« نص مشروع قانون المياه العربية الموحّد »

 

الكتاب الأول
الأحكام العامّة
الباب الأول
الفصل الأول
المادة (1) : تعاريف :
آ – المجرى المائي : يعني شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكّل علاقتها بعضها بعض كلاً واحداً ويتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة .
ب – النهر الإقليمي : هو النهر الذي يقع بأكمله بما فيه الروافد والمصب ضمن أراضي دولة واحدة .
المادة (2) : المجرى المائي الدولي :
ويقصد به في معرض هذا القانون ، المجرى الذي تقع أجزاؤه في دول مختلفة إذ أن العنصر الأساسي في المياه أنها متحركة ودائمة التنقُّل ولا تعرف الحدود وهي بذلك مورد مشترك يقتضي تعاوناً دولياً من أجل اقتسامه .
المادة (3) : لكل دولة الحق في استخدام مياه النهر الدولي سنداً لمبدأ السيادة على أراضيها وهذا يعني بالضرورة التوزيع المتساوي في استخدام مياه النهر الدولي إنّما يعني المساواة في حقّ الاستخدام .
المادة (4) : الأنهار الحدودية : هي الأنهار التي تشكل الحدود بين دولتين وإن خط الحدود هو الخط الوهمي الذي ينطبق على وسط عرض النهر وهو ما يسمى عادة باسم (الخط المنصف) وذلك في الأنهار الغير صالحة للملاحة .
المادة (5) : الأنهار الحدودية الصالحة للملاحة : لا ينظر في تحديد عرض النهر إلى عرض النهر وفق المادة السابقة بل إلى عمق المساحة المائية الصالحة للملاحة حيث يكون الخط المنصف لهذه المساحة المائية هو الخط الحدودي المعتبر ولا يشترط أن يكون هذا الخط منطبقاً تماماً على الخط المنصف للنهر بحيث ينظر إلى اتخاذ خط القاع معياراً للتقسيم .
المادة (6) : الأنهار العربية : يقصد بها الأنهار الموجودة في كل دولة من الدول العربية من المنبع إلى المصب .
المادة (7) : المياه العربية : هي كافة مصادر المياه العربية الواقعة ضمن أقاليم الدول العربية بمختلف أشكالها (كالينابيع والأنهار والبحيرات والوديان … إلخ) .
الفصل الثاني
المادة (8) : ينطبق هذا القانون على جميع الجرائم المائية المقترفة في أراضي الدول العربية على مختلف الثروات المائية فيها ومنشآتها .
المادة (9) : يعاقب وفق أحكام هذا القانون كل شخص عربي كان أم غير عربي فاعلاً كان أم محرضاً أم متدخلاً أقدم داخل أراضي الدول العربية أم خارجها على ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بحقوق البلاد المائية ، بصفته الشخصية أو الرسمية أو الاعتبارية ، وبدون إذن رسمي إذا كان شخصاً رسمياً أو اعتبارياً من دولته .
المادة (10) : يطال العقاب الجاني المذكور في المادة السابقة ولو فقد المرتكب جنسيته العربية أو اكتسبها بعد ارتكابه للجرم المائي المنسوب إليه .
المادة (11) : تطبق العقوبات المفروضة على تلك الجرائم وفق نصوص هذا القانون .
الباب الثاني
في الأحكام
الفصل الأول
المادة (12) : في أية جريمة مائية لا تقلّ العقوبة عن الحبس مدّة خمس سنوات مع الغرامة كحد أدنى .
المادة (13) : أما الجرائم المائية الواقعة على المياه العربية من قبل دول أجنبية فتطبق بحقها العقوبات التالية :
آ – التنبيه بالطرق الدبلوماسية .
ب – دعوتها لإعمال الاتفاقات المبرمة معها إن وجدت أو إلى إبرام اتفاقات جديدة حال عدم وجودها .
ت – وفي حال الرفض اللجوء إلى التحكيم الدولي .
ث – التظلّم أمام محكمة العدل الدولية .
ج – إبلاغ هيئة الأمم المتحدة بالاعتداء وطلب معاقبة الدولة المرتكبة وفق الحالة مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء .
المادة (14) : إذا كان الاعتداء قد صدر من قبل دولة عربية على دولة عربية فيطبق بحقها الإجراءات التالية :
أ – التنبيه بالطرق الدبلوماسية والسعي لحلّ الخلاف ودياً .
ب – اللجوء إلى التحكيم المحلي ثم العربي حال تعثُّر الأمر .
ت – التظلّم أمام محكمة العدل العربية .
المادة (15) : يستمر العمل بالقوانين والأنظمة القطرية لكل بلد عربي التي تنظم استخدام المياه فيه وكذلك يستمر العمل بالاتفاقات العربية والأجنبية المبرمة بشأن المياه إن وجدت ورأت الدولة المتضررة إعمال تلك الاتفاقات .
