الظروف المشددة العامة للجريمة في القانون الجزائري

الظروف المشددة العامة هي تلك ىالظروف التي ينص عليه االمشرع ضمن أحكام قسم قانون العقوبات بجيث يسري حكمها على كافة الجرائم و على طائفة معينة منها . و نجد ان المشرع الجزائري قد نص على ظرف على واحد و هو * العود * , حيث يمنح للقاضي سلطة تشديد العقوبة اذا كان للجاني خطورة اجرامية اذ كثيرا ما تظهر عودة الجاني الى ارتكاب الفعل الاجرامي هذه الخطورة الاجرامية , الامر الذي استوجب ضرورة احاطة الجاني بمعاملة خاصة تختلف عن معاملة المجرم المبتدئ , و هو ما عمل المشرع الجزائري على تجسيده على غرار التشريعات الجنائية الاخرى أين وضع نظام خاص بالعائدين للاجرام من أجل وضع حد لها في حالة تفشيها و إستفحالها

أولا – تعريف العود :

لقد نظم المشرع الجزائري احكام العود في قانون العقوبات دون أن يعطي تعريف مانع شامل له و اكتفى بذكر الحالات القانونية التي يعتبر فيهاا الجاني عائد للإجرام تاركا مهمة تعريفه للفقه .

حيث يقصد بالعود * أن يرتكب الجاني جريمة بعد الحكم النهائي عليه في جريمة سابقة و هو يعتبر ظرف مشدد للعقوبة لأنه يكشف عن خطورة إجرامية كامنة في نفس الجاني اذ بالرغم من الحكم عليه في جريمة سابقة الا انه لم يرتدع و ارتكب جريمة اخرى جديدة و هو ما استوجب ضرورة تشديد العقوبة عليه *

العود هو ظرف شخصي بسبب كونه يتعلق بالجاني فقط بصرف النظر عن ماديات الجريمة او الجرائم التي وقعت من طرفه .

و يختلف العود عن تعدد الجرائم من حيث أنه يفترض سبق صدور الحكم في مواجهة نفس المتهم عن جريمة او جرائم سابقة ارتكبها . بينما يفترض تعدد الجرائم ان المتهم يقدم الى المحاكمة عن كافة الجرائم التي ارتكبها دون ان يفصل بين هذه الجرائم حكم قضائي في مواجهته بالإدانة .

كما يخنلف العود عن المساهمة التي تفترض وحدة الجريمة المرتكبة او وحدة المشروع الإجرامي و تعدد الجناة و المساهمين . بينما في حالة العود يكون هناك تعدد في الجرائم و لكن الجاني واحد

ثانيا – شروط العود :

شروط العود في الجنايات :

أ-صدور حكم سابق نهائي بالإدانة

يشترط في العود ان تكون الجريمة الجديدة المرتكبة قد ارتكبت بعد صدور حكم نهائي سابق بالادانة و لمقصود هنا هو الحكم البات و يكون كذلك بانقضاء مواعيد الطعن او بالفضل في الطعن بالنقض و بالتالي لا يعتد بصدور الحكم بالبراءة ايا كان سببها سواء لعدم وقوع الجريمة أصلا أو لعدم مسائلة الجاني , كما لا يعتد بالاحكام الصادرة بأحد التدابير الاحترازية كالاحكا الصادرة ضد الأحداث و لا يشترط ان تكون العقوبة قد نفذت في حق الجاني .

بـ-جريمة لاحقة :

يشترط لقيام العود ارتكاب جريمة ثانية بعد الحكم البات في الجريمة الأولى و يشترط ان تكون الجريمة الثانية مستقله عن الجريمة الاولى المحكوم فيها و هكذا قضي بأن تطبيق أحكام العود تقتضي ان يثبت القرار الطابع النهائي للعقوبة السابقة حيث لا يطبق العود إذا كانت الجريمة الثانية مرتبطة بالجريمة الأولى او ان تكون الغاية منها محو آثار الجريمة الأولى كالهروب من السجن .

شروط العود في الجنح :

يضاف في مواد الجنح الى الشرطين السابقين الواجب توفرها في الجنايات شرط تماثل الجريمتين من حيث الطبيعة و من حيث المدة الزمنية الفاصلة بين الحكم النهائي و الجريمة السابقة و بين ارتكاب الجريمة اللاحقة فبوجه عام يشترط القانون لتطبيق العود في الجنح ان تكون الجريمة الاولى التي صدر فيها الحكم البات و الجريمة اللاحقة عليها من طبيعة واحدة كما يشترط أيضا ان تكون المدة الفاصلة بين الحكم البات و الجريمة اللاحقة لا تتجاوز 5 سنوات.