بالرغم مما تقضي به القاعدة العامة، وجوب تساوي اسهم الشركة في الحقوق التي تمنحها لمالكيها والواجبات التي تفرضها عليهم ،فان معظم القوانين، لاعتبارات اقتصادية عملية، قد نصت على جواز خروج الشركة عن هذه القاعدة، بالنص على امكان اصدار عدة أنواع من الأسهم مختلفة فيما بينها من حيث الحقوق ومن حيث الواجبات، بما يترتب على ذلك من احتمال اصدار اسهم تمتاز بحقوق غير معترف بها لغيرها من الأسهم ، يتمتع أصحابها بموجبها اما بامتيازات مادية او بامتيازات غير مادية. وتسمى هذه الأسهم بالإنكليزيpreferred sharesاوpreference shares ، وبالفرنسيةactiondepreference، تمييزا لها عن الأسهم العادية المسماة هي بالإنكليزية Common shares/ordinary ،وبالفرنسيةactions ordinaries .

أولا- الأسهم المتمتعة بامتيازات مادية.

تنص قوانين عدد كبير من الدول صراحة على جواز اصدار الأسهم الممتازة، ومنها القانون الألماني والسويسري والإيطالي والفرنسي والهولندي والاسباني وقوانين الدول الاسكندنافية ومعظم قوانين أمريكا اللاتينية وكذلك القانون اليوناني والقانون الياباني ، وقوانين بعض الدول العربية، كالقانون اللبناني والسوري والسعودي والمصري والبحريني والجزائري والعماني والمغربي والتونسي والموريتاني ،وأخيرا الكويتي بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة(1)1999. وعلى العكس من قانون الشركات التجاري الاتحادي الاماراتي ، الذي نص في المادة(153) منه على انه(تكون لجميع اسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية). واكثر صراحة من ذلك ، قانون الشركات التجارية اليمني، الذي نص في الفقرة(ج) من المادة(93) منه على انه( لا يجوز اصدار اسهم تعطي أصحابها امتيازا من أي نوع كان ). كما ان الفقه والقضاء قد أجاز اصدار الأسهم المتمتعة بامتيازات مادية حتى في الدول التي لم ينص فيها القانون صراحة على جواز إصدارها ، ان لم ينص على منع إصدارها ، استنادا الى القواعد العامة للعقد بوجه عام وعقد الشركة بوجه خاص، بما يتمتع به الشركاء من الحق في النص على ما لا يتعارض والقواعد الامرة في القانون، كما في بلجيكا، وكذلك اسبانيا قبل صدور قانون1951 باجزتها، إضافة الى عدد من دول أمريكا اللاتينية، مثل بيرو واورغواي(2). وبنفس الاتجاه ، القضاء الإنكليزي الذي كان قد أرباح اصدار الأسهم الممتازة منذ وقت طويل قبل ان يجيزها صراحة قانون الشركات لسنة1948 ويؤكدها قانون (3)1985. وكذلك محاكم الولايات المتحدة الامريكية التي كانت قد سبقت في اباحة الأسهم الممتازة، القانون النموذجي للشركات المساهمة التجاريةmodel business Corporation act الذي تبنته عدة ولايات، منها نيويورك ودلاور واوهايو وفرجينيا(4 ). وبذلك، يكون الاتجاه العام في التشريع ، وعند عدم النص فيه في الفقه والقضاء ، قد سار في اغلب البلدان باتجاه اباحة اصدار الأسهم الممتازة ، الى حد انه ما لم يمنع المشرع بنص صريح اصدار هذه الأسهم، يجوز للشركة إصدارها حتى لو لم ينص نظامها على السماح لها بذلك ، وذلك اما بتعديلها نظامها للنص فيه على ذلك، كما اجازه كل من القانون الألماني والسويسري والإيطالي والفرنسي والاسباني، واما بمجرد اصدار هيئتها العامة وغير العادية قرارا بذلك، كما كانت تنص عليه المادة (98) من قانون التجارة السوري لسنة1949وتنص عليه حاليا المادة (91) من قانون الشركات لسنة2008، وكما نصت عليه أيضا المادة(103) من نظام الشركات السعودي لسنة 1965بقرار من (الجمعية العامة)، او على النحو خاص الذي نصت عليه المادة (111) من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001بجواز (ان ينص نظام الشركة(عند التأسيس) او بقرار من الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثي راس المال على الأقل (عند زيادة راس المال))(5). في حين ان العبرة في الولايات المتحدة الامريكية بما ينص عليه قانون كل ولاية وفي ذلك، قوانين بعض الولايات على وجوب ادراج الاحكام الخاصة بالأسهم الممتازة في العقد التأسيسي للشركة، المسمى فيهاcharter. بينما تنص قوانين البعض الاخر منها على امكان ادراج هذه الاحكام في التعليمات الداخلية ، أي النظام الداخلي، للشركةbylawsبمحض تقدير مديرها دون حاجة لموافقة ايه جهة أخرى. أ-الأسهم المتمتعة بامتياز في تقاضي الأرباح. يتمتع أصحاب هذه الأسهم، بامتياز تقاضي حصة من أرباح الشركة تزيد على الحصة التي يتقاضاها أصحاب الأسهم العادية، كما لو نص نظام الشركة على تمتع الأسهم الممتازة بحصة استثنائية من الأرباح تعادل نسبة معينة (5%او10%مثلا) من قيمة الأسهم الاسمية او من مجموع أرباح الشركة قبل توزيع الأرباح على هذه الأسهم الممتازة أولا، وبعد ذلك توزيعها على الأسهم كافة الممتازة منها والعادية،وهو الحل الأكثر عدالة. وتسمى الأسهم الممتازة التي تشترك مع الأسهم العادية في تقاضي حصة من الأرباح إضافة الى الحصة الممتازة الموزعة عليها أولا في القانونية الإنكليزي والامريكي Stocks participating preference shares (6) فاذا جرى احتساب الحصة الممتازة من الأرباح في كل سنة على حدة، بحيث انه اذا حققت الشركة أرباحا كافية لدفع هذه الحصة في سنة ما فانه لا يكون لذلك اثر على حسابات السنوات السابقة اواللاحقة على حساب السنة المذكورة. وهذا ما يفسر تسمية هذه الأسهم في القانونين الإنكليزي والامريكي stocks)non cumulative preferred shares)اما اذا أضيف الناقص من المستحق في سنة ما على السنين الأخرى فان الأسهم تسمى عندئذ stocks) cumulative preferred shares) وهذا النوع الثاني من الأسهم الممتازة هو الأكثر شيوعا في كل من إنكلترا والولايات المتحدة، حتى أن المحاكم فيها تفترض في الأسهم الممتازة أنها من هذا النوع ما لم يرد نص بخلاف ذلك في عقد أو نظام الشركة (7).

