بحث قانوني هام عن أحكام الشيك في القانون التجاري اليمني دراسة مقارنة بالقانون المصري

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد (e) بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،، عرف الإنسان النقود منذ أقدم العصور كأداة وسيطة للوفاء بالالتزامات، بيد أن العيوب اللصيقة بها المتمثلة فى سرقتها ونهبها أو ضياعها من جهة وأمام عجلة التطور المستمرة فى الحياة بصفة عامة والبيئة التجارية بصفة خاصة من جهة أخرى جعلت الأفراد وعلى وجه الخصوص التجار منهم يبتكرون وسائل بديلة عن النقود تقوم بأداء وظيفتها فى الوفاء متلافيه عيوبها فى الوقت ذاته عند التعامل بها.
فكانت الأوراق التجارية هى الوسيط كأدوات بديلة عن النقود للوفاء بالالتزامات، ونظراً لأهمية الدور الذى تقوم به تلك الأوراق ” الكمبيالة – الشيك – السند لأمر ” فى عمليات التبادل التجارى والمعاملات المالية فقد أصبحت بذلك من أهم موضوعات القانون التجارى والتى أفرد لها المشرع تنظيماً تفصيلياً مستقلاً .

وإذا كان الشيك أخر الأوراق التجارية ظهوراً إلا أنه ومع ذلك يحتل الصدارة بين تلك الأوراق نظراً لأهميته النابعة من كونه أداة وفاء فورية بعكس الأوراق التجارية الأخرى التى تعتبر أداة ائتمان أصلاً وقد تكون أداة وفاء فورية استثناءً ، هذا من جهة ومن جهة أخرى لما ينفرد به من حماية جنائية خصه المشرع بها دون غيره من الأوراق والتى جعلت الأفراد وعلى وجه الخصوص التجار منهم يقبلون على التعامل به.

وأمام تلك الأهمية التى يحظى بها الشيك ونظراً لافتقار المكتبة اليمنية لبحث يتناول أحكام الشيك من جوانبه المختلفة، فقد اتجهت إرادة الباحث لاختيار موضوع الشيك لتناوله بالبحث والتعليق والتطرق إلى الأحكام العامة المتعلقة به لبيان أوجه النقص والقصور ومكامن القوة والضعف الواردة فى القانون التجارى اليمنى ومقارنتها بالأحكام الخاصة بالشيك الواردة فى نظيره المصرى.

مشكلة الدراسة :

نظراً للحركة التجارية المتزايدة فى ظل الانفتاح الاقتصادي فإن الجرائم المتعلقة بالشيك لم تعد تتمثل فى الجريمة العامة المعروفة للكافة المتمثلة فى إصدار شيك بدون رصيد وإن كانت لها الغلبة فى الظهور فى الواقع العملى بل ظهرت إلى جانب ذلك أفعالاً أخرى توقع المشرع قيام الأفراد بها فجّرمها وعاقب عليها كأفعال صادرة عن موظف البنك أو أفعال صادرة من المستفيد من الشيك، والتى فى حقيقتها هى أفعال تمثل اعتداءً على الشيك كونها تؤدى إلى النفور منه وعدم الإقبال للتعامل به ، الأمر الذى يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادى والاجتماعى والقضائى .

وأمام هذه المشكلة يسعى الباحث فى دراسته إلى إيجاد الحلول الملائمة التى تهدف إلى زيادة بث الثقة فى الشيك من خلال وضع التدابير الوقائية بالمناداة بوضع النصوص العقابية الملائمة التى تهدف إلى تحقيق الردع الخاص والعام فى آن واحد.

منهج الدراسة :

اتبع الباحث أسلوب المنهج التحليلى للنصوص وكذلك المنهج المقارن الذى سعى من خلاله إلى المقارنة بين أحكام الشيك فى القانون التجارى اليمنى بنظيره المصرى لبيان أوجه النقص والقصور ومكامن القوة والضعف فى كل منهما – واختيار هذا الأخير كقانون مقارن به لم يكن من فراغ أو وليد اللحظة وإنما لكون القانون التجارى المصرى أقدم القوانين العربية تقنيناً كونه صدر عام 1883م هذا من جهة أولى، ونظراً لما له من باع طويل لا يخفى على أحد والذى استقت أغلب التشريعات العربية تنظيم أحكامها منه من جهة ثانية، وكذلك الاستفادة من البحوث الفريدة التى قام بها علماء القانون التجارى ورجال الفقه المصرى من جهة ثالثة، أضف إلى ذلك أن التشريعات اليمنية قد استقت أغلب أحكامها من القوانين المصرية.

وأمام كل ذلك فكان من الطبيعى أن يقوم الباحث بمقارنة دراسته هذه بأحكام القانون التجارى المصرى خاصة وأن المشرع المصرى قد أفرد للشيك تنظيم تفصيلي مستقل بقانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 م.

الخاتمة :

الحمد لله الذي وفقنا وهدانا إلى سبيل الرشاد ، وانطلاقاً من أهمية الأوراق التجارية فى الواقع العملي وما تحتله من أهمية بين موضوعات القانون التجاري اتجهت إرادة الباحث لاختيار الشيك من تلك الأوراق لدراسة أحكامه بالتفصيل على النحو السالف ذكره نظراً لما له من أهمية بالغة في البيئة التجارية وعلى وجه الخصوص فى عمليات التبادل التجاري والمعاملات المالية اليومية.

وأمام ذلك تناول الباحث الشيك من جوانب مختلفة فأشار إلى نشأته تاريخياً وبداية التعامل به فى الدولتين اليمن ومصر محل دراسة الباحث ، والحماية الجنائية المقررة له وكذلك بياناته الشكلية وشروطه الموضوعية وكيفية تداوله فى الواقع العملى وانقضاء الالتزام الثابت به وكذلك الجرائم المتعلقة بالشيك سواء المعروفة للعامة المتمثلة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أو المستحدثة منها والمتعلقة بجرائم المسحوب عليه والمستفيد والمظهر .

ومن خلال تلك الدراسة المستفيضة توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت فى الآتى :

أولاً : النتائج :

1- الشيك محرر شكلي ذو بيانات خاصة حددها المشرع حصراً، لا يتصور ظهوره فى الواقع العملي إلا كتابة.

2- كان الشيك وما زال من أهم العمليات المصرفية التى تقوم بها البنوك فى المعاملات اليومية – على الرغم من ظهور بطاقات الوفاء الحديثة الأخرى (البطاقات الممغنطة) .

3- يتم تداول الشيك بطريقتين إما بالتظهير إذا كان أسمياً أو بالتسليم إذا كان لحامله، وإذا كان التظهير صحيحاً ترتب عليه أثاره بنقل ملكية القيمة الثابتة فى الشيك من المظهر إلى المظهر إليه .

4- الشيك أصلاً واجب الدفع بمجرد الإطلاع حتى وأن كان مؤخر التاريخ وهذا ما يميزه أساساً عن الأوراق التجارية الأخرى وهو الأمر الذى أكده المشرع اليمنى ونظيره المصرى وإن كان هذا الأخير قد استثنى من النص الشيكات المسطرة والشيكات الحكومية فلا تدفع قيمتها الإ فى التاريخ المبين بها .

5- إن الشيك فى البيئة اليمنية وعلى وجه التحديد فى البيئة التجارية قد حاد عن وظيفته الأصلية المتمثلة فى الوفاء – فأصبح أداة ائتمان بين التجار مدعوماً بالحماية الجنائية المنصوص عليها بالمادة (311) عقوبات يمنى ، الأمر الذى عطل وظائف الأوراق التجارية الأخرى ” الكمبيالة – السند لأمر ” عن أداء وظائفها فى الائتمان .

6- الوفاء الاختيارى هو الأصل فى انقضاء الالتزام الثابت بالشيك – وبالمقابل ينقضى الالتزام كذلك بالسقوط والتقادم .

7- لزيادة بث الثقة فى الشيك وضع المشرع ضمانات أخرى إلى جانب الضمان الأصلي المتمثل بمقابل الوفاء المفروض توافره طرف المسحوب عليه تمثلت فى التضامن الصرفي واعتماد الشيك والضامن الاحتياطي وكذلك الحجز التحفظي على أموال المدين .

8- أجاز المشرع المعارضة فى وفاء الشيك استثناءً فى حالات حددها حصراً وهى ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه .

9- تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء فى تاريخ الإصدار – ويشترط توافر القصد الجنائي العام لقيام الجريمة .

10- أشار المشرع المصري إلى فرض عقاب على المسحوب عليه وموظفه عندما يمتنع هذا الأخير منح المستفيد بيان بشأن الامتناع وسببه، بينما لم يشر نظيره اليمنى إلى مثل ذلك .

11- توصل الباحث كذلك إلى نتيجة عامة هامة تمثلت فى عدم دقة صياغة بعض النصوص عند التشريع بالقانون التجارى اليمني الأمر الذى مؤداه تطبيق النص فى اتجاه مغاير للغاية التى ابتغاها المشرع .

ثانياً : التوصيات

إن أى بحث منهجي أو دراسة علمية لابد وأن يصل الباحث فيها إلى عدد من النتائج سواء كانت ايجابية أو سلبية ولتفادى هذه الأخيرة ينادى الباحث الجهات المعنية وذات العلاقة بعدد من التوصيات والتى من شأن تطبيقها التقليل من تلك السلبيات إن لم يكن القضاء عليها برمتها .