الفصل الثاني
المادة (16) : الإلزامات المدنية التي يمكن للقاضي الذي يبتّ بالجرائم المائية الحكم بها هي :
أ – العطل والضرر .
ب – نشر الحكم .
ت – النفقات .
المادة (17) : كل جرم مائي ألحق ضرراً مادياً أو اقتصادياً أو أمنياً أو إنسانياً بالغير دولةً كان هذا الغير أم شخصاً عادياً أو اعتبارياً يلزم الجهة المرتكبة بالتعويض .
المادة (18) : إذا كان المرتكب للجرم المائي شخصاً اعتبارياً مرخصاً له من قبل الدولة فيتحمل الإلزامات المدنية بالتكافل والتضامن مع الدولة المانحة لهذا الترخيص ، وإلا فيلزم بها كاملة وذلك مع إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإزالة المخالفة .
المادة (19) : يمكن للدولة المتضررة من شخص عادي ارتكب بحقها جرماً مائياً خارج حدودها أن تنزل فيه العقوبة المقررة لهذا الجرم وفق نصوص هذا القانون إذا تمكنت من إلقاء القبض عليه داخل البلاد أو الحكم عليه غيابياً .
المادة (20) : للدولة المعتدى على مصادرها المائية من قبل شخص عادي في دولة أجنبية ، مطالبة هذه الدولة بتسليمه إليها لمعاقبته وفق نصوص القانون المائي العربي الموحّد ، وذلك إذا تنصّلت تلك الدولة من فعله أو معاقبته وفق أنظمتها إذا رفضت تسليمه .
الفصل الثالث
المادة (21) : لا تسقط بالتقادم جرائم المياه المنصوص عنها في هذا القانون مهما مرّ عليها الزمن .
المادة (22) : بالنسبة للأشخاص العاديين تسقط العقوبة عنهم بالوفاة لجهة مدة الحبس فقط ، حيث تبقى الإلزامات المدنية المحكوم بها وتترتب كدين ممتاز على تركته .
المادة (23) : لا يخلى سبيل المجرم المائي بعد إلقاء القبض عليه حتى تثبت براءته من الجرم المنسوب إليه أو أن يمضي كامل العقوبة التي حكم عليه بها وبتسديده لكافة الإلزامات المدنية المترتبة جراء الجرم المرتكب ولا تستبدل عقوبة الحبس بالغرامة المالية قطعاً .
المادة (24) : الأحكام الصادرة على الأشخاص مرتكبي الجرائم المائية مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وتنفذ بعد صدور الحكم فوراً .
الباب الثالث
في الجريمة المائية
الفصل الأول
المادة (25) : يعد مجرماً مائياً كلّ عمل يصدر عن شخص عادي أو دولة يؤدي إلى إنقاص حصّة الدولة من المياه المتدفقة إليه بأي شكل أو كيفية كانت أو تَصرُّف يؤدي إلى ذلك في الحاضر أو المستقبل .
المادة (26) : ينزل منزلة الجرم المائي عدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين دولتين متشاطئتين إن وجدت .
المادة (27) : إذا كان للفعل عدة أوصاف ففي الجرائم المائية يعدّ الفعل جنائي الوصف دائماً ، وعلى القاضي أن يحكم بالعقوبة الأشدّ .
المادة (28) : إنّ جميع الأحكام الصادرة في الجرائم المائية لا تطبق عليها الأسباب المخففة التقديرية .
المادة (29) : لا يعاقب على الشروع في الجرائم المائية ما لم ينتج عنه نتيجة إيجابية .
الباب الرابع
في المسؤولية والأشخاص المسؤولين
الفصل الأول
فاعل الجريمة
المادة (30) : لا يحكم على فاعل الجريمة المائية ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة حرّة .
المادة (31) :
أ – إنّ الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء مجلس إدارتها وممثليها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بأحد وسائلها .
ب – ولكن وخلافاً للمألوف يحكم عليها – أي الهيئات الاعتبارية – بالمنع من متابعة ارتكاب الجرم المائي الحاصل مع التعويض المدني في كل الحالات وذلك أمام الهيئة الدولية المختصة .
الفصل الثاني
المادة (32) : إذا كان الفاعل أو المحرض أو المتدخل يقيم داخل القطر العربي المعتدى عليه مائياً فتطبق عليه أحكام هذا القانون .
المادة (33) : لا يعاقب على من أكرهته قوّة مادية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً على ارتكاب جريمة مائية يعاقب عليها في هذا القانون .
المادة (34) : لا يعاقب فاعل الجريمة المائية إذا ألجأته لذلك الضرورة ليدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر .
الكتاب الثاني
الباب الأول
الجرائم المعاقب عليها
المادة (35) : يعد جريمة مائية كل عمل من شأنه التسبُّب في قطع المياه عن القطر العربي المستقبل للمياه أو أي عمل يؤدي إلى ذلك .
المادة (36) : يقع الاعتداء على أمن الدولة المائية سواء كان الفعل المؤلّف للجريمة تاماً أم ناقصاً أم مشروعاً فيه .
الفصل الأول
المادة (37) : تعامل الجرائم المائية معاملة الخيانة والتجسُّس والصلات غير المشروعة بالعدو حال ارتكابها من قبل فرد أو هيئة اعتبارية .
المادة (38) : تشدد كافة العقوبات المائية بحق مرتكبيها إذا ارتكبت في زمن الحرب أو الأزمات الاقتصادية ، وعقوبتها في تلك الحالة الإعدام مع المصادرة .
المادة (39) : حقّ الدولة على نهر دولي ينبع من إقليمها أو يجري فيه ليس حقاً مطلقاً .
المادة (40) : لا يحقّ لدولة يمرّ فيها نهر دولي استخدام هذا النهر بشكل يضر ببقية دول الحوض .
المادة (41) : كافة الأعمال التوسعية سواء لضبط ماء النهر أو زيادة إيراده يجب أن ينسجم مع مصالح كافة دول المجرى .
المادة (42) : تتحمل الدولة التي يمرّ فيها مجرى النهر الدولي نتائج أي ضرر تسببه لباقي دول المجرى مثل تلوُّث المياه أو التسبُّب بحدوث فيضانات أو قطع المياه أو إنقاصها وفق النسب المتفق عليها والمحددة بموجب اتفاقات مبرمة مسبقاً .
المادة (43) : تلتزم دول المجرى باقتسام المياه بشكل منصف لا يعني ذلك الحصص المتساوية بل يجب أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار عند تحديد تلك النسب وهي :
آ – جغرافية الحوض ومساحته .
ب – الحاجات الاقتصادية لكل دولة .
ت – عدد السكان الذين يعتمدون على مياه الحوض .
ث – وجود موارد مائية بديلة .
ج – إمكانية التعويض بمصادر أخرى .
ح – تأمين حاجيات دول الحوض دون المساس بحقوق الدول الأخرى .
خ – مقارنة تكاليف المشاريع الاقتصادية البديلة التي تفي بالحاجات الاقتصادية لكل دولة .
المادة (44) : الاعتراف بالحقوق المكتسبة بمعنى النظر إلى الاستخدام السابق لمياه النهر عند احتساب تلك الحصص ولا يحقّ إنقاص حصّة دولة من مياه نهر ما عما كانت عليه سابقاً .
المادة (45) : يعاد توزيع الحصص بين الدول المتشاطئة في حال حدوث شحّ في تدفّق النهر الدولي ، وتعاد الأمور إلى حالتها الطبيعية عند زوال الشحّ أو سبب قلّة المياه في مجرى النهر المشترك .
المادة (46) : تلتزم كل دولة من الدول المتشاطئة باعتماد مبدأ أولوية الاستعمالات المائية أي منع الهدر للمياه حفاظاً على مصالح بقية الدول .
المادة (47) : لا يحقّ لأي دولة إقامة أو تشييد أعمال ضبط أو سدود على النهر الدولي قبل إبلاغ مسبق لدول الحوض وبما لا يضرّ بمصالحها المائية .
المادة (48) : إذا اعترضت بعض هذه الدول فيحلّ الخلاف عن طريق المفاوضات للتراضي على نظام جديد للحصص والتعويض .
المادة (49) : إذا لم تؤدّ المفاوضات إلى نتيجة يمكن الاستعانة بمجلس تحكيم عربي أو دولي وفق الحالة . وفي حال عدم الوصول إلى نتيجة مرضية يمكن التظلم أمام محكمة العدل العربية أو العدل الدولية في لاهاي .
المادة (50) : يمتنع على دول أعالي النبع إقامة المنشآت المائية على حساب باقي دول المجرى المائي الدولي .
المادة (51) : تلتزم الدولة صاحبة المنشأة المائية التي تسببت بأضرار مادية بالتعويض على السكان المحليين قطرياً وعلى الدولة المتضرر دولياً .
المادة (52) : تلتزم الدول المشاركة في مجرى النهر الدولي من المنبع إلى المصب باتباع مبدأ وحدة النظام النهري بفرض ضمانة أكبر فائدة للمجتمع .
المادة (53) : يمتنع على أية دولة من دول مجرى النهر الدولي تغيير طبيعة الماء تغييراً يضر بغيرها .
المادة (54) : يمتنع على أية دولة من دول مجرى النهر الدولي القيام بأية أعمال تؤدي أو يمكن أن تؤدي إلى فيضان النهر في إقليم دولة أخرى من دول المجرى .
