الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري

 

المــادة(1): 1 ـ في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير “التمييز العنصري” اي تمييز او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او النسب او الاصل القومي او الاثني ويستهدف او يستتبع تعطيل او عرقلة الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية او التمتع بها او ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي او في اي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
2 ـ لا تسري هذه الاتفاقية على اي تمييز او استثناء او تقييد او تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب اية دولة طرف فيها.
3 ـ يحظر تفسير اي حكم من احكام هذه الاتفاقية بما ينطوي على اي مساس بالاحكام القانونية السارية في الدول الاطراف فيما يتعلق بالجنسية او المواطنة او التجنس، شرط خلوة هذه الاحكام من اي تمييز ضد اية جنسية معينة.
4 ـ لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري اية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تامين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية او الاثنية المحتاجة او لبعض الافراد المحتاجين الى الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الافراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية او ممارستها، شرط عدم تادية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، الى ادامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الاهداف التي اتخذت من اجلها.
المــادة(2): 1 ـ تسجل الدول الاطراف التمييز العنصري وتتعهد بان تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون اي تاخير، سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة اشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الاجناس، وتحقيقاً لذلك:
(ا) تتعهد كل دولة طرف بعد اتيان اي عمل او ممارسة من اعمال او ممارسات التمييز العنصري ضد الاشخاص او جماعات الاشخاص او المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقاً لهذا الالتزام.
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع او حماية او تاييد اي تمييز عنصري يصدر عن اي شخص او اية منظمة,
(ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لاعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل او الغاء او ابطال اية قوانين او انظمة تكون مؤدية الى اقامة التمييز العنصري او الى ادامته حيثما يكون قائماً:
(د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات المقتضاة اذا تطلبتها الظروف، بحظر وانهاء اي تمييز عنصري يصدر عن اي اشخاص او اي جماعة او منظمة
(هـ) تتعهد كل دولة طرف بان تشجع، عند الاقتضاء المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الاجناس والوسائل الاخرى الكفيلة بازالة الحواجز بين الاجناس، وبان تثبط كل ما من شانه تقوية الانقسام العنصري.
2 ـ تقوم الدول الاطراف عند اقتضاء الظروف ذلك،باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الاخرى، لتامين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية او للافراد المنتمين اليها، على قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الانسان والحريات الاساسية، ولا يجوز في اية حال ان يترتب على هذه التدابير كنتيجة لذلك، ادامة اية حقوق متفاوتة او مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الاهداف التي اتخذت من اجلها.
المــادة(3): تشجب الدول الاطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الاقاليم الخاضعة لولايتها.
المــادة(4): تشجب الدول الاطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الافكار او النظريات القائلة بتفوق اي عرق او اية جماعة من لون او اصل اثني واحد، او التي تحاول تبرير او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية العنصرية او التمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الايجابية الرامية الى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من اعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقاً لهذه الغاية ومع المراعاة الحقة للمبادئ الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:
(ا) اعتبار كل نشر للافكار القائمة على التفوق العنصري او الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من اعمال العنف او تحريض على هذه الاعمال يرتكب ضد اي عرق او اية جماعة من لون او اصل اثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون.
(ب) اعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية الاخرى، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في ايها جريمة يعاقب عليها القانون.
(ج) عدم السماح للسلطات العامة او المؤسسات العامة، القومية او المحلية، بالترويج للتمييز العنصري او التحريض عليه.
المــادة(5): ايفاء للالتزامات الاساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الاطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة اشكاله، وبضمان حق كل انسان، دون تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل القومي او الاثني، في المساواة امام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
(ا) الحق في معاملة على قدم المساواة امام المحاكم وجميع الهيئات الاخرى التي تتولى اقامة العدل،
(ب) الحق في الامن على شخصه وفي حماية الدولة له من اي عنف او اذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين او عن اية جماعة او مؤسسة.
(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات ـ اقتراعاً وترشيحاً ـ على اساس الاقتراع العام المتساوي، والاسهام في الحكم وفي ادارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة.
(د) الحقوق المدنية الاخرى، ولاسيما:
“1” الحق في حرية الحركة والاقامة داخل حدود الدولة.
“2” الحق في مغادرة اي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة الى بلده.
“3” الحق في الجنسية.
“4” حق التزوج واختيار الزوج.
“5” حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع آخرين.
“6” حق الارث
“7” الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين
“8” الحق في حرية الراي والتعبير
“9” الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية او الانتماء اليها.
(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:
“1” الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي اجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافاة عادلة مرضية،
“2” حق تكوين النقابات والانتماء اليها.
“3” الحق في السكن.
“4” حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.
“5” الحق في التعليم والتدريب.
“6” حق الاسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية.
(و) الحق في دخول اي مكان او مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.
المــادة(6): تكفل الدول الاطراف لكل انسان داخل في ولايتها حق الرجوع الى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد اي عمل من اعمال التمييز العنصري يكون انتهاكاً لما له من حقوق الانسان والحريات الاساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع الى المحاكم المذكورة التماساً لتعويض عادل مناسب او ترضية عادلة مناسبة عن اي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.
المــادة(7): تتعهد الدول الاطراف بان تتخذ تدابير فورية وفعالة، لا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والاعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية الى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الامم والجماعات العرقية او الاثنية الاخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحدة، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، واعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.
المــادة(8): 1 ـ تنشا لجنة تسمى القضاء على التمييز العنصري (ويشار اليها فيما يلي باسم “اللجنة”) تكون مؤلفة من ثمانية عشر خبيراً من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الاطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعى في تاليف اللجنة تامين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الالوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.
2 ـ ينتخب اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة باسماء ترشحهم الدول الاطراف لكل دولة من الدول الاطراف ان ترشح شخصاً واحداً من مواطنيها.
3 ـ يجري الانتخاب الاول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، ويقوم الامين العام للامم المتحدة، قبل ثلاثة اشهر على الاقل من موعد اجراء اي انتخاب، بتوجيه رسالة الى الدول الاطراف يدعوها فيها الى تقديم اسماء مرشحيها في غضون شهرين، ثم يضع الامين العام قائمة بالفبائية باسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الاطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة الى الدول الاطراف.
4 ـ ينتخب اعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الاطراف بدعوة من الامين العام في مقر الامم المتحدة، وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور الدول الاطراف، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون اكبر عدد من الاصوات والاغلبية المطلقة لاصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمقترعين.
5 ـ (ا) يكون انتخاب اعضاء اللجنة لولاية مدتها اربع سنوات، على ان تنتهي بانقضاء سنتين ولاية تسعة من الاعضاء الفائزين في الانتخاب الاول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الاول، باختيار اسماء هؤلاء الاعضاء التسعة بالقرعة.
(ب) من اجل ملء المقاعد التي تشغر عرضاً ، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خبيرها عن مباشرة مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبير اخر من بين مواطنيها رهناً باقرار اللجنة لهذا التعيين.
6 ـ تتحمل الدول الاطراف نفقات اعضاء اللجنة اثناء تاديتهم لمهامهم.
المــادة(9): 1ـ تتعهد كل دولة من الدول الاطراف بان تقدم الى الامين العام للامم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريراً عن التدابير التشريعية او القضائية، او الادارية او التدابير الاخرى التي اتخذتها والتي تمثل اعمالاً لاحكام هذه الاتفاقية، وبان تفعل ذلك.
(ا) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية ازاءها.
(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت اليها اللجنة ذلك، وللجنة ان تطلب مزيداً من المعلومات من الدول الاطراف.
2 ـ تقوم اللجنة، عن طريق الامين العام، بتقديم تقرير سنوي عن اعمالها الى الجمعية العامة، ويجوز لها ابداء اقتراحات وتوصيات عامة استناداً الى دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الاطراف، ويتم ابلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة الى الجمعية العامة مشفوعة باية ملاحظات قد تبديها الدول الاطراف.
المــادة(10): 1 ـ تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.
2ـ تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لمدة سنتين
3 ـ يتولى الامين العام للامم المتحدة تزويد اللجنة بامانتها.
4 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الامم المتحدة.
المــادة(11): 1 ـ اذا اعتبرت دولة طرف ان دولة طرفاً اخرى لا تضع احكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها ان تلفت نظر اللجنة الى ذلك، وتقوم اللجنة حينئذ باحالة رسالة لفت النظر الى الدولة الطرف المعنية، وتقوم الدولة المرسل اليها بموافاة اللجنة كتابياً، في غضون ثلاثة اشهر، بالايضاحات او البيانات اللازمة لجلاء المسالة مع الاشارة عند الاقتضاء الى اية تدابير ربما تكون قد اتخذتها لتدارك الامر.
2 ـ عند تعذر تسوية المسالة تسوية مرضية لكلا الطرفين اما عن طريق المفاوضات الثنائية واما باي اجراء آخر متاح لهما، خلال ستة اشهر من بعد تلقي الدولة المرسل اليها للرسالة الاولى، يكون لاي من الدولتين حق احالة المسالة مرة اخرى الى اللجنة باشعار ترسله اليها كما ترسله الى الدولة الاخرى.
3 ـ تنظر اللجنة في اية مسالة محالة اليها وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة بعد الاستيثاق من انه قد تم اللجوء الى جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها اجراء التظلم مدداً تتجاوز الحدود المعقولة.
4 ـ يجوز للجنة في اية مسالة محالة اليها، ان تطلب الى الدولتين الطرفين، المعنيتين تزويدها باية معلومات اخرى ذات شان .
5 ـ يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في اية مسالة تتناولها هذه المادة ايفاد ممثل لها للاشتراك في اعمال الجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في المسالة.
المــادة(12): 1 ـ (ا) يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها على جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيين هيئة توفيق خاصة (يشار اليها فيما يلي باسم “الهيئة”) تتالف من خمسة اشخاص يجوز ان يكونوا من اعضاء اللجنة او من غير اعضائها، ويتم تعين اعضاء الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالاجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الافادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول الى حل ودي للمسالة على اساس احترام هذه الاتفاقية.
(ب) عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة اشهر الى اتفاق على تكوين الهيئة كلها او بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الاعضاء غير المتفق عليهم من بين اعضائها هي بالاقتراع السري وباغلبية الثلثين.
2 ـ يعمل اعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز ان يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النزاع او الدول غير الاطراف في هذه القضية.
3 ـ تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.
4 ـ تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الامم المتحدة، او في اي مكان مناسب آخر تعينه،
5 ـ توفر ايضاُ للهيئة المنبثقة عن اي نزاع بين دولتين من الدول الاطراف خدمات الامانة الموفرة وفقاً للفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية.
6 ـ تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات اعضاء الهيئة وفقاً لتقديرات يضعها الامين العام للامم المتحدة.
7 ـ للامين العام للامم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات اعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين في النزاع لها وفقاً للفقرة 6 من هذه المادة.
8 ـ توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة التي يجوز لها ايضاً ان تطلب الى الدولتين المعنيتين تزويدها باية معلومات اخرى ذات شان.
المــادة(13): 1 ـ متى استنفدت الهيئة النظر في المسالة، تقوم باعداد تقرير تقدمه الى رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت اليها بشان جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي قد تراها ملائمة لحل النزاع حلاً ودياً.
2 ـ يقوم رئيس اللجنة بانهاء تقرير الهيئة الى كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع، وتقوم كل منهما، في غضون ثلاثة اشهر، باعلام رئيس اللجنة بقبولها او عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة.
3 ـ يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بانهاء تقرير الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين الى سائر الدول الاطراف الاخرى في هذه الاتفاقية.
المــادة(14): 1 ـ لاية دولة طرف ان تعلن في اي حين انها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الافراد او من جماعات الافراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون انهم ضحايا اي انتهاك من جانبها لاي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للجنة قبول استلام اية رسالة تتعلق باية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الاعلان.
2 ـ لاية دولة طرف تصدر اعلاناً على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ان تنشئ او تعين جهازاً في اطار نظامها القانوني القومي يكون مختصاً باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الافراد وجماعات الافراد الداخليين في ولايتها والذين يدعون انهم ضحايا انتهاك لاي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الاخرى.
3 ـ تقوم الدولة الطرف المعنية بايداع الاعلان الصادر وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، واسم الجهاز المنشا او المعين وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، لدى الامين العام بارسال صور عنهما الى الدول الاطراف الاخرى، ويجوز سحب هذا الاعلان في اي وقت باشعار يرسل الى الامين العام، ولكن لا يكون لهذا السحب اي اثر في الرسائل التي تكون قيد نظر اللجنة.
4 ـ يحتفظ الجهاز المنشا او المعين وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة بسجل للالتماسات، ويقوم سنوياً بايداع الامين العام، من خلال القنوات المناسبة، صوراً مصدقة لهذا السجل، على ان لا تذاع محتوياتها على الجمهور.
5 ـ يكون للملتمس، اذا لم ينجح في الحصول على ما طلبه من الجهاز المنشا او المعين وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، الحق في ابلاغ شكواه الى اللجنة في غضون ستة اشهر.
6 ـ (ا) تقوم اللجنة، سراً، باسترعاء نظر الدولة الطرف المدعى انتهاكها لاي حكم من احكام هذه الاتفاقية الى اية شكوى ابلغت اليها، الا انه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني او جماعات الافراد المعنية الا بموافقته او موافقتها الصريحة، ولا يجوز للجنة ان تقبل استلام اية رسائل مغفلة المصدر.
(ب) تقوم الدول المتلقية في غضون ثلاثة اشهر، بموافاة اللجنة بالايضاحات او البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسالة، مع الاشارة، عند الاقتضاء، الى اية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الامر.
7 ـ (ا) تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس، ولا يجوز للجنة ان تنظر في اية رسالة من الملتمس الا بعد الاستيثاق من كونه قد استنفد جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة، ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها اجراء التظلم مدداً تتجاوز الحدود المعقولة.
(ب) تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالاقتراحات والتوصيات التي قد ترى ابداءها.