وكون الباحث قد تناول آنفاً نتائج دراسة بحثه، فإنه سيسرد هنا التوصيات التى ينادى المشرع للأخذ بها، وهى فى حقيقتها توصيات ليس من شأنها التأثير أو التقليل من قيمة القانون التجارى اليمنى أو نظيره المصرى كونهما أصلاً قد نظما أحكام الشيك وعالجا مشكلاته من جوانب عديدة وأوجه مختلفة فى ظل التطورات الحديثة ، ونوجز تلك التوصيات فيما يلي :

1. استبدال لفظ ” إنشاء ” إينما وجد فى أحكام الشيك فى القانون التجاري اليمنى بلفظ ” إصدار ” اسوة بنظيره المصرى، كون هذا الأخير أفصح بياناً وأدق فى المعنى من لفظ ” إنشاء “، فالإنشاء معناه تحرير بيانات الشيك بينما الإصدار القصد به تسليم الشيك للمستفيد وهى الغاية التى رتب عليها المشرع أحكاما عديدة.

2. يوصى الباحث بإضافة فقرة بنص المادة (528) تجارى يمنى مضمونها رقم حساب العميل – لما لهذا البيان من أهمية فى الواقع العملى عند التعامل بالشيك أمام البنوك .

3. لم يفرق المشرع اليمنى بين الشيكات الحكومية والشيكات المسطرة من جهة وبين الشيكات الأخرى الصادرة من الغير من جهة أخرى ، فالنص القانونى يفرض دفع قيمتها بمجرد الإطلاع فى حين أن الواقع العملى يحكى عكس ذلك – بمعنى أن الشيكات الحكومية لا تصرف قيمتها إلا عند حلول التاريخ المبين بها ،وأمام ذلك يوصى الباحث بإضافة فقرة بنص المادة (549) بالقانون التجاري اليمني تكون على النحو الآتى : ” بالنسبة للشيكات الحكومية والشيكات المسطرة فلا تصرف قيمتها إلا عند حلول التاريخ المدون بها “.

4. لم يعالج المشرع اليمنى مسألة الوفاء بالشيكات المتزاحمة إذا كانت مفصولة من دفاتر مختلفة وتحمل تاريخ إصدار واحد وكان مقابل الوفاء لا يكفى للوفاء لها جميعاً ، وأمام ذلك يوصى الباحث بإضافة فقرة بنص المادة (554) تكون على النحو الآتى ” وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة تحمل تاريخ إصدار واحد وجب الوفاء أولاً بالشيك الأقل مبلغاً.

5. تصحيح صياغة نص المادة (559) تجارى يمنى والتى وردت أصلاً بالصيغة التالية ” …. ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين ” إذ يفهم من النص بصيغته هذه عدم اعتبار شطب التسطير وأيضا عدم اعتبار اسم البنك المكتوب بين الخطين وهى ما لم يرم إليه المشرع أصلاً فى الحالة الأخيرة– كون الغاية من النص عدم اعتبار شطب التسطير وكذلك عدم اعتبار شطب اسم البنك المكتوب بين الخطين – أى أن التسطير يظل قائماً وكذلك اسم البنك يظل قائماً أيضا بالرغم من الشطب، وأمام ذلك يوصى الباحث بتعديل نص المادة السالف ذكرها لتكون على النحو الآتى : ” ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو شطب اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين”.

6. لم يُلزم المشرع اليمنى المسحوب عليه بإبقاء مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمداً لديه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء – كما هو الشأن فى القانون المصرى ، وأمام ذلك يوصى الباحث بإضافة فقرة بنص المادة (532) تجارى تكون على النحو الآتي: ” ويبقى مقابل الوفاء المؤشر عليه بالاعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء “.

7. لم يضع المشرع اليمنى نص خاص فى أحكام الشيك يجيز للدائن طلب الحجز التحفظى على أموال المدين، ومن جهة أخرى وبتطبيق النص الخاص بأحكام الكمبيالة على الشيك فى هذا الشأن فإن المشرع قد أجاز الحجز على أموال المدين المنقولة فقط ، وأمام هذا ينادى الباحث بضرورة إضافة نص جديد فى أحكام الشيك يجيز الحجز التحفظى على أموال المدين المنقول وغير المنقول الأمر الذى من شأنه منح الدائن فرصة أكبر لاستيفاء حقه الثابت بالشيك مما سيزيد من بث الثقة فى الشيك لدى الكافة، كما هو الشأن الوارد تنظيمه فى القانون التجارى المصرى.

8. لم يضع المشرع اليمنى نص جزائى يعاقب المسحوب عليه إن هو رفض منح المستفيد ” حامل الشيك ” بيان بشأن الامتناع عن الدفع – وفى هذا الشأن يوصى الباحث بإضافة فقرة جديدة لنص المادة (809) تجارى يمنى تكون على النحو الآتى: ” 5- إذا امتنع المسحوب عليه عن وضع أو تسليم المستفيد من الشيك بيان بشأن الامتناع عن الدفع وسببه ” .

9. يوصى الباحث بضرورة إلغاء نص المادة (311) من قانون الجرائم والعقوبات الخاصة بجرائم الشيكات نظراً لوجود نص جزائى يعاقب ذات الأفعال كما هو منصوص عليه بالمادة (805) تجارى يمنى هذا من جهة، بالإضافة إلى أن النص الوارد فى قانون العقوبات يحيد الشيك عن وظيفته الأصلية المتمثلة فى الوفاء المباشر- ويجعله أداة ائتمان من جهة ثانية – كما أن العقاب الوارد فى القانون التجارى اليمنى هو العقاب الملائم الذى من شأنه تحقيق الردع الخاص والعام كون عقوبته وجوبية فى الحبس والغرامة من جهة ثالثة ، أضف إلى ذلك أن المشرع المصرى كان دقيقاً وهو بصدد تشريع أحكام الشيك فقام بإلغاء نص المادة (337) عقوبات مصرى الخاصة بجرائم الشيك – نظراً لتقنينه جزاءات جنائية فى قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999م وكان الأولى بالمشرع اليمنى السير على نهج نظيره المصرى فى هذا الشأن من جهة رابعة.

10. يوصى الباحث بإضافة نص بالقانون التجارى اليمنى يعاقب المظهر الذى يقوم بتظهير الشيك للغير وهو يعلم أن لا رصيد له متوافر طرف المسحوب عليه.

11. يوصى الباحث بإضافة مادة جديدة فى القانون التجاري اليمني تعاقب الساحب الذى يقوم بإصدار شيك وتسليمه للمستفيد بسوء نيه على نحو يحول دون صرفه .

12. يوصى الباحث بإضافة مادة جديدة في القانون التجارى اليمنى تقضى بمعاقبة من يدعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الإدعاء.

13. يوصى الباحث بإضافة مادة جديدة فى القانون التجاري اليمني كعقوبة تكميلية على الساحب فى حال العود لارتكاب جريمة إصدار شيك بدون رصيد كما هو الشأن لدى نظيره المصرى تقضى بالعقوبات التالية:

أ ) سحب دفاتر الشيكات من الساحب .

ب) منع إعطاء الساحب دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها المحكمة وتبليغ هذا الحظر لجميع البنوك .

14. يوصى الباحث استبدال عقوبة الغرامة التقديرية المنصوص عليها بالمادة (534) بالقانون التجارى المصرى رقم (17) لسنة 1999 واستبدالها بغرامة تناسبية تكون 10% من قيمة الشيك إذ من شأن العقوبة على هذا النحو تحقيق الردع الخاص والعام فى آن واحد مما يترتب على ذلك التقليل من جرائم إصدار الشيك بدون رصيد .

15. وازن المشرع بين المصالح عند ضياع الشيك ، فأجاز للقاضى إصدار أمر بالوفاء بعد تقديم طالب الأمر كفيلاً ملزماً بالضمان – وقد جعل المشرع المصرى مدة ضمان الكفيل ستة أشهر من تاريخ الصرف عملاً بنص المادة (511/2) تجارى مصرى بينما جعل المشرع اليمنى مدة ضمان الكفيل ثلاث سنوات عملاً بنص المادة (488) تجارى يمنى وهى مدة مرهقة للكفيل إذ تظل ذمته مشغولة بالدين بالضمان طوال هذه الفترة – وهنا يوصى الباحث بتعديل مدة الكفالة فى هذا الشأن لتكون ستة أشهر كما هو الشأن بالقانون التجارى المصرى .

وقبل الختام لن أدعى أن هذا البحث قد وصل لمرحلة الكمال، فالكمال لله وحده – كما أن النقص فى بنى البشر من أعظم العبر، وحسبى فى هذا البحث المتواضع أننى قد توصلت إلى إثارة المشاكل القابلة للدراسة والتطوير، وتركت نوافذ البحث العلمى مفتوحة لمن بعدى لاستكمال ما قد يكون فيه من قصور إن وجد ويتناول ما تركت إن كنت قد فعلت دون عمد، ويستفيض فيما أوجزت إن كنت قد أهملت بحسن نية.

وأخيراً فإننى وإن كنت قد أصبت فى هذه الدراسة فذلك بفضل من الله تعالى وحده وإن كانت الأخرى فمن نفسى والشيطان والعياذ بالله .

والحمد لله الذى علم الإنسان ما لم يعلم ،،،