تنفيذ الاحكام القضائية
القاضي عبد الستار بيرقدار
مبدا استقلال القضاء واحترام احكامه وتنفيذها بات ركناً جوهرياً في اي نظام ديمقراطي وان عدم تنفيذ الاحكام القضائية يَصَمُ نظام الحكم بالاستبداد , ومن ثم كان يتوجب على سلطات الدولة الا تتغافل عن تنفيذ الاحكام القضائية وذلك ان اي تنظيم قضائي يفقد سبب وجوده اذا لم يكن فعالاً وتنفذ احكامه .

فاذا كان القضاء يضع حداً للمنازعة عندما يصدر حكماً يحوز حجية الامر المحكوم فيه فانه يتعين تنفيذ هذا الحكم والا لما قامت في البلاد حاجة الى خدمات القضاء والعدل , وليس اشد خطراً على البلاد من اهدار احكام القضاء والامتناع عن تنفيذها , فهو امتهان للسلطة القضائية ولا سبيل لسيادة القانون الا ان يطبقها القضاء , ذلك لان سيادة القانون اساس الحكم في الدولة واستقلال القضاء وحصانه القضاة ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات .

وان عدم تنفيذ الاحكام القضائية من اي جهة او سلطة في الدولة يمثل اخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات وهي مسؤولية السلطة التنفيذية ولا يجوز لها ان تتنصل عن هذه المسؤولية التي القاها على عاتقها المشرع الدستوري ايا كانت المبررات , فواجبها رعاية الحدود بين السلطات , كما ان احترام السلطة القضائية وتنفيذ احكامها وصون استقلالها هي اولى مسؤوليات كافة السلطات في الدولة وادق التزاماتها , وهي تتواكب مع التزامهم برعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه وذلك هو المعيار الرئيس الذي يجب ان يترسخ كأثر من مقتضيات الحكم الرشيد .

فالكل لدى القانون سواء دونما الاحتماء بأي حصانة تعصم من المساءلة ازاء الامتناع عن تنفيذ الاحكام بحسبانه خرقاً دستورياً جسيماً وخطيئة كبرى يجب الا يحتمي مرتكبها بثمة حصانة للتحلل من حجية الاحكام فاستعمال السلطة يجب ان يكون متدثراً بعباءة الحماية القانونية للحقوق فمن ظن انه في مامن من المسؤولية والعقاب فقد غاب عنه انه لا توجد سلطة مطلقة من احكام القانون اذا مالت وجنحت الى غير الحق .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت