تطبيقاً لمعالجة بعض الحالات الخطيرة التي يتم فيها البلوغ بظهور إحدى علامات في الفتى أو الفتاة قبل إكمال الخامسة عشرة من العمر ، وتظهر الضرورة والمصلحة في زواجها ، كما لو كانت حاله تحتاج الى إبرام العقد لستر العرض أو كانت الفتاة يتيمة لا عائل لها ويخشى عليها ، أصدر مجلس قيادة الثورة القرار (697) في 5/9/1987 ، حيث أجاز فيه للقاضي أن يأذن بزواج القاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من العمر للضرورة القصوى . ولم يحدد القرار ما هي الضرورة القصوى وترك تقديرها للمحكمة .ومن ملاحظة سبب إصدار القرار نجد أن بعض المحاكم سبق اقترحت إيجاد حل لبعض الفتيات اللواتي يتعرض لحوادث اعتداء واغتصاب وهن أقل من سن الخامسة عشرة ، وحيث أن المادة (398) من قانون العقوبات العراقي كانت تقضي بأن يتوقف تحريك الدعوى والتحقيق وتنفيذ العقوبة اذا كان قد صدر حكم في هذه الجريمة اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى جرائم الفصل الأول من الباب التاسع والمجني عليها .

ثم عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (697) الصادر في 5 / 9 / 1987 (القانون 90 لسنة 1987) وعدّ عقد الزواج عذراً قانونياً مخففاً ، وقد وجد أن تطبيق المادة (8) من قانون الأحوال الشخصية يتعذر أحياناً إذا كانت المجنى عليها دون تمام الخامسة عشرة فاقتضى الأمر تشريع القرار بقصد تشجيع الجاني على الزواج من المجني عليها لستر حالها ورد اعتبارها في المجتمع من ناحية ومنع احتمال نشوء جرائم أخرى قد تقع على الجاني أو المجني عليه من ناحية أخرى وعُدّ ذلك استثناء من تطبيق المادة (8) من قانون الأحوال الشخصية متى وجدت ضرورة قصوى (1) .

ويشترط لإعطاء الأذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية على الزواج .على أن نص القرار يسمح بشموله حالات أخرى تقدرها للمحكمة ككون الخاطب أو المخطوبة عديم الرعاية لوفاة والديه مثلاً أو أي ظرف أخر ونرى أن المعيار في كون الحالة ضرورة قصوى هي أن يوجد محذور وخطر من تأجيل الزواج مما يستدعي تدخل المحكمة لإزالة هذا الخطر ، وحينئذ يكون من حق القاضي الأذن به ، ويتوقف على إذنه صحة عقد الزواج .وقد جرى العمل على أن تصدر بهذا الأذن حجة مستقلة وأن يجري فيها بحث اجتماعي ويؤخذ رأي الادعاء العام ثم تستمع البينة على الضرورة القصوى ثم تصدر الحجة بالأذن أو عدمه .

(نموذج لحجة أذن بالزواج للضرورة القصوى)

محكمة الاحوال الشخصية في ………… العدد /

التاريخ / /

(حجة اذن بالزواج للضرورة القصوى)

اني قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ………… السيد ………………. قررت تسجيل ما هو آت : –

قدم السيد …………………….. عريضته المتضمنة أن ابنته …………………… قد بلغت الخامسة عشرة من العمر وهناك ضرورة قصوى تستوجب زواجها من خاطبها وطلب الاذن له بذلك وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 697 لسنة 87 وبعد حضور البنت المذكورة وملاحظة لياقتها للزواج وملاحظة هوية الاحوال المدنية المرقمة سجل صحيفة / /

المتضمنة انها من مواليد / / وبعد أن اجرى البحث الاجتماعي

وقدمت الباحثة تقريرها كما قدم الادعاء العام مطالعته التحريرية وبعد

الاستماع الى البينة الشخصية . لذا ولتوفر المصلحة المشروعة . قررت الاذن

للمستدعي ……………………. بزواج القاصرة ………………….. من خاطبها .

وصدرت الحجة بالطلب في / /

الموظف المختص طالب الحجة القاضي

– ملاحظة : يمكن تعديل الصيغة اذا كان طالب الاذن وسيما على القاصرة او اذا كان المطلوب الاذن له ولد ذكر .

_______________________

1- وتنص المادة (12) من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية على أن (يمنع تزوج الصغير ، ذكراً كان أو أنثى قبل إكماله الخامسة عشرة من العمر إلا بإذن من القاضي ، كلما وجد سب خطير أو اقتضت المصلحة ذلك) .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .