حق المتهم في الحديث مع محاميه ( كتابات فلسطينية )

 
بواسطة باحث قانوني
حق المتهم الموقوف أن يتشاور مع محاميه

مبدأ حق المتهم الموقوف في التشاور مع محاميه دون أن يكون ذلك على مسمع من أحد هو مكرس وفقاً للمبدأ رقم (18) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدت بموجب القرار الصادر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 الصادر بتاريخ 9/12/ 1988م، والقاعدة رقم (93) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في العاصمة السويسرية جنيف عام 1955م والمقرة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 31/7/ 1957م.
وهو حق منصوص عليه في التعليمات الصادرة عن النائب العام الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م، والتي أكدت في المادة (32) منها أن المحامون أعوان القضاء ينهضون برسالتهم إسهاماً في تحقيق موجبات القانون وتيسيراً للعدالة على المواطنين؛ ولذا يتوجب على أعضاء النيابة العامة أن ييسروا مهمتهم في الدفاع، بينما أوجبت المادة (224) من ذات التعليمات وجوب دعوة المحامي؛ حتى ولو تقررت سرية التحقيق عن الخصوم، إذ إن المتهم ومحاميه يعتبران شخصاً واحداً، فلا يجوز الفصل بينهما لأي سبب كان.
وطالما أن المحامون أعوان القضاء، ومن بيدهم تيسير العدالة على المواطنين، فلن تتحقق هذه العدالة إلا بوجودهم في كافة إجراءات الدعوى الجزائية: الاستدلال والتحقيق الابتدائي أمام النيابة العامة، والتحقيق النهائي أمام محاكم الموضوع.