القيود الواردة على حرية النيابة الـــ ع ـــامة في تحريك الدعوى
العمومية في القانون الجزائري
*****
يتقيد إختصاص النيابة العامة في عملية تحريك الدعوى العمومية إذا ورد قيد من القيود الواردة في القانون
أولا – الشكوى :
الشكوى هي إجراء يباشره المجني عليه موجبه يطلب تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة حددها القانون على سبيل الحصر و قد أقر هذا الحق للمجني عليه على أساس وجود مصلحة جديرة بالحماية او هي الحفاظ على العلاقات الاسرية , فترك حق تحريك الدعوى في يد المجني عليه وحده و يحق له التنازل حقه و عدم تقديم الشكوى .
إشترط قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ان ترد الشكوى من المجني عليه أو ممن ينوبه قانونا و الحالات التي إشترط فيها المشرع ضرورة تقديم شكوى هي :
*جريمة الزنا :
نصت عليها المادة 339 ق ع ج و إشترط فيها المشرع لتحريك الدعوى العمومية في هذه الجريمة ان يتقدم الزوج المتضرر بشكوى ضد زوجه .
* السرقة بين الأقارب و الأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة :
نصت عليها المادة 369 ق ع حيث لا يجوز إتخاذ أي إجراء بالنسبة للسرقات الواقعة بين الاقارب و الحواشي و الأصهار إلى غاي الدرجة الرابعة إلا بناءا على شكوى من المتضرر
* الهجر العائلي : (الإهمال العائلي )
نصت المادة 330 ق ع ج على أنه إذا ترك أحد الوالدين مقر السكن لمدة تتجاوز شهرين مع التخلي عن كافة الإلتزامات المادية و المعنوية و الأدبية إو إذا تخلى الزوج عمدا عن زوجته الحامل لمدة تتجاوز شهرين فإن تحريك الدعوى العمومية لا يكون إلا بناءا على شكوى من الزوج المضرور .
ثانيا – الإذن :
الإذن هو رخصة مكتوبة من هيئة حددها القانون بموجبها يمكن إتخاذ إجراءات المتابعة ضد شخص ينتمي إليها و كان متمتعا بحصانة قانونية إستنادا لعلاقته بهذه الهيئة و الحصانة نوعان :
* حصانة نيابية :
يتمتع أعضاء البرلمان بحصانة نيابية منحها لهم الدستور بموجبها يمنع على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضد أي نائب طيلة مدة نيابته إلا بإذن من البرلمان .
* الحصانة القضائية :
منح القانون حصانة قضائية لأعضاء الحكومة و رجال السلطة القضائية من قضاة و قضاة تحقيق و نيابة عامة و ولاة و ضباط شرطة قضائية فلا بد من إتخاذ إجرءات خاصة في المتابعة طبقا لمبدأ التدرج .
ثالثا – الطلب :
الطلب هو بلاغ مكتوب من هيئة تطلب فيه تحريك الدعوى العمومية ضد شخص إرتكب جريمة بموجبه يطلب متابعته و عقابه عن هذه الجريمة . و ينص القانون الجزائري على ان الجرائم التي ترتكب من قبل متعهدي توريد الجيس الوطني الشعبي يجب أن تحصل النيابة العامة على طلب مكتوب من الهيئة المختصة و هو وزير الدفاع الوطني او من ينوب عنه لرفع القيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري
اترك تعليقاً