بواسطة باحث قانوني
الشبه بين الإختلاس و السرقة :-

تتشابه الجريمتان فيما يلي :-
1- تقع كلاهما على الاموال او الاشياء المنقولة ، أي ان هذه الجرائم وبشكل عام تقع على الاموال المنقولة ، ويتفق الفقه بانها تهدر حقاً من الحقوق المتصلة بالذمة المالية للغير ، او تعرضه للخطر والتي يكون محلها اشياء منقولة تشمل السرقة والاحتيال كقاعدة عامة واساءة الائتمان والاختلاس ف فمحل الجريمتين واحد وهو المال او الشيء المنقول ويعرف قانون العقوبات الاردني

1- د0 محمد زكي ابو عامر ، قانون العقوبات، القسم الخاص، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، ص 171، عام1988

جريمـة السرقة في المادة (399/1) منه والتي تنص على انه :” اخذ مال الغير المنقول دون رضاه ” ، ومنذ كان المشرع الاردني قد عبر عــن المحل في جريمة الاختـلاس ايضــاً فــي المــادة (174/1) من قانون العقوبات عندما قال : ” …… من نقود او اشياء اخرى ” .

وهذا المحل اشتمل كل ذي قيمة وجد في يد الموظف بسبب وظيفته واوكل به القانون امر ادارته او جبايته او حفظه سواء اكانت هذه الاشياء اموالاً أو أثاثاً أو أوراقاً مالية فهي منقولة ايضاً .

2- ان فعل الاختلاس قائم في كلا الجريمتين :-
فالفعل المادي في جريمة الاختلاس يتمثل في سيطرة الفاعل على المال الموجود بحيازته حيازة ناقصة فعندما يقوم الجاني بتغيير الحيازة من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة قاصداً من وراء هذا الفعل ادخال المال في ذمته ، وتسخير هذه الاموال لاغراضه الشخصية مبتعداً عن الغرض المخصص لهذا المال وكذلك الحال في جريمة السرقة ، فالفعل المادي هو اخذ الشيء ونقله من مكانه وازالة تصرف المالك عن ذلك المال ، والهدف من فعل الاختلاس في جريمة السرقة هو ادخال المال في ذمته والاستيلاء عليه ونقل الحيازة من المالك الى الجاني حيازة كاملة .

3- صورة الفعل المادي ( الأخذ ) في الجريمتين غير محدد :-
لم يشترط المشرع الاردني اتباع طريقة معينة في حصول جريمة السرقة فقد يتم ذلك بفعل السارق نفسه او بواسطة آلة او حيوان اليف درب على القيام بهذه المهمة ، وكل ما يشترط ان يكون الاستيلاء بفعل الجاني، وكذلك الامر فان فعل الاختلاس يتحقق في ان يغير الموظف نيته في حيازة المال المؤتمن عليه والذي يستدل عليها من خلال افعال مادية ظاهرة كالبيع أو الرهن وخلاصة القول ان السلوك الاجرامي يتحقق بتصرف الجاني بالمال تصر المالك .

1- د0محمد صبحي نجم ، و د.عبد الرحمن توفيق ،الجرائم الواقعة على الاشخاص والاموال في قانون العقوبات الاردني رقم 1987 ص 296 .

4- الركن المعنــــــــوي :-
فهاتان الجريمتان هما من الجرائم العمدية اللتان يتوفر فيهما القصد الجنائي العام والخاص ولا يمكن تصور ارتكابهما نتيجة خطأ أو اهمال قلة احتراز من الجاني .

كتابات و تشريعات من الأردن