المادة (55) : يمتنع على أية دولة من دول مجرى النهر الدولي أن تصرف أو تحجز في ماء النهر الدولي قدراً من شأنه التسبب في هبوط المستوى الطبيعي لمجرى الماء في الدول المجاورة .
المادة (56) : لا يجوز تغيير المنطقة التي يعبر فيها النهر الدولي حدود دولة من دول المجرى إلى دولة أخرى إلا بموافقة تلك الدولة رسمياً .
المادة (57) : يحظر على أية دولة من دول مجرى النهر الدولي القيام بأية أعمال من شأنها أن تمسّ إقليم دولة أخرى أو يترتب عليها أضراراً مادية جسيمة بدولة أخرى وذلك قبل التفاوض مع باقي دول المجرى من أجل الوصول إلى اتفاق رسمي ومكتوب بشأن تلك الأعمال مُرضٍ لجميع الأطراف .
المادة (58) : تعتبر كافة الأعمال والإجراءات التي قامت بها إسرائيل باطلة بطلاناً مطلقاً بالنسبة للثروة المائية العربية المستولى عليها عنوة من قبلها في كافة المناطق العربية المحتلة .
المادة (59) : يعتمد هذا القانون في رؤيته للنهر الدولي على مبدأ الوحدة الإقليمية الذي يعني أن النهر الدولي يشكل وحدة إقليمية تتمتع بسيادة نسبية وليس مطلقة على الجزء الذي يقع في أراضيها حصراً واستناداً لسيادتها النسبية هذه فهي تملك حق استخدام المياه اللازمة لها ولسكانها من أجل الشرب والري والاحتياجات الأخرى .
المادة (60) : يعتمد في حل جميع الخلافات المائية بين الدول المتشاطئة والمشاركة في مجرى النهر الدولي مبادئ العدل والإنصاف وحسن الجوار والتعاون السلمي بين الدول المنصوص عنها في مقررات مؤتمر جمعية القانون الدولي (I-L-A) المنعقد في هلسنكي عام 1966 .
المادة (61) : تعتبر نصوص الاتفاقية الدولية التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأم المتحدة والتي تم وضعها من قبل لجنة القانون الدولي (I-L-A) بتاريخ 26/5/1997 مرجعاً أساسياً في تطبيق هذا القانون .
المادة (62) : يستمر العمل بمعاهدة لوزان الصادرة عام 1923 فيما يتعلق بالاتفاقات الموقعة بين سوريا والعراق وتركيا .
المادة (63) : يستمر العمل بكافة الاتفاقات المائية المبرمة بين أي قطر عربي وباقي دول مجرى النهر الدولي ما دامت منسجمة مع مصالحه المائية ومحققة لها.
المادة (64) : إن تلوث المياه الموجب للمساءلة في هذا القانون هو التلوث الذي يعني :
أي نشاط يتسبب فيه الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه إدخال أية مواد كيميائية أو بيولوجية أو مصادر للطاقة لهذه المياه أو إحداث تغيير في صفاتها (الطبيعية والبيولوجية والكيميائية) مما يترتب عليه آثار ضارة للإنسان أو الكائنات الحية أو الممتلكات الاقتصادية أو إفساد صلاحية المياه للاستخدام أو الحد من قيام مرافق ترفيهية على شواطئ البيئة المائية .
المادة 65) : ملوثات المياه المعتبرة في هذا القانون هي التالية :
آ – تلوث المياه بمسببات العدوى .
ب – تلوث المياه بالمنظفات .
ت – تلوث المياه بالمواد المستهلكة للأكسجين .
ث – تلوث المياه بالنفط ومشتقاته .
ج – تلوث المياه بالمواد الكيميائية .
ح – تلوث المياه بالمواد المشعة .
خ – تلوث المياه بالترسبات .
د – التلوث الحراري للمياه .
ذ – التلوث بالمعادن الثقيلة .
ر – مصادر طبيعية للتلوث .
(المادة 66) : يحظر اللجوء إلى القوة العسكرية في حل جميع النزاعات حول مصادر المياه الدولية أو العربية .
(المادة 67) : اتفاقات الأمم المتحدة الموقعة رسمياً تعد من المراجع الهامة في تطبيق نصوص هذا القانون خاصة ما تعلق منها بقضايا البيئة .
(المادة 68) : تطبق العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون على جميع الجرائم البيئية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مجاري الأنهر العربية والدولية المشمولة بأحكام هذا القانون .
(المادة 69) : تعتبر الطرق الدبلوماسية الوسيلة الأساسية في حل كافة الخلافات الناجمة عن الاعتداءات المائية من أي طرف أتت ولها الأولوية على غيرها من الطرق ما عدا الدولة الصهيونية المغتصبة للأرض العربية .
المادة (70) : تلغى كافة التشريعات المخالفة لهذا القانون ويعمل به من تاريخ إقراره أصولاً من قبل كل قطر من الأقطار العربية .