نموذج لظاهرة الإفلات من العقوبة وآثارها الاجتماعية

أضحى الافلات من العقوبة ظاهرة دولية، والعراق واحد من البلدان الرئيسية الحاضنة لها، وهو يواجه تحديا حقيقيا في السيطرة على الجرائم التقليدية، وأعمال العنف الدموية والافعال التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان، وفي ايقاع العقوبات المناسبة بمرتكبها وتنفيذها، خصوصا في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وجرائم التخريب الاقتصادي، وجرائم الارهاب والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو الموقت.

من جانب آخر لم يحظ ضحايا الجريمة واعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان في العراق، وهم جميع الاشخاص الذين اصيبوا بضرر فرديا كان أو جماعيا بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الاساسية عن طريق افعال أو حالات اهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية، بالاهتمام المناسب لا على مستوى النص القانوني، ولا على مستوى التنفيذ.

إذ كان ينبغي انصاف الضحايا من خلال الإجراءات الرسمية وغير الرسمية العاجلة والعادلة، وإتاحة الفرصة لهم لعرض وجهات نظرهم وأوجه قلقهم، وأخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر. وكان ينبغي توفير الرعاية الاجتماعية الكافية للضحايا ومعاملتهم برأفة واحترام لكرامتهم.

ومع ذلك كله تأتي ظاهرة الافلات من العقاب لتعزز ذلك الحيف والغبن الذي لحق بالضحايا وذويهم وهم يرون الجناة ومنتهكي حقوقهم بعيدا عن المساءلة والمحاسبة وقبضة العدالة، ليس هذا وحسب بل يتمتعون بحياة أفضل ويمسكون بمقاليد السلطة ويتحكمون بمصائر الضحايا ويثرون قلقا عاما داخل المجتمع.

هذه الدراسة تستعرض ظاهرة الافلات من العقاب باقتضاب شديد وبيان بعض أسبابها، وتتناول العراق كنموذج لهذه الظاهرة، وتبين أسبابها وآثارها على المجتمع والضحايا، وتقدم بعض المقترحات والسياسات والبرامج والخطط السياسية والقانونية والقضائية والمجتمعية التي يمكن أن تحد من انتشار ظاهرة الافلات من العقاب وتضمن حقوق ضحايا الجريمة واعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان في العراق.

ما هي العقوبة؟
العقوبة في الشرع هي الجزاء المُقرَّر لمصلحة الجماعة على عِصيان أمر الشارع سبحانه وتعالى. وهناك نوعان من العقوبات في الشريعة الاسلامية: الأول: عقوبات تولى أمر تقديرها الشارع كعقوبات الحدود والقصاص. والثاني: عقوبات ترك امر تقديرها إلى الولاة أو القضاة عند الجرائم التي تستوجب العقاب، وفقا للقواعد العامة في الشريعة الاسلامية، وهي ما يُعرف باسم (جرائم التعزير).
أما العقوبة في القانون فهي الجزاء الذي يقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذاً لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة لمنع ارتكاب الجريمة مرة أخرى من المجرم نفسه أو من قبل بقية المواطنين. وفي تعريف آخر العقوبة هي (جزاء وعلاج يفرض باسم المجتمع على شخص مسئول جزائيا عن جريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة جزائية مختصة).

ومن خلال هذه التعريفات تتضح عناصر العقوبة:
(الأول) عنصر الاصلاح: فالعقوبة تتضمن الجزاء، والجزاء ينطوي على الإيلام؛ إلا أن عذاب العقوبة وألمها لم يعد يهدف إلى الانتقام والثأر وإنزال الأذى بمن اعتدى على أمن المجتمع ونظامه، بل أصبح وسيلة لإصلاحه وعلاجه، وهذا المفهوم للعقوبة دفع المشرعين لإلغاء عقوبات الحرق والتمزيق والصلب والوشم والكي بالنار…
(الثاني) عنصر حفظ حق المجتمع: فالعقوبة تفرض باسم المجتمع لأنها رد فعل اجتماعي لحماية أمن المجتمع وضمان استقراره، ولحماية الفرد من النوازع الإجرامية الموجودة في داخله. ورد الفعل الاجتماعي لا يعطي الحق للأفراد لكي يقتصوا لأنفسهم من المجرمين؛ فالقصاص الفردي مرفوض من جميع الشرائع الوضعية، والمجتمع وحده صاحب الحق والسلطة في التجريم والعقاب.
(الثالث) عنصر سيادة القانون وهيبة الدولة: فالعقوبة تفرض من الدولة ولا يجوز فرضها إلا إذا ورد النص عليها من المشرع في وقت لاحق لارتكاب الجريمة. والسلطة التشريعية أو من تفوضه هي صاحبة الحق في النص عليها، وبيان جنسها ومقدارها، ومدى سلطة القاضي في تطبيقها.
(الرابع) عنصر الاختصاص بفرض العقوبة: العقوبة لا تفرض إلا من قبل محكمة جزائية مختصة: والمقصود بذلك أنه لا يجوز فرض عقوبة من قبل سلطات الدولة الإدارية، بل يجب أن يناط فرضها بالسلطة القضائية، وبالمحكمة التي تعينها هذه السلطة لتنظر في القضايا الجزائية ضمن حدود ولايتها.
(الخامس) عنصر شخصية العقوبة: أي أنه لا يجوز أن تمتد العقوبة إلى غير الشخص المسئول عن الفعل الإجرامي، ولا يصح أن تنال أحد أفراد أسرته، أو أحد أصدقائه أو أقاربه، كما لا يصح أن تنال المسئول بالمال؛ فهذا الشخص تقام الدعوى الشخصية عليه، ويحكم بتعويضات مالية لها الصفة المدنية، ولا يشترط أن تمس العقوبة الفاعل الأصلي للجريمة فقط، بل هي تمس أيضا الشريك والمحرض والمتدخل والمخفي. (أنظر أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد، مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة، موقع الدكتور فؤاد عبد المنهم احمد)

وتتضمن قوانين العقوبات أنواعا من العقوبات، وهي تتراوح ما بين الغرامة وحكم الاعدام، وذلك بحسب نوع الجرم المرتكب. ففي قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وردت العقوبات الاتية: الحبس، السجن المؤقت، السجن المؤبد، والاعدام. وقد يحكم بالحبس والغرامة معا أو بالسجن والغرامة معا أو في بعض الحالات بإحدى العقوبتين.

ماهي أهداف العقوبة؟
ويتضح مما تقدم أن العقوبة التي توقع بالجناة ومرتكبي أعمال العنف، ومنتهكي حقوق الانسان وتهدف إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- حماية القيم والمصالح الاجتماعية: يتكون كل مجتمع من مجموعة من الافراد لكل منهم حاجاته ومصالحه ورغباته التي يسعى إلى إشباعها وتحقيقها، وقد تتفق هذه الحاجات والمصالح مع مصالح غيره من أفراد المجتمع وقد تصطدم بها، مما يؤدي إلى وقوع صراع بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وهنا يأتي دور قانون العقوبات لحماية القيم والمصالح الإجتماعية والفردية معا.
2- تحقيق العدالة: الجريمة عدوان على العدالة، فيه معنى التحدي للشعور الاجتماعي العام، لما تنطوي عليه من ظلم، لان فيها حرمان للمجني عليه من حق له، فالعقوبة تهدف رفع هذا العدوان من خلال الألم الذي ينزل بالمحكوم عليه في ماله أو حريته أو في شخصه، وهي تعيد التوازن القانوني الذي اختل بسبب ارتكاب الجريمة ولكي تكون العقوبة عادلة ينبغي ان يكون الجاني مسؤولاً عن اعماله وينبغي ان تكون العقوبة متناسبة مع درجة مسؤوليته.
3- المنع العام: ويقصد به اشعار الناس كافة بالألم الذي يلحق بهم إذا اقدموا على ارتكاب الجريمة، وتقوم فكرة الردع العام على مواجهة الدوافع الاجرامية بأخرى مضادة للاجرام، حيث إن الدوافع الاجرامية تتوافر لدى اغلب الناس وهي بقايا من نوازع تنبع من الطبقة البدائية للانسان، وان الاحساس بالردع أو الخشية من انزال العقوبة يتم من خلال الاطلاع على العقوبة المنصوص عليها في القانون، أو من خلال تطبيقها من قبل القاضي، أو من تنفيذها بواسطة الإدارة العقابية.
4- المنع الخاص: وهو اصلاح وتقويم اعوجاج الجاني من خلال ازالة الخلل الجسمي أو النفسي أو الاجتماعي الذي يعاني منه الجاني والذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة، من اجل منعه من الاقدام على الجريمة مستقبلاً والمنع الخاص ينصب على شخص معين بذاته وهو المجرم ليغير من سلوكه ويعتاد على سلوك الصحيح المطابق للقانون.

