذلك الذي يقوم بأنشطة صعبة أو في ظروف استثنائية والتي تحتاج لتقرير مسئوليته وقوع خطأ جسيم، وفي جميع الأحوال الخطأ واقعة مجردة متى تحققت أوجبت المسئولية، وسواء كان الخطأ جسيمًا أو يسيرًا، فنيًا أو غير فني أما الظروف المحيطة أو نوعية النشاط فيظهر تأثيرها – في الواقع – في توسيع نطاق مشروعية التصرف([64]).

وقد أخذ القضاء الإداري بعدم التقييد بمعيار معين عند تقديره للخطأ المتولد عن عمل الإدارة المادي، حيث يفحص كل حالة علي حدة ولا يحكم بالتعويض إلا إذا كان الخطأ علي درجة معينة من الجسامة، وفي تحديده لجسامة الخطأ، فإنه يراعى اعتبارات وضوابط معينة نوجزها فيما يلي([65]):

ظروف الزمان الذي تؤدى فيه الخدمة: والمقصود هنا هو ما إذا كان الخطأ قد تم في ظل ظروف عادية أم في ظل ظروف استثنائية كحالة قيام حرب أو اندلاع ثورة أو اضطرابات أو انتشار وباء، فما يعد خطأ في الحالة الأولى قد لا يكون كذلك في الحالة الثانية، ولذلك فإنه يتطلب لقيام مسئولية الإدارة في الحالة الأخيرة ” الظروف الاستثنائية” أن يكون الخطأ علي درجة كبيرة من الجسامة لم يكن ليطلبها في الظروف الزمنية العادية.
ظروف المكان الذي تؤدى فيه الخدمة: تؤثر ظروف المكان تأثيرًا مهما في تقرير الخطأ المرتكب من جانب الإدارة، فليس من العدالة أن نساوى – فيما يتعلق بقواعد المسئولية – بالعمل الذي تؤديه الإدارة في العاصمة، بالعمل الذي تؤديه في مكان ناء أو في الصحراء أو في أحد الغابات أو قمم الجبال….ألخ. وبالطبع كلما كان المكان نائيًا كلما تطلب القضاء لتقرير المسئولية جسامة الخطأ علي عكس المكان القريب من العاصمة، وضواحيها لأن المرفق في هذه الحالة لا يعاني من نقص في القوة البشرية أو الإمكانيات المادية أو الموارد المالية.
أعباء المرفق وامكانياته: كلما زادت أعباء المرفق وقلت وسائله وامكانياته تشدد مجلس الدولة في تطلب درجة معينة في جسامة الخطأ المنسوب للإدارة، أي أنه يقيم نوعًا من التوازن بين الأعباء الملقاة على عاتق المرفق، والامكانيات والوسائل التي يملكها في تنفيذ اعماله، وهو أمر منطقي، إذ لا تكليف إلا بما في الوسع.
علاقة المضرور بالمرفق: يفرق القضاء الإداري بين إذا ما كان المضرور المطالب بالتعويض مستفيدًا من المرفق أم أنه غير مستفيد منه، حيث يتطلب درجة من الجسامة في الحالة الأولى، بينما يكتفي بالخطأ اليسير في الحالة الثانية، وذلك علي أساس أن الأخير لم يستفد من أي شيء مقابل الضرر الذي يناله من نشاط المرفق، كما أنه لم يصدر منه أي عمل قد يساعد علي إحداث الضرر، بل يفرق القضاء الإداري عند تقديره لدرجة الخطأ بين من يلجأ إلي المرفق للاستفادة من خدماته مختارًا وبين من يلجأ إليه مضطرًا، فيتطلب درجة كبيرة من الجسامة في الحالة الأولى عن الثانية، كما يفرق بين من يحصل علي خدمات المرفق بمقابل، ومن يحصل عليها مجانًا فيتطلب في الحالة الأخيرة أن يكون الخطأ جسيما.
طبيعة المرفق وأهميته: يعتد القضاء الإداري عند تقديره للخطأ المرفقي الموجب للمسئولية طبيعة المرفق وأهميته الاجتماعية حيث يتطلب درجة كبيرة من الجسامة في الخطأ الناجم عن عمل المرافق الهامة أو الحيوية، وهى التي تضطلع بمهام خطرة أو تلاقي صعوبات بالغة في ممارستها لعملها أو تعمل بطريقة متصلة دون انقطاع.
المرحلة الثالث: مسئولية الدولة دون خطأ: تطور الفكر حول مسئولية الدولة عن أعمالها الأن حيث قرر مسئوليتها دون وقوع خطأ من جانبها وذلك بالنسبة للأعمال التي يصعب فيها إثبات الخطأ لا سيما الأعمال ذات الصبغة الفنية التي يصعب على المتضرر اثباتها، فينقل عبء الإثبات من المضرور ويلقي علي عاتق جهة الإدارة، وأسس الفقه والقضاء الإداري مسئولية الدولة في هذه الحالة على أساس نظريتي تحمل المخاطر، والمساواة امام التكاليف والأعباء العامة ([66]).

وتتميز المسئولية دون خطأ بعدة سمات والتي يمكن إجمالها في الآتي ([67]):

أنها أساس استثنائي لترتيب مسئولية الدولة فلا زال مبدأ المسئولية طبقًا للخطأ هو الأصل والمسئولية علي أساس الخطر تعد استثناء تحقيقا لمقتضيات العدالة.
تشدد القضاء الإداري في شروط المسئولية بدون خطأ حيث يشترط في الضرر أن يكون خاصًا بمعنى أن يصيب فردًا معينا بذاته أو مجموعة معينة من الأفراد، فضلًا عن اشتراطه أن يكون الضرر جسيمًا غير عادي مما يجعله غير محتمل وغير مألوف، وهو ما يحدد نطاق المسئولية دون خطأ.
لا تستطيع الإدارة التخلص من مسئوليتها في هذه النظرية إلا في حالة واحدة وهي القوة قاهرة حيث يوجد حادث فوجائي أدي إلى إصافة الفرد ببعض الأضرار مما تنهار معه علاقة السببية بين فعل الإدارة والضرر الذي يحدث.
تقرير هذه المسئولية يتفق مع مبدأ الغرم بالغنم، حيث يجب على الإدارة أن تتحمل مغارم نشاطها حتى وإن كان مشروعًا إذا ما تربت عليه ضرر لبعض الأفراد.
المسئولية على أساس تحمل المخاطر: ابتدع القضاء الإداري هذه النظرية لإقرار مبدأ التعويض عن الأضرار الناجمة عن تصرف الإدارة المشروع والذي لا تشوبه شائبة، أي أقام المسئولية هنا على ركنين فقط ” الضرر وعلاقة السببية”، وأساس المسئولية هنا فكرة الغنم بالغرم، إذ يجب علي الجماعة أن تتحمل مخاطر نشاط الإدارة إذا ما أصاب بعض الأفراد بإضرار لأن الإدارة ما قامت به إلا لصالحهم، فلا يجب ألا يتحمل فقط بعض أفراد المجتمع ذلك الضرر، ولكن يتوزع عبئه علي جميع أفراد المجتمع، ولذلك يستبعد القضاء في هذه الحالة ركن الخطأ، وقد راعى القضاء هنا التوفيق قدر الإمكان بين الأفكار الفردية التي تستهدف حماية الأفراد ضد المخاطر الناجمة عن نشاط الإدارة، وبين مطالب الحياة التي تأبي أن يكون سيف المسئولية مسلطًا دائمًا علي رؤوس رجال الإدارة فكبت نشاطهم، ويعرقل انتاجهم، ([68]).

فكرة الخطر الكامن في بعض الأنشطة التي تمارسها جهة الإدارة وفي بعض الأدوات المتطورة التي تستخدمها، هو الذي يبرر قيام مسئولية السلطة العامة عن الأضرار الخاصة أو العادية التي تنجم عن هذا النشاط الخطر، ومن هنا يكون التعويض الذي تقوم الدولة بدفعه من قبيل جبر الضرر الذي أصاب الأفراد من نشاطها أكثر من كونه جزاء يوقع عليها فهي لم ترتكب خطأ يبرر قيام المسئولية تجاهها ([69]).

المساواة أمام الأعباء العامة: ذهب جانب من الفقه أن المساواة أمام الأعباء العامة هو أساس المسئولية دون خطأ، ومقتضي ذلك أنه عندما تفرض الدولة الأعباء العامة على المواطنين وجب أن يتحمل الكافة بهذه الأعباء، ولا يجوز أن يتحمل فرد بذاته العبء العام دون سائر أفراد المجتمع، ما دام هذا العبء العام قد فرض لتحقيق نفع عام أو مصلحة عامة لم تشارك الجماعة في تحمل العبء من أجلها. وبذلك أصبح من حق الفرد أن يطالب الإدارة بالتعويض عما يلحقه من أضرار ناتجه عن أعمالها إذا ما وقع الضرر عليه وحده لتحقيق الصالح العام، ويعد ذلك تطبيقا لفكرة العدالة التي تبرر تعويض المضرور من نشاط الدولة الذ يستهدف المصلحة العام، فإذا أصاب بعض الأفراد ضرر يفوق المخاطر العادية التي تتطلبها العدالة دفع تعويض لهم من الخزانة العامة، بحيث يقسم العبء على كافة الممولين بما يعيد المساواة مرة أخرى إلى ما كانت عليه من توازن قيل قيام الدولة بنشاطها ([70]).

مدة التقادم في دعاوي المسئولية الإدارية: نظم القضاء الإداري في أحكام عديدة مسألة تقادم دعوى المسئولية فقرر:

أن القاعدة أن الالتزام ينقضي بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون([71])، وقد نصت المادة 172 من القانون المدني أن المطالبة إذًا بالتعويض الناشئ عن العمل غير المشروع تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات مدة الثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه – هذا العلم لا يفترض وإنما يلزم أن يكون ثابتًا من الأوراق على وجه القطع بدليل من الأوراق([72])، أو بسقوط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع – ورود هذا النص في خصوص الحقوق الناشئة عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع([73]). أما إذا كان الفعل غير المشروع نشأ عنه جريمة جنائية فقد ربط المشرع بين سقوط الحق في المطالبة بالتعويض وسقوط الدعوى الجنائية – مدة التقادم الثلاثي المسقط لا تبدأ إلا من تاريخ علم المضرور من الفعل غير المشروع ويقع عبء إثبات العلم على الشخص الذي تسبب في الضرر ([74])

وضع المشرع حدًا تنتهي عنده المنازعة في المطالبة بأية تعويضات عن الفعل غير المشروع وهو خمسة عشر سنة من تاريخ وقوع الفعل، والدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام -ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة -لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه -والدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعي -والقضاء بقبوله قضاء في أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها -والطعن في هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا ([75]).
المطلب الثاني

صور من المسئولية الإدارية عن الأضرار الناتجة عن إدارة المرافق العامة إلكترونيا

ظهر وسيظهر من تطبيق الإدارة العامة الإلكترونية للمرافق العديد من المثالب التي، تسبب أو قد تؤدى إلى الأضرار بالمتعاملين مع الإدارة، فبدلا من أن يكون إدخال التكنولوجيا الحديثة على إدارة المرافق العامة مطورا من أسلوبها في تقديم خدماتها، نجده قد يكون وابلا على بعض المستفيد من خدمات هذه المرافق، وسنحاول في هذا المطلب توضيح بعض هذه الصور، وتطبيق قواعد المسئولية عن عمل الدولة سالفة الذكر بالتفصيل في المطلب السابق وذلك في التالي:

المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام المرافق العام: على الرغم من أن تقديم الخدمة عبر الإدارة الإلكترونية من المفروض أن يدعم مبدأ المساواة أمام المرافق العام والذي يعنى مساواة المواطنين في الانتفاع بخدمات المرافق العامة طالما توافرت فيهم الشروط المطلوبة للانتفاع بخدمات تلك المرافق، فالمتعاملون مع المرافق العامة طبقا لهذا المبدأ في مراكز قانونية متماثلة، وذلك في الانتفاع بخدماتها وتحمل نفقات هذا الانتفاع بصرف النظر عما يوجد بينهم من اختلافات لا تتعلق بالشروط القانونية اللازمة للاستفادة من الخدمة، وذلك من خلال القضاء علي فكرة الحصول علي الخدمة عن طريق الواسطة والمحسوبية([76]).

