البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2008

 

ENTRY INTO FORCE

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary,
communicates the following:
On 5 February 2013, the conditions for the entry into force of the above-mentioned Protocol
were met. Accordingly, the Protocol shall enter into force on 5 May 2013, in accordance with its article 18, paragraph 1, which reads as follows:
“The present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the
tenth instrument of ratification or accession.”

تم التوقيع عليها من طرف 42 دولة، تم التصديق عليها من طرف 16 دولة

قائمة التصديقات

المقدمة:

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تلاحظ أنه، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،

وإذ تلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( ٢) يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر،

وإذ تشير إلى ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان( ٣) من تسليم بأن المثل الأعلى المتمثل في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة لا يمكن أن يتحقق إلا بتهيئة ظروف يتمتع فيها كل إنسان بحقوقه المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية،

وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

وإذ تشير إلى أن كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( ٣) (ويشار إليه فيما يلي باسم ”العهد“) تتعهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الكامل التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل
اعتماد تدابير تشريعية،

وإذ ترى من المناسب، تعزيزا لتحقيق مقاصد العهد وتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ويشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“)، من القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول،

قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1: اختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي البلاغات والنظر فيها
١ – تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها وفقا لما تنص عليه أحكام هذا البروتوكول.

٢ – لا يجوز للجنة تلقي أي بلاغ يتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.
المادة 2: البلاغات
يجوز أن تقدم البلاغات من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو جماعات من الأفراد يدخلون ضمن ولاية دولة طرف ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة في العهد. وحيثما يقدم بلاغ نيابة عن أفراد أو جماعات أفراد، يكون ذلك بموافقتهم إلا إذا استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة.
المادة 3: المقبولية
١- لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت. ولا تسري هذه القاعدة إذا استغرق تطبيق سبل الانتصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة.

٢ – تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ في الحالات التالية:

(أ) متى لم يقدم البلاغ في غضون سنة بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، باستثناء الحالات التي يبرهن فيها صاحب البلاغ على تعذر تقديمه قبل انقضاء هذا الأجل؛

(ب) متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛

(ج) متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، موضع بحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(د) متى كان البلاغ متنافيا مع أحكام العهد؛

(ه) متى كان البلاغ غير مستند إلى أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية أو متى كان يستند حصرا إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام؛

(و) متى شكل البلاغ إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغ؛ أو

(ز) متى كان البلاغ مجهول المصدر أو غير مكتوب.
المادة 4: البلاغات التي لا تكشف عن ضرر واضح
يمكن للجنة، حسب الاقتضاء، أن ترفض النظر في بلاغ إذا كان البلاغ لا يكشف عن تعرض صاحبه لضرر واضح، إلا إذا اعتبرت اللجنة أن البلاغ يثير مسألة جدية ذات أهمية عامة.
المادة 5: التدابير المؤقتة
١- يجوز للجنة في أي وقت بعد تلقي البلاغ وقبل اتخاذ أي قرار بشأن الأسس الموضوعية أن تحيل إلى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة في اتخاذ تدابير حماية مؤقتة، حسبما تقتضيه الضرورة في ظروف استثنائية، لتلافي وقوع ضرر لا يمكن جبره على ضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة.

٢ – عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية بموجب الفقرة ١ من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو بشأن وجاهة موضوعه.
المادة 6: إحالة البلاغ
١ – ما لم تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول دون الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي بلاغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول على الدولة الطرف المعنية.

٢ – تقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وسبيل الانتصاف، إن وجد، الذي ربما تكون الدولة الطرف قد وفرته.
المادة 7: التسوية الودية
١ – تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تسوية ودية للمسألة على أساس احترام الالتزامات التي ينص عليها العهد.

٢ – يعتبر كل اتفاق بشأن تسوية ودية بمثابة إنهاء للنظر في البلاغ بموجب هذا البروتوكول.
المادة 8: بحث البلاغات
١ – تبحث اللجنة البلاغات التي تتلقاها بموجب المادة ٢ من هذا البروتوكول في ضوء جميع الوثائق التي تقدم إليها، شريطة إحالة هذه الوثائق إلى الأطراف المعنية.

٢ – تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحث البلاغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول.

