تعديل الاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 2001

تاريخ التنفيذ: 21 ديسمبر، 2001

تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 79 دولة

قائمة التصديقات

المادة 1:
1- تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها في الحالات المشار إليها في المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب بما في ذلك أية حالة موصوفة في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيات.

2- تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها, بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة, على الحالات المشار إليها في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949. ولا تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية, كأعمال الشغب وأعمل العنف المنفردة والمتفرقة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة, باعتبار أنها ليست منازعات مسلحة.

3- في حالة حدوث منازعات مسلحة ليست ذات طابع دولي في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة السامية, يكون كل طرف في النزاع ملزماً بتطبيق محظورات وقيود هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها.

4- لا يجوز الاستناد إلى أي شيء في هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها الملحقة بها لغرض المساس بسيادة دولة ما أو مسؤولية الحكومة عن الحفاظ, بكل الوسائل المشروعة, على القانون والنظام في الدولة أو إعادة إقرارهما أو عن الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة.

5- لا يجوز الاستناد إلى أي شيء في هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها الملحقة بها كمبرر للتدخل, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, لأي سبب كان, في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف المتعاقد السامي الذي يحدث ذلك النزاع في إقليمه.

6- انطباق أحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها على أطراف نزاع ليست من الأطراف السامية المتعاقدة التي قبلت هذا البروتوكول لا يغير, سواء صراحةً أو ضمناً, مركزها القانوني أو المركز القانوني لإقليم متنازع عليه.

7- لا تخل أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة بالبروتوكولات الإضافية المعتمدة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2002, التي قد تؤيد أو تستبعد أو تعدل نطاق تطبيقها بالنسبة إلى هذه المادة.