إلا أنه قد يكون الوصول للموقع الإلكتروني الخاص بجهة الإدارة والذي سيقدم المرفق العام المدار إلكترونيًا خدماته عليه مجهل أو غير واضح، أو لا بد من اتباع إجراءات إلكترونية معقدة للوصول إليه، أو لفقر المواطن وعدم امتلاكه لجهاز حاسوب آلي أو أي جهاز يمكنه التعامل من خلاله مع المرفق العام إلكترونيًا أو نتيجة ضعف تعليم بعض المواطنين وخصوصًا الذين لا تتوافر لديهم المعرفة المعلوماتية، كما يمكن أن يتم تطبيق خدمات المرافق العامة إلكترونيًا في مناطق في الدولة، دون أخرى، مما سيترتب عليه حرمان عدد كبير من المواطنين من الاستفادة من خدمات المرفق العام المقدمة بشكل إلكتروني، ويكون تقديم خدمات المرافق العامة إلكترونيًا حكرًا علي فئات معينة من الشعب دون فئات أخرى مما يخل بمبدأ المساواة بين المنتفعين([77])، وهذه الصورة تندرج تحت صورة مسئولية الدولة عن سوء تقديم الخدمة، وهي تقع تحت مسئولية الدولة عن خطأها.

المسئولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ تقديم الإدارة الإلكترونية للمرفق العام الخدمة بصفة منتظمة ودائمة: من المفترض أن الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة تؤدى أن يصبح المرفق العام أكثر التزامًا وانتظامًا في تقديم خدماته، فالمرفق المدار إلكترونيًا يعمل على مدار الساعة، ولا يتوقف عن أداء خدماته آناء الليل وأطراف النهار، ولا يتقيد بميعاد محدد في إداء خدماته، كمواعيد العمل الرسمية، كما أنه لا يتأثر بالأجازات والعطلات الرسمية أو إضراب الموظفين ([78]).

إلا أنه قد يحدث نتيجة إدارة المرافق العامة إلكترونيًا حدوث بعض المخاطر الإلكترونية التي تحول دون تقديم المرفق العام لخدماته بانتظام وإطراد، مثل حدوث عطب مفاجئ بشبكة الإنترنت المتصلة بجهة الإدارة أو حدوث عطب بالموقع الالكتروني لها سواء كان عن عمد بمعرفة أحد موظفي الإدارة أو من خارجها عن طريق اختراق النظام الأمني للموقع أو عن طريق المصادفة، مما يؤدى إلى حدوث شلل تام بالموقع الإلكتروني ([79])، وبالتالي توقف تقديم خدماته حتى يتم الإصلاح وهذه الصورة تندرج تحت صورة عدم أداء المرفق للخدمة والتي تقع تحت مسئولية الإدارة عن خطأها.

كما يمكن التعويض من وجهة نظر الباحث علي أساس المسئولية المفترضة أو (المسئولية دون خطأ) وذلك بالقياس علي ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي من تعويض الأضرار الناتجة عن استخدام تقنيات العلاج الجديدة فعلي الرغم من مشروعية الوسائل التي تهدف إلي تقديم طريقة أفضل في وسائل كشف وتشخيص الأمراض – إلا أن نتائجها النهائية غير مؤكدة فقد تصيب المرضي بأضرار – قرر القضاء الإداري الفرنسي تعويض تلك الأضرار دون حاجة لإثبات الخطأ في جانب المرفق الطبي([80])، وهو من وجهة نظر الباحث ما يمكن أن يطبق علي استخدام الوسائل الإلكترونية في إدارة المرافق العامة، ومن الممكن لجهة الإدارة أن تدفع المسئولية عنها إما بالدفع بحدوث العطب بسبب أجنبي عن جهة الإدارة، كما يمكن لجهة الإدارة اختصام مورد خدمة الإنترنت لجهة الإدارة المتعاقد معه بعقد الدخول إلي الشبكة الإنترنت، أو المتعاقدة معه بعقد إنشاء موقع علي شبكة الإنترنت وإدخاله معها في الدعوى المقامة عليها([81])، وذلك علي حسب المتسبب بخطئه في مقاضاة جهة الإدارة، وعلي أساس أن التزامهما مع جهة الإدارة في كلا العقدين التزام بتحقيق نتيجة([82]).

أي أن لجهة الإدارة أن تعود عليهما بمبلغ التعويض المحكوم عليها به علي أساس المسئولية العقدية؛ تلك المسئولية التي تقوم بمناسبة إبرام عقد إداري الكتروني بين جهة الإدارة والمتعاقد معها قصر فيه أحدهما في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضي هذا العقد أو لم يقم بالتنفيذ أو قام به على نحو سيئ أو في وقت متأخر”([83]).

المسئولية الإدارية عن بطء أو تأخر الإدارة الإلكترونية للمرفق العام في تقديم الخدمة: لا يقصد في هذه الحالة توقف الموقع الإلكتروني للمرفق المدار إلكترونيا عن تقديم الخدمة أو تعطله، بل هو يعمل ويتم عن طريقة تقديم الخدمة للجمهور، إلا أنه يتسم بالبطء في إنجاز المعاملة وتقديم الخدمات، ومما لا شك فيه أن عنصر الوقت له أهمية في إشباع رغبات الأفراد وتلبية حاجاتهم مما يؤدى لإصابتهم بالضرر من جراء بطء تقديم الخدمات إلكترونيا، ويرجع سبب بطء المرفق في تقديم خدماته عبر الموقع الإلكتروني نتيجة زيادة عدد زوار الموقع الإلكتروني من طالبي الخدمة مما يضعف من إمكانيات الموقع الإلكترونية وبالتالي لا يستطيع تقديم خدماته وإمكانياته بالسرعة المطلوبة، وقد يحدث أيضا البطء نتيجة عيب في تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني نفسه، بحيث يتسم الموقع بالبطء في إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات، وقد يحدث البطء نتيجة تعرض الموقع الإلكتروني للاختراق من قبل الهاكرز أو إصابة الموقع بفيروس يؤدى إلي إصابته بالبطء في إنجاز معاملاته([84])، وهذه صورة تندرج تحت صور المسئولية عن تأخير المرفق في أداء الخدمة وهى صورة من صور مسئولية الإدارة عن خطأها .

المسئولية الإدارية عن إفشاء المعلومات الشخصية والسرية للمواطنين أو تعديلاها والتلاعب بها أو اتلافها: تقوم هذه المسئولية علي اساس التزام جهة الإدارة بالحفاظ علي سرية المعلومات الشخصية المقدمة من المواطنين عند تعاملهم مع جهة الإدارة لاستخراج مستندات معينة من المرفق أو للحصول علي خدمة معينة، وعدم التلاعب بها، واتلافها، وسواء تم ذلك الإفشاء أو التلاعب فيها بمعرفة موظف جهة الإدارة أو الغير نتيجة لاختراق موقع جهة الإدارة من قبل قراصنة الإنترنت([85])، وتمتد أعمال القرصنة الإلكترونية لتشمل إفشاء سرية المعلومات الشخصية، والتعديل فيها بعد تقديمها لجهة الإدارة، بل وإتلافها ، وكل هذه الأفعال تندرج تحت جريمة يطلق عليها الولوج غير المشروع لنظام المعالجة الآلية للبيانات([86]).

ويكون لمن تعرضت بياناته ومعلوماته لمثل هذه الجريمة أن يطلب من القضاء الإداري التعويض بعد ثبوت وقوع تلك الجريمة من خلال القضاء الجنائي ويكون طلب التعويض هنا مؤسس علي أساس الخطأ التقصيري وذلك بتحصيل قيمة التعويض من المدان جنائيًا بذلك الفعل؛ كما يمكن أن تسأل جهة الإدارة عن ذلك الفعل علي أساس المسئولية المفترضة ( المسئولية دون خطأ)، باعتبار جهة الإدارة مسئولة عن حراسة الأشياء (المعلومات المقدمة إلي جهة الإدارة والمخزنة علي أجهزة الحاسب لديها ) ، وهذه الحراسة من الممكن أن تدخل تحت مفهوم المسئولية عن حراسة الأشياء الواردة في القانون المدني باعتبارها حارسة علي المعلومات المقدمة إليها([87])، والافتراض الذي يقوم عليه الخطأ هنا لا يقبل إثبات العكس من جانب الحارس” جهة الإدارة”، إذ لا يجوز له أن ينفي الخطأ عن نفسه بإثبات عدم ارتكابه لأي خطأ، أو أنه قام بما يجب عليه من عناية وحرص في حراسة الشيء، ويبرر الفقه افتراض الخطأ، بأن حدوث الضرر يعني أن زمام الشيء قد أفلت من يد الحارس ” جهة الإدارة” وهذا الإفلات هو الخطأ عينه([88]).

ويمكن لجهة الإدارة من وجهة نظر الباحث أن تتفادي تحقق المسئولية في جانبها في هذه الحالة بأن تعلن صراحة على موقعها الإلكتروني الذي ستقدم الخدمة من خلاله عن طريقة تقديم المعلومات والبيانات إلكترونيًا والإجراءات الخاصة بتأمينها وأنه في حالة مخالفة تلك الإجراءات تصبح جهة الإدارة في حل مما قد يصيب البيانات والمعلومات من تلف أو إفشاء لسريتها أو من تغيير في محتواه.

المسئولية الإدارية عن عمل البرامج الإلكترونية “الوكيل الإلكتروني”: تقوم فكرة الوكيل الإلكتروني بأنه يتم ببرمجة أجهزة الحاسب الآلي الخاص بجهة الإدارة ببرنامج معينة تتيح هذه البرامج التعامل مع الجمهور وتقديم الخدمات لهم دون تدخل بشري من قبل موظفي جهة الإدارة ([89])، وبالطبع من الممكن أن يحدث خلل ببرمجة الوكيل الإلكتروني نتيجة أصابته بفيروس مثلًا، يؤدي أما إلى تعطيل الخدمة مؤقتًا أو تقديمها بشكل سيء أو علي الوجه غير صحيح ، وعليه يمكن أن تتقرر مسئولية جهة الإدارة عن كافة الأضرار والمخاطر التي تقع من الوكيل الإلكتروني حال استخدامه من وجهة نظر الباحث علي أساس المسئولية المفترضة(المسئولية دون خطأ)، مسئولية حارس الأشياء في القانون المدني باعتبار أن الوكيل الإلكتروني من الأشياء الواجب حراستها ؛ ولا تستطيع جهة الإدارة دفع المسئولية عنها في هذه الحالة إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي أدي إلي حدوث الضرر، والذي قد يكون قوة قاهرة أو حادثًا مفاجئًا أو خطأ المضرور نفسه أو خطأ الغير.

المسئولية الإدارية للبنك الحكومي مصدر أدوات الوفاء الالكتروني: تقع المسئولية العقدية أو التقصيرية علي البنك مصدر أدوات الوفاء الإلكتروني علي حسب المتضرر هل هو متعاقد مع البنك أم متعامل من الغير عن أي قصور يحدث في النظام الإلكتروني للبنك نتيجة حدوث عطل في أجهزة الحاسب الألي الخاصة به أو شبكة الإنترنت، أو انقطاع التيار الكهربائي سواء كان ذلك نتيجة عدم إجراء الصيانة الدورية للشبكة الخاصة بالبنك أو نتيجة استخدام تقنيات غير متطورة([90])؛ إلا أن البنك لا يتحمل المسئولية في كلا الحالتين عن تعطل الخدمة لظروف خارجة عن إرادته([91]).

وتقع المسئولية العقدية عليه أيضًا عن أي قصور وظيفي لأدوات الدفع الإلكتروني والذي يدخل في مفهومة كل ما تعانيه أدوات الدفع الإلكتروني من أعطال عرضية نتيجة اختلالات مادية أو كهربائية أو قصور في أداء وظائفها الأساسية كعدم دقة تدوين المدفوعات التي تتم من خلالها أو عجزها عن نقل وحدات النقد الإلكتروني إلي المطلوب نقلها إليه أو نقلها خطأ إلي غير المقصود نقلها إليه([92])، وتقع هذه المسئولية حتى ولو كان هذا العطب أو القصور الوظيفي لفترة زمنية بسيطة وذلك لأن من يلجأ للوفاء بالتزاماته المالية إلكترونيًا يضع في اعتباره إمكانية ذلك في أي وقت من اليوم وفي أي يوم من السنة.

كما تقع المسئولية العقدية على البنك عن أي خلل يحدث في نظام تأمين أدوات الوفاء الإلكتروني من كافة الجوانب والتي منها حماية أدوات الوفاء من النسخ أو التزييف أو التزوير أو التعديل أو الوفاء المزدوج سواء كان ذلك مصادفة أو من خلال طرق احتيالية ([93]).

ولا شك أن إخلال البنك بهذه الالتزام سيسبب الكثير من المشاكل في نطاق سداد الالتزامات المالية الناشئة عن التعامل مع المرفق الذي يدار إلكترونيًا، وهو ما سيؤدي حتمًا لإحجام المواطنين المتعاملين معه وجهة الإدارة من اللجوء إلي هذه الوسائل الإلكترونية للوفاء مما سيؤدي بدوره إلي عرقلة تطور ونمو المعاملات الإلكترونية الإدارية ([94])، وهو ما يستوجب من البنك الحكومي أن يزود أدوات الوفاء الالكتروني التي يصدرها بآليات تحول دون الاستخدامات غير القانونية لها وفي حالة حدوث ذلك تساعد في الكشف عنها وعن مرتكبيها([95]).

المسئولية الإدارية لجهة الإدارة حال تسريب بيانات أدوات الوفاء الإلكتروني للمتعامل مع المرفق : تقع المسئولية التقصيرية لجهة الإدارة عن تسرب أي بيانات مسجلة لديها أو حصلت عليها من المتعامل معها عند وفائه بقيمة الخدمة المقدمة له إلكترونيًا عبر وسيلة وفاء إلكتروني، فهو ملتزم أمام حامل أداة الوفاء الإلكتروني بأن جميع البيانات المسجلة لديها والخاصة به بالعميل سواء أكانت شخصية أم بيانات تتعلق بمعاملاته المالية، لا يمكن الاطلاع عليها أو استعمالها دون معرفته أو دون إذن منه، وأنه لن يساء استخدامها من قبلها أو من قبل الغير أثناء انتقالها عبر شبكة الإنترنت ([96]).

المسئولية الإدارية لجهة الإدارة عن الاستغناء عن بعض العاملين نتيجة استخدام التكنولوجيا الحديثة: نتيجة لاستخدام التكنولوجيا سيترتب على ذلك أما الاستغناء عن عدد من الموظفين العموميين نتيجة فشلهم وعدم استيعابهم للتكنولوجيا الحديثة، وإما نتيجة أن تقديم الخدمة لا يحتاج إلى هذه الأعداد من الموظفين، وفي هذه سيكون التعويض نتيجة الاستغناء يندرج تحت التعويض عن المسئولية المفترضة أو المسئولية دون خطأ.

القاضي الإداري وتقدير التعويض في دعاوى المسئولية الإدارية عن الخطأ الإلكتروني الحادث نتيجة إدارة المرفق العام إلكترونيًا: من المستقر عليه فقهاً وقضاءًا أن تعويض المضرور يجب أن يكون جابرًا لكل ما لحقه من ضرر وهو ما يعد منطقيًا نزولا علي قواعد العدالة التي تضمن لكل من أضير في حقه أو مصلحته أن يحصل علي ما يكافئ ضرره قيمة ونطاقًا؛ فعلي القاضي أن يتحرى كافة ملابسات الضرر الذي لحق بمركز المضرور وقوفًا علي حقيقته؛ فالموازنة بين مركز المضرور قبل وبعد تحقق الضرر تقتضي إلمًا كافيًا بسائر الاعتبارات التي تدخل في تقدير الضرر ومن ثم تقدير التعويض([97]).

ومن هنا يمكن أن تثار مشكلة أن القاضي الإداري الذي يحكم بالتعويض غير ملم بالمعلومات اللازمة عن الوسط (البيئة) الإلكترونية الذي يبرم فيه العقد الإداري الالكتروني، وأنه حتى يحكم القاضي بتعويض على نحو يقرب من درجة مساوية من الضرر الواقع فعلًا لابد أن يكون ملمًا ببعض المعلومات والبيانات والأفكار عن المجال الذي سيحكم فيه بالتعويض، وبالتالي حكم التعويض الصادر منه لن يجبر الضرر.

ويري الباحث أن القاضي الإداري يمكن أن يتدارك ذلك من خلال استعانة القاضي بخبير في هذا المجال، والخبير هنا لا يضع مبلغ التعويض بل يوضح الرأي في المسائل الفنية المعروضة علي القاضي من تقدير تكاليف إصلاح نظام الإدارة الإلكتروني إذا تعرض للإتلاف مثلًا، والقاضي يتمتع بقدر كبير من الحرية يتيح له أن يغير من تقدير الخبير سواء بالزيادة أو بالنقص؛ فسلطة القاضي في تقدير التعويض لا تقبل المنازعة فيها أمام المحكمة الأعلى، طالما أن تقديره مبني علي أسس لها أصل ثابت في الوثائق والمستندات المقدمة في المنازعة([98]).

وعلي القاضي الإداري عند تقديره مقدار مبلغ التعويض عن الأخطاء الإلكترونية المرتكبة عند إبرام العقد الإداري وتنفيذه إلكترونيًا أن يراعي عدة اعتبارات هامة ([99]):

أن التعويض المحكوم به يجب أن يغطى كل الضرر الذي أصاب المضرور وهو ما يعبر عنه بمبدأ التعويض الكامل للضرر.
التعويض لا يجاوز المبلغ الذي قدره المدعي في دعواه فالقاضي ليس له أن يحكم بأكثر مما طلبه المدعي.
في حالة تعدد المسئولية عن وقوع الضرر يتم تقدير التعويض حسب نسبة اشتراك كل من اشترك في الخطأ في إحداث الضرر.
يمكن أن يتم تعويض المضرور ودياً من جانب من تسبب في الضرر ولذلك علي القاضي أن يسأل عما إذا كان صاحب الفعل الضار قد عوض المضرور؟، وفي حالة إذا كان الحال كذلك يسأل عن مقدار التعويض الذي وفي به هل جبر الضرر كلياً أم جزئياً؟
القاعدة في التعويض عن الأضرار المادية بصفة عامة مراعاة ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة؛ أما بالنسبة للأضرار الأدبية فإن تقديرها يكون بشيء من التحكم من جانب القاضي.
يعتمد تقدير قيمة التعويض علي ظروف كل حالة علي حده.
لا يجوز للمضرور أن يحصل علي أكثر من تعويض عن نفس الضرر.
تاريخ تقدير مبلغ التعويض هو تاريخ الحكم بالتعويض نزولاً علي اعتبارات التعويض الكامل للضرر، والتي قد يحول تغير الظروف الاقتصادية دون تحققها إذا ما تم التعويل علي تاريخ تحقق الضرر لا سيما وأن في ذلك مدعاة لإطالة أمد النزاع من جانب المدعي عليه([100]).
علي القاضي عند الحكم بالتعويض في حالة الأخطاء الإلكترونية أن يتشدد في تقدير مقداره مع الطرف الذي يمكن أن يعتبره طبقاً لما توافر لديه من معلومات من ملف الدعوى مهني محترف، عن غيره ممن لا يمكن وصفهم بذلك فالمسئولية الفنية تختلف عن المسئولية عموماً من حيث أن الأخطاء الفنية يجب أن يكون الجزاء عليها أشد، لأن رجل المهنة عليه التزامات خاصة قبل عميله([101])، كما عليه أن يتشدد معه بإبطال أي شرط من الشروط التي يضعها لإعفائه من المسئولية سواء أكان الإعفاء بصورة كلية أو جزئية([102]).
10-علي القاضي وهي يصدر الحكم بالتعويض ألا يقدره بصورة شاملة جزافية بل عليه أن يتعرض في حكمه بالتعويض بطريقة تفصيلية محددة فيه مطالب المضرور التي استجابة لها المحكمة وتلك التي تم استبعادها، وبذلك يحتفظ المضرور رافع الدعوى بإمكانية الطعن علي الحكم بالنسبة للأجزاء من الأضرار التي رفض التعويض بشأنها أو تجاهلها([103]).

الخاتمة

يعد نظام الإدارة العامة الإلكترونية من الأفكار الحديثة في نطاق القانون العام والتي تعنى تحول نظم الإدارة في الدولة إلي استخدام التكنولوجيا الحديثة، في تقديم خدماتها عبر مرافقها المختلفة مما سيحقق العديد من المزايا التي يمكن إجمالها أننا نكون أمام إدارة لا تعرف التوقف أو الاجازات في تقديم خدماتها تعمل 24 ساعة في اليوم، وطول أيام الأسبوع، إدارة بلا طوابير تقف أمامها لتلقي المواطنين خدماتها، إدارة بلا بيروقراطية أو أوراق أو تعامل مباشر مع موظفي الدولة. ولا شك أن هذا النوع من الإدارة كما أن له من المميزات ما لا يمكن إنكاره ولا يمكن جحده إلا أنه يحمل بين طياته العديد من المثالب التي تتمثل في صعوبات مالية تواجه تنفيذه حيث يحتاج التحول من الإدارة التقليدية إلي الإدارة الإلكترونية إمكانات مالية عالية لاستيراد الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة لتوفير كوادر بشرية تستطيع التعامل مع التكنولوجيا، هذا بالإضافة لكون الدولة التي ستلجأ لهذا النوع من الإدارة ستقع تحت التبعية للدول منتجة هذه التكنولوجيا الحديثة، وعلي الرغم من المثالب السابق طرحها وغيرها إلا أنه لا يوجد مفر من التحول بشكل تدريجي وفوري نحو الإدارة العامة الإلكترونية، وإلا سنتخلف عن ركب الحضارة بشكل كبير فنصبح أمام العالم كسكان الكهوف في زمن ناطحات السحاب، إلا أنه كان لا بد من الإشارة إلي ما يمكن أن يولده التطور الإداري في إدارة المرافق العامة إلكترونيًا من مخاطر تستوجب مسئولية الدولة عن قرارها نحو التحول، ويعد مصطلح مخاطر التطور التكنولوجي من المصطلحات الحديثة نسبيًا، ونظرًا لحداثة التطبيق العملي للإدارة الإلكترونية والذي أفرز بعض صور المسئولية التي يجب علي الدولة جبر الضرر الحادث منها، باعتباره حدث نتيجة عمل الإدارة، ولذلك قمنا بتناول قواعد مسئولية الإدارة عن أعمالها لتوضيح صلاحية هذه القواعد في التطبيق العملي علي الصور التي ظهرت وستظهر من الإدارة العامة الإلكترونية سواء المسئولية بخطأ أو المسئولية دون خطأ.

خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج تتمثل في الآتي:

تكشف للباحث أن المفهوم الصحيح للحكومة الالكترونية أنها إدارة عامة الكترونية لمرافق الدولة المختلفة وأن انتشار مسمي الحكومة الالكترونية يرجع إلى الترجمة الحرفية للمصطلح من اللغة الإنجليزية، وأننا تبنينا ذات المصطلح عملًا بأن المصطلح الأغلب هو الأولي بالتطبيق حتى لا يُحدث استخدام المصطلح الصحيح بلبلة بين القانونيين، والمساعدة في توحيد المصطلحات والمفاهيم القانونية.
ظهر للباحث أن أوجه الاختلاف بين الإدارة العامة الإلكترونية والإدارة التقليدية والتي تتمثل في المزايا التي يمكن أن تتحقق وما يمكن أن تجنيه الدولة من إدارة مرافقها إلكترونيًا هو الدافع الرئيسي لهذا التحول.
تبين للباحث أن هناك العديد من المعوقات التي يمكن أن تعيق الدولة عند تحولها من الإدارة التقليدية لمرافقها للإدارة الإلكترونية، وهو ما يجعل لكل دولة أن تعتنق الأسلوب الناجع معها في التحول لهذا الأسلوب الحديث لمرافقها وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ظهر للباحث أن تحول الدولة لإدارة مرافقها إلكترونيا يحتاج لتشريعات تجيز لها ذلك، ويحتاج لتبنى سياسي من القائمين على الحكم في الدولة.
اتضح للباحث أنه يمكن حدوث أضرار من تطبيق أسلوب الإدارة الإلكترونية لمرافق الدولة، هذه الإدارة قد تلحق ببعض أفراد المجتمع دون البعض الأخر، وبعضها قد يحدث بخطأ من موظفي الإدارة أو من المرفق نفسه ، وبعضها دون حدوث خطأ من جانب جهة الإدارة، وأن هناك صعوبة في إثبات الخطأ مما يستتبع أن يتوسع القاضي في تعويض المضرورين من تحول الدولة لأسلوب الإدارة الإلكترونية فيطبق قواعد المسئولية التقصيرية حال ثبوت أركانها وشروطها من خطأ وضرر وعلاقة سببيه، وأن يتوسع في تطبيق قواعد المسئولية دون خطأ عند عجز المضرور عن اثبات الخطأ من جانب الإدارة، مستندًا لفكرة المساواة أمام الأعباء العامة التي أساس المسئولية دون خطأ، فعندما تفرض الدولة الأعباء العامة على المواطنين” الإدارة الإلكترونية لمرافقها” وجب أن يتحمل الكافة من المواطنين بما ينتج عن هذه الإدارة من أعباء” أضرار”، فلا يجوز أن يتحمل بعض أفراد المجتمع بذاته العبء العام ” الضرر” دون سائر أفراد المجتمع، ما دام هذا العبء العام قد فرض لتحقيق نفع عام أو مصلحة عامة لم تشارك الجماعة في تحمل العبء من أجلها، وهو ما يتوافق مع حالة الإدارة العامة الإلكترونية لمرافق الدولة.
يثير الباحث في نهاية بحثه تساؤلًا هامًا وهو هل يجوز أن يطالب مواطني الدولة التي لا تدار مرافقها إلكترونيًا الدولة بتعويضهم عن ذلك وحرمانهم من المميزات التي تمنحها لهم الإدارة الإلكترونية للمرافق العامة؟! ويري الباحث أنه يمكن ذلك باعتبار أن عدم تحول الدولة للإدارة الإلكترونية لمرافقها يعد قرارا سلبيا خصوصا إذا وجدت تشريعات بهذه الدولة تنظم الإجراءات الإلكترونية وتتحدث عن تنظيم إلكتروني معين للخدمات الحكومية وللعمل الحكومي.
قائمة المراجع

أولا: المراجع بالعربية:

أ. إبراهيم عبد اللطيف الغوطي: متطلبات نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية من وجهة نظر الإدارة العليا في الوزارات الفلسطينية، رسالة ماجستير، كلية التجارة وإدارة الأعمال، الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، 2006.

د. أبو سريع أحمد عبد الرحمن: الإدارة الإلكترونية ماهيتها وتطبيقاتها في وزارة الداخلية، بحث منشور بمجلة بحوث الشرطة، المجلد رقم 30، الصادر في يوليو 2006.

د. أحمد السيد لبيب إبراهيم: الدفع بالنقود الإلكترونية الماهية والتنظيم دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008.

د. أحمد شرف الدين: عقود التجارة الإلكترونية (تكوين العقد وإثباته)، دروس الدكتوراه لدبلوم القانون الخاص وقانون التجارة الدولية، د ن، 2000.

د. أشرف محمد عبد المحسن الشريف: إدارة وأرشفة رسائل البريد الالكتروني في المنظمات الحكومية، بحث منشور بمجلة CYBRARIANS JOURNAL، مجلة دورية الكترونية فصلية محكمة متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات، العدد 9 يونيو 2006، متاح علي شبكة الإنترنت وتم تحميلها من علي موقع: http://www.journal.cybraians.org.

د. السيد أحمد محمد مرجان: دور الإدارة العامة الإلكترونية والإدارة المحلية في الارتقاء بالخدمات الجماهيرية، دراسة مقارنة بين الإدارة المحلية في مصر وبلدية دبي بالإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية، 2006.

د. السيد محمد مدنى: مسئولية الدولة عن أعمالها المشروعة ” القوانين واللوائح” في القانون المصري دراسة مقارنة، المطبعة العالمية، 1952.

د. الياس نصيف: العقود الدولية العقد الالكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط. 1، 2009

أمل لطفي حسن جاب الله: أثر الوسائل الإلكترونية علي مشروعية تصرفات الإدارة القانونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2013.

أ. إياد زكي محمد أبورحمة: أساليب تنفيذ عمليات التجارة الإلكترونية ونظم التسوية المحاسبية عنها (دراسة تطبيقية) علي البنوك العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2009.

د. إيمان مأمون احمد سليمان: إبرام العقد الإلكتروني وإثباته الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008.

أ . بلال أمين زين الدين: جرائم نظم المعالجة الآلية للبيانات في التشريع المقارن والشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008.

د. بن عيسي عنابي، د. عامر هواري: مداخلة بعنوان مدى إدراك مستخدمي الإنترنت بالجزائر لأهمية التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية دراسة ميدانية علي عينة من مستخدمي الإنترنت بالجزائر، مقدمة للملتقي العلمي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر، عرض تجارب دولية، يومي 26- 27 /4/2011.

د. جابر جاد نصار: مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية” قضاء التعويض”، دار النهضة العربية، 1995.

د. جمعه عبد الرازق بوعجيلة بوزيد الزيدانى: مسئولية الدولة عن أعمالها بدون خطأ علي أساس المخاطر والمساواة أمام التكاليف والأعباء العامة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، حقوق بنغازي، ليبيا، 2013.

د. حازم صلاح الدين عبد الله: تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الإنترنت دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013.

أ. حسين بن محمد الحسن: الإدارة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الرياض، المملكة العربية السعودية، المنعقدة الفترة من 1- 4/11/2009، متاح علي شبكة الإنترنت وتم تحميله من علي وقع: www.fifly.ipa.edu.sa.pdf.

د. حسين أحمد مقداد عبد اللطيف: رقابة القضاء الإداري علي اختصاص الإدارة بالرقابة الذاتية في المجال الضريبي” دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه، حقوق حلوان، 2011.

د. حمدي أبو النور السيد: مسئولية الإدارة عن أعمالها القانونية والمادية، دار النهضة العربية، د. ن.

أ.جلوريا إيفانز: الحكومة الإلكترونية، سلسلة العلوم والتكنولوجيا، إصدارات مكتبة الأسرة، 2007، ترجمة دار الفاروق.

د. خالد ممدوح إبراهيم: أمن الحكومة الإلكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2008.

د. داود عبد الرزاق الباز: الإدارة العامة (الحكومة) الإلكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004.

د. رمزي طه الشاعر: الوجيز في قضاء التعويض، د. ن، 2009.

د. سامح عبد الواحد التهامي: التعاقد عبر الإنترنت دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 2008.

د. سامي عبد الباقي صالح: الوفاء الالكتروني بالديون الناشئة عن المعاملات التجارية، دار النهضة العربية،2003.

د. سعيد السيد على: التعويض عن أعمال السلطات العامة دراسة مقارنة، ط.1، د. ن، 2012.

أ. سميرة مطر المسعودي: معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية، رسالة ماجستير، الجامعة الافتراضية الدولية (المملكة المتحدة)، د.ت.

أ. سهيلة طمين: الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزى وزو، 2011.

أ. شائع بن سعد مبارك القحطاني: مجالات ومتطلبات ومعوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في السجون ” دراسة تطبيقية على المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية”، رسالة ماجستير، جامعة الملك نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2006.

د. شريف يوسف حلمي خاطر: مسئولية الدولة عن القوانين المخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، حقوق المنصورة، مصر، العدد (54)، أكتوبر 2013.

د. صلاح إلياس: مداخلة بعنوان مستقبل وسائل الدفع التقليدية في ظل وجود الوسائل الحديثة، مقدمة للملتقي العلمي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر، عرض تجارب دولية، يومي 26- 27 /4/2011.

د. طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري ” قضاء التعويض”، د. ن، 2004.

د. عبد الله عبيد عامر النفاعى: أساس مسئولية الدولة في التعويض عن الأعمال الإرهابية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي دراسة مقارنة، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مصر، عدد (53)، إبريل 2016.

أ. عبد الرحمن سعد القرني: تطبيقات الإدارة الإلكترونية في الأجهزة الأمنية دراسة مسحية على ضباط شرطة منطقة الرياض، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية،2007

د. عبد السلام هابس السويفان: إدارة مرفق الأمن بالوسائل الإلكترونية دراسة تطبيقية على الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011.

د. عبد الفتاح محمود كيلاني: المسئولية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011.

د. عبد الفتاح بيومي حجازي: الحكومة الإلكترونية بين الواقع والطموح، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008.

د. عصام عبد الفتاح مطر: الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008.

د. عصام عبد الفتاح مطر: التجارة الإلكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009.

د. عطا عبد العاطي محمد السنباطي: موقف الشريعة الإسلامية من جرائم الحاسب الآلي والإنترنت دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ط. 1، 2002.

د. علاء الدين محمد ذيب عبانبه: دور الوسيط الالكتروني في التعاقد ” دراسة في المعاملات الإلكترونية البحريني والمقارن”، مجلة كية الحقوق جامعة البحرين، المجلد السابع، العدد الثاني، يوليو2010.

د. علاء عبد الرزاق السالمي: الإدارة الإلكترونية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008.

د. عبد الهادي فوزي العوضي: الجوانب القانونية للبريد الالكتروني، دار النهضة العربية، 2005.

د. فاطمة الدويسان وآخرون: مشروع الحكومة الإلكترونية في دولة الكويت بيت الزكاة حالة عملية، بحث منشور بمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد الخامس، د. ت.

د. فتحي فكرى: مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، 1995.

أ. كلثم محمد الكبيسي: متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في نظم المعلومات التابع للحكومة الإلكترونية في دولة قطر، رسالة ماجستير، الجامعة الافتراضية الدولية بقطر، 2008.

د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء: عقود التجارة الإلكترونية، العقود الإلكترونية – القانون الواجب التطبيق علي المنازعات العقدية وغير العقدية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2005.

د. محمد أبو زيد محمد: تحديث قانون الإثبات، مكانة المحرر الالكتروني بين الأدلة الكتابية، د ن، 2002.

د. محمد إبراهيم محمود الشافعي: الأثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، المنعقد خلال الفترة 10-12 مايو 2003.

أ. محمد بن سعيد محمد العريشي: إمكانية تطبيق الإدارة الإلكترونية في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة (بنين)، رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،2008.

د. محمد الصيرفي: الإصلاح والتطوير الإداري كمدخل للحكومة الإلكترونية، دار الكتاب القانوني، 2007.

د. محمد حسين منصور: المسئولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009.

د. محمد عبد الظاهر حسين: المسئولية القانونية في مجال شبكات الإنترنت، دار النهضة العربية، 2002.

د. محمود السيد عبد المعطي خيال: الإنترنت وبعض الجوانب القانونية، دار النهضة، 1998.

د. محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي: مفهوم الأعمال المصرفية الإلكترونية وأهم تطبيقاتها، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، 10-12مايو 2003.

د. محمود عاطف البنا: الوسيط في القضاء الإداري، ط. 4، د. ن، 2012.

د. محمود محمد لطفي محمود: المعلوماتية وانعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق طنطا، 2009.

د. محمود محمود محمد عبد الفتاح: دور الإدارة الإلكترونية في إشباع رغبات الأفراد وتلبية حاجاتهم، رسالة دكتوراه، حقوق بنى سويف، 2013.

د. مصطفي أحمد إبراهيم، د. أحمد السيد أيوب: حجية إثبات البريد الالكتروني ومدي الحاجة إليه (قانونياً وتقنياً) دراسة مقارنة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، العدد 508، أكتوبر 2012، السنة 104.

د. معتز نزيه محمد الصادق المهدي: الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الإلكترونية والمسئولية المدنية الناشئة عنها، دار النهضة العربية،2006.

د. هشام عبد السيد الصافي محمد: النظام القانوني لتعاقد الإدارة إلكترونيا ” دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه، حقوق حلوان، 2014.

أ. وافد يوسف: النظام القانوني للدفع الالكتروني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزى وزو، الجزائر، 2011.

د. يوسف أحمد النوافلة: الإثبات الالكتروني، رسالة دكتوراه، حقوق الإسكندرية، 2010

ثانيا: المراجع الأجنبية:

André Bertrand, Thierry Piette-Coudol, Internet et la loi.Dalloz, 1997

Amit, Hiren and Kevin: Digital cash, Feb, 26, 2004, p2, available at: http://www.cs.bham.ac.ulc .

Bonneau Thierry , Droit Bancaire , Montchrestion, Paris, 2004.

EDGAR (L.): Electronic commerce legal issues platform, NRCCL, University of Oslo, Dec., 16, 1999.p.17.avalibale at: http:// www.eclip.org

Leena Kuusniemi: The Master`s programme in law and information online contracting, Technology, 1999-2000, fagulty of law, university of Stockholm.

Nathalie Mallet-Poujol, Commercialisation des banques de donnés, CNRS Editions, 1993.

Nakayama (Y.), Moribatare (H.) and Fujisak (E.): An Electronic Money Scheme :A proposal for anew Electronic Money which is both secure and convenient, IMES, Bank of Japan,Tokyo, june,1997, p4, available at: http://www.ines.boj.or.jp.

Mc Fadyen (B.): Unit – Cash Digital cash system, thesis, university of Queens land 1998.avalibale at: http://www. innovexpo.itee.ug.edu.au.

Patricia J. pascual: Conference e-government, e-ASEAN- task force, may 2003, UnDp-APDIP-p4, Available at: http://www.en.apdip.net. pdf.

Robert Davis: assuring it governce Carleton university, Canada,2007.

Richard Heeks: Article: e- government for Development information Exchange “project is coordinated by the university of Manchester’s institute for Development policy and management the project initially funded and managed by the commonwealth telecommunications organization as part of the UK Developments “Building Digital opportunities “program , 19october 2008, Available at: http:// www.en.wikibooks.org. pdf.

Sylvie Schaff, Banques de données – analyse des contrats Dalloz ,1985.

Stanley M.Gibsonpartner, Jeffer Mangels Butler& Mitcheiillp: Converting legal & converact Notices Frompaper to electronic delivery, pp4-14, and avalible at: www.rpost.com.

([1]) د. عبد السلام هابس السويفان: إدارة مرفق الأمن بالوسائل الإلكترونية دراسة تطبيقية على الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص 51.

([2]) راجع:

Richard Heeks: Article: e- government for Development information Exchange “project is coordinated by the university of Manchester’s institute for Development policy and management the project initially funded and managed by the commonwealth telecommunications organization as part of the UK Developments “Building Digital opportunities “program , 19october 2008, Available at: http:// www.en.wikibooks.org. pdf.

([3]) راجع:

Patricia J. pascual: Conference e-government, e-ASEAN- task force, may 2003, UnDp-APDIP-p4, Available at: http://www.en.apdip.net. pdf.

([4]) أ. حسين بن محمد الحسن: الإدارة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الرياض، المملكة العربية السعودية، المنعقدة الفترة من 1- 4/11/2009، ص5، متاح علي شبكة الإنترنت وتم تحميله من علي وقع:

www.fifly.ipa.edu.sa.pdf.

([5]) أ. حسين بن محمد الحسن، نفس المرجع السابق، ص8.

([6]) د. محمد الصيرفي: الإصلاح والتطوير الإداري كمدخل للحكومة الإلكترونية، دار الكتاب القانوني، 2007، ص 238، د. أمل لطفي حسن جاب الله: أثر الوسائل الإلكترونية علي مشروعية تصرفات الإدارة القانونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2013، ص35.

([7]) د. السيد أحمد محمد مرجان: دور الإدارة العامة الإلكترونية والإدارة المحلية في الارتقاء بالخدمات الجماهيرية، دراسة مقارنة بين الإدارة المحلية في مصر وبلدية دبي بالإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية، 2006، ص 70.

فهي في النهاية عبارة عن استخدام نتاج الثورة التكنولوجية في تحسين مستويات أداء المؤسسات الحكومية ورفع كفايتها وتعزيز فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها، راجع أ. سميرة مطر المسعودي: معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي الخاص بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري وموظفي الموارد البشرية، رسالة ماجستير، الجامعة الافتراضية الدولية (المملكة المتحدة)، د.ت، ص 24.

وهي كسر لحاجز الزمان والمكان من الداخل والخارج للحصول على الخدمات عن طريق ربط تكنولوجيا المعلومات بمهام ومسئوليات الجهاز الإداري والالتزام بتطويره وميكنة كافة النشاطات وتبسيط الإجراءات وسرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، راجع أ. عبد الرحمن سعد القرني: تطبيقات الإدارة الإلكترونية في الأجهزة الأمنية دراسة مسحية على ضباط شرطة منطقة الرياض، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية،2007، ص8.

([8]) أ. محمد بن سعيد محمد العريشي: إمكانية تطبيق الإدارة الإلكترونية في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة (بنين)، رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،2008، ص51.

([9]) د. علاء عبد الرزاق السالمي: الإدارة الالكترونية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008، ص 33، أ. حسين بن محمد الحسن، مرجع سابق، ص 15.

([10]) أ. شائع بن سعد مبارك القحطاني: مجالات ومتطلبات ومعوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية في السجون ” دراسة تطبيقية على المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية”، رسالة ماجستير، جامعة الملك نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2006، ص9.

([11]) أ. حسين بن محمد الحسن، مرجع سابق، ص13.

([12]) د. حازم صلاح الدين عبد الله: تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الإنترنت دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013، ص56، 57.

([13]) د. عصام عبد الفتاح مطر: الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008، ص39، أ. إبراهيم عبد اللطيف الغوطي: متطلبات نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية من وجهة نظر الإدارة العليا في الوزارات الفلسطينية، رسالة ماجستير، كلية التجارة وإدارة الأعمال، الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، 2006، ص22.

([14]) د. محمد الصيرفي، مرجع سابق، ص 251، د. أبو سريع أحمد عبد الرحمن: الإدارة الإلكترونية ماهيتها وتطبيقاتها في وزارة الداخلية، بحث منشور بمجلة بحوث الشرطة، المجلد رقم 30، الصادر في يوليو 2006، ص402 وما بعدها، د. عبد الفتاح بيومي حجازي: الحكومة الإلكترونية بين الواقع والطموح، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008 ص105 وما بعدها أ. حسين بن محمد الحسن، مرجع سابق، ص 8 وما بعدها، أ. سميرة مطر المسعودي، مرجع سابق، ص24، 25، أ. محمد بن سعيد محمد العريشي، مرجع سابق، ص47، 48، د. حازم صلاح الدين عبد الله، مرجع سابق، ص67، وما بعدها، د. أمل لطفي حسن جاب الله، مرجع سابق، ص38.

([15]) أ. كلثم محمد الكبيسي: متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في نظم المعلومات التابع للحكومة الإلكترونية في دولة قطر، رسالة ماجستير، الجامعة الافتراضية الدولية بقطر، 2008، ص41.

[16] – راجع أ. جلوريا إيفانز: الحكومة الإلكترونية، سلسلة العلوم والتكنولوجيا، إصدارات مكتبة الأسرة، 2007، ترجمة دار الفاروق، ص 34 وما بعدها، د. عبد السلام هابس السويفان، مرجع سابق، ص 81 وما بعدها، أ. حسين بن محمد الحسن، مرجع سابق، ص 22 وما بعدها، أ. سميرة مطر المسعودي، مرجع سابق، ص35.

([17]) د. خالد ممدوح إبراهيم: أمن الحكومة الإلكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2008، ص71 ، د. أبو سريع أحمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 410 وما بعدها، أ. إبراهيم عبد اللطيف الغوطي، مرجع سابق، ص 85 وما بعدها، أ. محمد بن سعيد محمد العريشي، مرجع سابق، ص32، 33، أ. كلثم محمد الكبيسي، مرجع سابق، ص47 وما بعدها.

([18]) أ. إبراهيم عبد اللطيف الغوطي، مرجع سابق، ص 24.

([19]) د. خالد ممدوح إبراهيم: أمن الحكومة الإلكترونية، مرجع سابق، ص70، 71، د. علاء عبد الرزاق السالمي، مرجع سابق، ص37، 38، د. فاطمة الدويسان وآخرون: مشروع الحكومة الإلكترونية في دولة الكويت بيت الزكاة حالة عملية، بحث منشور بمجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد الخامس، د. ت، ص 254، 255.

([20]) راجع أ. إبراهيم عبد اللطيف الغوطي، مرجع سابق، ص71 وما بعدها، أ. كلثم محمد الكبيسي، مرجع سابق، ص 44 وما بعدها، د. أمل لطفي حسن جاب الله، مرجع سابق، ص63 وما بعدها.

([21]) راجع قريب من ذلك د. محمد حسين منصور: المسئولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص22، 23، د. عبد الفتاح محمود كيلاني: المسئولية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص76.

([22]) راجع في هذا السياق د. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص24.

([23]) د. الياس نصيف: العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط. 1، 2009، ، ص 48.

([24]) د. أحمد شرف الدين: عقود التجارة الإلكترونية (تكوين العقد وإثباته)، دروس الدكتوراه لدبلوم القانون الخاص وقانون التجارة الدولية، د ن، 2000، ص29، وما بعدها.

ويطلق علي الوسيلة المستخدمة لربط أجهزة الحاسب الآلي المختلفة علي شبكة الإنترنت بروتوكولات الإنترنت وهي تقوم بوظيفتين الأولي منها يقوم بها برتوكول يطلق عليه اسم (Transmission control protocol) TCP تقوم بتقسيم الرسائل المرسلة عبر الإنترنت إلي مجموعة من حزم البيانات ويتم ترقيم كل حزمة لإعادة تجميعها عند الاستقبال، والثانية يقوم بها بروتوكول يطلق عليه اسم IP (Internet protocol) وهو مسئول عن عنونة وترقيم وتوجيه الرسائل إلي عناوينها المقصودة، ويمنح هذا البرتوكول الأخير كل جهاز أو موقع رقمًا معينًا يستطيع من خلاله التواصل مع باقي أطراف الشبكة؛ ونطاق الأسماءDomain Names وهو يعني اسم الموقع والذي يتكون من عدد من حروف الأبجدية اللاتينية التي يمكن بواسطتها الوصول لموقع ما علي شبكة الإنترنت، راجع في ذلك د. حازم صلاح الدين عبدالله، مرجع سابق، ص 34، وما بعدها.

([25]) راجع:

Nathalie Mallet-Poujol, Commercialisation des banques de donnés, CNRS Editions, 1993, p.358.

ومن الفقه العربي د. عبد الفتاح محمود كيلاني، مرجع سابق، ص78، د. الياس نصيف، مرجع سابق، ص 50، 51.

([26]) راجع:

Sylvie Schaff, Banques de données – analyse des contrats Dalloz ,1985, p.3.

، د. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 27.

([27]) د. إيمان مأمون احمد سليمان: إبرام العقد الإلكتروني وإثباته الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008، ص 76.

([28]) د. الياس نصيف، مرجع سابق، ص 52.

([29]) د. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 33.

([30]) د. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 28، 29.

([31]) د. الياس نصيف، مرجع سابق، ص12.

([32]) د. عبد الفتاح محمود كيلاني، مرجع سابق، ص35.

([33]) د. سامح عبد الواحد التهامي: التعاقد عبر الإنترنت دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 2008، ص33.

([34]) د. الياس نصيف، مرجع سابق، ص17.

([35]) د. عصام عبد الفتاح مطر: التجارة الإلكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص39.

وقد عرفه قانون إمارة دبي رقم 2 لسنة 2002 للمعاملات والتجارة الإلكترونية المادة 2 بأنه ” جهاز الكتروني يتعامل مع المعلومات والبيانات وتحليلها وبرمجتها واظهارها وحفظها وارسالها واستلامها بواسطة برامج انظمة معلومات الكترونية ويمكن أن يعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع أجهزة أو أنظمة أخري.

([36]) راجع :

André Bertrand, Thierry Piette-Coudol, Internet et la loi.Dalloz, 1997, P3.

من الفقه العربي د. محمود السيد عبد المعطي خيال: الإنترنت وبعض الجوانب القانونية، دار النهضة، 1998، ص1، د. عبد الفتاح محمود كيلاني، مرجع سابق، ص13.

وتتميز شبكة الإنترنت بأنها شبكة مفتوحة للكافة مجانية غير مملوكة لأحد غير متخصصة في مجال معين أو نوع معين من الخدمات، كما أنها شبكة عالمية لا تعرف الحدود بين الدول، راجع د. الياس نصيف، مرجع سابق، ص27 وما بعدها.

([37]) راجع د. أشرف محمد عبد المحسن الشريف: إدارة وأرشفة رسائل البريد الإلكتروني في المنظمات الحكومية، بحث منشور بمجلة CYBRARIANS JOURNAL، مجلة دورية الكترونية فصلية محكمة متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات، العدد 9 يونيو 2006، متاح على شبكة الإنترنت وتم تحميلها من على موقع: http://www.journal.cybraians.org.

ونظرا لأهميته اهتمت بعض القوانين بتعريفه منها ما ورد بالمادة الأولي من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي الصادر في 22 يونية 2004 بأنه ” كل رسالة أياً كان شكلها نصية أو صوتيه مصحوبة بصورة وأصوات يتم إرسالها عبر شبكة عامة للاتصالات ويتم تخزينها علي أحد خوادم هذه الشبكة أو في المعدات الطرفية للمرسل إليه حتى يتمكن هذا الأخير من استعادتها”

نص المادة الأولي من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي بالفرنسية:

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. ” Tout message, sous frome de texte ,de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication ; stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’áce que ce dernier le récupére”.

وتناولت اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية لعام 2005 تعريفه بشكل تفصيلي في ثلاث فقرات في المادة الرابعة من الفصل الثاني منها بأن” (أ) يقصد بتعبير الخطاب أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب بما في ذلك أي عرض، وقبول عرض يتعين على الأطراف توجيهه أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه. (ب) يقصد بتعبير الخطاب الإلكتروني أي خطاب توجه الأطراف بواسطة رسائل بيانات. (ج) يقصد بتعبير رسالة البيانات المعلومات المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل الكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل على سبيل الحصر التبادل الالكتروني للبيانات أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي.”

وورد بديباجة هذه الاتفاقية أنها صدرت رغبة في احترام حرية الأطراف في اختيار الوسائط التكنولوجية الملائمة، ومع مراعاة مبدأي الحياد التكنولوجي، والتكافؤ الوظيفي ما دامت الوسائل التي تختارها الأطراف تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة، مع توفير حل للعقبات القانونية التي تعيق استخدام الخطابات الإلكترونية على نحو مقبول بين الدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة.

([38]) د. مصطفي أحمد إبراهيم، د. أحمد السيد أيوب: حجية إثبات البريد الإلكتروني ومدي الحاجة إليه (قانونيًا وتقنيًا) دراسة مقارنة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، العدد 508، أكتوبر 2012، السنة 104، ص191.

([39]) أ. سهيلة طمين: الشكلية في عقود التجارة الإلكترونية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزى وزو، 2011، ص44.

وتتم عملية إرسال رسائل البريد الإلكتروني عن طريق معرفة عنوان المرسل إليه الإلكتروني والذي يتكون من ثلاثة أجزاء الأول هو أسم الدخول login name، والثاني هو علامة أورباز @، والثالث Domain name لذلك الشخص، وتتم عملية التعبير عن الإرادة من خلاله عندما يقوم الشخص الذي لديه اشتراك علي شبكة الإنترنت بالدخول إلي أي عنوان يرغب في إرسال رسالة بيانات إليه ويقوم بكتابة عنوان المرسل إليه علي الشبكة ويضغط علي مفتاح الإرسال الموجود في البرنامج send وعندئذ يقوم برنامج البريد الإلكتروني الخاص به بإرسال الرسالة إلي الخادم Mail. Server؛ وحينما يتصل المرسل إليه بالخادم يقوم هذا الأخير بتوصيل الرسالة إلي جهازه فتخزن في صندوق بريد المرسل إليه والذي يسمي بالوارد inbox، ويستطيع هذا الأخير عند فتحه للرسالة المرسلة إليه الرد عن طريق الضغط علي زر الرد Reply، راجع أ. سهيلة طمين، مرجع سابق، ص45.

([40]) د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص75.

([41]) راجع في هذا المعنى د. محمود السيد عبد المعطي خيال، مرجع سابق، ص10، د. عبد الهادي فوزي العوضي: الجوانب القانونية للبريد الإلكتروني ، دار النهضة العربية، 2005، ص19 وما بعدها.

([42]) د. أشرف محمد عبد المحسن الشريف: إدارة وأرشفة رسائل البريد الإلكتروني في المنظمات الحكومية، بحث منشور بمجلة CYBRARIANS JOURNAL، مرجع سابق.

وعلي الرغم من ذلك هناك عدد من العيوب ظهرت مع استخدام البريد الإلكتروني وهي امكانية تخزين الرسالة في أكثر من مكان مما يؤدي إلي مشاكل في التخزين وتكرار النسخ، مع امكانية طبع الرسائل من خلال شبكة الإنترنت دون موافقة المسئول عن إدارة البريد الإلكتروني، وامكانية الحذف أو التعديل بالنسبة للرسالة إلا أن ذلك يمكن كشفه، هذا بالإضافة لعدم وجود إدارة منهجية للبريد الإلكتروني من الممكن أن يحدث ارتباك في تخزينه.

([43]) راجع:

Stanley M.Gibsonpartner, Jeffer Mangels Butler& Mitcheiillp: Converting legal & converact Notices Frompaper to electronic delivery, pp4-14, and avalible at: www.rpost.com.

ومن الفقه العربي د. عبد الهادي فوزي العوضي، مرجع سابق، ص 72 وما بعدها.

وهناك عدد من الدول أعطت البريد الإلكتروني الموصي عليه نفس حجية البريد العادي الموصي عليه ومن هذه الدول فرنسا، والتي صدر فيها الآمر رقم 2005 – 674 في 16 يونيو 2005 والذي يعد من التطبيقات القانونية الناشئة عن قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الصادر في 21 يونيو 2004، والذي اعترف بالبريد الإلكتروني الموصي عليه.

([44]) راجع:

Leena Kuusniemi: The Master`s programme in law and information online contracting, Technology, 1999-2000, fagulty of law, university of Stockholm.

ومن الفقه العربي د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء: عقود التجارة الإلكترونية، العقود الإلكترونية – القانون الواجب التطبيق علي المنازعات العقدية وغير العقدية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2005، ص38.

([45]) راجع: André Bertrand, Thierry Piette-Coudol, op.cit.p26.

من الفقه العربي د. محمود السيد عبد المعطي خيال، مرجع سابق، ص12.

([46]) د. حازم صلاح الدين عبد الله، مرجع سابق، ص85.

([47]) د. محمود السيد عبد المعطي خيال، مرجع سابق، ص18.

([48]) د. يوسف أحمد النوافلة: الإثبات الإلكتروني، رسالة دكتوراه، حقوق الإسكندرية، 2010، ص51.

وقريب من هذا التعريف عرف جانب من الفقه التوقيع الإلكتروني بأنه” إجراء معين يقوم به الشخص المراد توقيعه علي المحرر سواء كان هذا الإجراء على شكل رقم أو أشاره إلكترونية معينة أو شفرة خاصة تعطي الثقة في أن صدور هذا التوقيع يفيد أنه بالفعل صدر من صاحبه أي حامل الرقم أو الشفرة “.

([49]) د. محمد أبو زيد محمد: تحديث قانون الإثبات، مكانة المحرر الإلكتروني بين الأدلة الكتابية، د ن، 2002، ص 171.

([50]) د. سامي عبد الباقي صالح: الوفاء الإلكتروني بالديون الناشئة عن المعاملات التجارية، دار النهضة العربية،2003، ص 22.

قريب من هذا المعني تعريف جانب آخر من الفقه بأنها “عبارة عن تقديم البنوك الخدمات المصرفية التقليدية أو المبتكرة من خلال شبكات اتصال إلكترونية وتقتصر صلاحية الدخول إليها علي المشاركين فيها وفقاً لشروط العضوية التي تحددها البنوك ومن أحد المنافذ علي الشبكة كوسيلة لاتصال الأعمال”، راجع د. محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي: مفهوم الأعمال المصرفية الالكترونية وأهم تطبيقاتها، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، 10-12مايو 2003، ص17، أ. إياد زكي محمد أبورحمة: أساليب تنفيذ عمليات التجارة الإلكترونية ونظم التسوية المحاسبية عنها (دراسة تطبيقية) علي البنوك العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2009، ص29.

([51]) د. بن عيسي عنابي، د. عامر هواري: مداخلة بعنوان مدى إدراك مستخدمي الإنترنت بالجزائر لأهمية التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية دراسة ميدانية علي عينة من مستخدمي الإنترنت بالجزائر، مقدمة للملتقي العلمي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر، عرض تجارب دولية، يومي 26- 27 /4/2011، ص4.

وقريب من هذا المعنى تعريف جانب أخر بأنه” عبارة عن الصورة أو الوسيلة الإلكترونية للدفع والتي تتم عملياتها وتسير الكترونيًا”، وراجع د. صلاح إلياس: مداخلة بعنوان مستقبل وسائل الدفع التقليدية في ظل وجود الوسائل الحديثة، مقدمة للملتقي العلمي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر، عرض تجارب دولية، يومي 26- 27 /4/2011، ص9.

وقريب من هذا المعني ما عرف جانب آخر بأنه” كل الأدوات التي مهما كانت الدعائم والأساليب التقنية المستعملة تسمح لكل الأشخاص بتحويل أموالهم”، راجع:

Bonneau Thierry , Droit Bancaire , Montchrestion, Paris, 2004, p41.

وعرفه بصورة قريبة من هذا المعنى تعريف المجلس الاقتصادي الفرنسي بأنه” مجموعة التقنيات الإعلامية المغناطيسية أو الإلكترونية …إلخ والتي تسمح بتحويل الأموال دون دعامة ورقية …” راجع أ. وافد يوسف: النظام القانوني للدفع الإلكتروني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزى وزو، الجزائر، 2011، ص 20.

([52]) د. السيد محمد مدنى: مسئولية الدولة عن أعمالها المشروعة ” القوانين واللوائح” في القانون المصري دراسة مقارنة، المطبعة العالمية، 1952، ص9.

([53]) د. السيد محمد مدنى، مرجع سابق، ص11، وما بعدها، د. محمود عاطف البنا: الوسيط في القضاء الإداري، ط. 4، د. ن، 2012، ص391، 392، د. شريف يوسف حلمي خاطر: مسئولية الدولة عن القوانين المخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، حقوق المنصورة، مصر، العدد (54)، أكتوبر 2013، ص121، د. جمعه عبد الرازق بوعجيلة بوزيد الزيدانى: مسئولية الدولة عن أعمالها بدون خطأ علي أساس المخاطر والمساواة أمام التكاليف والأعباء العامة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، حقوق بنغازي، ليبيا، 2013، ص49، 50.

([54]) د. فتحي فكرى: مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، 1995، ص22.

([55]) د. السيد محمد مدني، مرجع سابق، ص344، د. رمزي طه الشاعر: الوجيز في قضاء التعويض، د. ن، 2009، ص118، وما بعدها.

والدولة هي التي تتحمل الخطأ المرفقي، على خلاف الخطأ الشخصي الذي يتحمل الموظف وحده تبعة التعويض عن نتائجه، وتحديد الخط الفاصل بين ما يعد خطأ شخصيًا وما يعد خطأ مرفقيًا له أهمية متعددة الجوانب، فالتشدد في مسئولية الموظف يقتل فيه روح المبادرة، ويدفعه إلي التراخي، وربما للتهرب من مباشرة واجباته هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن بعض الأخطاء البسيطة قد يترتب عليها نتائج جسيمة، وليس من العدل أن يتحمل الموظف كافة تلك النتائج، ولا يعنى ذلك إعفاء الموظف من كل تبعه، ففي مثل هذه الفروض، قد يكفي تقرير مسئولية الموظف بجزاء تأديبي، راجع د. فتحي فكرى، مرجع سابق، ص220.

([56]) وقسمها جانب من الفقه على أساس أن تعريف المرفق العام بأنه عبارة عن ” مجموعة من الأدوات المالية والمادية بجانب العنصر البشري. هذه المكونات يفترض تفاعلها وجود تنظيم وتنسيق فيما بينها، كخطوة تسبق انطلاق عجلة نشاط المرفق للوفاء بالخدمة المنوط به توفيرها، وهكذا يتحلل المرفق إلى تنظيم ونشاط والخطأ المرفقي يجد سببه إما في اختلال القواعد المنظمة للمرفق ” الصورة الأولى” أو للقصور في سيره ” الصورة الثانية”، راجع د. فتحي فكرى، مرجع سابق، ص253.

([57]) د. سعيد السيد على: التعويض عن أعمال السلطات العامة دراسة مقارنة، ط.1، د. ن، 2012، ص251، 252.

([58]) د. محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص447، وما بعدها، د. عبد الله عبيد عامر النفاعى: أساس مسئولية الدولة في التعويض عن الأعمال الإرهابية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي دراسة مقارنة، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مصر، عدد (53)، إبريل 2016، ص269، 270، د. جمعه عبد الرازق بوعجيلة بوزيد الزيدانى، مرجع سابق، ص 117، 118.

حيث كانت الإدارة فيما مضي تحتمى وراء سلطتها التقديرية للامتناع عن القيام ببعض اختصاصاتها، ولم يكن للقضاء حق الرقابة عليها في هذا الشأن، حيث لم يكن له حق إصدار أمر للإدارة بعمل ما، ولكن مع تطور قواعد المسئولية لم تعد الاختصاصات أو السلطات الممنوحة للإدارة مجرد امتيازات تملكها، إن شاءت قامت بها وإن شاءت امتنعت، بل أصبحت واجبا مفروضا عليها، يتعين عليها القيام بها بكل يقظة وعناية تحقيقا للصالح العام سواء كانت هذه الاختصاصات مقيدة أو تقديرية ، وبسط القضاء الإداري رقابته علي الإدارة في ذلك، بحيث إذا امتنعت عن اتخاذ قرر معين أو القيام بعمل ما توافرت شروطه القانونية وترتب علي ذلك ضررا، فإنها تسأل عنه بالتعويض، د. سعيد السيد على، مرجع سابق، ص253.

([59]) د. طارق فتح الله خضر: القضاء الإداري ” قضاء التعويض”، د. ن، 2004، ص121، 122.

([60]) د. سعيد السيد على، مرجع سابق، ص253، 254.

([61]) د. طارق فتح الله خضر، مرجع سابق، ص 122، 123، د. عبد الله عبيد عامر النفاعى، مرجع سابق، ص271.

([62]) د. سعيد السيد على، مرجع سابق، ص255.

([63]) د. فتحي فكرى، مرجع سابق، ص255.

([64]) د. محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص455.

([65]) د. جابر جاد نصار: مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية” قضاء التعويض”، دار النهضة العربية، 1995، ص201، وما بعدها، د. سعيد السيد على، مرجع سابق، ص262، وما بعدها.

([66]) د. جمعه عبد الرازق بوعجيلة بوزيد الزيدانى، مرجع سابق، ص 121.

([67]) د. طارق فتح الله خضر، مرجع سابق، ص 141، 142.

([68]) د. جمعه عبد الرازق بوعجيلة بوزيد الزيدانى، مرجع سابق، ص 123، وما بعدها.

([69]) د. رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص226.

([70]) د. رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص228، وما بعدها.

([71]) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 3096 لسنة 33 ق. ع بجلسة 1/2 /1994.

([72])راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 4424 لسنة 39 ق. ع بجلسة 29/ 8/ 1998.

([73]) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 269 لسنة 25 ق. ع بجلسة 14/2/ 1981.

([74]) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 6707 لسنة 48 ق. ع بجلسة 24 / 3 /2007.

([75]) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 663 لسنة 27 ق. ع بجلسة 18/3/1984.

([76]) د. داود عبد الرزاق الباز: الإدارة العامة (الحكومة) الإلكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص145.

([77]) د. محمود محمود محمد عبد الفتاح: دور الإدارة الإلكترونية في إشباع رغبات الأفراد وتلبية حاجاتهم، رسالة دكتوراه، حقوق بنى سويف، 2013، ص83.

([78]) د. داود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص141، 142.

([79]) د. محمود محمود محمد عبد الفتاح، مرجع سابق، ص80.

([80]) د. رمزي طه الشاعر، مرجع سابق، ص248.

([81]) وعقد الدخول إلي الشبكة: هو عقد تبرمه جهة الإدارة مع الشركة التي تقدم خدمة الدخول إلي شبكة الإنترنت مضمونه إلحاق جهة الإدارة بشبكة الإنترنت من الناحية الفنية نظير مقابل مادي تقوم جهة الإدارة بسداده؛ بينما عقد إنشاء موقع: يلتزم فيه المتعاقد مع جهة الإدارة بإنشاء موقع لها علي شبكة الإنترنت بحيث يمكن أن تتعامل من خلاله علي الشبكة نظير مقابل نقدى تقوم بسداده، راجع قريب من هذا المعنى د. عبد الفتاح محمود كيلاني، مرجع سابق، ص76 وما بعدها.

([82]) راجع د. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 26 وما بعدها.

وهو ما قررته المحكمة الإدارية العليا المصرية عند تعريفها للمسئولية العقدية بأنها” -وكلما نشأ العقد صحيحا ملزما كان تنفيذه واجبًا، فإذا لم يقم المتعاقد بتنفيذ أي التزام من التزاماته التعاقدية كان ذلك خطأ عقديًا، سواء نشأ هذا الخطأ عن عمد أو إهمال أو عن مجرد فعل لا يفترض بأيهما”، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنان رقما 1533، 1628 لسنة45 ق. ع بجلسة 30/5/2006.

([83]) راجع بالتفصيل د. هشام عبد السيد الصافي محمد: النظام القانوني لتعاقد الإدارة إلكترونيًا ” دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه، حقوق حلوان، 2014، ص352.

وحددت المحكمة الإدارية العليا المصرية شروط المسئولية العقدية في حكمها بأنه ” يشترط لقيام المسئولية العقدية توافر أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وإن الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب في ذلك يستوي أن يكون عدم التنفيذ راجعاً لعمده أو إهماله أو عن فعله دون عمد أو إهمال”، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4168 لسنة 49 ق. ع بجلسة 15 /5 / 2007.

كما قضت محكمة القضاء الإداري في شرح وافي لأحكام المسئولية العقدية بقضائها أن ” أحكام المسئولية العقدية تقتضى أن يكون هناك خطأ وضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر وأنه إذا استحال على المدين أن ينفذ التزامه عينا كان مسئولا عن التعويض لعدم الوفاء ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه واستحالة التنفيذ أما أن تكون استحالة فعليه أو استحالة قانونية وذلك في الوقت الذي يجب فيه التنفيذ وغنى عن القول أن الاستحالة الفعلية هي من مسائل الواقع الذي يقدره القاضي ويختلف هذا التقدير بحسب ظروف الأحوال وملابساته أو إذا كانت الاستحالة راجعة إلي خطأ المدين لا ينقضي الالتزام وإن كان قد أصبح تنفيذه العيني مستحيلًا ووجب التنفيذ عن طريق التعويض لذا يتحول محل الالتزام من التنفيذ العيني إلى التعويض أما إذا كانت الاستحالة راجعة إلي سبب أجنبي فإن الالتزام ينقضي أصلا سواء من حيث التنفيذ العيني أو التنفيذ بالتعويض والسبب الأجنبي هو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن أو فعل الغير ويجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أمرا غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فإن توافر هذان الشرطان كان الحادث أجنبيا عن الشخص لا يد له فيه ويجب أن يكون عدم استطاعة التوقيع لا من جانب المدين بل من جانب أشد الناس يقظة وبصرا بالأمور فالمعيار موضوعي لا ذاتي فلا يكتفي فيه بالشخص العادي ولكن يتطلب أن يكون عدم الإمكان مطلقا كما يجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي مستحيل الدفع فإن أمكن دفع الحادث حتى ولو استحال توقعه لم يكن ثمة قوة قاهرة أو حادث فجائي كما يجب أن يكون من شأنه جعل التنفيذ مستحيلًا استحالة مطلقة لا بالنسبة للمدين وحده بل بالنسبة إلي أي شخص يكون في موقف المدين وهذا ما يميز القوة القاهرة أو الحادث الفجائي عن الحوادث الطارئة التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلًا ويختلف أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائي بحسب الأحوال فإذا كان هو السبب الوحيد في وقوع الضرر انعدمت علاقة السببية فلا تتحقق المسئولية وقد يكون من أثره لا الإعفاء من الالتزام بل وقف تنفيذه حتى يزول الحادث فيبقى الالتزام موقوفًا على أن يعود واجب التنفيذ بعد زوال الحادث”، راجع حكم محكمة القضاء الإداري المصري في الطعن رقم 68 لسنة 24 ق بجلسة 12/ 11 / 1972.

([84]) راجع :

Robert Davis: assuring it governce Carleton university, Canada,2007,pp303-306.

، د. محمود محمود محمد عبد الفتاح، مرجع سابق، ص169، 170.

ويعرف الفيروس بأنه “برنامج يصممه بعض المخربين لأهداف تخريبية مع أعطائه القدرة على ربط نفسه ببرامج أخري ثم يتكاثر وينتشر داخل النظام حنى يتسبب في تدميره تماماً، وهذا الفيروس يتسم بالقدرة التدميرية والوظائف التخريبية كالأتلاف والحذف والتعديل والنسخ وغيرها، وهو يهدف في النهاية إلي إحداث أكبر ضرر بنظام الحاسب الذي يعمل عليه أي نظام آخر متصل به من خلال الإنترنت”، راجع د. عبد الفتاح محمود كيلاني، مرجع سابق، ص 155، 156.

([85]) وتعرف القرصنة الإلكترونية” بأنها كل سلوك إيجابي أو سلبي غير مشروع من شأنه الاعتداء بأي صورة من الصور علي الشخص المعنوي أو الاعتباري متمثلاً في الاعتداء علي المعلومات أو البيانات المخزنة داخل الحاسب أو داخل وسائط أخري علي نحو يلحق ضراراً فعلياً أو مفترضاً بالجهة التي تم تخزين المعلومات لمصلحتها” راجع في تعريف القرصنة الالكترونية بالتفصيل، راجع د. محمود محمد لطفي محمود: المعلوماتية وانعكاساتها علي الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق طنطا، 2009، ص193 وما بعدها.

([86]) وتعرف جريمة الولوج غير المشروع لنظام المعالجة الآلية للبيانات بأنها” الاختراق الذي يحدث للنظام المعلوماتي بأكمله أو لجزء منه أياً كان سواء كان جزءاً مادياً أو برامج جزئية أو مجرد بيانات مختزنة في نظام التنصيب عن طريق التوصل إلي الأرقام أو الكلمات أو الشفرات أو الحروف أو المعلومات السرية التي تكون بمثابة النظام الأمني لجهاز الحاسب الآلي أو البرامج والنظم المعلوماتية مع توافر القصد الجنائي لدي مرتكب الفعل أياً كان الباعث عليه”، راجع أ . بلال أمين زين الدين: جرائم نظم المعالجة الآلية للبيانات في التشريع المقارن والشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص259، 260.

([87]) راجع في هذا المعنى د. خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص35، 36.

وتنص المادة 178 من القانون المدني المصري علي أن ” كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة”.

واستظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى التشريع بمجلس الدولة المصري أن” الشخص الطبيعي أو المعنوي الذى له مكنة السيطرة على شيء يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فإذا ما أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ في جانبه والتزم بتعويض الغير عما لحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسته، ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء وقت استعماله الا أنه إذ يعمل لحساب متبوعة ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيء كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من المسئولية إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي رغم ما بذله من عناية في الحراسة وقد يكون السبب الأجنبي قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو الغير، راجع الفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى التشريع بمجلس الدولة المصري رقم 120 بتاريخ 22 / 2 / 2003 ملف رقم 32 / 2 / 3342.

([88]) د. محمد عبد الظاهر حسين: المسئولية القانونية في مجال شبكات الإنترنت، مرجع سابق، ص 106.

([89]) ومن أمثلة الوسيط الإلكتروني المؤتمت الذي يعمل خارج بيئة الإنترنت برنامج جهاز الصراف الآلي الذي تخصصه البنوك للعمل خارج مبني البنك حيث يقوم البرنامج بمجرد إدخال بطاقة الإتمان في جهاز الصرف الآلي بطلب الرقم السري الخاص بالعميل صاحب البطاقة وبعد التحقق من صحة الرقم السري يطلب البرنامج من العميل تحديد المبلغ المطلوب سحبه من الرصيد ثم يقوم البرنامج بدفع النقود دون طلب إجراءات من ذلك العميل، ومنه ايضًا الحاسب الألي الموجود في مواقف السيارات والذي يزود بنظام مؤتمت لكي يتعامل مع أصحاب السيارات فبمجرد أن يدخل الشخص مبلغاً يحدده له هذا النظام بناء علي عدد الساعات التي ترك خلالها الشخص سيارته في الموقف، يعطيه هذا النظام قسيمة سداد ويسمح له بالمغادرة، راجع د. علاء الدين محمد ذيب عبانبه: دور الوسيط الإلكتروني في التعاقد ” دراسة في المعاملات الإلكترونية البحريني والمقارن”، مجلة كية الحقوق جامعة البحرين، المجلد السابع، العدد الثاني، يوليو2010، ص 335، وما بعدها.

([90]) د. محمود أحمد إبراهيم الشرقاوي، مرجع سابق، ص52.

([91]) د. محمد إبراهيم محمود الشافعي: الأثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الالكترونية، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، المنعقد خلال الفترة 10-12 مايو 2003، ص 182.

([92]) د. أحمد السيد لبيب إبراهيم: الدفع بالنقود الإلكترونية الماهية والتنظيم دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008، ص 274.

وعلي الرغم من أن هناك ضرر سيلحق بمن تتعرض وسيلته في الوفاء الإلكتروني لهذا القصور إلا أن وباستقراء عقود استخدام طرق الوفاء الإلكتروني المبرمة مع المؤسسات المالية العاملة في هذا النشاط نجد أنها لا تخرج عن أحد فرضين:

الفرض الأول: النص صراحة علي استبعاد المسئولية عن الأضرار التي تصيب مستخدم أداة الوفاء الإلكتروني نتيجة الاختلالات أو الاعطال التي تصيبها، وفي هذا الفرض تستبعد مؤسسة الإصدار مسئوليتها عن القصور الوظيفي لأداة الدفع دون البحث في أسباب القصور وما إذا كان راجعًا إلي عيب في أداة الدفع ذاتها أو راجعًا لخطأ مستخدمها والسبب الذي تستند إليه هذه المؤسسات هو عدم سيطرتها علي أداة الدفع سيطرة مباشرة؛ إلا أن التعلل بكون أداة الدفع ليست تحت السيطرة المباشرة لمؤسسة الإصدار لا يكفي لتبرير استبعاد مسئوليتها في هذه الحالة وذلك لكونها ملتزمة أمام المتعاقد معها بتزويده بأداة وفاء صالحة للاستخدام، ويعد القصور الوظيفي الذي يلحق بأداة الوفاء إحدى صور الإخلال بالالتزام، ومن ثم شرط استبعاد المسئولية يعد شرطًا من قبيل الشروط الغير عادله، ومن ثم تستطيع المحكمة استبعاده، راجع :

EDGAR (L.): Electronic commerce legal issues platform, NRCCL, University of Oslo, Dec., 16, 1999.p.17.avalibale at: http:// www.eclip.org.

الفرض الثاني: إقرار بعض المؤسسات بتحملها المسئولية عن الأضرار الناتجة عن القصور الوظيفي لأداة الدفع، إلا أنها لا تتحمل الأضرار الناتجة عن عطل فني بنظام البنك إذا كان قد أخطر العميل بهذا العطل بأي وسيلة من وسائل الإخطار ففرق هنا بين العطل الناتج عن أداة الدفع والعطل الناتج عن نظام الدفع؛ بينما يري جانب من الفقه- بحق – ضرورة تحمل مؤسسات النقد الإلكتروني المسئولية عن تعويض صاحب أداة الدفع الإلكتروني عن جميع الأضرار التي تلحق به بغض النظر عن مصدرها وما إذا كانت ناتجة عن سوء عمل النظام أو كانت ناتجة عن أعطال فنية، راجع د. أحمد السيد لبيب إبراهيم، مرجع سابق، ص 275، 276.

ومما يدعم هذا الرأي الأخير ما قضت به محكمة استئناف فرساي بفرنسا بمسئولية البنك عن تسليم العميل بطاقة صرف آلي معيبة غير صالحة للاستخدام لوجود عيب في الشريط المغناطيسي المثبت بها مما أصاب الحامل بأضرار جسيمة نتيجة عدم استطاعته سحب النقود أثناء سفره، راجع حكم:

CA paris,11 mai 2001, juris – Data No 2001 151038; CA paris,11mai

2001, R.T.D.com.2001, p962, Note: cabrillac (m.).

مشار إليهم لدي د. معتز نزيه محمد الصادق المهدي: الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الإلكترونية والمسئولية المدنية الناشئة عنها، دار النهضة العربية،2006، ص140.

([93]) راجع:

Amit, Hiren and Kevin: Digital cash, Feb, 26, 2004, p2, available at: http://www.cs.bham.ac.ulc .

وقريب من هذا المعنى في الفقه العربي راجع د. خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص76.

ومن القضايا الشهيرة التي تتعلق بتأمين نظام الصرف الآلي، ما حدث في الولايات المتحدة من قيام أحد خبراء البرمجيات يدعي ستانلي رفكين بالتمكن من الحصول علي شفرة أحد البنوك الإلكترونية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بزرع برنامج فيروس في برنامج خدمة شبكة البنك والقيام بتحويل مبالغ مالية وصلت إلي عشرة ملايين ونصف مليون دولار من حساب البنك إلي حسابه الخاص، مشار إلي هذه القضية لدي د. عطا عبد العاطي محمد السنباطي: موقف الشريعة الإسلامية من جرائم الحاسب الآلي والإنترنت دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ط. 1، 2002، ص33.

([94]) راجع في هذا المعنى:

Mc Fadyen (B.): Unit – Cash Digital cash system, thesis, university of Queens land 1998.avalibale at: http://www. innovexpo.itee.ug.edu.au.

([95]) راجع:

Nakayama (Y.), Moribatare (H.) and Fujisak (E.): An Electronic Money Scheme :A proposal for anew Electronic Money which is both secure and convenient, IMES, Bank of Japan,Tokyo, june,1997, p4, available at: http://www.ines.boj.or.jp.

([96]) قريب من هذا المعنى. أحمد السيد لبيب إبراهيم، مرجع سابق، ص245.

([97]) د. حسين أحمد مقداد عبد اللطيف: رقابة القضاء الإداري على اختصاص الإدارة بالرقابة الذاتية في المجال الضريبي” دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه، حقوق حلوان، 2011، ص 570، 571.

([98]) د. حسين أحمد مقداد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 571.

([99]) د. حمدي أبو النور السيد: مسئولية الإدارة عن أعمالها القانونية والمادية، دار النهضة العربية، د. ن، ص 243 وما بعدها.

وحددت المحكمة الإدارية العليا المصرية الاعتبارات الخاصة بتعويض الضرر في عدة أحكام فقررت أن “الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها – وذلك بغض النظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ – إذ لا يتبدل الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها لأن الخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذرًا مانعًا للمسئولية الإدارية إذا ما استقامت عناصرها القانونية وركن الضرر ويشمل نوعى الضرر مادى وأدبى ويشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الذى يلحق بصاحب الشأن من جراء صدور القرار غير المشروع الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققًا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميًا وألا يكون مصحوبًا بنفع على المضرور أما بالنسبة للضرر الأدبي فهو الذى يلحق بمصلحة غير مالية لصاحب الشأن أى يمس كيانه المعنوي بأن يصيبه في إحساسه وشعوره أو عاطفته أو شرفه أو كرامته وغير ذلك من الآثار الأدبية للضرر وما تسببه من صور مختلفة للآلام النفسية والحزن وأخيراً قيام علاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر تؤكد وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذى حدث به، وإنه يجب على صاحب الشأن أن يقيم بكافة طرق الإثبات الدليل على ما حاق به من ضرر بكافة عناصره وأنواعه ولمحكمة الموضوع وهى تقدر قيمة التعويض أن تزن بميزان القانون ما يقدم لها من أدلة وبيانات على قيام الضرر وتعدد عناصره فإذا ما صدر حكمها محيطاً بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ المدعى عليه شاملاً ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب فقد أصابت صحيح القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض، بغير تعقيب عليها فيما هو متروك لتقديرها ووزنها لمدعى الضرر وقيمة التعويض الجابر لـه ما دام تقديرها سائغًا ومستمدًا من أصول مادية تنتجه- ولئن كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع على النحو السابق بيانه إلا إنه يتعين عليها أن تبين في حكمها العناصر المكونة للضرر قانونًا والتي تدخل في حساب قيمة التعويض وإلا كان حكمها معيبًا، وإذا كان المقرر قانونًا أنه يتعين تعويض كامل الضرر فإن العبرة في تحديده هي بيوم صدور الحكم وليس بيوم وقوع الضرر حتى لا يكون تأخير الفصل في الدعاوى مع تغيير الأوضاع الاقتصادية سبيلًا لإنقاص قيمة التعويض الكاملة الجابرة للضرر”، راجع أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعون أرقام 3143، 3137، 3115 لسنة 40ق.ع بجلسة 23/ 8 /2003.

([100]) د. حسين أحمد مقداد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص576، 577.

([101]) د. محمد عبد الظاهر حسين: المسئولية القانونية في مجال شبكات الإنترنت، دار النهضة العربية، 2002، ص 119.

([102]) راجع في هذا المعنى د. معتز نزيه محمد الصادق المهدي، مرجع سابق، ص140وما بعدها.

([103]) د. محمد عبد الظاهر حسين، مرجع سابق، ص 135، 136.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت