كيف يقدم طلب الاعتراض على الحكم الغيابي حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت المادة 316 بنصها على : [1] يقدم الاعتراض بطلب إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع من قبل المحكوم عليه أو وكيله. [2] يشمل الطلب بيانا كاملا بالحكم الذي تم الاعتراض عليه، ويتضمن كذلك بيان الأسباب التي يستند إليها الاعتراض.