اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعــاون لدول الخليج العربيــة

 

مقدمة :
يسر قطاع الشئون القانونية بالامانة العامة لمجلس التعاون أن يقدم هذه الاتفاقية التي وافق عليها المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة التي عقدت في سلطنة عمان بتاريخ 13ـ14 رجب 1416هـ الموافق 4 ـ 6 ديسمبر 1995م بناء على توصية وزراء العدل في اجتماعهم السادس، وقد صادقت عليها الدول الأعضاء في مجلس التعاون وأصبحت سارية المفعول.
وبموجب الاتفاقية فإنه اذا صدر حكم قضائي في أي دولة من دول المجلس فيمكن تنفيذه في الدول الاعضاء الأخرى كما لو انه صدر في الدولة المطلوب منها التنفيذ ذاتها وكذلك الحال بالنسبة لأحكام المحكمين، والانابات والاعلانات القضائية.
آملين أن تحقق هذه الاتفاقية الهدف من إقرارها دعما لمسيرة التعاون العدلي المشترك.
والله ولي التوفيق،،
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الشئون القانونية

بسم اللـه الرحمن الرحيم

اتفاقية
تنفيذ الاحكام والانابات وا لاعلانات القضائية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وافق عليها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة عشرة التي عقدت في سلطنة عمان بتاريخ 13 ـ 14 رجب 1416هـ الموافق 4ـ6 ديسمبر 1995م.
بناء على توصية وزراء العدل في اجتماعهم السادس المنعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض في 29ـ30 شوال 1414هـ الموافق 10ـ11 ابريل 1994م.
وقد صداقت عليها الدول الاعضاء في مجلس التعاون

بعون الله تعالى،
ان حكومات الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ايمانا منها بأهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في المجالات القضائية وسعيا لبلوغ اهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظامه الاساسي من تحقيق التناسق والترابط والتعاون بين دوله في مختلف المجالات واستلهاما بمبادىء الشريعة الاسلامية.
فقد اتفقت على مايلي:ـ

الباب الاول
تنفيذ الاحكام
مادة (1)
أ ـ تنفذ كل من الدول الاعضاء في مجلس التعاون الاحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية الحائزة لقوة الامر المقضي به في اقليمها وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الدولة المطلوب اليها التنفيذ ، او كانت مختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
ب ـ يلحق بالحكم في معرض تطبيق الفقرة السابقة كل قرار ايا كانت تسميته يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائية من محاكم او أي جهة مختصة لدى احدى الدول الاعضاء.

مادة (2)
يرفض تنفيذ الحكم كله او جزء منه في الحالات الاتية:ـ
أ ـ اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام في الدولة المطلوب اليها التنفيذ.
ب ـ اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلانا صحيحا.
جـ ـ اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم محلا لحكم سابق صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ، ومتعلقا بذات الحق محلا وسببا ، وحائزا لقوة الامر المقضي به لدى الدولة المطلوب اليها التنفيذ أو لدى دولة اخرى عضو في هذه الاتفاقية .
د ـ اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب تنفيذه محلا لدعوى منظورة امام احدى محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وكانت هذه الدعوى قد رفعت في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم.
هـ ـ اذا كان الحكم صادرا ضد حكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ او ضد احد موظفيها عن أعمال قام بها اثناء الوظيفة او بسببها فقط.
و ـ اذا كان تنفيذ الحكم يتنافى مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب اليها التنفيذ.

مادة (3)
أ ـ يكون الحكم الصادر من محاكم احدى الدول الاعضاء قابلا للتنفيذ في أي من تلك الدول متى كان قابلا للتنفيذ لدى الدولة التابعة لها المحكمة التي اصدرته.
ب ـ تخضع الاجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم لقانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ ، وذلك في الحدود التي لاتقضي فيها هذه الاتفاقية بغير ذلك.

مادة (4)
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين (5) ، (6) من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الاتية:ـ
أ ـ اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته وقت افتتاح الدعوى يقع في اقليم تلك الدولة.
ب ـ اذا كان للمدعى عليه وقت افتتاح الدعوى محل او فرع في اقليم تلك الدولة ، وكان النزاع متعلقا بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع.
جـ ـ اذا كان الالتزام التعاقدى موضوع النزاع قد نفذ ، او كان واجب التنفيذ لدى تلك الدولة.
د ـ في حالات المسؤوليه غير العقدية ، اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم تلك الدولة.
هـ ـ اذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص محاكم تلك الدولة سواء عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق متى كان قانون تلك الدولة لايمنع مثل هذا الاتفاق.
و ـ اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع.

مادة (5)
تعتبر محاكم الدولة التي يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص او حالته الشخصية.

مادة (6)
تعتبر محاكم الدولة التي يوجد في اقليمها العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.

مادة (7)
تقتصر مهمة الجهة القضائية لدى الدولة المطلوب اليها تنفيذ الحكم على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع ، وتأمر تلك الجهة باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية كما لو انه صدر من الدولة ذاتها . ويجوز أن ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضه ان كان قابلا للتجزئة.

