دستور منظمة العمل العربية

 

بما ان تكاتف القوى العاملة في الوطن العربي يمثل احدى الدعامات الاساسية للوحدة العربية . وبما ان العمل ليس سلعة ،وان من حق القوى العاملة في الوطن العربي ان تعمل في ظروف او شروط ملائمة مع كرامة الانسان العربي . وبما ان لجميع البشر الحق في السعي وراء رفاهيتهم المادية والروحية في حرية وفي ظروف قوامها تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية . وتطبيقا للمادة الخامسة عشرة من ميثاق العمل العربي ، توافق الدول العربية على دستور منظمة العمل العربية التالي نصه :

1
الفصل الاول المنظمة 1. تنشا بمقتضى هذا الدستور منظمة ذات شخصية اعتبارية تسمى ( منظمة العمل العربية ) مهمتها تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا الدستور وفي الميثاق العربي للعمل . 2. تعتبر منظمة العمل العربية وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية .

2
1. اعضاء منظمة العمل العربية هم الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية المصدقة على هذا الدستور ، واية دولة عربية اخرى تحصل على استقلالها وتطلب الانضمام الى المنظمة بموجب طلب ترسله الى مدير عام مكتب العمل العربي مع ابلاغه بقبولها واحترامها لدستور المنظمة . 2. يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل العربية ان يقبل في عضويته المنظمة أي بلد عربي لم يحصل على استقلاله بعد ، وذلك بموافقة ثلثي اصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر .

3
الفصل الثاني اهداف المنظمة تهدف منظمة العمل العربية الى ما ياتي : 1. تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل . 2. توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية كلما امكن ذلك . 3. القيام بالدراسات والابحاث في الموضوعات العمالية المختلفة وعلى الاخص : أ . تخطيط القوى العاملة . ب. ظروف وشروط العمل للمراة والاحداث . ج. المشاكل المتعلقة بالعمل في الصناعة والتجارة والخدمات . د . مشاكل عمال الزراعة . هـ. الامن الصناعي ( السلامة الصناعية ) والصحة المهنية . و. الصناعات الصغرى والريفية . ز. الثقافة العمالية . ح. التصنيف المهني . ط. التعاونيات . ي. الكفاية الانتاجية وعلاقاتها بالتشغيل والانتاج . 4. تقديم المعونة الفنية في ميدان العمل للدول العربية التي تطلبها . 5. وضع خطة لنظام التامينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم . 6. وضع خطة للتدريب المهني وتنظيم حلقات تدريبية للعمال . 7. اعداد القاموس العربي للعمل .

4
تتكون المنظمة من مؤتمر عام وسكرتارية عامة ” تسمى – مكتب العمل العربي – ” .

5
الفصل الثالث اجهزة المنظمة 1. المؤتمر العام هو السلطة العليا في المنظمة ، ويجتمع مرة كل عام في الاسبوع الاول من شهر اذار ( مارس) في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، ويجوز ان يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بناء على قرار من ( لجنة المراقبة ) المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا الدستور . 2. يجوز ان ينعقد المؤتمر في اية دولة عضو بقرار منه . 3. يتكون وفد كل دولة الى المؤتمر من اربعة مندوبين اثنين منهما عن الحكومة ، وواحد عن اصحاب الاعمال ، وواحد عن العمال ، ويجوز ان يصطحب المندوبون معهم عددا مناسبا من المستشارين . 4. يكون اختيار مندوبي اصحاب الاعمال ، ومندوبي العمال ومستشاريهم بالاتفاق مع المنظمات الاكثر تمثيلا لهم . 5. يصدر المؤتمر نظاما اساسيا ( لائحة ) تتضمن نظام العمل في المنظمة .

6
يختص المؤتمر العام بما ياتي : 1. تحديد الخطوط الاساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها وتحقيق اهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة من الدستور . 2. تقديم المشورة الى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي العمالية . 3. دراسة التقارير السنوية التي ترسلها الدول الاعضاء بصفة دورية . 4. تعيين المدير العام لمكتب العمل العربي والمديرين المساعدين ، ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد . 5. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمنظمة التي يعدها مكتب العمل العربي . 6. الدعوة الى عقد لجان متخصصة ثلاثية التكوين واجتماعات للخبراء في الميادين العمالية المختلفة . 7. يشكل المؤتمر كل ثلاث سنوات لجنة من بين اعضائه تسمى ( لجنة المراقبة) مكونة من اثنين من مندوبي الحكومات وواحد من مندوبي اصحاب الاعمال وواحد من مندوبي العمال لمراقبة سير العمل في مكتب العمل العربي ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء . على ان ترفع تقاريرها الى المؤتمر .

7
يكون المدير العام لمكتب العمل هو سكرتير عام المؤتمر .

8
1. لكل مندوب في وفد الدولة صوت واحد ، ولكل مندوب الحق في ان يصوت فرديا على جميع المسائل التي ينظر فيها المؤتمر . 2. يجوز للمندوب ان يعين احد مستشاريه ليحل محله ، وذلك بابلاغ كتابي لرئيس المؤتمر وفي هذه الحالة يكون للمستشار حق مخاطبة المؤتمر وحق التصويت .

9
تتخذ القرارات بالاغلبية العادية للمندوبين المشتركين في الدورة ، الا في الحالات التي نص فيها على اشتراط اغلبية خاصة .

10
مكتب العمل العربي هو السكرتارية الدائمة للمنظمة ، ومقره مقر جامعة الدول العربية ، ويراسه مدير عام يساعده ثلاثة مديرين ويعمل فيه عدد من الموظفين يعينهم المدير العام للمكتب طبقا للنظام الاساسي ( اللائحة ) الذي يقره المؤتمر .

11
يكون المدير العام لمكتب العمل العربي مسؤولا عن سير العمل في المكتب وعن تنفيذ قرارات المؤتمر العام .

12
يختص مكتب العمل العربي بما ياتي : 1. جمع وتوزيع المعلومات عن الموضوعات العمالية في الوطن العربي والقيام بالاستقصاءات الخاصة التي يطلبها المؤتمر العام . 2. اعداد جميع الوثائق الخاصة بالبنود التي تدرج في جدول اعمال دورات انعقاد المؤتمر العام واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء . 3. القيام باعمال السكرتارية العامة للمؤتمر العام واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء . 4. اعداد الابحاث في مجالات العمل المختلفة ونشرها . 5. تقديم المعونة والمشورة لحكومات الدول العربية .

13
الفصل الرابع ميزانية المنظمة 1. تتكون الموارد المالية للمنظمة من : أ . انصبة الدول الاعضاء التي تحدد وفقا لنصيب كل دولة في ميزانية جامعة الدول العربية . ب. ما تحصل عليه المنظمة من هبات وتبرعات من حكومات الدول العربية والهيئات العربية والدولية . 2. يوافق المؤتمر العام على الميزانية باغلبية اصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر . 3. يوضع للمنظمة نظام مالي ( لائحة مالية ) يوافق عليه المؤتمر العام ويراقب تنفيذه .

14
الفصل الخامس علاقات المنظمة 1. لمنظمة العمل العربية ان تتعاون مع الهيئات الاجنبية والدولية التي تعمل في ميدان العمل او التي تكون مهامها واعمالها متصلة باغراضها . 2. لمنظمة العمل العربية ان تتبادل التمثيل في الاجتماعات مع الهيئات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .

15
الفصل السادس احكام ختامية يتمتع اعضاء المؤتمر العام للمنظمة واعضاء لجنة المراقبة وموظفو مكتب العمل العربي بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم ، وتصان حرمة المباني التي تشغلها منظمة العمل الدولية ، وذلك تطبيقا للمادة (14) من ميثاق جامعة الدول العربية .

16
1. يوافق المؤتمر العام على التعديلات التي تقترح في هذا الدستور باغلبية اصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر ، ولا تنفذ هذه التعديلات الا اذا صدق او وافق عليها ثلثا الدول الاعضاء . 2. يبلغ المدير العام لمكتب العمل العربي مشروع التعديل المقترح الى الدول الاعضاء قبل ميعاد المؤتمر الذي سيبحث فيه بستة اشهر على الاقل .

17
تصدق الدول العربية على هذا الدستور حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق في جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول العربية .

18
يعمل بهذا الدستور بعد اربعة اشهر من ايداع وثائق التصديق من سبع من الدول الاعضاء .

19
لاية دولة عضو ان تنسحب من المنظمة بمقتضى اعلان يرسل الى المدير العام لمكتب العمل العربي ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد عام من تاريخ ايداعه.