الكاتب : آية الوصيف (الصفحة 1475 من 1699)

هل هناك فرق في القانون بين جريمة إتلاف مال الغير وجريمة إلحاق الضرر بالغير؟

  بواسطة القاضي العسكري محرز عطاية عزيزي: الاتلاف : يعني اعدام الشيء ، بحيث لم يعد يستفاد منه .ولا يمكن اعادة الحال الى ما كان عليه .مثال :اتلف الجاني سيارة المجني عليه ، بمعنى ان السيارة لم تعد صالحة مهما تم اصلاحها . الحاق الضرر: يعني ان هناك اتلاف في جزء من الشيء مثال الحق […]

هل يعتبر مانعاً من العقاب القاتل الذي أقدم على ارتكاب جريمة القتل مكرهاً؟

بواسطة المحامي صايل خضيرات لا يعتبر الاكراه من موانع العقاب بالقتل خصوصا لأن حياته ليس أهم من حياة المجني عليه في نظر القانون.

هل اعتراف المتهم بالتهمة المسندة إليه تعتبر سبباً تخفيفياً في المحاكم الفلسطينية؟

  رأيى الشخصى هذا يرجع للقاضى الموضوع وعلى حسب القضية. ولكن فى بعض الحالات تخفف العقوبة

هل يجوز للضابطة القضائية إستجواب المتهم؟

  رأيى الشخصى الأصل أن تختص الضابطة القضائية باستقصاء الجرائم في مرحلة الاستدلال فحسب .ومع ذلك فقد قرر القانون اختصاصات أخرى وهي استثنائية لأعضاء الضابطة القضائية بإجراءات التحقيق في حالات معينة ويتضح لنا من نصوص القانون أن اختصاصات الضبط القضائي هي نوعين :- 1- اختصاص أصيل وهو استقصاء الجرائم 2- اختصاص استثنائي وهو المتمثل بالتحقيق

هل يجوز مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية لشخص ما؟

رأيى الشخصى طبقا للمادة  206 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ ( كما عدلت بالقانون 37 لسنة 1972 ) يجوز للنيابة العامة ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان […]

هل يمكن إقامة دعوى إصدار شيك بدون رصيد مع العلم بأن الشيك غير موجود؟

    بواسطة المحامي مؤيد حمودة لا يجوز ذلك على الاطلاق .. فمحل الجريمة غير موجود .. فهل يصح الاتهام بقتل فلان والجثة غير موجودة !!! بواسطة المستشار اياد جرار لا يمكن اقامة دعوى اصدار شيك بدون رصيد بدون اثبات وقوع جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد ولا يمكن اثبات وقوع الجريمة بدون وجود محل […]

في فلسطين، ما هي مدد تقادم الدعاوى الجزائية: جناية، جنحة، مخالفة؟

بواسطة المحامي شادي رمضان تختلف المده المقرره فى قانون الأجراءات الجزائيةلانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده حسب نوع الجريمه ماأذا كانت جنايه أو جنحه أو مخالفه. فتنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات ،وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات . وفى مواد المخالفات بمضى سنه ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

مقالات أقدم مقالات أحدث