مادة (8)
تسرى آثار الامر بالتنفيذ على جميع اطراف الدعوى المقيمين في اقليم الدولة التي صدر فيها الامر أو أموالهم.

مادة (9)
يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى أي من الدول الاعضاء تقديم مايلي:ـ
أ ـ صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب ـ شهادة بأن الحكم اصبح حائزا لقوة الامر المقضي به مالم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.
جـ ـ صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل او أي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا وذلك في حالة الحكم الغيابي.

مادة (10)
يكون الصلح الذى يتم اثباته أمام الهيئات القضائية المختصة لدى أي من الدول الاعضاء نافذا في سائر اقاليم الدول الاعضاء الاخرى وفق الاحكام المنصوص عليها بهذه الاتفاقية.

مادة (11)
السندات التنفيذية لدى الدولة العضو التي ابرمت في اقليمها يؤمر بتنفيذها لدى الدول الاعضاء الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية.

مادة (12)
مع عدم الاخلال بنص المادتين (2) ، (4) تنفذ احكام المحكمين لدى أي من الدول الاعضاء بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مع مراعاة القواعد المعمول بها في الدولة المطلوب التنفيذ لديها.
الباب الثاني
الانابة القضائية
مادة (13)
لكل دولة عضو ان تطلب من أي من الدول الاعضاء ان تقوم في اقليمها نيابة عنها بأى اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود ، وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم ، واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين ، وذلك في سائر القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية ، وقضايا الاحوال الشخصية.

مادة (14)
أ ـ ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى أي دولة اخرى عضو.
ب ـ ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى الدولتين.

مادة (15)
تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد اليها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ولايجوز لها رفض تنفيذها الا في الحالات الاتية:ـ
1 ـ اذا كان هذا التنفيذ لايدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الدولة المطلوب اليها التنفيذ.
2 ـ اذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب اليها التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.
3 ـ اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها ذلك ، او بالنظام العام فيها.
وفي حالة الرفض او تعذر التنفيذ تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض او تعذر تنفيذ الطلب.

مادة (16)
يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات المعمول بها في الدولة المطلوب اليها ذلك ، وفي حالة رغبة الدولة الطالبة في تنفيذ الانابة وفق شكل خاص يتعين على الدولة المطلوب اليها اجابة تلك الرغبة مالم يتعارض ذلك مع انظمتها.
مادة (17)
يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الدولة المطلوب اداء الشهادة لديها.

مادة (18)
يكون للاجراء الذى يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة.

مادة (19)
لايرتب تنفيذ الانابة القضائية الحق في اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء ونفقات الشهود ، ان كان لها مقتضى وتلتزم الجهة الطالبة بادائها ، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة.
وللدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة القضائية ان تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة.

الباب الثالث
اعلان الاوراق وتبليغها
مادة (20)
أ ـ ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها او تبليغها الى اشخاص مقيمين لدى احدى الدول الاعضاء ، وذلك مباشرة من الهيئة او الموظف القضائي المختص الى المحكمة أو الجهة المختصة التي يقيم المطلوب اعلانه او تبليغه في دائرتها وفقا لقوانينها.
ب ـ ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل دولة عضو.
ويعتبر الاعلان او التبليغ الحاصل في اقليم أي الدول الاعضاء طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في اقليم الدولة طالبة الاعلان او التبليغ.

مادة (21)
يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوى على البيانات التالية:ـ
أ ـ الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة المطلوب اعلانها أو تبليغها.
ب ـ نوع الوثيقة أو الورقة.
جـ ـ الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه ، وجنسيته ان امكن ، والمقر القانوني للاشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني ان وجد وعنوانه.
وفي القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها.

مادة (22)
لاتحول الاحكام السابقة دون حق مواطني كل دولة المقيمين في اقليم أي من الدول الاعضاء في ان يعلنوا او يبلغوا الى الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والاوراق المتعلقة في القضايا المدنية أو التجارية او الادارية او الاحوال الشخصية وذلك وفق الاجراءات المعمول بها لدى الدولة التي يتم فيها الاعلان او التبليغ.

مادة (23)
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب اليها تسليم الوثائق والاوراق على تسليمها الى المطلوب اعلانه أو ابلاغه.
ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه أو ابلاغه على صورة الوثيقة او الورقة وتاريخ تسلمه أو افادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذى سلمت اليه وعند الاقتضاء السبب الذى حال دون التنفيذ . وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه أو ابلاغه أو الافادة المثبتة للتسليم للدولة الطالبة مباشرة.

مادة (24)
لايرتب اعلان أو ابلاغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق في اقتضاء أية رسوم او مصروفات.

البــــاب الرابـــع
احكــــام ختامية
مادة (25)
تعمل كل جهة معنية لدى الدول الاعضاء على اتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

مادة (26)
تسرى هذه الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الاعلى عليها ويجوز تعديلها بموافقة المجلس الاعلى.