ماهو مبدأ مكافحة الافلات من العقاب؟
إن مصطلح الإفلات من العقاب يُستخدم للإشارة إلى الحالات التي لايتم فيها محاكمة فيها الجناة ولا يلقون العقاب أو لا يتم ملاحقتهم قضائياً. وهو يعني (الغياب القانوني أو الفعلي لتحميل المسؤولية الجزائية لمرتكبي الخروقات والإعتداءات على حقوق الإنسان، وكذلك مسؤوليتهم المدنية والإدارية… بحيث لا يتعرضون لأي بحث أو تحقيق يرمي لإتهامهم وإيقافهم ومحاكمتهم، ومن ثم إدانتهم في صورة ثبوت جرائمهم، وتسليط العقوبات عليهم، وما يترتب عليه من آثار بتعويض المتضررين من جرائمهم).

ويفرق هذا التعريف بين الإفلات القانوني والإفلات الفعلي من العقاب، فالإفلات القانوني هو المؤسس بقوانين والغاية منه حماية بعض الاشخاص من كل تحقيق أو تتبع قضائي أو عقاب لأفعال إجرامية قاموا بها سابقا، أو من أجل عدم النبش في الماضي وخشية فتح جراح قديمة من شأنها التأثير على مسار العمل السياسي. أما الإفلات الفعلي فهو يعود إلى ضعف أو فساد المنظومة القضائية والتنفيذية، أو لتواصل بقاء النفوذ الأمني ومحافظة البيروقراطية على مواقعها في الإدارة، أو بسبب غياب الإرادة لدى النظام أو الشعب لمواجهة الماضي.

أما بالنسبة للقانون الدولي الانساني فان مفهوم الافلات من العقاب يشير الى الاخفاق في جلب منتهكي حقوق الانسان والجرائم الدولية للعدالة، وهو بهذا يعني انكار حق الضحايا للحصول علي العدالة والتعويض المادي والمعنوي اللازم لهم. كما يعني العجز عن تسليط الضوء علي الجريمة وكشفها امام الرأي العام الذي هو ايضا صاحب مصلحة حقيقية في تحقيق العدالة ورد المظالم، وكذلك منع تكرار تلك الانتهاكات والممارسات وردع كل من تسول له نفسه من القيام بها مستقبلاً.

ومع أن الاتجاه الانساني والاخلاقي والديني يميل إلى محاسبة الجناة ومنتهكي حقوق الانسان ومزهقي الارواح وعدم السماح لهم بالافلات من العقاب، إلا أن التجربة التاريخية الحديثة أثبتت أن دولا تشتهر بالديمقراطية وحكم القانون، كالولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوربية تشهد حالات من الإفلات من العقاب، خاصة ما يتعلق بأفراد جيوشها وأجهزة مخابراتها عندما يتعلق الأمر بانتهاكات ترتكب في أثناء الحروب والصراعات.. وأن الإفلات من العقاب هو أكثر شيوعا في البلدان المضطربة التي يصعب تطبيق حكم القانون فيها، لضعف الاجهزة القضائية من جهة، وتمتع اعضاء أجهزة حفظ القانون والنظام بالحماية والحصانة من جهة ثانية، مما يعني عدم توفر الفرصة أو استحالة جلب المتورطين أمام القضاء.

وبالنظر لاهمية ايقاع العقوبة بالجناة ومرتكبي اعمال العنف الدموي ومنتهكي حقوق الانسان لحماية مصالح المجتمع وتحقيق العدالة واصلاح وتقويم الجناة، برز مبدأ عدم السماح للمجرمين ومنتهكي حقوق الانسان بالافلات من العقوبة. ففي المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في فينا سنة 1993 تواجد توافق مهم حول ضرورة مقاومة الإفلات من العقاب، وكذلك دراسة جميع جوانب ظاهرة الافلات من العقاب التي تتعارض مع مبدأ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقد توصلت لجنة حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة إلى أن الإفلات من العقاب يشجع تكرار الجرائم، في حين أن التعويض عن الأضرار المعنوية والمادية يجب أن يشكل حقا لا جدال فيه للمتضررين من انتهاكات الحقوق وذويهم كذلك…..إن معاقبة المجرمين من شأنها أن تجعل من علوية القانون نموذجا يسود العلاقات الاجتماعية وكذلك ترسخ في الذاكرة الجمعية الشعبية تجريم الإنتهاكات المرتكبة من الدولة ومعاقبة المسؤولين عنها كل ذلك من أجل تفادي حصولها مستقبلا (أنظر فاخر القفصي- العدالة الانتقالية: تصفية ماضي الانتهاكات لبناء مستقبل قوامه عدم الافلات من العقاب)

ماهي صورة الافلات من العقاب؟
يحصل الإفلات من العقاب: إما بحكم الواقع أو بحكم القانون، ويمكن أن تتم أي مرحلة، قبل العملية القضائية أو خلالها أو بعدها، ومن بين صور الافلات من العقاب هي:
أ‌- غياب التحقيقات الكاملة والمستقلة: لا تجري التحقيقات في العديد من البلدان حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، على الأخص تلك المتصلة بالتعذيب والقتل غير المشروع والإعدامات غير القانونية، ومن النادر فتح أية تحقيقات بشأنها، وعندما يؤمر بالتحقيق، فإن التحقيقات لا تنفذ أو لا تتابع إلى النهاية. إن غياب التحقيقات الجنائية الكاملة والمستقلة عن الجرائم والاعمال الارهابية والتستر عليها أو التلاعب بها وتغييرها واحرافها عن مسارها الصحيح تحت ظروف مختلفة، سبب رئيسي من أسباب الافلات من العقاب. وهو ما يشكل خرقا فاضحا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية التي توجب التحقيق في كل الادعاءات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان تحقيقا سريعا وحياديا أينما كان هناك أساس معقول للاعتقاد بوجود فعل أو تعذيب.
ب- التحقيقات أو إجراءات المحاكمة الطويلة أو غير الملائمة: حينما تفتح التحقيقات بشان التهم المنسوبة إلى مرتكبيها، فإنها غالبا ما تكون طويلة –في بعض الأحيان تستمر عقدا كاملا- مما يشير إلى فشل الأجهزة القضائية، والإدارية بالتعامل بكفاءة مع قضايا الانتهاكات، وغالبا ما تمتد الجلسات القضائية والإدارية والتأديبية لعدة سنوات، بحيث لا يتاح محاكمة المتهمين بسبب انقضاء الفترة القانونية التي تجبر محاكمتهم.
ج- حرمان الضحايا من إمكانية الانتصاف لأنفسهم: في كثير من الأحيان لا يتيسر للضحايا الذين ينتمون للقطاعات الفقيرة والمهمشة من المجتمع أن يطلبوا العون من المحامين، أو المنظمات غير الحكومية، وقد لا يعرفون سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم، وهذه العقبات تفسر سبب قلة عدد الشكاوى وهو ما يؤدي الى ضياع الكثير من الحقوق.
د- الاستهانة بأحكام القضاء وعدم وجود مستويات مناسبة للعقوبات لمرتكبي الانتهاكات: تتجاهل السلطات السياسية في بعض البلدان عادة الأحكام الصادرة عن القضاء مما يقوض مبدأ سيادة القانون، ويعزز الإفلات من العقاب. والأحكام الصادرة عموما متساهلة لدرجة أنها تخلق نوعا من الحصانة.
هـ-الحصانة: إنها أكثر أشكال القانون للإفلات من العقاب، فكثيرا ما تلجأ الدول خلال حالات الطوارئ، أو في الحالات الأخرى التي تعلن فيها الحكومات وجود تهديد خاص للقانون والنظام، أو في خلال الفترات السياسية الانتقالية لتعزيز المصالحة الوطنية إلى سن قوانين من شأنها أن تمنح مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان والمتهمين بارتكاب جرائم حصانة تساعدهم على الافلات من العقوبة. (أنظر أرام عبد الجليل – دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الإفلات من العقاب، موقع الحوار المتمدن- العدد: 1538)

ظاهرة الافلات من العقاب في العراق
يعد العراق واحدا من البلدان التي تنتشر فيها ظاهرة الافلات من العقاب، وذلك بسبب الانتقال السياسي من نظام حكم شمولي إلى نظام حكم برلماني ديمقراطي، فقد ترتب على الانتقال الصعب تساهل كبير في تطبيق القانون وتنفيذ العقوبات ضد المجرمين ومرتكبي اعمال العنف الدموي ومنتهكي حقوق الانسان، وهذا المعنى ينطبق على الجرائم المرتكبة قبل 2003، وعلى الجرائم المرتكبة بعد 2003.

وقد أصبح العراق نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والامني ملاذا آمنا للعديد من الشبكات والتجمعات والشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم ارهاب دون أن يتعرضوا إلى المساءلة والمحاسبة القانونية مع نص الدستور العراقي الدائم والقوانين العراقية المختصة على تجريم هذه الافعال وحرمة الاعتداء على حياة المواطنين واموالهم واعراضهم..

وتتجلى ظاهرة الافلات من العقاب في العراق في عدة صور منها:
1- ظاهرة افلات منتهكي حقوق الانسان في زمن النظام البعثي: مع أن العراق والولايات المتحدة الامريكية شكلا محكمة جنائية لمحاسبة رموز النظام البعثي الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، إلا أن الاحصاءات الوطنية والدولية تشير إلى أن عدد الذين مثلوا امام العدالة محدود جدا، بينما تمكن المجرمون الاخرون من الهروب خارج العراق، أو أنهم إنضموا مجددا إلى أجهزة الدولة الحديثة كسياسيين ومسؤولي أحزاب، ووزراء ووكلاء، وتجار كبار واعلامين يديرون أكبر وسائل الاعلام في العراق، وكموظفين مدنين…

وعوض أن يكون الصراع في العراق بعد 2003 بين انصار النظام البائد ممن ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي وبين انصار النظام السياسي الجديد، تحول إلى صراع طائفي وقومي، واخذت كل طائفة من السنة والشيعة تحمي منتهكي حقوق الانسان السياسيين والامنيين، وتوفر لهم ملاذات أمنة بسبب كونهم سنة أو شيعة، بينما اصدر الاكراد في اقليمهم عفوا عاما عن البعثين دون القيام باجراءات حقيقية تضمن كرامة ضحايا النظام البعثي أو تحقق لهم جزء من حقوقهم، الامر الذي ألحق غبنا فاحشا بذوي الضحايا الكرد من ضحايا الانفال وحلبجة والمقابر الجماعية…
2- ظاهرة افلات كبار المسؤولين في النظام الحالي: ارتكب عدد من المسؤولين العراقيين ممن تبوؤا مراكز قيادية في النظام السياسي الجديد بعد 2003 عددا من الجرائم، حيث اشترك عدد من السياسيين وكبار موظفي الدولة العراقية في أعمال عنف وقتل وتعذيب وتحريض، ودعموا جماعات ارهابية ومليشيات وعصابات منظمة، واختلسوا المال العام، وهربوا إلى الخارج اموالا طائلة.. ولكن الكثير منهم ظل خارج قبضة العدالة يتمتع بالحصانة السياسية والحزبية والمذهبية..
3- ظاهرة افلات قيادات الجماعات الارهابية والمليشيات: تُرتكب في العراق يوميا العشرات من الجرائم ذات الطابع الارهابي، تقودها جماعات مسلحة إرهابية منظمة أو لها صلات وعلاقات بقوى سياسية وطائفية مؤثرة في الساحة العراقية، توفر لها الغطاء السياسي والامني والقضائي والمذهبي، فلا يكاد يمر يوم الا ويسقط العشرات من العراقيين في اعمال تفجير سيارات مفخخة واغتيالات وهجمات متفرقة هنا وهناك، ولكن بسبب ضعف الاجهزة الامنية والقضائية لم يتم القاء القبض عليهم، أو قبض عليهم ولكن اطلق سراحه لعدم توفر الادلة…!!
4- ظاهرة اطلاق سراح المسجونين: تلجأ الحكومات العراقية بين حين وآخر، وتحت تأثير ضغط سياسي داخلي أو خارجي إلى اطلاق سراح عدد من المسجونين بواسطة عفو عام، كما حدث عام 2008 حيث أصدرت الحكومة العراقية عفوا عاما عن السجناء والذي بموجبه إطلاق صراح كبار المفسدين من الوزراء والمدراء، وأوقفت جميع الاجراءات القانونية ضدهم، أو بعفو خاص، كما يحدث الآن حيث اطلق سراح الالاف من السجناء والمجرمين تحت ضغط التظاهرات التي شهدتها بعض محافظات العراق.
5- ظاهرة تهريب السجناء ومنتهكي حقوق الانسان: تقوم جماعات منظمة ومسلحة بين فترة وفترة، وبالتواطؤ مع بعض مسؤولي السجون وحراسها الامنين بالهجوم على السجون وتهريب السجناء والمجرمين بما فيهم عدد من المحكومين بالاعدام، فقد تمكن ما بين 500 – 1000 سجين في سجن ابي غريب المركزي من الهروب بسبب الهجوم المسلح الذي قامت به جماعات مسلحة بالتواطؤ مع بعض الحراس وحصل الامر نفسه في عدة سجون في البصرة وديالى وبغداد وموصل والانبار وغيرها.
6- ظاهرة الحصانة البرلمانية: يتمتع اعضاء مجلس النواب العراقي بالحصانة البرلمانية عن تصرفاتهم وتصريحاتهم التي يدلونها بها كنواب يعبرون عن وجهات نظرهم في البرلمان، ولكن هذه الحصانة امتدت إلى السلوك الاجرامي الذي تميز به بعض النواب، حيث اثبتت التحريات اشتراك عدد من النواب بالاعمال الارهابية واعمال قتل واختطاف مواطنين وتحريض طائفي سواء بانفسهم أو بدعم واشراف منهم. ولكن لم يتم استدعائهم أو القبض عليهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة بسبب عدم رفع الحصانية النيابية عنهم وأن طلبات مجلس القضاء التي قدمت الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن عدد من نواب لصدور دعاوى ضدهم لم تنفذ لحد الان.
7- ظاهرة افلات سراق المال العام بسبب ازدواج الجنسية: رغم أن الدستور العراقي حظر على المسؤولين الذين يتقلدون مناصب سيادية من التمتع باكثر من جنسية، وعلى المسؤول التنازل عن جنسية البلد الاخر أو الامتناع عن تقلد المناصب السيادية في العراق، إلا أن هذا النص من الدستور ظل حبرا على ورق، وتولى بعض العراقيين ممن يحملون جنسيات بلدان اخرى مناصب رفيعة، وقد تمكن بعض ممن سرق المال العام من الاحتجاج بجنسية البلد الاخر، كما حصل مع المسؤولين المتجنسين بالجنسية الامريكية.
8- ظاهرة افلات الجنود الامريكان من الجرائم المرتكبة ضد المواطنين العراقيين: ينبثق الإفلات من العقاب عن القوانين والمراسيم أو التدابير الرسمية الأخرى التي تقضي بأنه لا يجوز لمسؤولين بعينهم أو فئة ما من الموظفين أو مسئولين مكلفين بواجبات معينة أن يقدموا للعدالة. بعض هذه القوانين يقطع الطريق على المقاضاة مثل قوانين الأمان والحصانة والعفو العديدة السارية المفعول في بلدان مختلفة. فعلى سبيل المثال لا الحصر الأمر رقم 7 الصادر عن بول بريمر في التاسع من يونيو (حزيران) الذي يربط أهم بنود القانون الجنائي بشخص الحاكم المدني، فينص على أنه “لا يجوز إقامة دعاوى ضد مرتكبي الجنايات التالية إلا بإذن خطي من المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة:
– الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد الأمن الخارجي للدولة
– الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد الأمن الداخلي للدولة
– الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد السلطات العامة
– الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد جرائم الإساءة إلى مسؤول حكومي”.

