متى يكون طلب إحالة الدعوى للخبرة أو للتحقيق حقاً للخصوم وليس فقط رخصة للمحكمة

لما كان من المقرر أنه: “إذا كان طلب التحقيق سواء بسماع الشهود أو بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً، وأنه إذا كان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاة، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول. حيث إن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بالإحالة للتحقيق دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهري قد يتغير بعد تحقيقه وجه الرأي في الدعوى مما يضحي معه الحكم مشوباً بالقصور”.

[[ نقض مدني، في الطعن قرم 45 لسنة 44 قضائية – جلسة 4/1/1981م ]]

لما كان ذلك، وكان المدعى عليه (المستأنف) قد تمسك على سبيل الجزم واليقين – على نحو يقرع سمع عدالة محكمة أول درجة – بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده لإثبات أن المخزن الذي كان مُخزن فيه البضاعة كان تحت إدارة وتصرف وسيطرة المدعي (المستأنف ضده)، ومفتاح ذلك المخزن كان مع المدعي (المستأنف ضده) وفي حوزته، وأن المدعي (المستأنف ضده) هو الذي قام بالتصرف بالبيع في بعض تلك البضائع للغير، كما قام بنقل باقيها للمخازن التابعة لشركته هو الخاصة (شركة الضمان الذهبي للتجارة العامة والمقاولات)، وكان تلك هي وسيلة المدعى عليه (المستأنف) الوحيدة لإثبات مدعاة، إلا أن الحكم المستأنف قد أعرض والتفت عن هذا الطلب بدون أسباب سائغة أو مقبولة، فيكون هذا المسلك من جانب الحكم المستأنف فيه مُصادرة لحق المدعى عليه (المستأنف) في وسيلته الوحيدة في الإثبات، وكان هذا الطلب وجه دفاع جوهري قد يتغير – بعد تحقيقه – وجه الرأي في الدعوى، بما يصم الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلالها بحق المدعى عليه (المستأنف) في الدفاع.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: “ولئن كان طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإذا تمسك الخصم بدفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، ولم يكن هناك سبيل لإثبات هذا الدفاع إلا بطريق التحقيق، فلم تستجب محكمة الموضوع إلى هذا الطلب، دون أن يكون في أوراق الدعوى ما يغني عن سلوك هذا الإجراء، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 610 لسنة 2004 أحوال شخصية – جلسة 27/11/2005م ]]

الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت