بطلان البيع في قانون الجمعيات التعاونية السكنية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تعليق حول نص المادة 24 المتعلقة ببطلان بيع عقود الجمعيات السكنية :‏
تحية الحق و العروبة :

لقد نصت المادة 24 من قانون الجمعيات السكنية رقم 13 لعام 1981 على ما يلي :‏
‏ لا يجوز للعضو التنازل عن المسكن المخصص له الا بعد توفر الشروط التالية: ‏
أ ـ ان يكون المسكن جاهزاً للسكنى ومسلماً للعضو . ‏
ب ـ ان يكون العضو المخصص قد سدد كامل قيمة المسكن . ‏
جـ ـ ان يتعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن بعد اغلاق حسابات المشروع ‏ ويعتبر باطلا أي تصرف بالمسكن خلافا لأحكام هذه المادة . ‏

فالقانون لا يجيز للجمعية التعاونية السكنية قبول تنازل العضو إلا بعد تحقق شروط معينة نص عليها ‏القانون , و يعتبركل بيع لهذه الشقق بمواجهة الجمعية هو مخالفا للنظام العام و لا بعتد به و لا يمكن ‏الاحتجاج بتنفيذه .‏
و إذا أخذنا بهذا النص على إطلاقه فإنه يترتب عليه جعل عقد البيع باطلاً و يترتب عليه أيضاً ضياع حق ‏المشتري في استرداد ماله أو في الحصول على العقار المبيع و هو أقصى درجات الظلم التي يتعرض لها ‏الانسان في ماله .‏

و بناء على ما سبق فإنني أوضح لكم ما يلي : ‏

إن بيع شقق الجمعيات السكنية ليس باطلاً بحد ذاته و يبطل لو كانت الجمعية أحد أطراف هذه الدعوى و ‏من حق الجمعية وحدها التمسك بالبطلان المنصوص عليه في قانون الجمعيات بمواجهة أطراف الدعوى , و ‏الاجتهاد القضائي مستقر على أن تبقى العقود المبرمة بين المستفيدين من الجمعيات التعاونية السكنية ‏و بين الغير سارية المفعول بين المتعاقدين . ‏

و هذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قرارتها :‏
القاعدة 384 محامون : مسكن تعاوني – عقد تنازل عن الشقة للغير – ساري المفعول بين المتعاقدين :‏

(( إن العقود المبرمة بين المستفيدين من الجمعيات التعاونية السكنية و بين الغير سارية المفعول بين ‏المتعاقدين , و أما بالنسبة للجمعية التعاونية التي ينتسب إليها المستفيد , فلا تسري بحقها إلا عند توافر ‏الشروط المنصوص عنها بالنظام الداخلي للجمعيات التعاونية السكنية ))‏
‏(( القضية 1941 لعام 1983 قرار 2463 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بتاريخ 21/12/1983 المنشور في مجلة ‏المحامون صفحة 661 – قضاء المحاكم )) ‏
القاعدة 15 : جمعيات تعاونية سكنية – البيوع الجارية على الشقق السكنية :‏

‏(( 1- إن البيوع الجارية على الشقات السكنية العائدة للجمعيات التعاونية تسري بحق المتعاقدين , و لكنها ‏لا تسري بحق الجمعية فيما إذا كانت الشقة مسجلة على اسمها ,ما لم تتوافر الشروط الواردة في المادة ‏‏(43) من النظام الداخلي الموحد الصادر بالقرار 358 لعام 1975 .‏
‏2 – بعد تخصيص العضو بالشقة فإن عقد البيع يسري بين الطرفين و لا يؤثر إنشغال ذمة المتخصص تجاه ‏الجمعية بتاريخ التعاقد ))‏

(( القضية 877 لعام 1982 قرار 1403 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 24/6/1982 المنشور في مجلة ‏المحامون صفحة 33 – قضاء المحاكم )) ‏

القاعدة 2027 – جمعية سكنية- العقود المبرمة بين المستفيدين والغير – سريانها على الجمعية :‏

((إن العقود المبرمة بين المستفيدين من الجمعيات التعاونية السكنية والغير سارية المفعول بين المتعاقدين ام ‏بالنسبة للجمعية التي ينتسب إليها المستفيد فلا تسري هذه العقود بحقها إلا عند توفر الشروط المنصوص ‏عنها بحكم المادة /43/ من القرار الوزاري رقم /358/ تاريخ 23/ 5/ 1975/ الصادر عن وزير الإسكان والمرافق ‏والقرار / 1193/ تاريخ 18/ 10/ 1981/ والمتضمن النظام الداخلي الموحد للجمعيات التعاونية السكنية ))‏

‏(( غرفة رابعة – قرار / 1665/ أساس/ 5650 تاريخ 21/ 6/ 1993/ سجلات محكمة النقض المنشور في القاعدة 2027 ‏من موسوعة القضاء المدني للأستاذ الحسيني .)) ‏

القاعدة 2031 – جمعية سكنية – بيوع الشقق السكنية العائدة لها – سريانها بحق المتعاقدين والجمعية :‏

‏((.استقر اجتهاد محكمةالنقض على أن البيوع الجارية على الشقق السكنية العائدة للجمعيات التعاونية ‏تسري بحق المتعاقدين ولكنها لا تسري بحق الجمعية ما لم تتوفر الشروط الواردة في المادة43/ من النظام ‏الداخلي الموحد الصادر بالقرار رقم / 358/ لعام 1975/ ))‏

‏((غرفة رابعة – قرار/ 311/ أساس/ 230/ تاريخ 17/2/ 1996/سجلات محكمة النقض المنشور في القاعدة 2031 من ‏موسوعة القضاء المدني للأستاذ الحسيني . ))‏
‏”
إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض القرار 29 لعام 1991 استقر على أن التنازل عن شقة سكنية مخصصة ‏لعضو بالجمعية على فرض أنه مخالف للقانون فإنه يسري ما بين المتعاقدين ولا يسري بحق الجمعية إلا عند توفر ‏الشروط القانونية “.‏

‏(قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 33 أساس 98 تاريخ 3/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 ‏صفحة 83) .‏

و الخلاصة :‏
‏ إن البطلان شرع لمصلحة الجمعية السكنية وحدها فقط دون طرفي العقد في حال كانت أحد أطراف الدعوى ‏إن البطلان الذي قصده المشرع هو البطلان الذي تتمسك فيه الجمعية السكنية في حال كانت الجمعية أحد ‏أطراف دعوى تثبيت البيع أو تثبيت التنازل و للجمعية وحدها فقط دون الغير حق التمسك بالبطلان و لا ‏يطال البطلان العلاقة العقدية بين أطرافها المتعاقدين وفقاً لقانون الجمعيات الخاص بها و تبقى تلك العقود ‏قائمة و سارية المفعول بين المتعاقدين ليصار إلى التنازل في قيود الجمعية بعد أن تتوافر الشروط المنصوص ‏عليها في المادة 24 من قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13 لعام 1981 .‏

مقال حول: مقال قانوني حول بطلان البيع في قانون الجمعيات التعاونية السكنية

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.