رأيى الشخصى

طبقا للمادة  206 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ

( كما عدلت بالقانون 37 لسنة 1972 )

يجوز للنيابة العامة ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .
ويشترط لاتخاذ اى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق .
وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الامر بالضبط او الاطلاع او المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الامر بالضبط او الاطلاع او المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ويجوز للقاضى الجزئى ان يجدد هذا الامر مدة او مدد اخرى مماثلة .
وللنيابة العامة ان تطلع على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى والتسجيلات المضبوطة ، على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة الية وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص ان تأمر بضم تلك الاوراق الى ملف الدعوى او بردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة اليه .
الأمر بمراقبة المحادثات السلكية والاسلكية وتسجيل المحادثات فى الأماكن الخاصة . مقصور على القاضى الجزئى المختص لا ولاية للمستشار المنتدب رئيسا للمحكمة الابتدائية فى إصداره علة ذلك .