الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية والشرعية العراقية
حجية الأحكام الجزائية امام المحاكم المدنية والشرعية

اذا ارتكب شخص جريمة ضد الغير نشأ عنها دعوتان :ـ
1ـ دعوى جزائية التوقيع والعقاب
2ـ دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وفقا للمواد (9ـ10 ) اصول جزائية

فالمادة/9 من الاصول الجزائية
(( تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي وهو طلب اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني ما لم يصرح المشتكي بخلاف ذلك , وكذلك ما ورد في الفقرات من ب ـ ط)).

اما المادة/10
تتحدث عن الدعوى المدنية ولمن لحقه ضرر مباشر مادي او أدبي من ايه جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم …

وعليه فلو أصدرت المحكمة الجزائية حكما فان المحكمة المدنية ترتبط به وهذا ما أكدته المادة/227 من الاصول الجزائية .

يكون الحكم الجزائي البات بالإدانة او البراءة :ـ
أـ حجة فيما يتعلق بتعين الموافقة المكونة للجريمة .
ب ـ يكون القرار بالإفراج .. قوة الحكم بالبراءة.
ج ـ لا ترتبط المحكمة المدنية بالحكم او القرار الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها .

وكذلك ما ورد في المادة 107 من قانون الاثبات (( لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيه هذا الحكم ….))
والسبب في هذا الارتباط هو منعا للتعارض بين الأحكام الجزائية والمدنية ولكن هناك شروط ثلاث يجب ان تتوفر لقيام حجية الحكم الجزائي امام المدني وهذه الشروط:-

1ـ ان التكوين الواقعة المادية او الحكم الذي أثير إمام المحكمة المدنية هي القطر المشترك لكلا الدعوتين سواء كان واقعة تجارية او شرعية او المواد الشخصية .

2ـ ان يكون الحكم الجزائي صادرا من محكمة جزائية سواء المحاكم الجزائية العادية او محاكم استئنافية او جهات إدارية ذات اختصاص كالسلطات المخولة للإداريين .

3ـ ان تكون الوقائع التي فصل فيها الحاكم الجزائي كان فصله فيها ضروريا كان يذكر ان المتهم مدان او برئ … وكذلك التكييف القانوني للواقعة ووصفها بالوصف القانوني الذي أشار اليه قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت