الضريبة و ملخص لقانون الضرائب الليبي

تعريف الضريبة:
هي فريضة مالية تستأديها الدولة لتغطية النفقات العامة.
إذن الهدف الأساسي من فرض الضريبة هو تغطية النفقات العامة، فمقابل دفع الضرائب يتحصل المواطن على الخدمات ( أمن، صحة، مواصلات، … ).
و قيام الدولة بتوسيع قاعدة جباية الضريبة يشعر المواطن بالإنتماء.
خصائص الضرائب:
1. لاتستأدى إلا من خلال أجهزة الدولة.
2. لايتم فرضها أو إلغاؤها إلا بقانون.
3. تؤدى على شكل مبلغ من المال.
4. تدفع بشكل نهائي ( وبذلك تختلف عن القرض العام).
5. الضريبة من الديون الممتازة في ذمة الممول.
الضريبة في ليبيا:
عُرفت الضرائب في ليبيا منذ القدم، كأي تجمع حضري يخضع لسلطة معينة، تقوم تلك السلطة بتحصيل مبالغ من الأفراد وفق أسس تحددها، فعلى سبيل المثال ظهر في ليبيا إبان العهد التركي بما يعرف بضريبة الرأس، وهي ضريبة تفرض على كل شخص، ثم أخذت الضريبة عدة أسماء تبعا لتطورها وللمفاهيم والأسس التي فرضت على ضوئها، حيث كانت تسمى بالمسميات التالية:
1. مساعدة.
2. إعانة.
3. مساهمة.
4. إلتزام.
5. تضحية.
6. واجب.
7. إجبار.
8. ضريبة.
وكتشريع ضريبي بالعصر الحديث:
1. ظهر أول قانون ضرائب في ليبيا سنة 1968 وهو القانون رقم 21.
2. قانون 64 لسنة 1973.
3. قانون رقم 11 لسنة 2004.
4. القانون 7 لسنة 2010.
المبادئ التي فرض عليها قانون الضرائب:
1. مبدا قانونية الضريبة، فلا تفرض ضريبة إلا بقانون.
2. مبدأ إقليمية الضريبة، فتفرض الضريبة بموقع المال.
3. مبدأ العدالة والمساواة، حيث يجب على كل شخص المساهمة في تغطية النفقات العامة، ويكون نصيبه حسب الدخل الذي يحققه.
4. مبدأ اليقين، فالضريبة التي يؤديها كل شخص يجب أن تكون محددة وواضحة.
5. مبدأ الاقتصاد في نفقات التحصيل، يجب تنظيم الضريبة وجبايتها بأقل تكاليف.
الضرائب الرأسمالية:
وهي الضرائب المفروضة على الأصول الرأسمالية مثل مثل ضريبة العقارات وضريبة المواشي والدواجن، وقد ألغي هذا النوع من الضرائب ولم يعد موجودا.
الإقرار الضريبي:
هو الإعتراف بالدخل، وتربط الضريبة بناء على الإقرار الذي يقدمه الممول.
الشروط الواجب توافرها في الإقرار:
1. يُقدم من الممول.
2. يوقع من المخول قانونا.
3. يقدم في الميعاد القانوني.
4. يقدم لجهة الإختصاص.
5. معتمد من محاسب قانوني.
تقدير الدخل:
إذا لم يقدم الممول الإقرار حق لمصلحة الضرائب تقدير الدخل، ويجب على المصلحة إعلان الممول بربط الضريبة، ومواعيد أدائها، وللممول حق التظلم خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالربط.
الفصل في التظلم:
تختص اللجنة الإبتدائية بالفصل بين المصلحة والممول، ويتم الفصل في التظلم في مدة لا تتجاوز الشهرين.
يسدد المتظلم رسم التظلم ومقداره ½ % من قيمة الضريبة المتنازع عليها، بحيث لا يقل عن عشرة دنانير، ويسترد الرسم إذا كان الحكم لصالح المتظلم، وتحدد اللجنة الإبتدائية الجزء الذي يرد في حالة الكسب الجزئي للتظلم.
وتكون الضريبة مستحقة بإعلان الممول بقرار اللجنة ولو طعن فيه.
البيانات الأساسية بصحيفة التظلم:
1. تعد الصحيفة من أصل و أربع نسخ.
2. تشمل أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم.
3. تشمل الصحيفة موضوع التظلم وأسبابه.
الطعن في قرار اللجنة الإبتدائية:
يحق للمصلحة و الممول الطعن في قرار اللجنة خلال خمس عشرة يوما من تاريخ الإعلان، وتختص بالفصل في الطعن لجنة استئنافية، يرأسها قاض، ويتم الفصل في مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ الطعن.
يكون رسم الطعن 1% من الضريبة التي قررتها اللجنة الإبتدائية، يدفع إذا كان الطاعن الممول، بحيث لا يقل عن عشرين دينارا.
ويكون قرار اللجنة الاستئنافية نهائيا، ويجوز للمصلحة إجراء صلح مع الممول قبل صدور قرار اللجنة.
الربط الإضافي:
تقوم المصلحة بالربط الإضافي في حالة:
1. تقديم إقرار غير صحيح.
2. إخفاء بيانات، أو مستندات، أو نشاط.
3. استعمال طرق احتيالية للتخلص من الضريبة أو جزء منها.
4. وجود خطأ في احتساب الدخل.
ويكوم الربط الإضافي قابلا للتظلم مثل الربط الأصلي.
مواعيد تحصيل الضريبة:
1. دفعة واحدة إذا لم تجاوز مبلغ مائة دينار.
2. إذا جاوزت مبلغ مائة دينار تحصل على أربعة أقساط، على النحو التالي:
§ من 10 وحتى 25 من شهر مارس
§ من 10 وحتى 25 من شهر يونيو
§ من 10 وحتى 25 من شهر سبتمبر
§ من 10 وحتى 25 من شهر ديسمبر
التأخر في السداد:
عند التأخر في سداد الضريبة تفرض غرامة مقدارها 1% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته شهرا أو جزءا من الشهر لا يقل عن خمسة عشر يوما، بحيث لا تجاوز الغرامة 12% من القيمة.
التقادم:
وهو سقوط حق المطالبة بالدين، ويسقط حق الدولة بالمطالبة بما هو مستحق بمضي سبع سنوات، ويسقط حق الممول بمضي خمس سنوات.
وتُقطع فترة التقادم بكتاب مسجل يبعثه الممول للمصلحة.
الإعفاء من الضريبة:
يعفى من الضريبة دخول الجهات التالية:
1. مؤسسات الدولة، والهيئات الدينية، والرياضية.
2. حسابات التوفير.
3. الأوقاف.
4. مستحقات عقود التأمين.
5. دخول الطلبة.
6. تعويضات الشهداء.
7. دخول التأليف وتكاليف البحث.
8. الزراعة.
9. نشاط التصدير.
10. الدخول الخارجية لليبيين، ودخول الأجانب المقيمين بليبيا.
11. دخول العاملين بالمؤسسات العامة الممولة من الخزانة العامة.
12. مرتبات التقاعد.
13. مشاريع التنمية.
14. أي دخل معفي من الضريبة بقانون أو معاهدة دولية.
الضرائب النوعية:
تفرض الضريبة على دخول الأفراد من الأنشطة التالية:
1. التجارة والصناعة.
2. المهن الحرة.
3. الأجور والمرتبات.
4. الودائع.
الإعفاء من الضرائب النوعية:
يعفى من هذه الضرائب:
1. الإعفاء القانوني:
i. مبلغ 1800 دينار في السنة للأعزب.
ii. مبلغ 2400 دينار في السنة للمتزوج.
iii. مبلغ 2400 دينار في السنة للمتوزج ويعول + 300 دينار في السنة عن كل طفل.
يسري هذا الإعفاء إذا كان الممول أرملا أو مطلقا وله أطفال يعولهم، وتعامل المرأة الأرملة أو المطلقة معاملة الرجل الذي يعول إذا كانت هي العائل الفعلي الوحيد لأطفالها.
2. أقساط تأمين الحياة.
3. أقساط التأمين العامة.
4. أقساط التأمين الطبي.
لا يجوز التمتع بالإعفاء أكثر من مرة، وإذا تعددت مصار الدخل يستنزل الإعفاء من الوعاء الأقل سعرا، ولا يؤثر أي تغيير في احتساب الضريبة إلا اعتبارا من الشهر التالي لحدوثه.
احتساب صافي الدخل الخاضع للضريبة:
يحدد صافي الدخل على أساس نتيجة العمليات بعد خصم التكاليف والمصاريف التي أنفقت أو استحقت لتحقيق الدخل، وهذه التكاليف هي:
1. أقساط استهلاك الأصول الثابتة.
2. الديون المعدومة.
3. المبالغ التي تؤدى للعاملين طبقا لنظام التقاعد.
4. الضرائب و الرسوم التي يؤديها الممول لممارسة نشاطه.
5. التبرعات للجهات الخيرية المعترف بها بما لا يجاوز 2% من صافي الدخل.
6. أي مخصصات تكون وفق المعايير والضوابط التي تحددها الدولة.
7. مصروفات التأسيس، وتستقطع على فترة خمس سنوات.

النسبة السنوية لمعدلات استهلاك الأصول الثابتة:

الأصولالبنودالنسبة
المبانيالمثبت بها آلات4%
غير المثبت بها آلات2%
المنقولة أو المجرورة10%
السياراتنقل الركاب20%
النقل الخفيف15%
النقل الثقيل10%
البواخر والمراكب وقوارب الصيد5%
الطائرات8%
الأثاثالمكاتب15%
الفنادق والمستشفيات20%
المعسكرات20%
أدوات أكل المطاعم25%
الآلاتمكتبية15%
مولدات كهربائية20%
حواسيب25%
برامج حواسيب50%
أخرى15%

المصاريف التي لا تعد عبئا على الدخل:

1. الاقساط الأخرى من الاستهلاك.
2. مبالغ زيادة الأصول.
3. المصروفات الشخصية والعائلية.
4. مرتبات الممول ومرتبات زوجته.
الشهرة وزيادة رأس المال:
تتحقق الشهرة عن طريق الشراء وتستهلك بنسبة 5% سنويا، والمبالغ المضافة للأرباح وكذلك زيادة رأس المال للضرائب تخضع للضريبة.
مصاريف التأسيس والخسائر المرحلة:
تعد مصاريف التأسيس عبئا على الدخل وتستهلك على خمس سنوات، كما تخصم الخسائر المرحلة من الأرباح لمدة أقصاها خمس سنوات.
توقف النشاط:
يعد تغيير النشاط توقفا عن النشاط، وفي حالة التنازل عن النشاط يكون كل من المتنازل والمتنازل إليه مسؤولين عن الضريبة بالتضامن، ويكون التضامن في حدود ما تقدره مصلحة الضرائب.
وتحصل الضريبة حتى تاريخ توقف النشاط.
الضريبة على التجارة والحرف والصناعة:
سعر الضريبة على الأرباح التجارية 15%، والصناعة والحرف 20%، ويعد إيجار الأراضي الزراعية نشاطا تجاريا.
الضريبة على المهن الحرة:
سعر الضريبة على المهن الحرة 15%
الضريبة على الأجور والمرتبات:
المرتب: هو مقابل العمل والعلاوات والعمولات والمكافآت والمزايا وبدلات التمثيل وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية نقدية كانت أو عينية.
الإعفاء من ضريبة الأجور والمرتبات:
يعفى من الضريبة البنود التالية:
1. استقطاعات التقاعد والتضامن.
2. مقابل المصروفات الفعلية.
3. خصومات الجزاء والعقوبة.
4. رصيد الإجازات عند نهاية الخدمة.
5. مكافأة نهاية الخدمة.
سعر الضريبة ( سنويا ) يكون للـ 12000 دينار الأولى 5%، ومازاد 10%، وتربط الضريبة نهائيا عن كل جزء من السنة يثبت فيه الحق في أي دخل، والسنة 360 يوما، وتستقطع الضريبة عند المنبع ( تخصم جهة العمل الضريبة وتوردها للمصلحة).
الضريبة على الشركات :
تفرض الضريبة على دخول الشركات العاملة في ليبيا سواء كانت ليبية أو أجنبية، وتظل الشركة تحت التصفية خاضعة للضريبة حتى اتمام التوزيع النهائي للأصولها، والضريبة من الديون الممتازة التي تسدد أولا عند التصفية.
مصاريف المركز الرئيسي:
تقبل مصاريف المركز الرئيسي للشركات الأجنبية المحملة على فروعها في ليبيا بما لا يجاوز 5% من مصاريف الفرع في ليبيا.
سعر الضريبة:
يكون سعر الضريبة على دخول الشركات 20%.
تغيير الشكل القانوني والإندماج:
يعد تغيير الشكل القانوني للشركة توقفا عن النشاط، والإندماج تنازلا عنه.
الإقرار الضريبي:
يقدم الإقرار خلال شهر من تاريخ المصادقة على الميزانية، وفي أجل أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

الجزاءات:

المخالفةالجزاء
عدم تقديم الإقرارغرامة مثل مقدار الضريبة
عدم مسك الدفاترغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 50000 دينار
الامتناع عن تقديم البيانات
منع موظفي الضرائب من دخول المبنى لاداء واجبه
عدم سداد الضريبة في موعدهاغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 10000 دينار
الإدلاء ببيانات غير صحيحةغرامة لا تقل عن أربعة أمثال ما لم يؤد من الضريبة
اعداد حسابات وقوائم مزيفة
إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة
عدم خصم أو توريد الضريبةغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة
مخالفة قانون الضرائبغرامة لا تجاوز 10000 دينار

إعفاء الممول من الضريبة:

يجوز إعفاء الممول من الضريبة في الأحوال الآتية:
1. إذا توفي الممول من غير تركة أو مستغرقة بالديون.

2. إذا أشهر الممول إفلاسه.