٣ – عند بحث بلاغ مقدم بموجب هذا البروتوكول، يمكن للجنة أن ترجع، حسب الاقتضاء، إلى الوثائق ذات الصلة التي أعدتها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآليتها الأخرى، وكذلك الوثائق التي أعدتها منظمات دولية أخرى، بما فيها المنظومات الإقليمية لحقوق الإنسان، وإلى أية ملاحظات أو تعليقات مقدمة من الدولة الطرف المعنية.

٤ – عند بحث البلاغات بموجب هذا البروتوكول، تنظر اللجنة في معقولية الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف وفقا للجزء الثاني من العهد. وبذلك، تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف يمكن أن تعتمد طائفة من التدابير السياساتية لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد.
المادة 9: متابعة تنفيذ آراء اللجنة
١- بعد بحث البلاغ، تحيل اللجنة إلى الأطراف المعنية آراءها بشأن البلاغ مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت.

٢ – تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، ولتوصياتها إن وجدت، وتقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، ردًا مكتوبًا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.

٣ – للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك حسبما تراه اللجنة مناسبا، في التقارير اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادتين ١٦و ١٧ من العهد.
المادة 10: الرسائل المتبادلة بين الدول
١ – لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي رسائل تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد، والنظر في هذه الرسائل. ولا يجوز تلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها إلا إذا قدمت من دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة في ما يتعلق بها. ولا تتلقى اللجنة أية رسالة إذا تعلقت بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان. ويجري تناول الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراءات التالية:

(أ) متى رأت دولة طرف في هذا البروتوكول أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد، جاز لها أن توجه نظر تلك الدولة الطرف إلى ذلك برسالة مكتوبة. وللدولة الطرف أيضا أن تعلم اللجنة بالموضوع. وتقدم الدولة التي تتلقى الرسالة إلى الدولة التي أرسلتها، في غضون ثلاثة أشهر من تلقيها، إيضاحا أو أي بيان آخر كتابة توضح فيه المسألة، على أن يتضمن، إلى الحد الممكن وبقدر ما يكون ذا صلة بالموضوع، إشارة إلى الإجراءات وسبل الانتصاف المحلية المتخذة أو المتوقع اتخاذها أو المتاحة بشأن المسألة؛

(ب) إذا لم تسو المسألة بما يرضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من استلام الدولة المتلقية للرسالة الأولى، كان لأي من الدولتين الحق في إحالة المسألة إلى اللجنة بواسطة إخطار موجه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى؛

(ج) لا تتناول اللجنة مسألة أحيلت إليها إلا بعد أن تتأكد من أن كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استخدمت واستنفدت في المسألة. ولا تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال سبل الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة؛

(د) رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في العهد؛

(ه) تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها الرسائل المقدمة بموجب هذه المادة؛

(و) للجنة أن تطلب، في أية مسألة محالة إليها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين، المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب)، تزويدها بأية معلومات ذات صلة بالموضوع؛

(ز) يكون للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، الحق في أن تكونا ممثلتين عندما تنظر اللجنة في المسألة وأن تقدما بيانات شفويا و/أو كتابة؛

(ح) تقدم اللجنة، بالسرعة المطلوبة، بعد تاريخ تلقي الإخطار بموجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، تقريرا على النحو التالي:

١‘ في حالة التوصل إلى تسوية وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة، ’ تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه؛

٢‘ في حالة عدم التوصل إلى حل وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (د)، تقدم اللجنة ’ في تقريرها الوقائع ذات الصلة بالقضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيتين. وترفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات الشفوية التي تقدمت بها الدولتان الطرفان المعنيتان. وللجنة أيضا أن ترسل إلى الدولتين الطرفين المعنيتين فقط أية آراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما.

ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

٢ – تودع الدول الأطراف إعلانا بموجب الفقرة ١ من هذه المادة لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منه إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة؛ ولا يجوز تلقي أية رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 11: إجراء التحري
١ – يجوز لكل دولة تكون طرفا في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة.

٢ – إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف لأي من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المنصوص عليها في العهد، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وإلى تقديم ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات.

٣ – مع مراعاة أية ملاحظات تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها وأية معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها، للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها.

٤ – يجرى ذلك التحري بصفة سرية، ويلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

٥ – بعد دراسة نتائج ذلك التحري، تقوم اللجنة بإحالة تلك الاستنتاجات إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات.

٦ – تقوم الدولة الطرف المعنية بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من تلقي الاستنتاجات والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة.

٧ – بعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحر يجرى وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة، للجنة أن تقرر، بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المنصوص عليه في المادة ١٥ من هذا البروتوكول.

٨ – لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقا للفقرة ١ من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت من الأوقات بواسطة إشعار توجهه إلى الأمين العام.
المادة 12: متابعة إجراء التحري
١ – يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادتين ١٦ و ١٧ من العهد تفاصيل أية تدابير متخذة استجابة لتحر أجري بموجب المادة ١١ من هذا البروتوكول.

٢ – يجوز للجنة، عند الاقتضاء، وبعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة ٦ من المادة ١١ ، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.
المادة 13: تدابير الحماية
تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الأشخاص الذين يخضعون لولايتها لأي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لما يقدمونه إلى اللجنة من بلاغات عملا بهذا البروتوكول.
المادة 14: المساعدة والتعاون الدوليان
١ – تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما وبموافقة الدولة الطرف المعنية، إلى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصة آراءها أو توصياتها بشأن البلاغات والتحريات التي تدل على وجود حاجة إلى المشورة أو المساعدة التقنية، مصحوبة بملاحظات الدولة الطرف واقتراحاتها، إن وجدت، بشأن هذه الآراء أو التوصيات.

٢ – للجنة أيضا أن توجه نظر هذه الهيئات، بموافقة الدولة الطرف المعنية، إلى أي مسألة تنشأ عن البلاغات التي تنظر فيها بموجب هذا البروتوكول والتي يمكن أن تساعدها، كل واحدة في مجال اختصاصها، في التوصل إلى قرار بشأن استصواب اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تسهم في مساعدة الدول الأطراف على إحراز تقدم في تنفيذ الحقوق المعترف بها في العهد.

٣ – ينشأ صندوق استئماني وفقا للإجراءات ذات الصلة المتبعة في الجمعية العامة ويدار الصندوق وفقا للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة لتقديم المساعدة المتخصصة والتقنية إلى الدول الأطراف، وبموافقة الدولة الطرف المعنية، من أجل تعزيز تنفيذ الحقوق الواردة في العهد، والمساهمة بذلك في بناء القدرات الوطنية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق هذا البروتوكول.

٤ – لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب العهد.
المادة 15: التقرير السنوي
تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول.
المادة 16: النشر والإعلام
تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بالعهد وبهذا البروتوكول على نطاق واسع وبنشرهما وتيسير الحصول على المعلومات بشأن آراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بالدولة الطرف، والقيام بذلك باستخدام وسائل يسهل الوصول إليها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 17: التوقيع والتصديق والانضمام
١ – يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام كل دولة وقعت العهد أو صدقت عليه أو انضمت إليه.

٢ – تصدق على هذا البروتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

٣ – يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام كل دولة صدقت على العهد أو انضمت إليه.

٤ – يتم الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 18: بدء النفاذ
١ – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

٢ – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 19: التعديلات
١ – يجوز لأي دولة طرف اقتراح تعديل لهذا البروتوكول وتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأية تعديلات مقترحة مشفوعة بطلب إخطاره بما إذا كانت تفضل عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وإذا أبدى ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ، رغبة في عقد مؤتمر من هذا القبيل، يدعو الأمين العام إلى عقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويحيل الأمين العام أي تعديل يعتمد بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، ثم يحيله إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

٢ – يبدأ نفاذ كل تعديل يعتمد ويحصل على الموافقة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة اعتبارا من اليوم الثلاثين من التاريخ الذي يبلغ فيه عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف عند تاريخ اعتماد التعديل. ثم يصبح التعديل نافذا بالنسبة لكل دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يلي إيداع صك القبول الخاص بها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي وافقت عليه.
المادة 20: النقض
١ – يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.

٢ – لا يخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أي بلاغ مقدم بموجب المادتين ٢ و ١٠ أو بأي إجراء يتخذ بموجب المادة ١١ قبل تاريخ نفاذ النقض.
المادة 21: الإخطارات الواردة من الأمين العام
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٢٦ من العهد بالتفاصيل التالية:

(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم في إطار هذا البروتوكول؛

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل بموجب المادة ١٩؛

(ج) أي نقض بموجب المادة ٢٠.
المادة 22: اللغات الرسمية
١ – يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، في محفوظات الأمم المتحدة.

٢ – يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإحالة نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة ٢٦ من العهد.