المعايير القانونية للشركة حسب القانون الإماراتي

مقال حول: المعايير القانونية للشركة حسب القانون الإماراتي

التغيّرات في المعايير القانونية للشركة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يعرّفنا زهدي يكن، الشريك في ’بيت المحاماة‘ للمحاماة والاستشارات القانونية، في المادّة التالية على تأثيرات وتبعات القانون الاتحادي الجديد رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، مسلطًا الضوء على الجوانب المتعلّقة بالشركات المساهمة الخاصة.

حلّ القانون الجديد رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ (يشار إليه فيما بعد بـ”القانون الجديد”) محّل القانون الاتحادي رقم ۸ لسنة ١٩۸٤ (يشار إليه فيما بعد بـ”القانون القديم”) منذ دخول الأول حيّز التنفيذ اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠١٥؛ حيث تم حينئذٍ إعطاء مهلة للشركات المعنية – بما فيها الشركات المساهمة الخاصّة – بموعد أقصاه ٣٠ يوليو ٢٠١٦ كي تمتثل لأحكام القانون الجديد وتعدّل عقود تأسيسها أو نظامها الأساسي بما يتوافق مع هذا التغيير.

وبموجب القانون الجديد، فإن الأحكام المتعلّقة بالشركات المساهمة العامة تسري أيضًا على الشركات المساهمة الخاصّة، ما عدا الأحكام ذات الصلة بالاكتتاب العام- وفيما لم يرد به نص خاص. بالنسبة للشركات المساهمة الخاصّة، يحل مصطلح “الوزارة” (أي وزارة الاقتصاد) محل مصطلح “الهيئة” (أي هيئة الأوراق المالية والسلع). وعليه، ننوّه إلى أن أي ذكر لـمصطلح “الشركات المساهمة” فيما بعد سيكون المقصود به الشركات المساهمة العامّة والشركات المساهمة الخاصّة على حد سواء.

وفيما يلي نستعرض لمحة موجزة على بعض التغييرات التي دخلت حيّز التنفيذ بموجب القانون الجديد، ومدى تأثيرها على الشركات المساهمة الخاصة:

الإدارة

مجلس الإدارة (تشكيل المجلس، انتخاب الأعضاء، الاجتماعات)
قلّصت المادّة ١٤٣ من القانون الجديد الحد الأقصى لعدد مديري الشركة المساهمة من ١٢ إلى ١١ مديرًا، مع اشتراط أن يكون العدد الإجمالي للمدراء فرديًا بهدف الحيلولة دون استحالة اتخاذ أي قرارات من قبل المجلس. أما فترة الثلاثة أعوام للعضوية في المجلس لم يطرأ عليها أي تغيير، وكذلك هو الحال بالنسبة لإمكانية إعادة انتخاب عضو المجلس ذاته لأكثر من مرّة واحدة.

ويجب انتخاب جميع المدراء بالتصويت السري التراكمي، أي أن كل مساهم يقوم بتوزيع أصواته (التي تعادل عدد الأسهم التي يتملكها في الشركة) على من يفضّلهم من المرشحين، مع إمكانية توزيع هذه الأصوات على أكثر من مرشّح أو منحها جميعًا لمرشح واحد. كما يحق للجمعية العمومية أن تعيّن عددًا من الأعضاء في مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين في الشركة، شريطة ألا يتجاوز عدد هؤلاء ثلث عدد الأعضاء المحددين في النظام الأساسي للشركة.

كما يقتضي القانون الجديد عقد أربعة اجتماعات لمجلس الإدارة سنويًا، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على عقد مزيد من الاجتماعات. كما أن القانون الجديد -وبهدف الحد من الغياب غير المبرّر للمدراء- يعتبر المدير بحكم المستقيل في حال تغيّب عن خمسة اجتماعات غير متتالية دون تقديم عذر مقبول لهذا الغياب.

· التعاملات المحظورة

بعد أن كان القانون القديم قد حظر مجموعة من التعاملات على رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، فإن القانون الجديد يوسّع نطاق الجهات المشمولة بهذا الحظر ليغطي مجموعة أوسع من الأفراد أو الشركات، والتي يشار إليها بمصطلح “الأطراف ذات العلاقة” الذي تم تعريفه على أنه: “رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن ٣٠ بالمائة من رأسمالها، والشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة”.

الجمعية العمومية

· الدعوة إلى الاجتماعات العامّة

تم تخفيض الشرط القانوني لفترة إخطار المعنيين بموعد اجتماعات الجمعية العمومية من ٢١ يومًا وفقًا للقانون القديم إلى ١٥ يومًا وفقًا للقانون الجديد.

وعليه، في حال تم الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية خلال فترة تقلَ عن ١٥ يومًا قبل التاريخ المقترح للاجتماع، تعتبر الدعوة صحيحة إذا وافق عليها مساهمون يمثلّون ما مجموعه ٩٥ بالمئة من رأس مال الشركة.

ويتعيّن نشر الدعوة إلى الاجتماع -شريطة موافقة الهيئة- في صحيفتين يوميتين محلّيتين تكون إحداهما باللغة العربية، أو بكتب مسجلّة أو وفقًا لطريقة الإخطار التي تحدّدها الهيئة.

وفي حين كان القانون القديم ينصّ على وجوب أن يقوم مجلس الإدارة بالدعوة إلى اجتماع في حال تم تقديم طلب بذلك من قبل ١٠ مساهمين يملكون ٣٠ بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، فإن القانون الجديد قد خفّض هذا الحد بحيث لم يعد مطلوبًا سوى مساهم أو أكثر يملكون ٢٠ بالمئة على الأقل من رأس مال الشركة، إلا إذا كانت أحكام النظام الأساسي للشركة تنصُّ على نسبة أقل.

وينبغي في هكذا حالات توجيه الدعوات إلى الاجتماعات خلال ٥ أيام من تاريخ تقديم الطلب، وعلى الجمعية العمومية الانعقاد في غضون فترة تتراوح من ۱٥ إلى ٣٠ يومًا من تاريخ الدعوة إلى الاجتماع.

· النصاب القانوني للاجتماعات والقرارات الصادرة عنها

وفقًا للمادّة ١٨٣ من القانون الجديد، فإن الحد الأدنى المطلوب لتوفر النصاب القانوني لعقد اجتماعات الجمعية العمومية يبلغ ٥٠ بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة، ويحتفظ المساهمين في حقّ الموافقة على نسبة/أغلبية أكبر في النظام الأساسي للشركة.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يتم تأجيله ويتم عقد اجتماع ثانٍ بعد مضي مدة لا تقل عن ٥ أيام وفي غضون فترة أقصاها ١٥ يومًا من تاريخ الاجتماع الأول (في حين كان القانون القديم يقتضي عقد اجتماعٍ ثانٍ في غضون ٣٠ يومًا من تاريخ الاجتماع الأول)، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد المساهمين الحاضرين.

وعلى نقيض شرط الأغلبية المطلقة الذي كان ينصّ عليه القانون القديم، فقد أصبح الآن بالإمكان اتخاذ القرارات من قبل الجمعية العمومية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع (أي الأغلبية البسيطة)، أو أي أغلبية أعلى منصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.

يلحظ القانون الجديد الجمعية العمومية بشكل عام دون التمييّز السابق بين الجمعية العمومية العادية وغير العادية؛ واستبدل القانون الجديد الجمعية العمومية غير العادية بمفهوم “القرار الخاص” للجمعية العمومية، والذي يتم اتخاذه من قبل أغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ۷٥ بالمائة من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. فإن “القرار الخاص” مطلوب لتمرير مجموعة معيّنة من الشؤون الهامّة للشركة، والذي يشمل على سبيل المثال: تمديد أو تقصير مدة الشركة إذا كان الغرض من تأسيسها يقتضي ذلك؛ أو تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة؛ أو لغايات التعاملات الواردة في المادّة ١٥٤ من القانون الجديد في ما يخص صلاحيات مجلس الإدارة؛ أو زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة؛ أو اندماج الشركة في شركة أخرى؛ أو حلّ الشركة قبل انقضاء أجلها أو استمرارها في مباشرة نشاطتها في الحالات التي تبلغ فيها خسائر الشركة نصف رأسمالها المصدر.

المساهمة، رأس المال، المدقّقون

· عدد المساهمين

خفّض القانون الجديد عدد أعضاء لجنة المؤسسين المطلوبة لتأسيس وتسجيل أي شركة مساهمة خاصة من ٣ أعضاء إلى عضوين اثنين، مع تقليصه أيضًا الحد الأدنى لعدد المساهمين من ٣ مساهمين إلى مساهمين اثنين، ووضع حدّ أقصى يبلغ ۲٠٠ مساهم. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى المطلوب لعدد المساهمين لا ينطبق عندما يقوم شخص واحد اعتباري بتسجيل شركة مساهمة خاصة، وكذلك لا ينطبق الحد الأقصى لعدد المساهمين في حال كانت الشركة المساهمة الخاصة قائمة سلفًا أو في حال نقل ملكية مساهم ما عن طريق الإرث أو بموجب حكمٍ قضائي بات.

· رأس المال

يجب ألا يقلّ رأس المال المصدَّر لأي شركة مساهمة خاصة عن مبلغ ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم إماراتي، مع وجوب تسديده كاملاً، إلا إذا كانت الشركة المساهمة الخاصة قائمة ومسجلّة من قبل.

كما يطرح القانون الجديد مفهوم “رأس المال المصرح به” عبر السماح للشركة بتحديد رأس المال المصرح به في نظامها الأساسي، على ألاّ يتجاوز ذلك ضعف رأس المال المصدَّر، وبما يتوافق مع الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الخصوص.

· حقوق ومطالبات أقلية المساهمين

يشدّد القانون الجديد بشكل خاص على حماية أقلية المساهمين عبر منحهم الحق بتقديم طلب إلى الهيئة في الحالات التي يرتأي فيها مساهم واحد أو أكثر (يمتلك/يمتلكون ما لا يقل عن ٥ بالمئة من رأس مال الشركة) بأن شؤون الشركة تدار على نحو يضرّ بمصالحه/مصالحهم أو مصالح أيٍ منهم؛ أو أن تصرفات الشركة قد تلحق الضرر بمساهم ما. وإذا رفضت الهيئة هذا الطلب أو لم تتوصل إلى قرار بشأنه خلال ٣٠ يومًا، فإنّه من حق المساهم أن يلجأ إلى القضاء. كما يحقّ أيضًا لأقلية المساهمين الذي يملكون النسبة المذكورة أعلاه أن يطلبوا من الهيئة تعليق تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية، والتي يعتقدون أنّها تصب حصرًا في صالح فئة معيّنة من المساهمين أو تعود بمنافع خاصّة على أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.

· أمانة سجلّ الأسهم

يطرح القانون الجديد مفهوم “أمانة سجل الأسهم” حصرًا للشركات المساهمة الخاصة كي يسمح لها بتنظيم “سجل الأسهم” خاصتها والذي يبين تفاصيل ملكية المساهمين وحقوق المساهمين الواردة عليها. ولا يُعتبر نقل ملكية الأسهم ساري المفعول (تجاه الشركة أو أي أطراف ثالثة) إلا من تاريخ قيده لدى أمانة سجلّ الأسهم؛ أي أن ملكية الأسهم تنتقل بمجرّد قيد هذه العملية لدى أمانة سجل الأسهم، ولا يحق للشركات المساهمة الخاصة إجراء أي نقل لملكية أسهمها إلا عن طريق أمانة سجلّ الأسهم.

· مدقّقوا الحسابات

أبقى القانون الجديد على حقّ تعيين مدقّقي الشركة مناطًا بالجمعية العمومية، ولكن مع تحديد فترة تعيين كل مدقّق بسنة واحدة يمكن تجديدها لمدّة أقصاها ٣ سنوات متتالية، وذلك خلافًا للقانون القديم الذي لم يضع أي حدٍ أقصى للتجديد.

ختامًا، يمكن تلخيص ما سبق بالتأكيد على أن القانون الجديد يتّسم بكونه أكثر عملية من سابقه؛ فقد أوجد حلولاً فعّالة للعديد من التعقيدات العملية التي كانت الشركات المساهمة تعاني منها في السابق عبر تبسيط الأغلبية المطلوبة للتصويت، وتقليص فترة الإخطار بمواعيد انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية. كما ينطوي القانون الجديد على أحكام عديدة من شأنها تعزيز حوكمة الشركات، مثل الحماية الإضافية لأقلية المساهمين، وتوسيع نطاق شمول التعاملات المحظورة بحيث أصبحت تشمل “الأطراف ذات العلاقة”، فضلاً عن وضع حد أقصى لإمكانية تجديد فترات تعيين مدقّقي الحسابات. وإننا في صدد انتظار صدور مزيد من الأنظمة والقواعد والقرارات والتعاميم المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون الجديد.

· التعاملات المحظورة

بعد أن كان القانون القديم قد حظر مجموعة من التعاملات على رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، فإن القانون الجديد يوسّع نطاق الجهات المشمولة بهذا الحظر ليغطي مجموعة أوسع من الأفراد أو الشركات، والتي يشار إليها بمصطلح “الأطراف ذات العلاقة” الذي تم تعريفه على أنه: “رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن ٣٠ بالمائة من رأسمالها، والشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة”.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.