الكاتب : نوران العريان (الصفحة 212 من 286)

ما هي صلاحيات المحكمة اثناء نظر طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي صلاحيات المحكمة اثناء نظر طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 138 أن القانون للمحكمة التي قدم إليها طلب الإفراج بالكفالة، وبعد سماع أقوال الطرفين أن تقرر : الإفراج بالكفالة. رفض طلب الإفراج. إعادة النظر في الأمر السابق الصادر عنها.

هل يجوز تقديم طلب اعادة النظر بالحكم الصادر بالافراج بكفالة الى رئيس المحكمة العليا حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز تقديم طلب اعادة النظر بالحكم الصادر بالافراج بكفالة الى رئيس المحكمة العليا حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة. وهذا ما جا بصريح المادة 136 من القانون

هل يجوز استئناف طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز استئناف طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 135 من القانون يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

متى يجوز تقديم طلب لاعادة النظر بالحكم الصادر بالإفراج عن المتهم بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟

متى يجوز تقديم طلب لاعادة النظر بالحكم الصادر بالإفراج عن المتهم بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر وهذا ما جاء في المادة 134 من القانون

من يقدم طلب الإفراج عن المتهم بكفالة بعد ادانته والحكم عليه حسب القانون الفلسطيني؟

من يقدم طلب الإفراج عن المتهم بكفالة بعد ادانته والحكم عليه حسب القانون الفلسطيني؟ اكدت المادة 133 من القانون على انه يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة أن يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف

لمن يقدم طلب الإفراج عن المتهم بكفالة اذا كان قد أحيل للمحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟

لمن يقدم طلب الإفراج عن المتهم بكفالة اذا كان قد أحيل للمحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 132 من القانون انه إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته

لمن يقدم طلب الافراج عن المتهم بكفالة اذا لم يكن محال للمحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟

من يقدم طلب الافراج عن المتهم بكفالة اذا لم يكن محال للمحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت المادة 131 عن ذلك بنصها : إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمراً بتوقيفه.

مقالات أقدم مقالات أحدث