قانون العقوبات الجزائري ما بعد الإستقلال

بإنتهاء الثورة التحريرية و حصول الجزائر على إستقلالها صدر الأمر رقم 157/62 في 31/12/1962 الذي
أمر بتطبيق القانون الفرنسي على الجزائر و تمديده و ذلك بإستثناء الأحكام التي تتعارض مع السيادة
الوطنية و إستمر هذا الوضع إلى غاية 1966 و هو تاريخ صدور قانون العقوبات الجزائري بموجب
الأمر رقم 156/66 المؤرخ في 8 يوليو 1966 الصادرفي الجريدة
الرسمية المؤرخة في 11 جون 1966

عرف الامر 156/66 العديد من التعديلات بلغ حوالي 19 تعديلا و من بين أهم هذه التعديلات :

– صدور القانون 09/01 المؤرخ في 29 جوان 2001 حيث تم فيه إلغاء و تعديل بعض المواد من حيث التجريم و العقاب

– صدور القانون رقم 15/04 الصادر في 2004/11/10 و أهم ما يميز هذا القانون أنه أقر المسؤولية الجزائية للشخص
المعنوي من خلال تحديد العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية بالإضافة إلى زيادة بعض الجرائم من بينها
تجريم التعذيب في المواد 263 مكرر و 263 مكرر 1 و مكرر 2و اضاف جريمة تبييض الأموال في المادة 389 مكرر
بالإضافة إلى جريمة المساس بانظمة المعالجة الآلية للمعطيات في المواد 394 مكرر و 394 مكرر 1 و 2 .

-صدور الأمر رقم 06/05 المؤرخ في 2005/08/23 المتعلق بمكافحة التهريب

– صدور القانون رقم 01/06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته

– صدور القانون رقم 01/09 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل و المتمم لقانون العقوبات المتعلق بإمكانية إستبدال
العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بالعمل للنفع العام من أجل تحقيق إعادة الإدماج الإجتماعي للمحكوم عليهم و إحترام
مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق بها و قذ حددت شروط للإستفادة من هذا النظام و هي :

* ان لا يكون للجاني سوابق
* ان لا يقل عمر الجاني عن 16 سنة
* ان تكون العوقبة المحكوم بها حبس نافذ لمدة سنة
* تخيير المحكوم عليه بين الحبس و العمل للنفع العام (اختياري و ليس إجباري )
* مدة العمل تكون من 40 إلى 600 ساعة لا اكثر إذا طان سن المحكوم عليه 18 سنةتكون بين 20 إلى 300 ساعة
إذا كان المحكوم عليه سنه أقل من 18 سنة