8 ـ تراعي اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزاً لهذه الرسائل، وعند الاقتضاء، موجزاً للايضاحات والبيانات المقدمة من الدول الاطراف المعنية، ولاقتراحاتها وتوصياتها هي.
9 ـ لا يبدا اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة الا بعد قيام عشر من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على الاقل باصدار الاعلانات اللازمة وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة.
المــادة(15): 1ـ بانتظار تحقيق اغراض اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار الجمعية العامة 1514 (د ـ 15) المؤرخ في 14 كانون الاول/ ديسمبر 1960 لا تفرض احكام هذه الاتفاقية اي تقييد لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية الاخرى او الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
2 ـ (ا) تتلقى اللجنة المنشا’ بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية، من هيئات الامم المتحدة المعنية بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية واغراضها، وبمناسبة نظر هذه الهيئات في الالتماسات المعروضة عليها والمقدمة اليها من سكان الاقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الاقاليم الاخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د ـ 15) صور تلك الالتماسات وتنهي اليها آراءها وتوصياتها بشانها.
(ب) تتلقى اللجنة من هيئات الامم المتحدة المختصة نسخاً من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية او القضائية او الادارية او التدابير الاخرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية واغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالادارة في الاقاليم المشار اليها في البند (ا) من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصياتها.
3 ـ تدرج اللجنة في تقريرها الى الجمعية العامة موجزاً للالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات الامم المتحدة، وكذلك آراءها وتوصياتها بشان هذه الالتماسات والتقارير.
4 ـ وتلتمس اللجنة من الامين العام للامم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة باغراض هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشان الاقاليم المشار اليها في الفقرة 2 (ا) من هذه المادة.
المــادة(16): تطبق الاحكام المتعلقة بتسوية المنازعات او حسم الشكاوي والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الاخلال باي من الاجراءات الاخرى المتعلقة بتسوية المنازعات او حسم الشكاوي في ميدان التمييز والمقررة في الصكوك التاسيسية للامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة او في الاتفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ولا تحول تلك الاحكام دون لجوء الدول الاطراف الى اجراءات اخرى لتسوية المنازعات وفقاً للاتفاقات الدولية العامة او الخاصة النافذة فيما بينها.
المــادة(17): 1ـ هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع اية دولة عضو في الامم المتحدة او عضو في اية وكالة من وكالاتها المتخصصة، واية دولة طرف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، واية دولة اخرى دعتها الجمعية العامة للامم المتحدة الى ان تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية.
2 ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(18): 1ـ يتاح الانضمام الى هذه الاتفاقية لاية دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.
2 ـ يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.
المــادة(19): 1 ـ يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام السابعة والعشرين لدى الامين العام للامم المتحدة.
2 ـ اما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ان يكون قد تم ايداع وثيقة التصديق او الانضمام السابعة والعشرين فيبدا نفاذ هذه الاتفاقية ازاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع صك تصديقها او صك انضمامها.
المــادة(20): 1ـ يتولى الامين العام للامم المتحدة تلقي التحفظات المبداة من الدول لدى تصديقها على هذه الاتفاقية او انضمامها اليها وتعميم هذه التحفظات على جميع الدول التي تكون اطرافاً في هذه الاتفاقية او قد تصبح اطرافاً فيها، وتقوم كل دولة لديها اي اعتراض على اي تحفظ بابلاغ الامين العام، في غضون تسعين يوماً من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ.
2 ـ لا يسمح باي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية، ومقصدها، كما لا يسمح باي تحفظ يكون من شانه تعطيل عمل اية هيئة من الهيئات المنشاة بها، ويعتبر التحفظ منافياً او تعطيلياً اذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية.
3 ـ يجوز سحب التحفظات في اي وقت باخطار يوجه الى الامين العام، ويبدا نفاذ هذا الاخطار في تاريخ استلامه.
المــادة(21): لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية باشعار كتابي ترسله الى الامين العام للامم المتحدة، ويبدا نفاذ النقض بعد عام من ورود الاشعار الى الامين العام.
المــادة(22): في حالة اي نزاع ينشا بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف بشان تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة او الاجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع، بناء على طلب اي طرف من اطرافه، الى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة اخرى لتسويته.
المــادة(23): 1 ـ لاية دولة طرف في اي وقت ان تطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة الى الامين العام للامم المتحدة.
2 ـ تبت الجمعية العامة للامم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب.
المــادة(24): يبلغ الامين العام للامم المتحدة جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية بما يلي:
(ا) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين 17 و18
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 19
(ج) الرسائل والاعلانات الواردة بمقتضى المواد 14 و 20 و 23.
(د) اشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 21.
المــادة(25): 1ـ تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الامم المتحدة.
2 ـ يقوم الامين العام بارسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول المنتمية الى اي من الفئات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية