تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :_

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

كما تنص المادة 196 من ذات القانون على :_

أ- حق الرؤية الابوين وللاجداد فقط.
ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون.
ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.

وبالتالى ونظرا لأن الفقة الجعفرى لم يتضمن قواعد صريحة فى أمر رؤية الوالدين والأقارب للصغار إلا أن قواعدة تدل على حرص خاص فى الحث على بر الأبناء للأباء حيث يوصى بعدم إنفصالهم عنهم حتى مع بلوغ الصغار سن التخيير وزوال الولاية عن أنفسهم إذا كان إنفصالهم عن والديهما يترتب علية أذيتهما الناشئة عن شفقتهما عليهم وهو ما يتسنى معة القول ويجرى بة قضاء محكمة الأحوال الشخصية بتطبيق نص المادة المبينة أعلاة على المنازعات المتعلقة بالحق فى الرؤية لمن ينتمون للمذهب الجعفرى – وبالتالى ينطبق نص المادة 196 ويكون للقاضى الحق فى تحديد موعد دورى للرؤية ومكان مناسب وذلك فى حالة المنع من الرؤية . وفقك الله,,,

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .