ماذا يترتب على عدم احضار الخصم شاهده او عدم تكليفه له بالحضور للجلسة حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 84 من قانون البينات : إذا لم يحضر الخصم شاهده، أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة تكليف الشاهد بالحضور في جلسة أخرى، ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.