بحث قانوني حول الزواج الفاسد و الباطل

مقال حول: بحث قانوني حول الزواج الفاسد و الباطل

دراسة وبحث قانوني شامل عن الزواج الفاسد و الباطل

مقدمة

المبحث 01 : الزواج الفاسد

المطلب 01: مفهوم الزواج الفاسد

فرع 01 : تعريف الزواج الفاسد

فرع 02 : أسبابه و حالاته

المطلب 02 أثار الزواج الفاسد

فرع 01: قبل الدخول

فرع 02: بعد الدخول

المبحث 02 : الزواج الباطل

المطلب 01: مفهوم الزواج الباطل

فرع 01: تعريفه

فرع 02 : أسبابه و حالاته

المطلب 02 : أثار الزواج الباطل

خاتمة

مقدمة

يقصد بأحكام بطلان الزواج القواعد المتعلقة بإستيفائه للأركان و الشروط أو عدم إستيفائه ذلك كلا او بعضها …ذلك أن عقد الزواج قد يكون صحيح و قد يكون غير صحيح و هذا الأخير ينقسم في الفقه الإسلامي الى زواج باطل وزواج فاسد و هذا ما تأثر به المشرع الجزائري من خلال المواد 32 الى 35 ق اسرة وعليه نتسآل

كيف نظم المشرع الجزائري أحكام الزواج الفاسد و الزواج الباطل

المبحث01 :الزواج الفاسد

المطلب الاول: .مفهومه

الفرع 01 :تعريفه

.هو كل عقد وجد فيه الإيجاب و القبول اي الرضاء إلا انه فقد أو اختل شرط من شروط الصحة و الواردة في نص المادة 9مكرر أسرة

02 الفرع:02 اسبابه و حالاته

*** إذا تم الزواج دون شاهدين أو صداق أو ولي

*الزواج بأحدى المحرمات حسب المادة 34كأن يتزوج بمن هي محرمه عليه بسبب الرضاع

** حالة الزواج الثاني دون الحصول على رخصة من القاضي حسب المادة 8مكرر 1اذتنص على :يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول اذالم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي ..

..ان الجزاء المقرر لهذا الزواج هو الفسخ ألا انه لا بد من التمييز ان كان هذا الزواج قد تبين قبل الدخول ام بعد الدخول

المطلب02 : أثار الزواج الفاسد

الفرع 01: اثار الزواج الفاسد قبل الدخول

ان الزواج الفاسد قبل الدخول يعتبر كالزواج الباطل إذ لا أثر له و لا يرتب أي أثار من أثار الزواج الصحيح وعليه

** يترتب عليه الفسخ طبقا للمادة 33ف2أسرة

**لا صداق للمرأة …نفس المادة..

**لا تعتد المرأة

**لا تجب لها النفقة

** لا توارث بين الزوجين حسب المادة 131 أسرة

**كما يتعين على الزوجين أن يفترقا من تلقاءهما ذلك أنه أصبحت الرابطة الزوجية فـــــــــــــــاسدة

الفرع 02 : اثار الزواج الفاسد بعد الدخول

ان الزواج الفاسد اذا تبين أمره عند ابرام العقد بعد الدخول لا يؤدي ذلك الى فسخ العقد بل يمكن تصحيحه…فاذا كان العقد لم يحضره فيه الشهود عند ابرامه يجوز تصحيح ذلك بإحضار الشهود فالمشرع يعتبر أن إختلال شرط واحد لا يؤثر على سلامة العقد و يهدف المشرع من خلال هذا الى مراعاة الرابطة الزوجية و حماية للأسرة من الضياع

في حين نلاحظ في نص المادة 33 السابقة انه في أختلال أكثر من ركنين * يقصد شرطين * يؤدي ذلك لبطلان الزواج..وهذا لم يذكر في نص المادة الجديدة

مــــــــــــــــــــــــن أثار هذا الزواج الفاسد بعد الدخول

** وجوب المهر إذا كان إغفال الصداق في عقد الزواج قبل الدخول يؤدي الى طلب فسخه باعتباره عقد فاسد أما أنه أذا ثبت إغفال الصداق في عقد ابرام الزواج وقت إبرام العقد و كان ذلك بعد الدخول فإن هذا العقد يمكن تثبيته و ينشأللزوجة الحق في صــــــــــــــــــداق المثل حسب المادة 33 ف3

**ثبوت نسب الولد ان وجد من الرجل الذي دخل بمن تزوج بها زواج فاسدا وذلك حماية لحماية الولد و لمنع إختلاط الأنساب

وحتى ان كان هذا الزواج بأحدى المحرمات حسب المادة 34 <كل زواج بأحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول ويترتب عليه ثبوت النسب >

وهذا ما أكدت عليه المادة 40 أسرة < يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينه أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32.33.34>

** ثــــــــــــــبوت حرمة المصاهرة .إذ يحرم على الزوج بالزواج الفاسد بعد الدخول أن يتزوج بأصول الزوجه و فروعها كما لا يمكنها هي التزوج بأصول الزوج و فروعه حسب المادة 26أسرة

**وجوب العدة لا ستبراء الرحم طبقا للمادة 34 ..و تثبت العدة من يوم الافتراق بالفسخ او بحكم قضائي

في حين لا يترتب التوارث بين الزوجين ولا النفقة و لا الطاعة

المبحث الثاني: الزواج الباطل

المطلب 01: مفهوم الزواج الباطل

الفرع :01. تعريفه:

هو فقدان العقد لركنه الأساسي المتمثل في رضا الزوجين أو لا شتمال العقد على مانع أو شرط متنافي و مقتضيات العقد أو لا×تلال أكثر من شرطين من شروط الصحة ومنه يكون هذ ا العقد باطل لا وجود له في نظر القانون وممنوع من الانعقاد حتى لو كان بعد الدخول

الفرع 02: حالاته و اسبابه

**فقدان العقد لركنه الأساسي <رضا الزوجين أي الأيجاب و القبول > طبقا لنص المادة 33ف1 <يبطل الزواج إذا أختل ركن الرضا> كوجود خلل في الصياغة أو نقص الاهلية او تكون المرأة مجبرة

**اشتمال العقد لمانع أو شرط يتنافى و مقتضيات العقد كزواج المسلمة من غير مسلم إذ يعتبر هذا الزواج زواج باطل بطلان مطلق بمنظور نص المادة 32 أسرة التي جا ء فيها ما يفيد بطلان الزواج الذي يشتمل على مانع و هذا المانع وارد أيضا ضمن الموانع المؤقته المذكوره في المادة 30أسرة

فقدان العقد لا كثر من شرط صحة :الولي و الصداق أو الشهود و الصداق حسب م 33 أسرة المادة السابقة

المطلب 02: أثار الزواج الباطل

لم يرتب المشرع الجزائري أي اثر من أثار الزواج الصحيح حتى لو حصل دخول

فقبل الدخول لا أثر له بل يعتبر وجوده كعدمه و يتعين على الزوجين الافتراق

أما اذا دخل بها كان هذا الدخول بمرتبة الزنا

..ويترتب على هذا البطلان

..لا يحل فيه الدخول

**لا توارث بين الزوجين طبقا لنص المادة 131 < اذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين >

** لا يرتب هذا العقد صداق للمرأه حسب م33 السابقة

**لا ينشأ لأحد الزوجين حق على الأخر

****ثبوت النسب للولد م 40أسرة…و لا عدة فيه

نلاحظ ان المشرع و قع في تناقض ففي نص المادة 32 ينص على البطلان اذا كان هناك مانع قانوني او شرعي اي مانع من الموانع المؤبدة او المؤقتة أي المحرمات

في حين في نص المادة 34 ينص على الفسخ سواء قبل الدخول او بعده اذا كان الزواج بأحدى المحرمات أذ كان من الاجدر استعمال كلمة *يبطل * لانه زواج باطل في الشريعة

شارك المقالة

1 تعليق

  1. عبد الرقيب

    4 يناير، 2020 at 1:28 م

    شكرا على المعلومات بالنسبة للزواج الفاسد لصداقه وتم التصحيح للعقد بصداق المتل هنا يصبح الزواج صحيحا ويمكن حق التوارت؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.