ومنذ 27 يونيو (حزيران) 2003 دخل حيز التنفيذ الأمر17، الذي ينص في القسم الثاني منه على ما يلي: “تتمتع سلطات الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف وبعثات الارتباط الأجنبية وممتلكاتها وأموالها وأصولها بالحصانة من الإجراءات القانونية العراقية”. بحيث يتمتع كل هؤلاء بحالة إفلات أنموذجية من العقاب.

هذا ناهيك عن أن المصالحة الوطنية التي اتخذت طابع المصالحة السياسية الشكلية كانت مهربا لمجموعة من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان من القصاص القانوني. فعن طريق المصالحة الوطنية غض الطرف عن عدد كبير من الجرائم وتقلد العديد من المتهمين مناصب حكومية تمكنوا فيها من التأثير على المساءلة والمحاسبة التي من المفترض أن تكون بابا للمصالحة الوطنية الجدية، لأننا عندما نتحدث عن تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا النظام الاستبدادي، نتحدث بالضرورة عن المصالحة والتعويض ومنح ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات والمساءلة القانونية.

الاثار الاجتماعية لظاهرة الافلات من العقاب
هناك اثار كثيرة ترتبت على ظاهرة الافلات من قبضة العدالة منها:
– تزعزع ثقة المواطن بأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية.
– فقدان الامن وشيوع حالة الخوف والهلع والاحباط لدى عموم المواطنين.
– تعزيز ثقافة عدم احترام النظام العام والقانون والاحكام القضائية.
– ازدياد الجرائم والاعمال الارهابية لإحساس المجرمين بعدم وجود رادع يمنعهم من ارتكاب جرائمهم ضد المواطنين.
– تأسيس تكتلات وجماعات مسلحة ومليشيات فئوية قانون خارج اطار القانون.
– تزايد شعور المواطنين بعجز السلطات السياسية والامنية من الامساك بالمجرمين ومرتكبي الاعمال العنفية ومنتهكي حقوق الانسان، وأنهم لا يكترثون بارواح المواطنين.
– استياء ذوي ضحايا العمليات الارهابية حينما يشعرون ان ‏المجرم الذي سفك دماء آبائهم وابنائهم وزوجاتهم تمكّن من الافلات من قبضة العدالة.
– يمثل بقاء المتهمين والمجرمين خارج قضبان السجون اساة لسمعة الاجهزة الامنية والعسكرية والسياسية. وفي ذات الوقت تترك اثارا سيئة على الاجهزة القضائية والامنية والاستخبارية حيث ‏بذل افرادها ومنتسبوها الكثير من الجهود والتضحيات للقبض على المجرمين والتحقيق معهم واصدار ‏الاحكام بحقهم بل اصبحوا يشعرون الآن بالخطر بسبب ما يتوقعونه من احتمال قيام العصابات ‏الارهابية بملاحقتهم ومحاولة اغتيالهم.

نحن بحاجة إلى استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب في ظل ارتفاع معدلات العنف الدموي وتصاعد الاعمال الارهابية وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، يتحتم على السلطات العراقية والاجهزة الامنية والمجتمع المدني التركيز على مكافحة ظاهرة الإفلات من العقوبة، والتي إن لم يتم التصدي لها فإنها سوف تلحق أضراراً بالغة بسيادة القانون والتعايش السلمي.

فقد أثبتت التجربة ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في جميع الاحوال والمستويات لتعزيز ثقة المواطنين بالدولة، وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي، وأن الدول التي ضحت بمبدأ (عدم الإفلات من العقاب) لفائدة المصالح السياسية، ظل لديها ملف حقوق الإنسان مفتوحاً رغم مرور العديد من السنوات، لأن الضحية يعيش مرة واحدة والتاريخ يعيش مع أجيال متعددة.

وبناء عليه يمكن أن نطرح استراتيجة لمكافحة الافلات من العقاب تتضمن المحاور الاتية:
– محور توافر الارادة السياسية: يعد محور توافر الارادة السياسية لصناع القرار في العراق، وحصول الاجماع السياسي للكتل والاحزاب والشخصيات السياسية على تطبيق مبدأ (مكافحة الافلات من العقاب) مسألة في غاية الاهمية. إذ ليس من الصحيح السكوت عن استفحال هذه الظاهرة بذريعة أن العراق يمر بفترة انتقالية حرجة تحتم عليه غض النظر عن منتهكي حقوق الانسان ومرتكبي الاعمال الارهابية، وليس من العدل والانصاف ترك المجرمين أحرارا بحجة أنهم ينتمون إلى هذا المكون أو ذاك، فالمجرم مجرم أيا كان انتماه الديني او المذهبي أو السياسي او المناطقي ويجب ان يطبق عليه القانون حاله حال أي مواطن يخالف القانون وينتهك حرمته. ولابد أن تترجم هذه الارادة على شكل مواثيق وعهود والتزامات سياسية وقانونية واجتماعية، وطنية ودولية، تكون قاعدة رصينة ومتينة يعتمد عليها الاجهزة التنفيذية والقضائية وتساعدهما على تنفيذ مهامهما ومسؤولياتهما بدرجة عالية من الثقة والطمأنينة.

– محور إصلاح القانون الجنائي: يشهد العالم ظهور أشكال مختلفة من الجريمة لم تكن معروفة سابقا، فلم يعد الجناة ينتمون إلى دولة واحدة أو مكان جغرافي محدد، كما أن الضحية لم تعد فردا أو مجموعة وإنما أصبحت دولا ومجتمعات بأكملها، ولم يعد مكان ارتكاب الجريمة يقتصر على إقليم واحد، كما أن الوسائل التي تعتمد عليها الجريمة لم تعد تقليدية وإنما أصبحت وسائل متطورة تتناسب مع مستوى التطور التكنلوجي والمعرفي في العالم. وبذلك أصبحت التشريعات الوطنية (المحلية) غير قادرة على التعامل معها ولا على احتوائها.

وبناء عليه، فان العراق بحاجة إلى اصلاح قانون العقوبات بما يتناسب مع التطور الدولي الجنائي لكي يكون في مستوى التحدي الذي تمثله الجريمة المنظمة بطبيعتها الخاصة والوسائل الاستثنائية المتاحة لها، وذلك بهدف إيجاد سياسة جنائية داخلية وخارجية فعالة لمواجهة النشاط الإجرامي الذي يتجاوز حدود الدولة.

– محور دعم الاجهزة القضائية: لكي نتمكن من مكافحة الافلات من العقاب لابد من العمل الجاد والهادف إلى تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، ذلك لأن الوظيفة القضائية – كأية وظيفة أخرى في المجتمع- لا يمكن تصور تطورها وديناميتها وفعاليتها ونجاعتها دون التوفر على بنيات وتنظيمات وهياكل حديثة وآليات متطورة تسمح بالتتبع والتقييم والمراقبة.

ففي العراق مع قدم القضاء وقدرته على ملاحقة الجريمة، إلا أن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية التي مر بها البلد حالت دون مواكبته للتطورات القانونية والاحكام القضائية على مستوى المنطقة والعالم، وبدأت العديد من الامراض تنخر جهاز العدالة، وتقلل من أهمية المجهودات المبذولة إلى حد الآن، لعل أهمها تراكم الملفات، وبطء البث في القضايا، وعدم فعالية بعض الإجراءات، والتهديدات التي تواجه القضاة… وهو الأمر الذي يجعل المتقاضي يفقد الثقة والمصداقية في القضاء، فتترسخ عنده قناعة سلبية عن جهاز القضاء بصفة عامة.. وهو ما يستدعي اعادة النظر في هيكلية القضاء العراقي وقوانينه واحكامه بما يتلائم ومستوى الجريمة الحديثة.

– محور اصلاح الاجهزة التنفيذية: يلعب جهاز الشرطة والاجهزة الامنية الاخرى دورا حيويا في تطبيق مبدأ مكافحة الجريمة ومبدا مكافحة الافلات من العقاب، فمهمة جلب المجرم إلى القضاء وحجزه والتحفظ عليه وتطبيق العقوبات القضائية هي من مهمات أجهزة الشرطة ووزارة العدل، وبالتالي فان منع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب يستوجب العمل على اصلاح الأجهزة الأمنية والتنفيذية وتأهيلها والعمل على مراقبة ادائها بما يضمن عدم الاعتداء على المواطنين من جهة، وعدم التساهل مع المجرمين من جهة ثانية.

– محور الاستفادة من التجربة الدولية: هناك الكثير من الدول تنبهت قبل فترة من الزمن لخطورة ظاهرة الافلات من العقاب، ووضعت استراتيجيات مختلفة لهذا الغرض، وعملت على ادامة هذه الاستراتيجيات وتعديلها واصلاحها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. فما هي التدابير الأكثر فعالية المتخذة على الصعيد العالمي لتقليل حالات الإفلات من العقاب؟ وهل يمكن تكرار هذه التدابير في العراق؟ وما هي الدروس المستخلصة من الأنشطة المضطلع بها؟

– محور التجانس الوطني والدولي: لكي تكون استراتجية مكافحة الافلات من العقاب في العراق استراتيجة فعالة ومقبولة اقليميا ودوليا، يجب أن تستند إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بملاءمة التشريع الجنائي والالتزامات الدولية للعراق، وذلك من خلال إدماج وتعريف المسؤولية والعقاب المستحق، كما حددتها الأدوات الدولية.

– محور الغاء اتفاقيات الافلات من العقاب: هناك اتفاقيات ثنائية تمنح حصانة وتساعد بعض المجرمين، بل تمنحهم الشرعية في انتهاك حقوق الانسان دون محاسبة ومساءلة قضائية لاعتبارات خاصة، فعلى سبيل المثال سعت الولايات المتحدة الأميركية إلى إبرام اتفاقيات مع العديد من الدول والتي تنص على أن الحكومة المعنية لن تسلم أو تنقل مواطني الولايات المتحدة المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا طلبت منها المحكمة ذلك، ولا تقتضي الاتفاقيات من الولايات المتحدة الأميركية أو الدول الأخرى المعنية إجراء تحقيق وحتى إذا توافرت أدلة كافية، مقاضاة مثل هؤلاء الأشخاص. ففي 1 تموز/يوليو 2003 أعلنت الولايات المتحدة عن سحب المعونات العسكرية التي تقدّمها إلى 35 دولة عضو في قانون روما الأساسي رفضت التوقيع على اتفاقية الحصانة من العقاب مع الولايات المتحدة وفي 8 كانون الثاني/ديسمبر 2004 أعلنت الولايات المتحدة سحبها المعونات الاقتصادية عن الدول التي أبقت على رفضها التوقيع على الاتفاقيات فعلاً.

– محور حقوق الضحايا: تمثل حقوق ضحايا الجريمة التقليدية وجرائم حقوق الانسان محورا اساسيا من محاور مكافحة الافلات من العقاب، وعليه لابد أن تأخذ حقوق الضحايا حيزا كبيرا من استراتيجية مكافحة الافلات من العقاب من خلال ما يأتي:
1- تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا.
2- أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية.
3- توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية.
4- أن يدفع المجرمون تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم أو لمعاليهم. وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء، وتقديم الخدمات ورد الحقوق.
5- ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويض من الدولة التي كان موظفوها أو وكلاؤها مسؤولين عن الضرر الواقع. وفى الحالات التي تكون فيها الحكومة التي حدث العمل أو التقصير الاعتدائي بمقتضى سلطتها قد زالت من الوجود، ينبغي للدولة أو الحكومة الخلف أن تقوم برد الحق للضحايا.
6- ينبغي أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم من الموظفين المعنيين تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، ومبادئ توجيهية لضمان تقديم المعونة المناسبة والفورية للضحايا.
………………………………………
** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات…

إعادة نشر بواسطة محاماة نت