ولاية القضاء الاداري في حماية الاوقاف

على اعتبار المعيار الشكلي فان الدعاوي المتعلقة بالاوقاف غالبا ما ترفع من طرف مديرية الشؤون الدينية وهي مؤسسة ادارية عمومية وتطبيقا لنص المادة السابعة من القانون المدني الجزائري فان القضاء الاداري هو المختص قانونا وهذا ما يجعل التصور ان القضاء الاداري صاحب الاختصاص الاصيل في كل منازعات الاوقاف، لكن الصحيح ان منازعات الاوقاف يباشرها مدير الشؤون الدينية او وزير الشؤون الدينية و الذي لا يمثل في الغالب الهيئة العمومية او الشخصية المعنوية للدولة بل يمثل شخصا معنويا اخر مستبعد من نص المادة السابقة وهو ” الوقف العام” ومن ذلك فان المعيار الشكلي مستبعد في الكثير من الاحيان ويكون الاخذ بالمعيار الموضوعي والذي يجعل اغلب الدعاوى المتعلقة بالاوقاف هي من اختصاص القضاء العادي ولكن على الرغم من ذلك فان رقابة و حماية القاضي الاداري للوقف العام تظهر في كثير من المسائل و لعل اهمها:

– الغاء قرارات لجنة الاسترجاع القاضية بعدم استرجاع الوقف المؤمم.

– الغاء قرارات هيئة الاوقاف الضارة بمصلحة الوقف بناءا على دعاوي يرفعها الموقوف عليه او الواقف نفسه.

– دعوى التعويض الرامية لتعويض عادل عن وقف منزوع ملكيته لفائدة
توسيع طريق عام.

– دعوى المطالبة بقسمة عقار مملوك فيه حصة مشاعة لفائدة الدولة او هيئة اقليمية.