بواسطة Thaer Al-Mesha’ti وفقاً لقانون البينات لفلسطيني: 1. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 2. وجود مانع قانوني أو أدبي حال دون كتابة الإلتزام. 3. إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه. 4. إذا طعن بالعقد بأنه ممنوع بمقتضى أحكام القانون أو النظام العام والآداب.