أ- الأسهم المتمتعة بامتياز في اقتسام موجودات الشركة.

يتمتع أصحاب هذه الأسهم بامتياز اقتسام موجودات الشركة عند تصفيتها، الذي سمي لذلك بامتياز التصفية liquidation preference. حيث يتم دفع قيمة هذه الأسهم لأصحابها قبل دفع قيمة الأسهم الأخرى.

ب- الأسهم المتمتعة بامتياز اطفائها (استهلاكها).

وتتميز هذه الأسهم بإمكان اطفائها (استهلاكها) في وقت معين بطلب من أصحابها أو الشركة، وهي معروفة خصوصا في إنكلترا، المعروفة فيها باسمRedeemable preference shares (8) ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، المسماة فيها redeemable preference stocks. ويشترط القانون الإنكليزي لإصدار هذه الأسهم، أن يرد نص بذلك في نظام الشركة وأن تكون الأسهم محررة، أي مدفوعة القيمة بالكامل، وأن يتم الإطفاء بمبالغ من أرباح الشركة. كما يشترط القانون الأمريكي لإصدارها أن يتم اطفاؤها بمبالغ من أرباح الشركة أيضا وأن لا يؤدي ذلك الى الاضرار بدائنيها.

ج- الأسهم المتمتعة بامتياز في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

تبرز أهمية اصدار هذه الأسهم في البلدان التي لا تمنح قوانينها المساهمين الامتياز في الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي قد تصدرها الشركة مستقبلا عند زيادة رأس مالها، كقانوني الشركات الأردني والسوري، أو في البلدان التي تمنح قوانينها هذا الامتياز ولكنها لا تعتبره من النظام العام، فتجيز استبعاده بنص في نظام الشركة، كما نصت على ذلك المادتان (652) و (656) من تقنين الالتزامات السويسري والمادة (136) من نظام الشركات السعودي. ويمكن أن نذكر هنا أيضا، ما نصت عليه المادة (83) من قانون الشركات التجارية العماني من حق أفضلية المساهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ولكن دون النص على عدم جواز مخالفة ذلك، وما نصت عليه المادة (193) من قانوني الشركات التجارية القطري من حق أولوية المساهم في الأسهم الجديدة، مع النص فقط على عدم جواز تنازله عن هذا الحق (لأشخاص معينين). وكذلك ما نصت عليه المادة (111) من قانون الشركات التجارية الكويتي بصيغتها الأصلية لسنة 1960 من أولوية كل مساهم في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه، ثم استدراكها، بالفقرة المضافة اليها بالقانون رقم3لسنة1975، من جواز تضمن نظام الشركة نصا يقضي (بنزول المساهمين مقدما عن حقهم في الأولوية او تقييد هذا الحق باي قيد). وأخيرا، ما نصت عليه الفقرة(3)من المادة(101) من قانون الشركات السوري لسنة2008، فقط في جواز نص النظام الأساسي للشركة على منح مساهميها حق الأفضلية في الاكتتاب على اسهم زيادة راس المال وبنسبة مساهمة كل منهم في راس المال. وبالعكس، فانه لا حاجة لا صدار هذه الأسهم في البلدان التي تنص قوانينها على أولوية المساهمين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي قد تصدرها الشركة كل بنسبة ما يملكه من اسهم فيها، وخصوصا اذا كانت هذه القوانين تنص على عدم جواز حرمان المساهمين من هذه الأولوية، كما قررته المواد (188 -181) من قانون الشركات التجارية الفرنسي والمادتان(112و113المعدلة) من قانون التجارة اللبناني والمادة (56) من قانون الشركات العراقي والمادة (128) من قانون الشركات التجارية البحريني والمادة (1/96) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري والمادة (204) من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي والمادة (189) من قانون شركات المساهمة المغربي والمادة (694) من القانون التجاري الجزائري والمادة (201) من قانون الشركات التجارية اليمني والفصل/المادة (296) من المجلة التجارية التونسية والمادة (537) من مدونة التجارة الموريتانية. ويبرر هذا الحكم، بما ذكرته الدكتورة سميحة القليوبي، من أن (قصد المشرع من ذلك إعطاء الفرصة الأولى في الاكتتاب في زيادة راس المال للمساهمين الأوائل الذين تحملوا نتائج أعمال الشركة في السنوات الأولى لإنشائها اذ من حقهم، طالما أن المشرع يمثل نجاحا في نظرهم، الاكتتاب في أسهم الزيادة قبل أي من المساهمين الغرباء. ذلك أنه من المعروف أن الشركة لا تحقق غالبا في سنوات انشائها الأولى أرباحا طائلة وهو الوضع التي يتحمله الأوائل من المساهمين) (9).

د – الأسهم الممتازة بقابليتها للتغيير أو التبديل.

وهذه الأسهم التي تتميز بإمكان تغيير نوعها بشروط معينة، سواء أكانت أسهما عادية قابلة لتبديلها الى أسهم ممتازة أو بالعكس أسهما ممتازة قابلة التبديل الى أسهم عادية، شائعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرف فيها باسم convertible shares stocks(10).

ه- الأسهم المتمتعة بامتيازات مادية أخرى.

هناك أسهم تمنح أصحابها امتياز في الدخول الى الأماكن العائدة للشركة أو خصما بنسبة معينة على البضائع التي تقوم ببيعها أو الخدمات التي تقدمها أو غيرها من الامتيازات المادية.

ثانيا- الأسهم المتمتعة بامتيازات غير مادية.

من أهم الأسهم المتمعة بامتيازات غير مادية، الأسهم المتمتعة بامتياز في حق التصويت في الهيئات العامة في الشركة. ولما كانت بعض التشريعات تسمح بإصدار أسهم عديمة الأصوات، وخصوصا إذا كانت متمتعة بامتيازات مادية، بينما يسمح البعض الآخر من التشريعات، بالعكس، بإصدار أسهم ذات أصوات متعددة، أو بإصدار أسهم متفاوتة القيمة، فانه يمكن تصور امتياز الأسهم في حق التصويت في الأحوال الثلاث الآتية:

الحالة الأولى: بتمتع طائفة معينة من أسهم الشركة بعدة أصوات، بدلا من صوت واحد لكل سهم. فتكون هذه الطائفة من الأسهم ذات الأصوات المتعددة أسهما ممتازة بالقياس الى غيرها من الأسهم ذات الصوت الواحد لكل سهم، وهذه هي الصورة الأكثر شيوعا بين صور الأسهم المتمتعة بامتياز في حق التصويت.

الحالة الثانية: بتمتع جميع أسهم الشركة بنفس القوة التصويتية، بالرغم من اختلاف طائفة منها في قيمتها الأسمية، فتكون السهم الأدنى قيمة ممتازة بالقياس الى الأسهم الأعلى منها قيمة.

الحالة الثالثة: بوجود طائفة من الأسهم عديمة الأصوات او ذات أصوات مقيدة، أي محدودة، فتكون الأسهم الأخرى ممتازة بالقياس اليها. وقد شاع استعمال الأسهم المتمتعة بامتياز في حق التصويت، خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى، في البلدان الأوربية التي تدفقت عليها الاستثمارات الأجنبية، وأغلبها من الولايات المتحدة الأمريكية، كإحدى الوسائل القانونية الكفيلة بالحيلولة دون سيطرة المستثمرين الأجانب على المشاريع الوطنية وضمان بقاء ادارتها في أيدي المواطنين دون اضطرارهم الى تمويلها بالكامل من قبلهم. ولكن مع هذا الجانب الإيجابي للأسهم المتمتعة بامتياز في حق التصويت، هناك مخاطر عديدة من السماح بإصدارها. لأنها قد يراد بها وتؤدي، بالعكس، الى سيطرة الممولين ال الأجانب على إدارة الشركة وتسيير شؤونها وتهميش دور بقية المساهمين. مما يستلزم، في رأينا، تدخل المشرع الحازم لتنظيم إجازة هذه الأسهم بقواعد يكون من شأنها الحفاظ على مصلحة عموم المساهمين والمصلحة العامة، وان كان الملاحظ أن موقف المشرعين انما يتردد في الواقع وبكل بساطة بين السماح بإصدار الأسهم المتمتعة بامتياز في حق التصويت دون احاطته بقواعد منظمة وبين تحريم اصدار هذه الأسهم على وجه الاطلاق. وعليه، يمكن القول بأن الأسهم المتمتعة بامتيازات مادية أقل خطورة من الأسهم المتمتعة بامتيازات غير مادية، نظرا الى أن تمتع طائفة من المساهمين ببعض المنافع الإضافية ليس من شأنه الاخلال بإدارة الشركة، خصوصا إذا كانت هذه الطائفة، كما في إنكلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل واليابان، محرومة أصلا من حق التصويت (11). ولذلك، نرى أن الأسهم المتمتعة بامتيازات مادية معروفة في معظم بلدان العالم، بينما لا يجوز اصدار الأسهم المتمتعة بامتياز في حق التصويت الا في البعض منها فقط. ونذكر، في هذا الصدد، على وجه الخصوص، ما نصت عليه المادة (110) من قانون التجارة اللبناني، من أن الأسهم ذات الأفضلية، أي الأسهم الممتازة، تمنح أصحابها حق الأولوية اما في استيفاء بعض انصبة من الأرباح واما استعادة رأس المال واما في هاتين الميزتين معا (أو أية منفعة مادية أخرى)، بما يعني استبعاد الأسهم المتمتعة بامتياز في حق التصويت. بينما حصرت المادة (269) من قانون الشركات التجارية الفرنسي لسنة 1966، المعدلة بقانوني 1978 و1983، حق صاحب الأسهم المتمتعة بامتياز في حق التصويت، بالتصويت (المضاعف) فقط، أي بصوتين لكل سهم ممتاز. وهو نفس ما نصت عليه المادتان (257) و(259) من قانون الشركات المساهمة المغربي لسنة 1995، وان نصت المادة (261) منه، بعد ذلك، على أنه (يمكن أن ينص النظام الأساسي على انشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح (دون حق التصويت)، إذا كانت الشركة قد حققت خلال السنتين الماليتين الأخيرتين أرباحا قابلة للتوزيع، بما يهدف اليه ذلك من إقامة توازن او تعادل بين منح هذه الأسهم امتيازا في الأرباح وبين حرمانها من حق التصويت، بالرغم من ان ذلك من شأنه أن يؤدي، في رأينا، الى خلق طائفتين مختلفتين من المساهمين في الشركة المساهمة يجعلها أقرب ما تكون الى شركة التوصية بالأسهم، من حيث حصر حق الإدارة بالشركة الموصى إليهم وحرمان الشركاء الموصين من التدخل في الإدارة. كما نذكر في هذا الصدد، ما كانت تنص عليه الفقرة (4) من المادة (226) من قانون التجارة السوري لسنة 1949، من أنه (يجوز أن ينص النظام الأساسي على (مضاعفة) عدد الأصوات لمصلحة المساهمين الذين احتفظوا بملكية أسهمهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية) (12). وان كانت الفقرة (3) منها تنص، بالمقابل، على أنه (يجوز أن يحدد النظام الأساسي عدد الأصوات التي تحقق للمساهمين الذين يملكون عددا كبيرا من الأسهم). قبل أن تنتقل هذه الأحكام الى المادة (91) من قانون الشركات لسنة 2008، التي نصت أيضا، في الفقرة (11) منها، على أنه (يجوز أن ينص النظام الأساسي على (مضاعفة عدد الأصوات الممنوحة للأسهم التي احتفظ مالكوها بملكيتها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية)، مع نصها في الفقرة (8) منها، كذلك بالمقابل، على أنه (يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على حرمان حاملي أسهم الامتياز من حق التصويت في هيئاتها العامة). كذلك نصت المادة (101) مكررة من قانون الشركات التجارية الكويتي لسنة 1960، المضافة اليه بالمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1991، على أنه (يجوز أن تكون بعض أسهم رأس المال ممتازة وذلك بتقرير أولوية لها في الحصول على نسبة معينة من أرباح الشركة القابلة للتوزيع، أو عن طريقة أولوية اقتسام موجودات الشركة عند التصفية، أو منح حامليها (ميزة أفضل عند التصويت) أو غير ذلك…الخ)، مقررة بذلك جواز اصدار الأسهم المتمتعة بامتياز في حق التصويت. ويتبين من ذلك، كما قيل بحق (أنه يجوزان تكون الميزة على هيئة صوت مزدوج او متعدد، او إمكانية تعيين عضو مجلس الإدارة او غير ذلك (وذلك لعموم اللفظ الذي استخدمه المشرع)(13). في حين نصت المادة(35) من قانون الشركات المصري لسنة1981 على انه يجوز ان ينص في نظام الشركة(على تقرير بعض الامتياز لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت او الأرباح او ناتج التصفية…الخ) مقررة بذلك جواز اصدار الأسهم المتمتعة بامتياز في حق التصويت ،دون أي تفصيل . كما نصت كل من المادة(715 مكرر44) من قانون التجاري الجزائري لسنة 1975المعدلة 1993، والمادة(75مكرر) من قانون الشركات التجارية العماني لسنة1974 المعدلة سنة1994، والفصل/المادة(317)من مجلة الشركات التجارية التونسية لسنة2000، على ما يفيد اصدار اسهم متمتعة بامتياز في حق التصويت دون تحديد. والامر كذلك ، بالنسبة لقانون الشركات التجارية البحريني لسنة2001 الذي نصت المادة(111)منه على انه (يجوز ان ينص نظام الشركة عند التأسيس او بقرار من الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثي راس المال على الأقل عند زيادة راس المال، تقرير بعض الامتيازات لبعض الأسهم وذلك في (التصويت)او الأرباح او ناتج التصفية او غير ذلك من الحقوق ،…، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا يبين الشروط والأوضاع والضوابط التي تتبع في اصدار الأسهم الممتازة). وعلى العكس من ذلك تماما، نصت المادة(103) من نظام الشركات السعودي لسنة1965، صراحة، على عدم جواز(اصدار اسهم تعطي أصواتا متعددة)،ونصت المادة(152)من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة1984 على عدم جواز (اصدار اسهم تعطي امتيازا (من أي نوع)). وهذا ما يعنيه أيضا نص المادة(218) من قانون الشركات التجارية القطري لسنة 2002 على انه يكون للمساهم(عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه). والامر كذلك بالنسبة لكل من قانون الشركات العراقي، وقانون الشركات التجارية اليمني ومدونة التجارية الموريتانية الساكتة عن الموضوع . في حين انه بالنسبة لقانون الشركات الأردني لسنة1997، الذي لم ينص على أي شيء بالنسبة للشركة المساهمة العامة، نص، في المادة(68مكرر)منه، المضافة اليه بقانون التعديل المؤقت رقم(4)لسنة2002 وتحت عنوان (أنواع الأسهم وخيارات المساهم)، على انه مع مراعاة أي احكام وردت في الباب الخامس مكرر، المستحدثة بموجبه ما سماه (الشركة المساهمة الخاصة)، يجوز لهذه الشركة (وحسب ما ينص عليها نظامها الأساسي اصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم تختلف فيما بينها من حيث القيمة الاسمية (والقوة التصويتية) ومن حيث كيفية توزيع الأرباح والخسائر على المساهمين وحقوق اوليات كل منها عند التصفية وقابليتها للتحول لأنواع أخرى من الأسهم (وما الى ذلك من الحقوق والمزايا والأولويات والقيود الأخرى) على أن يتم تضمينها أو ملخص عنها على شهادات الأسهم (ان وجدت))، بما يتضمنه ذلك من فتح الباب على مصراعيه امام هذا النوع الجديد من الشركات المساهمة، في هذا المجال وغيره من المجالات. وهذا بالإضافة الى ما نصت عليه، بعد ذلك، الفقرة(ب) من المادة(78)من نفس القانون، المضافة اليها بقانون التعديل المؤقت رقم(40)لسنة2002 أيضا، من انه(يجوز ان يتفق الشركاء المتضامنون والشركاء المساهمون في عقد تأسيس شركة التوصية بالأسهم ونظامها الأساسي على وجود (أنواع من الأسهم تتمتع بقوة تصويتية ومن حيث توزيع الأرباح والخسائر …الخ ).

______________

1- الدكتور احمد عبد الرحمن الملحم ، الأسهم الممتازة في قانون الشركات الكويتي والقانون المقارن ،مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت 2000، ص79 وما بعدها.

2- دسولا كانيثاريس De Sola Ganizares ، دراسة حول الأوراق المالية في القانون المقارن، باريس1962، ص158،ص181.

3- غويرgower، مبادئ قانون الشركات المساهمة الجديد، الطبعة الخامسة، لندن1992،ص355وما بعدها.

4- دسولا كانيثاريس، المصدر السابق، ص158، هامش186.

5- وتنص غالبية القوانين في وجوب موافقة الهيئة العامة(الخاصة لاية طائفة من الأسهم) على قرارات الهيئة العامة للشركة عموما اذا كان من شانها المساس بحقوق حملة تلك الطائفة من الأسهم، كما في القانون السويسري والايطالي والفرنسي والاسباني.

6- هنري ارشيسمانhenryr cheerrman، قانون الاعمال، نيوجرسي2001،ص738.

7- غوير Gower، المصدر السابق، ص 358.

8- آن رايدلي Ann ridley ، حقائق أساسية/قانون الشركات، الطبعة الرابعة، لندن 2011، ص 61.

9- اكرم يا ملكي، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، الجزء الثاني في الشركات التجارية، الطبعة الثانية، بغداد1972 بند 396، ص 407 و408.

10- هنري ارشيسمان hennery r. cheessman، المصدر السابق، ص 837.

11- دسولا كانيثاريس، المصدر السابق، ص 70 68-، وهامش 110 -135

12- الدكتور جاك يوسف الحكيم، الشركات التجارية، دمشق2000، بند 459، ص 364.

13- الدكتور احمد عبد الرحمن الملحم ، الأسهم الممتازة في قانون الشركات الكويتي والقانون المقارن ،مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت 2000، ص87.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .