نصوص لائحة قواعد الاعتمادات المستندية نشرة غرفة التجارة الدولية رقم 400

قواعد عامة وتعريفات 1

تطبق النصوص التالية على جميع الاعتمادات المستندية متضمنة ( الاعتمادات المعدة للاستعمال )، وهي ملزمة لجميع الاطراف ، الا اذا نص على خلاف ذلك صراحة . ويجب ان ينص في كل اعتماد مستندي صراحة انه خاضع للقواعد العرفية الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة بتعديل سنة 1983 م (نشرة غرفة التجارة الدولية ICC رقم 400) .

2
اصطلاحات ( الاعتماد المستندي ). و( الاعتماد المستندي المعد للاستعمال ) المستخدمة في هذه اللائحة يقصد بها اية ترتيبات مهما كان اسمها او مضمونها ، التي يقوم البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب وتعليمات عميله للقيام باحد امرين : 1. ليقوم بالدفع او لامر طرف ثالث ( المستفيد ) ، او يدفع او يقبل كمبيالات مسحوبة من المستفيد . 2. او يخول بنكا اخر ليقوم بذلك الدفع ، او يقبل او يتداول هذه الكمبيالات _ مقابل مستندات منصوص عليها بشرط ان تكون مطابقة لشروط الاعتماد .

3
الاعتمادات المستندية منفصلة عن عقود البيع والعقود الاخرى التي تكون اساسا لها ، ولا تتقيد البنوك بهذه العقود حتى لو نص الاعتماد المستندي على اية اشارة اليها .

4
تتعامل جميع الاطراف في عمليات الاعتمادات بالمستندات وليس بالبضاعة ولا بالخدمات او الالتزامات التي قد تتعلق بها .

5
يجب ان تكون تعليمات اصدار الاعتمادات ونصوصها وطلب تعديلها ونصوص التعديل كاملة ومحددة . وبهدف الوقاية من سوء الفهم وحدوث الاضطراب ، فان على البنوك الا تشجع اية محاولة لادخال اية نصوص ذات تفصيلات مبالغ فيها في الاعتماد او في أي تعديل لاحق لها .

6
لا يحق للمستفيد في الاعتماد ان يقحم نفسه في العلاقات التعاقدية القائمة بين البنوك ، او بين طالب الاعتماد وبين البنك مصدر الاعتماد .

ابرام الاعتمادات والاخطار بها 7
1. الاعتمادات يمكن ان تكون :. أ . اما قابلة للرجوع فيها . ب. او غير قابلة للرجوع . 2. وبناء علية فان جميع الاعتمادات يجب ان ينص فيها ما اذا كانت قابلة للرجوع فيها ام غير قابلة . 3. وفي حالة اغفال النص على ذلك يعتبر الاعتماد قابلا للرجوع فيه .

8
يمكن ان يبلغ الاعتماد للمستفيد عن طريق بنك اخر هو البنك المراسل او مبلغ الاعتماد ، دون ان يلزم الاخير بمقتضاه ، ولكن هذا البنك يلتزم ببذل الجهد المعقول لفحص مدى سلامة الاعتماد الذي يبلغ المستفيد به ، وذلك من الناحية الظاهرية .

9
1. يمكن ان يعدل الاعتماد القابل للرجوع فيه او يلغى بواسطة البنك فاتح الاعتماد في أي وقت وبدون اخطار مسبق للمستفيد . 2. ومع ذلك يلزم البنك فاتح الاعتماد بما يلي : أ . ان يدفع القيمة للبنك او الفرع الذي كلف بدفع القيمة او القبول او التداول اذا كان قد قام بذلك قبل ان يتسلم الاخطار بالغاء الاعتماد او تعديله ، وتم الدفع مقابل مستندات مطابقة في ظاهرها لنصوص وشروط الاعتماد . ب. ان يدفع القيمة للبنك او الفرع الذي كلف بالدفع المعجل اذا كان ذلك البنك او الفرع قد قبل المستندات الواضح من ظاهرها انها مطابقة لنصوص وشروط الاعتماد – قبل ان يتسلم الاخطار بالغاء الاعتماد او تعديله .

10
1. يعتبر الاعتماد غير القابل للرجوع فيه ، التزاما قاطعا على البنك الذي اصدره ، بشرط تقديم المستندات المنصوص عليها وبشرط مطابقة المستندات لهذه الشروط على التفصيل التالي : أ . اذا نص الاعتماد على الدفع الفوري ، يلتزم البنك بان يدفع او انه سيقوم بالدفع . ب. بالنسبة للاعتماد بالدفع المؤجل يلتزم البنك بان يدفع او يقرر ان سيكون بالدفع في الميعاد المبين بالاعتماد . ج. اذا نص الاعتماد على القبول ، فان البنك يلتزم بقبول الكمبيالات التي يسحبها المستفيد ، اذا نص الاعتماد على ان تسحب على البنك مصدر الاعتماد . واذا نص الاعتماد على ان تسحب الكمبيالات على طالب الاعتماد او على مسحوب عليه معين ، يلتزم البنك بقبولها ودفع قيمتها عند الاستحقاق . د . اذا نص الاعتماد على الدفع بالتداول فان على البنك ان يدفع دون الرجوع الى الساحب التي يسحبها المستفيد على طالب الاعتماد في موطنه او عند الاستحقاق ، او على أي مسحوب عليه اخر نص عليه الاعتماد ، او يظهرلبنك اخر ، وعليه يدفع اذا لم يتم التظهير على النحو السابق . 2. عندما يطلب البنك فاتح الاعتماد او يفوض بنكا اخر لتعزيز الاعتماد ، ويضيف الاخر تعزيزه ، فان هذا التعزيز يعتبر التزاما قاطعا في ذمة هذا البنك ( البنك المعزز ) بالاضافة الى التزام البنك فاتح الاعتماد ، بشرط ان تقدم المستندات المنصوص عليها ، وان تطابق النصوص والشروط الواردة في الاعتماد على التفصيل التالي : أ . اذا نص الاعتماد على الدفع فورا بمقر البنك او يتعهد بانه سيقوم به . ب. اذا نص الاعتماد على الدفع المؤجل ، يقوم البنك بالدفع او يتعهد بانه سيدفع في الميعاد المنصوص عليه في الاعتماد وبالمطابقة لشروطه . ج. واذا نص الاعتماد على شرط لقبول الكمبيالات المسحوبة بواسطة المستفيد ، ان تكون مسحوبة على البنك معزز الاعتماد او ان يلتزم الاخير بقبولها والقيام بدفعها في ميعاد الاستحقاق او اذا نص الاعتماد على سحب الكمبيالات على طالب الاعتماد او على أي مسحوب عليه اخر ، فيتعين تنفيذ شروط الاعتماد بذلك الشان . د . واذا نص الاعتماد على التداول دون حاجة للرجوع الى الساحبين ولا للحاملين ، للكمبيالات المسحوبة من المستفيد على البنك فاتح الاعتماد او على طالب الاعتماد ، او على أي مسحوب عليه اخر منصوص عليه في الاعتماد خلاف البنك المعزز فيجب تنفيذ هذا الشرط . 3. اذا كان البنك فاتح الاعتماد قد طلب او خول بنكا اخر بان يضيف تعزيوه للاعتماد ، ولكن البنك الاخير لم يكن مستعدا لذلك ، فيجب عليه ان يخطر البنك فاتح الاعتماد دون تاخير ، وفي هذه الحالة يقوم البنك المراسل باخطار المستفيد بالاعتماد دون ان يضيف تعزيزه له ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . 4. لا يجوز تعديل ولا الغاء الالتزامات المبينة فيما سبق الا بموافقة البنك فاتح الاعتماد ، والبنك المعزز في حالة وجوده ، والمستفيد ، وموافقة بعض هذه الاطراف لا تكفي لتعديل الالتزامات ولا لالغائها .

11
1. يجب ان تنص جميع الاعتمادات على ميعاد الدفع : اما بالاطلاع ، او بالدفع المؤجل ، او بالقبول ، او بالتداول . 2. يجب ان تنص جميع الاعتمادات على البنك الذي يلتزم بدفع القيمة ، او الذي يلتزم بقبول الكمبيالات او التظهير ما لم ينص الاعتماد على امكان التداول بواسطة أي بنك . 3. ما لم يكن البنك المعين للدفع هو البنك مصدر الاعتماد او البنك المعزز فان تعيين الملتزم بالدفع لا يشكل التزاما على البنك الذي كلف ، فلا يلتزم بان يدفع ولا ان يقبل ولا ان يقبل التداول . 4. بتسمية البنك المخول بالتداول او بطلب التعزيز من البنك فاتح يكون البنك فاتح الاعتماد قد منح صلاحية لذلك البنك في القبول او التداول حسب الاحوال ، مقابل مستندات تبدو من ظاهرها مطابقة لنصوص وشروط الاعتماد . ويلتزم البنك فاتح الاعتماد نتيجة لذلك ، بان يدفع لذلك البنك قيمة الاعتماد طبقا لشروطه .

12
1. عندما يوجه البنك فاتح الاعتماد تعليمات الى البنك المراسل باخطار المستفيد بالاعتماد او بتعديل وارد عليه بطريق البرق ، ويريد ان يتم تعزيز الاخطار بالبريد فيجب ان تتضمن البرقية عبارة ( التفاصيل تصل لاحقة ) ، او ما يؤدي هذا المعنى ، او ان التعزيز بالبريد سيكون وسيلة الاخطار بالاعتماد او التعديل . ويجب على البنك فاتح الاعتماد ان يقدم مستند الاعتماد او التعديل الى البنك المراسل دون ابطاء . 2. وتعتبر المراسلة البرقية او ما يشبهها هي مستند الاعتماد او تعديل الاعتماد دون حاجة الى تعزيز بالبريد ، ما لم تنص الرسالة البرقية على ان ( التفاصيل سترد فيما بعد ) ، او اية عبارات تفيد هذا المعنى ، او تقرر ان التعزيز بالبريد سيكون هو مستند الاعتماد او تعديل الاعتماد القابل للتداول . 3. والرسالة البرقية التي قصد بها ان تكون هي مستند الاعتماد ، يجب ان تبين بوضوح ان الاعتماد تسري عليه القواعد الموحدة العرفية للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية سنة 1983 م – الصادرة بمنشور الغرفة رقم / 400 . 4. اذا كلف البنك بنكا اخر مراسلا او اكثر باخطار المستفيد بالاعتماد ، فيجب عليه ان يكلف نفس البنك او البنوك لاخطار المستفيد باية تعديلات للاعتماد . 5. تترتب مسؤولية البنوك عن النتائج التي تترتب على مخالفة التزاماتها المنصوص عليها في المواد الواردة بالفقرات السابقة .

13
عندما تصدر تعليمات الى بنك بان يفتح اعتمادا او يعززه او يخطر به . ويكون هذا الاعتماد مطابقا لشروط اعتماد سبق اصداره ، او سبق تعزيزه او الاخطار به ، ويكون قد سبق تعديل هذا الاعتماد الاول . في هذه الحالة لا يتعرض الاعتماد اللاحق لهذه التعديلات – ما لم تنص التعليمات صراحة على ان التعديلات تطبق على الاعتماد اللاحق . ويجب على البنوك الا تشجع اصدار اعتماد تعزيزه او الاخطار به بهذه الطريقة .

14
في حالة ورود تعليمات غير كاملة او غير واضحة الى البنك بفتح اعتماد ، او تعزيزه او الاخطار به او تعديله ، فان البنك يخطر المستفيد بها اخطارا يقصد به العلم فحسب ، دون مسؤولية على البنك . ولا يفتح البنك الاعتماد او يعززه او يخطر به اخطارا نهائيا ولا يعدله فعليا الا بعد وصول البيانات الكاملة والضرورية ، واذا كان البنك قد استعد لتنفيذ هذه التعليمات بالفعل فعلى البنوك ان تمده بالمعلومات والتعليمات اللازمة دون ابطاء .

15
تلتزم البنوك بفحص جميع المستندات بعناية معقولة لضمان مطابقة ظاهرها لشروط الاعتماد ، وعليها ان ترفض المستندات التي يناقض بعضها البعض في ظاهرها ، وتعتبرها غير مطابقة لشروط الاعتماد .

16
1. اذا دفع البنك ( الماذون) قيمة الاعتماد او التزام بدفع القيمة المؤجلة او قبل او تداول المستندات التي تبدو في ظاهرها مطابقة لشروط ونصوص الاعتماد ، فان الذي كلف البنك بذلك يلتزم برد ما دفعه البنك ، وان يتسلم المستندات . 2. اذا اتضح للبنك فاتح الاعتماد ، عند استلام المستندات انها غير مطابقة للاعتماد في ظاهرها ، فيجب ان يحدد ما اذا كان سيتسلم هذه المستندات او يرفضها مقررا انها لا تطابق شروط الاعتماد ، ويجب ان يكون بحثه في هذه الحالات على اساس ظاهر المستندات فحسب . 3. من حق البنك فاتح الاعتماد ان يحصل على مدة معقولة لفحص المستندات ليقرر ما اذا كان سيتسلمها او يرفضها . 4. اذا قرر البنك فاتح الاعتماد رفض المستندات ، فيجب ان يخطر البنك الذي ارسل المستندات او المستفيد بطريق البرق – اذا كان قد تسلم المستندات من الاخير راسا ، ويجوز ان يكون الاخطار باية وسيلة اخرى في حالة تعذر ارسال برقية ويجب على البنك ان يقوم بالاخطار دون تاخير ويبين الاختلافات التي يستند لها في رفض المستندات وما اذا كان سيحتفظ بالمستندات تحت تصرف من ارسلها او قدمها ، او انه سيعيدها اليه ويكون من حق البنك فاتح الاعتماد ان يطالب المراسل برد قيمة ما دفع الى البنك الاخير . 5. اذا لم يقم البنك فاتح الاعتماد بالاجراءات المنصوص عنها في الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة او يحتفظ بالمستندات تحت تصرف من ارسلها او لم يعدها اليه ، فان البنك فاتح الاعتماد يفقد حقه في رفض المستندات على اساس عدم مطابقتها لشروط ونصوص الاعتماد . 6. اذا وجه البنك المراسل نظر البنك فاتح الاعتماد الى اية اختلافات في المستندات ، او اخطره بانه قد دفع القيمة ، او التزم بالدفع المؤجل ، او قبل الاعتماد او تداوله تحت التحفظ ، او مقابل ضمان نتيجة لعيوب المستندات ، فان البنك فاتح الاعتماد لا يبرا من أي من التزاماته المنصوص عليها في اية فقرة من هذه المادة. وهذا التحفظ او الضمان يتعلق بالعلاقة بين البنك المراسل والطرف الذي اجرى التحفظ في مواجهته ، او اجرى بواسطته او الذي حصل الضمان لصالحه .

17
لا تتحمل البنوك اية مسئولية بشان عيوب الشكل ولا عدم كفاية المستندات ولا عدم دقتها ولا تزويرها ، ولا تتحمل مسؤولية بشان الشروط العامة ولا الخاصة المنصوص عليها في المستندات ولا تسال البنوك فيما يتعلق بوصف او كمية او وزن البضاعة ولا بنوع وحالة وتعبئة وتسليم وقيمة البضاعة المبينة بالمستندات . ولا تسال البنوك عن سوء النية ولا الاخلال بالتزامات ولا مدى يسار المتعاقدين وكذلك الحال بالنسبة للناقلين البحريين وشركات التامين التي امنت على البضاعة.

18
لا تتحمل البنوك اية مسؤولية نتيجة تاخير المستندات او الرسائل او فقدها في الترانزيت ،ولا نتيجة الاخطاء في المراسلات، ولا تتحمل البنوك أي مسؤولية نتيجة اخطاء الترجمة او تفسير الاصطلاحات والشروط الفنية ، وتحتفظ بالحق في الاخطار بشروط الاعتماد دون ان تقوم بترجمتها .

19
لا تتحمل البنوك اية مسؤولية نتيجة عدم قيامها باعمالها ، بسبب القضاء والقدر ،والاضطرابات ،والحروب الاهلية والحروب،وكل ظروف اخرى تخرج عن ارادتها ،وكذلك نتيجة للاضطرابات ،او اغلاق المصانع بارادة اصحابها ( اضراب اصحاب الاعمال ) . ولذلك لا تقبل البنوك الدفع المؤجل ولا القبول او تداول المستندات طبقا لاعتمادات انقضت مدتها خلال الظروف المشار اليها في هذا النص .

20
1. البنوك التي تطلب خدمات بنوك اخرى بغرض تنفيذ تعليمات طالب الاعتماد ، تقوم بذلك لحساب الاخير وتحت مسؤوليته. 2. لا تتحمل البنوك اية مسؤولية اذا لم يتم تنفيذ التعليمات التي اصدرتها ، حتى ولو كانت هي التي اختارت البنوك الاخرى التي تتعاون معها . 3. يلتزم طالب الاعتماد بتعويض البنوك عن كل الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها القوانبن الاجنبية والعرف الاجنبي .

21
اذا راى البنك فاتح الاعتماد بنك اخر في المطالبة بما دفعه هذا البنك او ما تعهد بدفعه – من بنك ثالث او فرع للبنك فاتح الاعتماد ( يشار اليه فيما بعد بالبنك المكلف برد قيمة المدفوع بموجب الاعتماد reimbursing bank يلتزم البنك فاتح الاعتماد باعطاء البنك في وقت يسمح التعليمات اللازمة او الصلاحية لدعم المطالبة التي سيقوم بها دون ان يشترط لذلك ان يلتزم البنك المكلف بالمطالبة ان يقر بمطابقة المطالبة لشروط ونصوص الاعتماد للبنك برد قيمة المدفوع في الاعتماد . 2. يلتزم البنك فاتح الاعتماد برد قيمته المدفوعة اذا لم يقم البنك المكلف بالدفع بذلك الالتزام ، ولا يجوز اعفاء البنك فاتح الاعتماد من ذلك الالتزام . 3. يلتزم البنك فاتح الاعتماد بالفتح او القبول او التداول للبنك الذي قام بالدفع او القبول او التداول اذا لم يقم البنك المكلف بالدفع بذلك عند اول مطالبة ، وكذلك في الحالات الخرى المنصوص عليها في الاعتماد او المتفق عليها حسب الاحوال .

22
1. جميع الاعتمادات والتعديلات يجب ان تنص بدقة على المستندات الواجب تقديمها لقبول او دفع او تداول الاعتماد . 2. لا تستخدم الاصطلاحات : ( درجة اولى ) و ( مشهور) و (مؤهل) و (مستقل) و ( رسمي )وما يماثلها لوصف الجهات التي تصدر المستندات الواجب تقديمها لاقتضاء قيمة الاعتماد ، فاذا نصت شروط الاعتماد على ذلك ، تقوم البنوك بقبول المستندات كما قدمت، بشرط ان يكون ظاهر المستندات كما قدمت ، بشرط ان يكون ظاهر المستندات مطابقا لشروط ونصوص الاعتماد الاخرى . 3. تقبل البنوك المستندات الاتية باعتبارها اصولا تستخرج او يدل ظاهرها على انها استخرجت كالاتي : أ . نظم النسخ الالكترونية . ب. او بواسطة نظم الكمبيوتر او النظم الالية ج. النسخ الكربونية . وذلك بشرط ان تدون عليها تاشيرة انها تعتبر اصولا وبشرط ان يكون على هذه المستندات ما يدل على انها موثقة توثيقا رسميا .

23
اذا كانت هناك مستندات خلافا لوثائق النقل ، والتامين ، والفواتير التجارية ، فيجب ان ينص في الاعتماد على الطرف الذي يلتزم بتقديمها وعلى صياغتها او مضمونها ، واذا لم ينص الاعتماد على ذلك ، فان البنوك ستقبل هذه المستندات بالحالة التي تقدم بها ، بشرط ان يكون مضمونها يتعلق بالبضاعة او ان الخدمات المشار اليها في المستندات تتعلق بتلك التي اشير اليها في الفواتير التجارية المقدمة او يكون منصوصا عليها في الاعتماد ، في حالة ما اذا لم يشترط الاعتماد تقديم فواتير تجارية .

24
يجوز للبنوك ان تقبل مستندا مؤرخا بتاريخ سابق على تاريخ فتح الاعتماد ، بشرط ان يقدم المستند خلال المواعيد المنصوص عنها في الاعتماد وطبقا لنصوص هذه اللائحة – كل ذلك ما لم ينص في الاعتماد على خلافة .

25
ما لم ينص الاعتماد على ان تكون مستندات الشحن بوليصة ( Bill of lading ) بالمحيط ( Ocean Bill of lading ) او وثيقة شحن بالبر ، او ايصال طرد بالبريد فان البنوك تقبل المستندات الاتية باعتبارها مستندات شحن اذا توافرت فيها الشروط التالية : اولا : 1. المستندات التي يدل ظاهرها على انها صادرة من ناقل معين او وكيله . 2. ان تدل على الارسال او استلام البضائع للشحن او الشحن بالسفينة حسب الاحوال . 3. تتكون من مجموعة كاملة من اصول المستندات صادرة باسم الشاحن – اذا كانت مكونة من اكثر من اصل . 4. ان تطابق الشروط الاخرى في الاعتماد . ثانيا : ولذلك فانه لا يصح للبنوك رفض مستندات الشحن في الاحوال الاتيه : الا اذا نص الاعتماد على خلاف ذلك : 1. اذا كان المستند يتضمن عنوان ( وثيقة شحن مشتركة ) ( Combined Transport Bill of lading ) وما يشابه ذلك : ( Port – To – port combined trasport document Bill of ladint ) 2. اذا كان المستند يشير في بعض قواعد النقل الى وثيقة اخرى تختلف عن وثيقة الشحن ذاتها ( ٍShort From – Blank Back Transport Document ) ( نموذج مختصر – وثيقة نقل بظهرها بياض ) . 3. اذا كان المستند ينص على مكان لاستلام البضاعة مختلف عن ميناء الاقلاع او على مكان لنهاية الرحلة يختلف عن ميناء التفريغ . 4. اذا كان المستند يتعلق بشحنات كالحاويات (Containers,Pallets) وما يشابهما . 5. اذا تضمن تعبير ( المتفق عليه ) او ما يشابهه فيما يتعلق بالسفينة او اية وسائل اخرى للنقل ، او بميناء الاقلاع او ميناء التفريغ . ثالثا : في حالة النقل البحري او النقل متعدد الوسائل الذي يتضمن نقلا بحريا ، فان على البنوك ان ترفض مستند الشحن في الحالتين الاتيتين : 1. اذا نص على انه طبقا لمشارطة ايجار سفينة . 2. اذا نص على ان السفينة شراعية . رابعا : وما لم ينص الاعتماد على خلافه ، فان البنوك عليها ان ترفض وثيقة الشحن الصادرة من مخلص الشحن ما لم تصدر طبقا لنموذج بوليصة الشحن المشتركه الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بالموافقة لبوليصة اتحاد مخلصي الشحن الدولي ( ) او اذا كانت البوليصة تنص على انها صادرة عن مخلص شحن بصفته وكيلا عن الناقل .

26
اذا اشترط الاعتماد وجود بوليصة شحن بحرية فانه يتم اتباع ما يلي : 1. تقبل البنوك وثيقة الشحن البحري اذا توافرت فيها الشروط الاتية الا اذا نص الاعتماد على خلاف ذلك : أ . اذا كان ظاهر الوثيقة يدل على انها صادرة من ناقل معين او وكيله . ب. وتدل على ان البضاعة شحنت بالسفينة او شحنت بسفينة معينة . ج. وتتضمن مجموعة كاملة من الاصول ويجب ان تكون باسم الشاحن اذا كانت مكونة من اكثر من اصل . د. ويجب ان تطابق جميع نصوص الاعتماد . 2. وتطبيقا لما سبق ، واذا لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك ، لا يجوز للبنوك ان ترفض مستندا تتوافر فيه الشروط التالية : أ . يحمل عنوانا مثل ( بوليصة شحن مشتركه ) Combined Bill of lading Combined Transport او (ثيقة شحن مشتركة ) Document او (بوليصة شحن من الباب للباب) Port to port Bill of lading او أي عنوان او مجموعة عناوين تؤدي الى هذا المعنى . ب. تتضمن بعض او كل شروط النقل بالاشارة الى مصدر او وثيقة اخرى خلاف وثيقة النقل ذاتها Short From-Blank Back Transport Document ( نموذج مختصر ) – ( وثيقة نقل بظهرها بياض ) . ج. اذا تضمنت مكانا لاستلام البضاعة مختلف عن ميناء الاقلاع – او مكانا مختلفا للوصول خلاف ميناء التفريغ. د. اذا تعلقت بشحنات الحاويات او ما يشابهها Pallets . 3. وترفض البنوك المستند الذي تتوافر فيه الخصائص الاتية – ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك : أ . اذا نص على انه حرر طبقا لمشارطة ايجار سفينة . ب. اذا ذكر ان السفينة الناقلة تبحر بالشراع . ج. اذا تضمن عبارة ( المتفق عليه ) او اية عبارة مشابهة فيما يتعلق بالاتي : – اسم السفينة او ميناء الاقلاع – الا اذا تضمن المستند بيانا بان البضاعة حملت بالسفينة طبقا للمادة ( 27) فقرة ( 2) ويبين ميناء الاقلاع الفعلي . – ميناء التفريغ – الا اذا كان مكان الوصول المبين بالوثيقة مخالفا لميناء التفريغ . – اذا كان صادرا من مخلص شحن الا اذا نص فيه على انه صادر منه بصفته ناقلا او وكيلا عن ناقل .

27
1. ما لم يشترط الاعتماد ضرورة وجود مستند يفيد الشحن بالسفينة ، او ما لم يكن ذلك متناقضا مع شروط الاعتماد ، او مع نص المادة ( 26) السابقة – فان البنوك ستقبل مستند الشحن الذي ينص على ان البضاعة تم استلامها للشحن . 2. يمكن ان يقام الدليل على الشحن الفعلي بالسفينة اما بوثيقة شحن بها عبارات تفيد تمام الشحن بسفينة مسماة او ينص فيها على انه تم استلام البضاعة للشحن – وذلك ببيان بذلك يوقع عليه ويؤرخ بواسطة الناقل او وكيله ، وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ هذا البيان هو تاريخ الشحن بالسفينة المسماة او يعتبر تاريخا للشحن الفعلي بالسفينة .

28
1. في حالة النقل البحري او باكثر من وسيلة للنقل تتضمن نقلا بحريا ، على البنوك ان ترفض وثيقة الشحن التي تنص على ان البضاعة شحنت على سطح السفينة ، وذلك ما لم ينص على ذلك صراحة في الاعتماد . 2. لا ترفض البنوك وثيقة نقل تضمنت نصا يفيد بان البضاعة يمكن ان تشحن على سطح السفينة ، بشرط ان لا تنص صراحة على انها شحنت فعلا على سطح السفينة او سوف تشحن بهذه الطريقة .

29
1. طبقا لهذا النص يفيد اصطلاح ( تغيير طريقة نقل البضاعة ) ( Transhipment ) معنى تغيير طريقة نقل البضاعة خلال رحلة النقل من ميناء الاقلاع او مكان الارسال او مكان استلام البضاعة للنقل – الى ميناء التفريغ او مكان الوصول _ اما من وسيلة نقل او من سفينة الى اخرى من خلال نفس طريقة النقل ، او من وسيلة نقل الى وسيلة اخرى مختلفة . 2. تقبل البنوك مستندات الشحن التي تنص على انه يجوز تغيير طريقة نقل البضاعة – بشرط ان تكون رحلة الشحن كلها مغطاة بوثيقة شحن واحدة _ وذلك ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك صراحة . 3 . وحتى في الحالة التي تمنع شروط الاعتماد تغيير طريقة نقل البضاعة – فان البنوك لها ان تقبل مستندات الشحن في الحالات الاتية : أ. اذا نصت شروط مطبوعة تبين ان الناقل من حقه تغيير طريقة نقل البضاعة . ب. اذا نصت على ان طريقة نقل البضاعة سوف تتغير ، اذا كان الاعتماد قد نص على وثيقة شحن مشتركة ، او نص على النقل بواسطة وسائل متعددة من بينها النقل البحري من مكان الاستلام حتى مكان الوصول ، وذلك بشرط ان تكون رحلة الشحن كلها مغطاة بوثيقة شحن واحدة ج. اذا تضمنت نصا يفيد ان البضاعة تشحن في حاوية او شاحنة برية كبية Trailer وما يشابه ذلك Traller Barges وانها ستنقل من المكان الذي تم فيه استلام البضاعة الى مكان الوصول في نفس الحاويات ، او الشاحنات البرية الكبيرة وما يشابه ذلك – وبواسطة وثيقة نقل واحدة . د. اذا نصت على مكان الاستلام او مكان باصطلاح C.F.S Container Freight Station ( محة وصول الحاويات ) او اصطلاح Container (C.Y) – yard وحدهما ( ساحة الحاويات ) او بالاضافة الى النص على ميناء الاقلاع او ميناء الوصول .

30
اذا نص الاعتماد على شحن البضاعة بالبريد وتطلب وجود مستند هو ايصال البريد او شهادة من البريد ، فان البنوك تقبل هذا المستند ، اذا كان ظاهره يدل على انه مختوم او موثق رسميا باية طريقة اخرى وميرخ في الجهة التي نص الاعتماد على ارسال البضاعة منها . 1. تقبل البنوك وثائق الشحن التي تنص على ان اجر الشحن ( النولون ) لا يزال غير مدفوع، وذلك ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك او يكون هناك تناقض بين المستندات في هذا الصدد . 2. اذا نص الاعتماد على ان وثيقة الشحن يجب ان تتضمن ما يفيد ان اجر الشحن ( النولون ) قد دفع ، البنوك تقبل وثيقة الشحن بشرط ان تنص بوضوح على دفع النولون بطريق الختم او اية وسيلة اخرى . 3. اذا نص مستند الشحن على عبارات : ( النولون قابل للدفع مقدما ) prepayable او ما يشبه ذلك فلا يعتبر ذلك دليلا على دفع اجر الشحن ( النولون ) 4. تقبل البنوك مستندات الشحن التي تنص على مصروفات اضافية للشحن ، وذلك بطريق الختم او اية وسيلة اخرى ، ومثال ذلك النفقات التي يتحملها الربان او المجهز او وكيل السفينة المتعلقة بالتحميل او التفريغ او اية عمليات مشابهة disbursememt وذلك ما لم تنص شروط الاعتماد على حظر ذلك .

31
1. تقبل البنوك وثائق الشحن التي تنص على ان اجر الشحن ( النولون ) لا يزال غير مدفوع، وذلك ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك او يكون هناك تناقض بين المستندات في هذا الصدد . 2. اذا نص الاعتماد على ان وثيقة الشحن يجب ان تتضمن ما يفيد ان اجر الشحن ( النولون ) قد دفع ، البنوك تقبل وثيقة الشحن بشرط ان تنص بوضوح على دفع النولون بطريق الختم او اية وسيلة اخرى . 3. اذا نص مستند الشحن على عبارات : ( النولون قابل للدفع مقدما ) prepayable او ما يشبه ذلك فلا يعتبر ذلك دليلا على دفع اجر الشحن ( النولون ) 4. تقبل البنوك مستندات الشحن التي تنص على مصروفات اضافية للشحن ، وذلك بطريق الختم او اية وسيلة اخرى ، ومثال ذلك النفقات التي يتحملها الربان او المجهز او وكيل السفينة المتعلقة بالتحميل او التفريغ او اية عمليات مشابهة Disbursememt وذلك ما لم تنص شروط الاعتماد على حظر ذلك .

32
تقبل البنوك وثائق الشحن التي تتضمن شروطا مثل : ( يقوم الشاحن بالتحميل والعد ) Shipers او اقر الشاحن Load and Count شرط ( البضاعة تحتوي على ) Said by shipper to contain او عبارات من هذا القبيل . وذلك ما لم ينص الاعتماد على خلافه .

33
تقبل البنوك وثائق الشحن التي تبين شخصا خلاف المستفيد من الاعتماد – بوصفه صاحب البضاعة – ما لم ينص الاعتماد على خلاف ذلك .

34
1. وثيقة الشحن السليمة هي التي لا تتضمن شرطا مسبقا مفروضا او ملاحظة تنص صراحة على سوء حالة البضاعة او التعبئة . 2.ترفض البنوك مستندات الشحن التي تتضمن مثل هذه الشروط او الملاحظات – ما لم ينص الاعتماد صراحة على شروط او ملاحظات يمكن قبولها . 3. تقبل البنوك الشرط المنصوص عليه في الاعتماد لوثيقة شحن تتضمن شرط ( تسليم البضاعة سليمة بالسفينة) clean on board اذا كانت هذه الوثيقة تطابق مقتضيات هذه المادة والمادة 27/2السابقة .

مستندات التامين 35
1. يجب ان تكون مستندات التامين كما نص عليها الاعتماد ، ويجب ان تصدر موقعة من شركات التامين او وكلائها . 2. ايصالات التامين الصادرة من السماسرة لا تقبل ما لم ينص الاعتماد صراحة على قبولها .

36
على البنوك ان ترفض وثائق التامين التي تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ الشحن بالسفينة او الارسال او بعد تاريخ استلام البضاعة للشحن طبقا لما هو وارد في مستندات الشحن. كل ذلك ما لم ينص الاعتماد على خلافه – او ما لم تدل وثيقة التامين انها صادرة في تاريخ سابق للحد الاقصى لميعاد الشحن .

37
1. يجب ان تكون العملة المستخدمة في الاعتماد وفي وثيقة التامين واحدة ، الا اذا نص الاعتماد على خلاف ذلك . 2. يجب ان يكون الحد الادنى الذي يغطيه التامين هو ثمن البضاعة الى الميناء المسمى للوصول CIF او(CIP) Freight Carriage and Insurerance ance paid to مدفوعا الى مكان الوصول مع التامين الى النقطة المحددة للوصول ويضاف الى ثمن البضاعة 10% ومع ذلك ، اذا لم تتمكن البنوك من تحديد القيمة على اساس CIF او CIP حسب الاحوال بعد الاطلاع على المستندات من ظاهرها – فان البنوك تقبل كحد ادنى القيمة المدونة في الاعتماد ، او القيمة المبينة في الفاتورة التجارية ايهما اكبر .

38
1. يجب ان تنص الاعتمادات على نوع التامين المطلوب والاخطار المطلوب التامين ضدها ، فاذا استخدمت نصوص غير دقيقة مثل ( الأخطار المعتادة ) او ( الاخطار التي جرى عليها العرف ) فلا يستحسن استخدامها والا فان البنوك تقبل وثائق التامين بالحالة التي تقدم بها ، دون مسؤوليتها عن اية اخطار لم يؤمن ضدها . 2. عند عدم وجود نصوص محددة في الاعتماد ، تقبل البنوك وثائق التامين كما تقدم ، دون مسؤولية عليها بالنسبة لاية اخطار لم يؤمن عليها .

39
اذا نص الاعتماد على ان ( التامين ضد جميع الاخطار ) فان على البنوك ان تقبل اية وثيقة تامين تشتمل على شرط تغطية كل الاخطار او ما يؤدي الى هذا المعنى ، وفي حالة النص على استبعاد بعض الاخطار ، لا تكون البنوك مسؤولة عما يترتب على ذلك .

40
تقبل البنوك وثيقة التامين التي تنص على ان تعويض التامين يخضع لنسبة اعفاء او زيادة ، الا اذا نص الاعتماد على ان التامين لا يخضع لهذه النسبة .

الفاتورة التجارية 41
1. يجب ان تكون الفواتير التجارية محررة باسم طالب فتح الاعتماد ، الا اذا نص الاعتماد على خلاف ذلك . 2. يمكن للبنوك ان ترفض الفواتير التجارية المتضمنه مبالغ تزيد عن المنصوص عليها في الاعتماد . ومع ذلك اذا كان البنك الملتزم بسداد قيمة الاعتماد بالدفع المؤجل قد التزم بالقبول او التداول – وقبل مثل هذه الفواتير ، فان قراره يكون نافذا في مواجهة جميع الاطراف ، بشرط الا يكون هذا البنك قد التزم بالدفع او القبول بما يزيد عن الحد المسموح به في الاعتماد . 3. يجب ان يكون وصف البضاعة في الفاتورة التجارية مطابقا لوصفها في الاعتماد ، وفي جميع المستندات الاخرى يجب ان يكون وصف البضاعة غير مخالف لوصفها في الاعتماد .

مستندات اخرى 42
اذا نص الاعتماد على ضرورة وجود شهادة وزن ، في غير حالة النقل البحري ، فان للبنوك ان تقبل مستند وزن مختوم او اشعارا بالوزن يكون دالا من ظاهره على انه دون على وثيقة الشحن بواسطة الناقل او وكيله ، وذلك الا اذا نص الاعتماد صراحة على ان شهادة الوزن يجب ان تكون مستندا مستقلا .

نصوص متنوعة 43
1. الاصطلاحات المتعلقة بقيمة الاعتماد او كمية البضاعة او سعر الوحدة مثل اصطلاح ( حوالي ) about ( وتقريبا ) CIRCA ، ويجب ان تفسر بانها تسمح بفرق لا يتجاوز 10% زيادة او نقصا عن قيمة الاعتماد او كمية البضاعة او سعر الوحدة التي تشبر اليها . 2. في الحالة السابقة يجوز ان يسمح بزيادة 5% او نقص 5% من كمية البضاعة ، حتى اذا كان الشحن الجزئي غير مسموح به ، وبشرط الا تتجاوز المبالغ المسحوبة قيمة الاعتماد ، الا اذا نص الاعتماد على ان كمية البضاعة لا يجوز ان تزيد او تنقص . ولا يعمل بهذه النسبة اذا كان الاعتماد قد نص على عدد معين من الوحدات المعباة او عدد من الوحدات المفردة .

السحب الجزئي والشحن الجزئي 44
1. يسمح بالسحب الجزئي من الاعتماد والشحن الجزئي ، الا اذا نص الاعتماد على خلاف ذلك . 2. الشحنات البحرية او باكثر من وسيلة مختلفة للشحن ولكن تتضمن الشحن البحري ويتم على نفس السفينة وفي نفس الرحلة ، لا تعتبر شحنات جزئية حتى ولو كانت مستندات الشحن تحمل تواريخ مختلفة ، او تتضمن موانىء مختلفة تم فيها الشحن بالسفينة . 3. الشحنات بطريق البريد لا تعتبر شحنات جزئية ، اذا كانت ايصالات البريد او الشهادات البريدية يبدو انها ختمت او وثقت في المكان الذي نص الاعتماد على انه واجب الشحن منه وفي نفس التاريخ . 4. الشحنات التي تشحن بوسائل اخرى خلاف المشار اليها في الفقرتين 2 ، و 3 السابقتين لا تعتبر شحنات جزئية بشرط ان تكون مستندات الشحن صادرة من نفس الناقل الواحد او وكيله ، وتحمل نفس تاريخ الصدور ، ونفس مكان الارسال او الشحن ، او نفس مكان استلام البضاعة للشحن مكان الوصول .

السحب والشحن على دفعات 45
اذا كان متفقا على السحب على دفعات ونص في الاعتماد على مواعيد زمنية لذلك ، واذا لم يتم سحب دفعة معينة او لم يتم شحن دفعة معينة من البضاعة – خلال المدة المحددة لدفعة الشحن او السحب ، فان الاعتماد لا يجوز استخدامه بالنسبة لهذه الدفعة والدفعات اللاحقة ، ما لم ينص على عكس ذلك في الاعتماد .

تاريخ انتهاء الصلاحية وتاريخ الحد الاقصى لتقديم المستندات 46
1. يجب ان تنص جميع الاعتمادات على تاريخ يعتبر حدا اقصى لتقديم المستندات للحصول على القيمة او القبول او التداول . 2. وباستثناء الحالة المنصوص عنها في المادة (48) فيما بعد يجب تقديم المستندات قبل حلول اخر ميعاد لذلك التقديم . 3. اذا ادرج البنك فاتح الاعتماد شرطا يفيد انه قابل للاستعمال خلال شهر واحد او خلال ستة شهور او ما يشبه ذلك ، ولكن لم يحدد التاريخ الذي يبدا منه احتساب المدة يعتبر تاريخ فتح الاعتماد بواسطة البنك هو اليوم الاول الذي يبدا فيه سريان الميعاد . وعلى البنوك الا تشجع تحديد انتهاء صلاحية الاعتماد بهذه الطريقة .

47
1. بالاضافة الى النص على ميعاد الحد الاقصى لتقديم المستندات يجب في كل اعتماد ان ينص على مدة محددة تبدا من يوم اصدار مستندات الشحن يتم خلالها تقديم المستندات للدفع او القبول او التداول . واذا لم تحدد هذه المدة فان البنوك عليها ان ترفض المستندات المقدمة اليها بعد اكثر من (21) يوما من اصدار مستندات الشحن ، وفي جميع الاحوال لا يصح تقديم المستندات بعد انتهاء صلاحية الاعتماد . 2. وتطبيقا للنصوص السابقة فان تاريخ اصدار مستندات الشحن يحدد كما يلي : أ . في حالة مستند الشحن الذي يثبت الارسال او استلام البضاعة للشحن ، بواسطة وسيلة نقل بغير الجو فان اصدار المستند يكون هو المدون فيه ، او تاريخ وضع الختم عليه ايهما اطول . ب. في حالة مستند الشحن الذي يدل على النقل جوا ، سيكون تاريخ صدور المستند هو المدون عليه ، او العمل الفعلي لاقلاع الرحلة الجوية الذي يدون على مستند الشحن – اذا نص الاعتماد على ذلك . ج. في حالة مستند الشحن الذي يدل على شحن البضاعة في سفينة مسماة ، فان تاريخ صدور المستند يكون هو المدون عليه ، وفي حالة اشتراط وجود مستند ( تمام الشحن بالسفينة ) Loaded on Board يكون تاريخ الشحن هو تاريخ هذاالمستند الاخير . د. في الحالات المنصوص عليها في المادة ( 44) يكون تاريخ مستند الشحن هو تاريخ اخر مستند شحن صدر .

48
1. اذا كان انتهاء ميعاد صلاحية الاعتماد او اخر ميعاد لتقديم المستندات المنصوص عليهما في الاعتماد او تطبيقا للمادة ( 47) يقع في يوم عطلة بالبنك الواجب تقديم المستندات اليه ، ويكون سبب العطلة لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة ( 19) ، فان هذه المواعيد تمتد الى يوم عمل تال يبدا فيه عمل البنك . 2. اذا حدد اخر يوم للشحن الفعلي بالسفينة ، او الارسال او استلام البضاعة للشحن ، فان أي من هذه المواعيد لا يمتد بسبب امتداد ميعاد تقديم المستندات ، طبقا للفقرة السابقة وفي حالة عدم النص على اخر ميعاد للشحن في الاعتماد فان على البنوك ان ترفض مستندات الشحن اذا كان تاريخ صدورها لاحقا لتاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد او تعديلاته . 3. على البنك الذي تقدم له المستندات في يوم العمل التالي بعد العطلة ، ان يضيف الى المستندات شهادة تفيد ان المستندات قدمت خلال امتداد المواعيد طبقا للمادة (48/1 ) من لائحة القواعد العرفية الموحدة للاعتمادات المستندة لسنة 1983 م نشرة ICC رقم / 400 .

49
لا تلزم البنوك بقبول المستندات التي تقدم اليها بعد انتهاء ساعات العمل المحددة بها .

الشحن بالسفينة والارسال ، واستلام البضاعة للشحن 50
1. تعبير ( الشحن ) shipment بالنص على اول او اخر يوم للشحن ، يجب ان يفسر بانه يشمل اصطلاحا اصطلاحات (الشحن بالسفينة ) ( والارسال ) Loadint on Board Dispatch و ( الاستلام للشحن) Taking in Charge – ما لم ينص الاعتماد على غير ذلك . 2. وتاريخ اصدار مستند الشحن المحدد تطبيقا للمادة ( 47) يعتبر تاريخا للشحن . 3. لا يصح استعمال الاصطلاحات الاتية : ( Prompt )( Immediately) في اقرب وقت ممكن As soon as Possible وما يشابهها ، فاذا استخدمت هذه الاصطلاحات ، فان للبنوك ان تفسرها ان الشحن يجب ان يتم خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي قام فيه البنك بفتح الاعتماد . 4. تفسر البنوك تعبير ( حوالي on or about) وما يشابهه ذلك من اصطلاحات في حالة استخدامها ، بانها نصوص تفيد الالتزام بالشحن خلال مدة تتراوح ما بين خمسة ايام قبل التاريخ المحدد للشحن ، او خمسة ايام بعد ذلك التاريخ ويدخل في حساب هذه المدة كل من يومي البداية والنهاية .

النصوص المتعلقة بالمواعيد 51
في حالة استخدام ( الى to ) ( حتى( Until ) ) ( من from ) او اية عبارات مشابهة ، للدلالة على أي ميعاد في الاعتماد ، فان اليوم الاول يدخل ضمن المدة ، واذا استخدم اصطلاح ( بعد ِِAfter) فان اليوم الاول لا يدخل ضمن المدة .

52
يفسر اصطلاح( النصف الاول First half ) على اساس ان المدة تبدا من اليوم الاول الى اليوم الخامس عشر ، ويفسر اصطلاح ( النصف الثاني ٍٍSecond half ) ، بان المدة تبدا من اليوم السادس عشر الى اخر يوم في الشهر .

53
يفسر اصطلاح ( بداية Begin in) بان المدة تبدا من اليوم الاول الى اليوم العاشر من الشهر . ومعنى اصطلاح ( منتصفMiddce ) ان المدة تبدا من اليوم الحادي عشر الى اليوم العشرين . ويفسر اصطلاح ( نهاية end ) بان المدة تبدا من اليوم الحادي والعشرين الى اخر يوم في الشهر .

التحويل 54
1. الاعتماد القابل للتحويل Transferable هو الاعتماد الذي يحق للمستفيد بمقتضاه ان يطلب من البنك الملتزم بالدفع او القبول او التداول بان يقوم بوضع قيمة الاعتماد تحت تصرف شخص ثالث او اكثر يسمى ( المستفيد الثاني ) او يسمون المستفيدين التاليين ) 2. ولا يجوز تحويل الاعتماد الا اذا نص البنك فاتح الاعتماد فيه على انه ( قابل للتحويل Transmissible ) ولا تفيد الاصطلاحات التالية قابلية الاعتماد للتحويل ولا يجوز استخدامها : ( قابل للتجزئة Divisible- Fractionable ) ( قابل للتنازل ِAssignable ) ( قابل للنقل Transmissible ) 3. ولا يلتزم البنك الذي يطلب منه التحويل ، ان يقوم به الا خلال ميعاد سريانه ، وطبقا للوسيلة التي وافق عليها هذا البنك صراحة . وتسري هذه القاعدة ، سواء كان الاعتماد معززا ام غير معزز . 4. يلتزم المستفيد الاول بدفع مصاريف وعمولات البنك عند تحويل الاعتماد ، الا اذا نص الاعتماد على خلاف ذلك ، ولا يلتزم البنك بتحويل الاعتماد ، الا بعد حصوله على المصاريف والعمولات المستحقة له .