الرأي القانوني
بواسطة dr.law
بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ المحترم ، الحقيقة أن هذا الموضوع من المواضيع الملحة في عصرنا الحالي سيما وأن الأسعار قد اختلفت والظروف قد تباينت وماكان يعود بالنفع لوقفه باتت غلته أقل من أن تغطي الحكمة التي أوجد بموجبها الوقف بحذ اته ، ومفهوم الإبدال أو الاستبدال بالأحسن ، هو إحلال عين موقوفة محل عين أخرى إما بالبيع ومن ثم الشراء أو بالشراء فقط بحيث تحل العين المشتراه محل العين القائمة .

وقد اختلف الفقهاء في هذا الصدد ، ومنهم من تشدد كمذاهب السادة المالكية والسادة الحنابلة والسادة الشافعية ومنهم من سمح بهذا بشروط كالسادة الحنفية.

وشرط من أجاز أن يحتفظ شرطاً الواقف لنفسه بحق الإبدال بالأحسن أو الاستبدال ، كأن يقول :أرضي هذه موقوفة وأحتفظ لنفسي بالحق بأن أبدلها بأرض سواها عن طريق الشراء ..

وحالات الاستبدال بالأحسن ان جاز التعبير ، هي:

1. تعطل العين الموقوفة بحيث لا تفي غلتها كما أشرنا بالغرض الذي غصصت له وقفاً

2. إذا كان شأن الاستبدال توسيع النفع ، كأن يكون العقار الموقوف قديماً ولا يتسنى للواقف تجديده فيقوم ببيعه لشراء عين أخرى يقفها بدلاً عن العين المباعة.

كالمسجد مثلاً ، إن كان قديماً وفي منطقة مهجورة ، يُبدل بما يحقق معه النفع المستخلص من ابتغاء الاجر.

تلخيصاً من هذا الرابط

http://www.waqfuna.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=187:2012-04-15-07-14-57&catid=88:2010-01-21-13-53-22&Itemid=316