اتفاقية بروكسل المتعلقة بتوزيع الاشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر الأقمار الصناعية (1974)

التحميل الاتفاقية كاملة من هنا

http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/نصوص-و-مواد-اتفاقية-بروكسل-المتعلقة-بتوزيع-الإشارات-الحاملة-للبرامج-المرسلة-عبر-الأقمار-الصناعية-1974.pdf

ملخص اتفاقية بروكسل المتعلقة بتوزيع الاشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر الأقمار الصناعية (1974)

تنص الاتفاقية على أن تلتزم كل دولة متعاقدة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التوزيع غير المصرح لأي من الاشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر الأقمار الصناعية على أو من أراضيها. ويعد التوزيع غير مصرح به اذا لم يكن مصرح به من قبل المؤسسة – كمؤسسة البث – التي قررت بشأن محتويات البرنامج. ويسري الالتزام على المؤسسات الوطنية في الدولة المتعاقدة.

وتسمح الاتفاقية ببعض القيود على الحماية. حيث يسمح بالتوزيع غير المصرح به للبرامج الحاملة للإشارات من قبل اشخاص غير مصرح لهم إذا كانت الاشارات تحمل مقاطع قصيرة تحتوي تقارير عن الأحداث الجارية ، على شكل اقتباسات، أو مقاطع قصيرة من البرنامج الذي تحمله الاشارات المرسلة، أو في حالة الدول النامية، اذا كان البرنامج الذي تحمله الاشارات المرسلة يوزع حصراً لأغراض تعليمية، بما فيها تعليم الكبار أو البحث العلمي. ولا تحدد الاتفاقية مدة للحماية، إذ تترك هذا المر للتشريعات الداخلية.

إلا أن أحكام هذه الاتفاقية لا تنطبق في حال كان توزيع الاشارات يتم من قمر صناعي للبث المباشر.

ولا تنص الاتفاقية على إنشاء اتحاد أو جهة تنظيمية أو ميزانية. والاتفاقية مفتوحة لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أو من وكالاتها المتخصصة، وينبغي ايداع وثائق الانضمام أو التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.