هل يجوز الطعن بالاستئناف من المنصب عن المتهم الغائب وفقا للقانون اليمني

بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان البحث (هل يجوز الطعن بالاستئناف من المنصوب عن المتهم الغائب)
الحمد لله رب العالمين واصل واسلم على خير الخليقة اجمعين وارض اللهم على صحابته والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين.
اما بعد
الاستئناف /هو طريق طعن عادي يلجا بمقتضاه الخصوم الى الطعن في حكم محكمة الدرجة الأولى الصادرة في الجرائم لدى المحكمة الأعلى درجة لإعادة الدعوى برمتها امامها من جديد. كتاب المحاكمة د:حسن مجلي

بين قانون الإجراءات الجزائية اليمني الاستئناف وصاحب الصفة في الاستئناف على النحو الاتي:ـ
مادة(417):ـ
يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يستأنف الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية واستئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا الدعوى المدنية.
بينت هذه المادة من قانون الإجراءات الجزائية الأشخاص الذين يجوز لهم الاستئناف امام محاكم الاستئناف بانهم النيابة العامة او المتهم او المدعي بالحق الشخصي الو الحق المدني .
مادة(418):ـ
الأحكام الصادرة في الدعاوي المدنية تبعاً للدعوى الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه طبقاً لأحكام قانون المرافعات.
وبينت هذه المادة الدعاوي المدنية التابعة للدعوى الجزائية التي يجب الاستئناف فيها بان تكون مما يجوز الاستئناف مالم فلا يجوز
مادة(419):ـ
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
بينت هذه المادة ان الجرائم المرتبطة ببعضها والبعض يجوز الاستئناف فيها والبعض الاخر لا يجوز الاستئناف فيها فان الاستئناف جائز في هذه الحالة
مادة(420):ـ
لا يجوز استئناف الأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية إلا بعد الفصل في موضوع الدعوى وتبعاً لاستئناف هذا الحكم. ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
بينت هذه المحكمة الاحكام التي لا يجوز الاستئناف فيها كالأحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية الا بعد الحكم بموضوع الدعوى
وبينت ان الاحكام الصادرة بالاختصاص او بعدم الاختصاص يجوز الاستئناف فيها قبل الفصل بموضوع الدعوى
مادة(421):ـ
يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف. وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه. ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوماً من وقت صدور الحكم.
بينت هذه المادة المدة بتحديد مده الاستئناف فلسائر الخصوم عدا النائب العام خمسة عشر يوم اما بالنسبة للنائب العام فأربعون يوما وبينت ان بدء سريان المدة في الاحكام الحضورية من تاريخ النطق به اما بالنسبة للغيابي على المتهم الغائب فمن وقت تسليم نفسه او القبض عليه
مادة(422):ـ
يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها.
بينت الاجراء الازم عمله كالتوقيع من المستأنف او وكيله الخاص وبينت أيضا تحديد الجلسة من قبل المختص بذلك وإعلان النيابة العامة للخصوم.
مادة(423):ـ
يرسل ملف الدعوى إلى محكمة استئناف المحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة التي اصدرت الحكم قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظره بعشرة أيام على الأقل وعلى النيابة العامة إذا كان المتهم محبوساً نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية.
وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة.
بينت ان يرسل الملف الى محكمة الاستئناف الكائن في دائرتها المحكمة الصادر منها الحكم قبل ميعاد الجلسة بعشره أيام على الأقل ونقل المتهم من قبل النيابة العامة ان كان محبوسا.
مادة(424):ـ
إذا استأنف أحد الخصوم الحكم في الميعاد كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً مقابلاً خلال عشرة أيام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي.
ان يجوز للمستأنف ضده تقديم استئناف اخر مقابل للاستئناف الأول خلال عشره أيام بعد انقشاء ميعاد الاستئناف الأصلي .
فهذه المواد السابقة وغيرها من مواد قانون الإجراءات الجزائية بينت إجراءات الاستئناف ومدته وغيرها من المعلومات اللازمة لسير اجراء الاستئناف كما بينت صفة من يجوز له الاستئناف وان ما يهمنا هاهنا هي صفة المستأنف الذي يجوز له الاستئناف وهل للمنصوب الحق بالاستئناف من عدمه.

بينت مواد قانون الإجراءات الجزائية ان الصفة للاستئناف امر لازم وان الأشخاص الذين تثبت لهم تلك الصفة كما بينته المادة 417 من نفس القانون هم كالاتي دون غيرهم
1: النيابة العامة
2: المتهم
3:المدعي بالحق الشخصي
4: المدعي بالحق المدني
ولا تثبت الصفة لغيرهم بالاستئناف امام محكمة الاستئناف فالمنصوب عن المتهم الغائب لا تثبت له أي صفه في الطعن بالاستئناف كما بينت ذلك المادة السابقة 417 من قانون الإجراءات الجزائية كونه غير ذي صفة للطعن بالاستئناف.
والله الموفق
إعداد وجمع الباحث/ عبده ناجي الحيظاني
إشراف الأستاذ المحامي:ـ امين حفظ الله الربيعي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت